لا مكوس على التجار: - سوق فی ظل الدولة الإسلامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سوق فی ظل الدولة الإسلامیة - نسخه متنی

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقد أمره أن يستوصي، ويوصي بهم خيراً، المقيم منهم والمضطرب بما له، والمترفق ببدنه.

وقد علل أوامره هذه بأمور ثلاثة، هي: أنه.

ألف ـ مواد المناف.

باء ـ أسباب المراف.

جيم ـ وجلاّبها من المباعد والمطارح، في البر والبحر، والسهل، والجبل. وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها، ولا يجترئون عليها من بلاد الأعداء.

وهذه في الحقيقة امتيازات هامة يعطيها الإسلام لهؤلاء التجار، والصنا.

هذا بالإضافة إلى أنه ق.

7 ـ أعفاهم من سنّة الجاهلية المأخوذة من أهل الكتاب، وهي العشور والمكوس، وحرّم أخذها، وذمّ آخذيها بما لا مزيد عليه.. كما يظهر من تتبع النصوص التي نشير إلى بعض مصادرها فيما يأتي.

لا مكوس على التجار:

ويصرح أهل الحديث والتاريخ: بأن أول من وضع المكوس ـ العشور ـ على التجار هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فأخذ من أهل الإسلام ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن المشركين، ممن ليس له ذمة، العشر[177] وكانت المكوس تؤخذ من التجار المحليين ومن الذين يستوردون من الخارج.

وعن ابن السائب بن يزيد، قال: «كنت عاملاً على سوق المدينة في زمن عمر، قال: فكنا نأخذ من النمط العشر»[178].

وعليه، فما روي عن زياد بن حدير، أنه قا.

/ 96