وقد ورد في عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك بن الحارث الأشتر قول.«.. واعلم، مع ذلك: أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشحاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكماً في البياعات، وذلك باب مضرة على العامة، وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عنه.إلى أن قال: «فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه، فنكل به، وعاقب في غير إسراف، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك»[151].كما أنه قد جاء في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام لرفاعة بن شداد قول.«إنه عن الحكرة، فمن ركب النهي، فأوجعه، ثم عاقبه بإظهار ما احتكر»[152].وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وآله بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم، أن يخرج إلى بطون الأسواق، وحيث تنظر الأبصار إليه.فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم؟.فغضب حتى عرف الغضب في وجهه، وقال: أنا أقوم عليهم؟! إنما السعر إلى الله عز وجل، يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء»[153].وروي أيضاً: أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قد أحرق طعاماً احتكر بماءة ألف[154].وفي نص آخر: أنه عليه السلام، مر بشط الفرات، فإذا كدس طعام لرجل من التجار، حبسه، ليغلي به، فأمر به، فأحرق[155].وفي نص ثالث: عن عبد الرحمن بن قيس، قال حبيش: أحرق لي علي بن أبي طالب بيادر بالسواد، كنت احتكرتها، لو تركها لربحت مثل عطاء الكوفة.. والبيادر: أنادر الطعام[156].وواضح: أنه عليه السلام إنما يحرق ما احتكر، ويأمر بالمنع من الاحتكار، وبعقاب فاعله، من أجل أن الاحتكار يضر بالناس، وعيب على الولاة، كما صرح به في عهد الاشتر.وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلا.