الربح المشروع: - سوق فی ظل الدولة الإسلامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سوق فی ظل الدولة الإسلامیة - نسخه متنی

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وكما هدم صلى الله عليه وآله مسجد الضرا.

وهدم علي عليه السلام السقيفة التي كان يجتمع الفساق عندها.

وكما هدم عليه السلام دار مصقلة بن هبيرة، وعروة بن العشية، وجرير بن عبد الله البجلي، وغيرهم من الناس، الذين ارتكبوا خيانات، ومخالفات كبيرة، تعزيراً وعقوبة لهم..[159].

وإنما لم يجعل السلعة المحتكرة في بيت المال، كما لم يصادر غيرها من الأموال، من أجل أن لا يصبح ذلك طريقاً ووسيلة، وحجة يحتج بها الظلمة، والطواغيت لأكل أموال الناس بالباطل، فيما يأتي من أيام.

الربح المشروع:

ولا حاجة إلى التذكير بأن الإسلام لا يمنع الإنسان من الحصول على الربح، وعلى الما.

ولكنه يريد لذلك أن يكون بالطرق المشروعة، التي تكفل عدم الإخلال بالبنية الاقتصادية للمجتمع، وعدم الإضرار بالنفس، ولا بالغير.. مع مراعاة: أن يكون في ذلك مساهمة في دفع عجلة التقدم نحو الأفضل، عن طريق توفير سلعة جديدة في السوق الإسلامية، أو تقديم خدمة خاصة، أو عامة تساهم في رفع مستوى المجتمع، وفي توفير الرفاه والرخاء، والسعادة له، وتفيد في حل مشكلاته، على المدى القريب. والبعيد على حد سواء.

ومن هنا.. فقد كان من الطبيعي: أن يحارب الإسلام الحصول على المال عن طريق القمار أو الربا، أو الغش، وما إلى ذلك.. ما دام أنه لا يساهم في خدمة الأمة، ورفع مستواها وحل مشكلاتها المعيشية، وغيرها، وإنما يتحول إلى وحش كاسر، يلتهم جهود الآخرين وقدراتهم، ويقضي عليها. هذا فضلاً عما يلحقه بالمجتمع والأمة من أضرار نفسية، وخلقية واجتماعية وغيرها.

وخلاصة الأمر: أن الإسلام لا يمنع من حصول الإنسان على الربح والمال، وبالطرق

المشروعة ما دام هذا المال يساهم في دفع عجلة التقدم في المجتمع، ويساهم في رفع مستواه، وفي حل مشكلاته.

ولأجل ذلك، فقد اعتبر أمير المؤمنين عليه السلام: التجار وذوي الصناعات أنهم مواد المنافع، وأسباب المرافق، وجلابها من المباعد، والمطارح في البر والبحر، والسهل، والجبل، حسبما تقدم عن عهده لمالك بن الحارث الأشتر.

وتقدم: اعتبار التجارة عزاً للإنسان، وأن تسعة أعشار الرزق فيها.. وبها يرزق الناس بعضهم بعضاً عن طريق الربح الحاصل منها، بل نجد الإسلام على لسان مشرعه حينما يمنع من بيع حاضر لبادٍ، يعود ليقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض[160].

/ 96