سوق فی ظل الدولة الإسلامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سوق فی ظل الدولة الإسلامیة - نسخه متنی

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ومهما يكن من أمر، فإن النهي عن تلقي شيء من السلع حتى يقدم السوق[72] ثابت، ومنقول

في مصادر كثيرة عنه صلى الله عليه وآله، حسبما تقدم. بل لقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام إجراءات مقاطعة شاملة، فعنه عليه السلام: لا تلق، ولا تشتر ما تلقي، ولا تأكل منه.. وبمعناه غيره[73].

ورغم أن ابن قيم الجوزية قد ادعى: أنه «كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله في المدينة، من قدم بالحب، لا يتلقاه أحد، بل يشتريه الناس من الجلابين»[74].

فإن الناس استمروا على المخالفة، فكانوا يبادرون إلى التلقي، وشراء الطعام من القادمين به، ولم يفلح في منعهم من ذلك، جعل الخيار لصاحب السلعة بعد وصوله إلى السوق، وإطلاعه على حقيقة الأمر، حسبما جاء في بعض الروايات التي تقو.

«فمن تلقاه، فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار»[75].

لأن الكثيرين من أهل القرى، ما كانوا يعرفون أن لهم هذا الحق ليستفيدوا منه في الحفاظ على أمواله.

وهذا الخيار إنما هو لوجود الغبن الفاحش، وحكي عن الحلي أيضاً ثبوت الخيار مطلقاً، ولو لم يكن غبن، ولعله لإطلاق الحديث السابق[76].

ولكن ابن الإخوة قال بعد ذكره لثبوت الخيار في حال تلقي الركبان، وفي حال بيع السلع قبل أن تهبط الأسوا.

«.. وصورة ذلك: أن يستقبل التجار، ويكذب في سعر البلد، ويشتري أمتعتهم، فالعقد صحيح على مذهب الشافعي، والمتلقي آثم، والخيار ثابت للباعة، لنص الحديث»[77].

/ 96