سوق فی ظل الدولة الإسلامیة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
1 ـ أن يمنع من الاحتكار، فمن قارف حكرة، بعد توجه النهي إليه، فلابد من التنكيل به، ومعاقبته من غير إسراف، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذل.2 ـ وليكن البيع والشراء سمحا.3 ـ بموازين عد.4 ـ وأسعار لا تجحف بالفريقين، من البائع والمبتا.فإذا كان على الحاكم أن يقوم بذلك كله، فلابد له من صلاحيات تمكنه من فرض ذلك، وإجرائه، بصورة سليمة، وقويمة.ونحن من أجل توضيح المواد الأربعة الأخيرة، نرى لزاماً علينا أن نفرد كلاً منها بالحديث، من زاوية التدخل المباشر، من قبل السلطة، للردع أو للإلزام، في هذه المجالات الأربعة بالذات.. فنقو.أما بالنسبة لمراقبة الوزن، واعتبار الدقة فيه، ولزوم مراعاته، وعدم السماح ببيع المجازفة، أي من دون كيلٍ، ولا وزن، ولا عدد، فقد تقدم الكلام فيه في الفصل السابق.وأما بالنسبة للسماحة في البيع والشراء، فقد تقدم ما اشترطه النبي صلى الله عليه وآله على حكيم بن حزام، من إقالة النادم، وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافياً، أو غير واف، وتقدم وستأتي أشياء أخرى في هذا المجال، ومنها أوامر أمير المؤمنين عليه السلام للتجار بالسماحة في البيع والشراء، وبغير ذلك، وهو يطوف الأسواق سوقاً سوقاً.. ولسنا هنا في صدد بحث ذلك بالتفصيل.فيبقى الكلام بالنسبة لمكافحة الاحتكار، والمنع من الإجحاف في الأسعار، وهو محل بحثنا هنا.فنقو.