معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كلمة المؤلف تقريظ الكتاب * كتاب الحج * الحج مما بني عليه السلام وجوب الحج ضروري وجوب الحج في للعمر مرة واحدة وعوب الحج فوري الاستخفاف بالحج التخيير في اختيار الرفقة اذا تعدت للرفقة ، شرائط وجوب حجة الاسلام عدم اجزاء حد للصبي مشروعية عبادات للصبي ، اعتبار اذن للولي استحباب الحد للصبي وثاقة احمد بن هلال استحباب الاحرام بالصبي كيفية الاحجاج بالصبي النفقة الزائدة على الولي كفارة للصيد على الولي بقية الكفارات على الصبي اجزاء حج الصبي اذا ادرك المشعر بالغا اجزاء حج الصبي اذا بلغ في الاثناء اشتراط الحرية في الحج اعتبار الاستطاعة من حين الانعقاق رجوع المولى في اذنه بعد احرام للعبد رجوع المولى عن اذنه ولم يعلم به العيد الهدى على العبد الكفارة على السيد او على العبد اذا افسد العبد حجه تقديم القضاء او حجة الاسلام عدم وجوب الحج على العبد باقسامه اعتبار الراحلة في الاستطاعة اعتبار الراحلة في القريب والبعيد المراد بالزاد اعتبار ملاحظة الشأن لايجب بذل المال اذا كان مجحفا اعتبار نفقة العود ما يستثنى من الاستطاعة لو كان بيده دار موقوفة هل يجب تبديل الاعيان جواز شراء المستثنيات وترك الحج اذا نازعته نفسه إلى النكاح من كان له دين على شخص الدين يمنع عن الحج ام لا من كان عليه خمس او زكاة من كان عليه دين مؤجل وجوب للفحص عن الاستطاعة من كان له مال غايب تعجيز نفسه عن الاستطاعة ما كام له مال غايب من كان جاهلا بالاستطاعة فحج ندبا الملكية المتزلزلة تكفي في الاستطاعة اذا تلف معونة عوده بعد الاعمال عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة حصول الاستطاعة بالوصية التمليكية تزاحم النذر المعلق والمشروط مع الحج الاستطاعة البذلية حكم الهبة للحج حصول الاستطاعة بالزكاة او الخمس توضيح معنى الشرط عدم امكان التعليق في الامر الخارجي جواز للرجوع للباذل . عن بذلة قاعدة الغرور عرض للحج لاحد اثنين البذل لايغير وظيفة المكلف رجوع للباذل في اثناء الحج لا فرق بين كون الباذل واحدا او متعددا اذا انكشف بعد الحج كون المبذول مغصوبا حصول الاستطاعة باجارة نفسه اذا طلب منه اجارة نفسه تقديم الحج النيابي على حج الاسلام عدم اجزاء الحج النيابي عن حجة الاسلام اشتراط ما يمون به عياله اعتبار الرجوع إلى كفاية جواز ابحذ الوالد الدلالة على جواز الاخذ وعدمه عدم وجوب صرف خصوص ما له في الحج اعتبار الاستطاعة الزمانية اعتبار صحة البدن اعتبار الاستطاعة الزمانية اذا استلزم الحج الدوران في البلاد اذا استلزم الحج تلف مال له في بلده عدم شمول اخبار التوسيف للمعتقد بالخلاف اذا اعتقد الضرر وترك للحج إذا اعتقد وجود مانع فبان الخلاف إذا اعتقد وجود مانع شرعي لو حج متسكعا ثم استطاع إذا حج مع عدم أمن الطريق صحة الحج بالامر الترتبي لو كان في الطريق عدو لايندفع إلا بالمال لو توقف الحج على قتال العدو انحصار الطريق بالبحر إذا استقر عليه الحج وكان عليه الخمس إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة من استقر عليه الحج واهمل إذا استناب ثم ارتفع العذر اجزاء حج النائب إذا استمر العذر إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة هل يجري حج المتبرع هل يختص وجوب الاستنابة بحج الاسلام أو يعم الحج النذري إذا مات بعد الحرام ودخول الحرم من لم يستقر عليه الحج ومات وجوب الحج على الكافر تكليف الكافر بالقضاء وجوب الحج على المرتد حج المخالف إذا استبصر عدم اشتراط اذن الزوج للزوجة في الحج اعتبار اذن الزوج في الحج المنذور المطلقة الرجعية كالزوجة لايشترط وجود المحرم في حج المرأة اختلاف الزوجين في خوفها صحة حجبها مع عدم الامن فيما يتحقق به الاستقرار ذكر الاقوال فيما يتحقق الاستقرار به تقضى حجة الاسلام من اصل التركة ذكر الروايات الواردة في المقام تقدم الحج على سائر الوصايا حج النذر يخرج من اصل المال ام لا لو كان عليه دين وفصرت التركة تقدم الحج على الزكاة والخمس إذا لم تف تركة للحج والعمرة معا عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاخراج الحج اقرار بعض الورثة بالحج اعتراف بعض الورثة بالدين اعتراف بعض الورثة بالنسب إذا تبرع بالحج متبرع قضاء الحج عن الميت الوصية بالحج إذا أوصى بالحج البلدي المراد من البلد الذي يحج منه عدم امكان الاستئجار من الميقات إذا اهمل الوصي الاستئجار فتلفت التركة اختلاف الميت والوارث من جهة التقليد إذا علم استطاعة الميت مالا ثبوت الدين على الميت يحتاج إلى الحلف لايكفى الاستئجار عن الميت من استقر عليه الحج ليس له ان يحج عن غيره من استقر عليه الحج ليس له ان يحج تطوعا عدم الامكان الامر بالضدين جريان الترتب في الحج استيجار من عليه الحج الشرط يوجب قصر سلطنة المشروط عليه ام لا لو آجر نفسه للحج ثم تمكن من الحج عن نفسه اجزاء الحج التطوعي عن حج الاسلام الحج الواجب بالنذر صحة النذر من الكافر المستفاد من جملة لايمين من ولد مع والده الاكتفاء بالاجازة اللاحقة تفصيل الكلام في نذر الولد والعبد والزوجة الزوجة تشمل المنقطعة فروع في نذر الولد والزوجة حكم النذر العبد المبعض إذا نذر العبد ثم انتقل إلى غيره نذر الحج من مكان معين حكم القضاء الحج المنذور وجوب المبادرة إلى الحج المنذور بيان الاقوال في وجوب قضاء المنذور وجوب القضاء من الثلث وجوب القضاء في النذر المعلق إذا نذر الحج ثم صار معذورا نذر احجاج الغير إذا نذر حجة الاسلام لايعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية إذا نذر حجا آخر غير حجة الاسلام وهو مستطيع إذا نذر حجا ثم استطاع إذا اهمل عن وفاء النذر إذا نذر الحج واطلق تداخل حج الاسلام وحج النذر إذا لم يتمكن من حج الاسلام والحج النذري نذر الحج أو الاحجاج بنحو التخيير إذا مات قبل الوفاء بالحج المنذور العلم الاجمالي لاشتغال ذمة الميت لحج الاسلام أو حج النذر الميزان في الجريان البرائة عن الاكثر نذر المشي في الحج الواجب نذر الحج راكبا نذر الحج حافيا يشترط في انعقاد النذر تمكن الناذر مبدء وجوب المشي لايجوز لمن نذر الحج ماشيا ان يركب البحر لو ركب بعضا ومشى بعضا العجز عن المشي بعد النذر لو تمكن من المشي بمقدار فهل يجب عليه ذلك ام لا

/ 468