و كذا الزوج و الزوجة و المتقرب بالام على الاصح و يختص بها الاقرب فالأَقرب كما يورث الاموال بخلاف العقل فانه يختص الذكور من العصبة دون من يتقرب بالام و دون الزوج و الزوجة و قيل الاقرب ممن يرث بالتسمية و مع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب بالام و من يتقرب بالاب أثلاثا و ما قلناه أجود ج الاقرب دخول الاباء و الاولاد في العقل و قال في المبسوط و الخلاف بعد دخولهم و لا يشتركهم القاتل في الضمان و لا أهل الديون و لا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة و لا المولى من أسفل و انما يعقل المولى من اعلى و لا يدخل في العقل كل من يقرب بالام و لا الزوج و الزوجة و على قول الشيخ ره من ان الاولاد و الآباء لا يدخلون في العقل لو كان الولد ابن ابن عم لم يعقل قال لو لا قلنا انه يعقل من حيث انه ابن ابن عم كان قويا و لا يعقل المرأة و لا الصبي و لا المجنون و ان ورثوا من الدية و لا يتحمل الفقير شيئا و يعتبر الفقير عند المطالبة و هو جيد و هو حول الحول د يشترك في العقل الحاضر و الغايب و يبدأ في قيمته بين العاقلة بالاقرب فالأَقرب و لا يشترك القريب و البعيد مع اتساع القريب فيقسم على الاباء و الاولاد عندنا خلافا للشيخ ثم على الاخوة ثم على أولادهم و هكذا حتى إذا استوعب المناسب انتقل إلى المعتق ثم على عصباته ثم على المولى المولى ثم على عصباته الاقرب فإذا اتسعت أموال قول للعقل لم يعدهم إلى من بعدهم و يقدم من يتقرب بالابوين على من تقرب بالاب كالارث و لو قيل بعدم التقديم كان وجها لان قرابة الام لا مدخل لها في العقل ه لا يعقل الا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل بان يعرف فيه نسبه من القاتل أو يعلم انه من قوم يدخلون كلهم في العقل و من لا يعرف كيفية انتسابه لا يدخل إلى العقل و ان كان من قبيلة الا ان يعلم انتسابه بالاب و كيفية انتسابه فلو كان القاتل قرشيا لم يلزم قريشا كلهم و ان رجعوا إلى اب واحد لتفرقهم فصار كل قوم ينتسبون إلى اب يتميزون و ان لم يثبت القاتل من احد أخذت الدية من بيت المال و إذا اقر ( ؟ ) المجهول ألحقناه به فان ادعاه آخر و اقام البينة قضى له و أبطل الاول فان ادعاه ثالث ببينة أنه ولد على فراشه قضى له به لاختصاص مع شهادة النسب بالسبب و لا يتحمل العاقلة ما دون الموضحة و هو الاشهر و قال في الخلاف يتحمل العاقلة القليل و الكثير و المشهور ما قلناه و يتحمل الموضحة فما زاد ز لا يعقل العاقلة اقرارا و لا صلحا و لا جناية عمدا الا مع عدم القاتل و تركته على ما اخترناه نحن أولا سواء كانت جناية العمد يوجب القصاص أو الدية كقتل الاب ولده و المسلم الكافر و الحر العبد و كالمامومة و الجائفة ح لو جنى على نفسه عمدا أو خطأ كانت هدرا و لا يضمنه العاقلة و لو اقتص بحديدة مسمومة فسرى إلى النفس جاهلا بالسم فعلى العاقلة لعدم القصد إلى إتلافه و لو و كل في استيفاء القصاص ثم عفى عنه فقتله الوكيل من علم بعفوه لم يضمن العاقلة ط الذمي إذا جنى كانت الجناية في ماله عمدا كانت أو خطا و دون عاقلته فان عجز عن الدية فعاقلته الامام لانه يؤدى الجزية إليهم كما يؤدى المملوك الضريبة إلى مولاه ى المملوك إذا جنى جناية تعلقت برقبته عمدا كانت الجناية أو خطأ و لا يلزم المولى ضمانها سواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو ام ولد و عمد الصبي و المجنون خطأ يضمنه العاقلة يا ضامن الجريرة يعقل المضمون و لا يعقل عنه المضمون و لو دار الضمان دار العقل و لا يجتمع الضمان مع عصبة و لا معتق لان عقده مشروط بجهالة النسب و عدم المعتق نعم لو وجد و لا نسب و لا منعم كانت الحوالة في العقل عليه مع يسره دون الامام يب لا يضمن العاقلة عبدا بمعنى ان العبد إذا قتل كانت قيمته في مال القاتل لا على عاقلة القاتل خطأ لانه مال يختلف قيمته باختلاف صفة و لا يضمن بهيمة و لا إتلاف مال بل يخص العاقلة بضمان الجناية على الادمي خاصة يج/ لا يحتمل العاقلة صلحا بان ينكر القاتل دعوى القتل و لا بينة فيصالح على الدية أو بعضها و لا يضمن اقرارا ايضا بان يقر القاتل على نفسه بقتل الخطأ بل يلزم المقر بالدية في ماله يد يضمن العاقلة الدية في ثلث سنين يؤدى عند انسلاخ كل سنة ثلث المال سواء كانت تامة أو ناقصة كدية المرأة أو الذمي أو ارشا و فى المبسوط تستأدى في اخر السنة ان كان بقدر ثلث الدية يه يحمل العاقلة دية الطرف إذا كان بقدر الموضحة فما زاد ودية المرأة و ما بلغ من جراحها أرش الموضحة ودية الجنين الكامل قبل ان تلجه الروح و خطأ الامام و الحاكم في الحكم و الاجتهاد على بيت المال و فى غيره على عاقلته يو جناية العبد عمدا على رقبته اقتص منه أو يسترق و الخيار في ذلك إلى الولى و جنايته خطأ تتعلق برقبته فان شاء مولاه دفعه و ان شاء فداه قبل بأقل الامرين من الارش و قيمته و قيل بالارش اجمع أو يدفعه فان أعتقه مولاه ضمن الارش ان كان خطأ و ان كان عمدا فالأَقرب بطلان العتق و لو باعه أو وهبه صح و لم يزل الجناية عن رقبته و يتخير المشترى مع جهالته بين الفسخ و الامضاء يز الدية تجب ابتداء على العاقلة فلا يرجع العاقلة بها على الجاني على الاصح بل و لا يشاركهم نعم لو لم يكن له عاقلة و لا شيء في بيت المال أخذت الدية من ماله يح قيل يقسط الامام الدية على العاقلة على الغنى عشرة قراريط و على الفقير خمسة قراريط و الاقرب انه يقسطها بحسب ما يراه الامام نعم لا يجحف و يأخذ من البعيد مع قصور القريب عن التقسط و من الموالي ثم على عصبة مولى المولى و هكذا فان زادت على العاقلة اجمع اخذ من الامام قال الشيخ لو كانت الدية دينارا و له اخ واحد اخذ منه نصفه و من الامام الباقى و هو بناء على قوله في تضمين العاقلة ما دون الموضحة و لو زادت العاقلة قلة عن الدية لم يختص بها البعض يط ابتداء زمان التاجيل حين الموت و فى الطرف حين الجناية لا من وقت الاندمال و فى السراية و لا يقف ضرب الاجل على حكم الحاكم و لو مات الموسر بعد الحول اخذ من تركته و لو مات قبل الحول أو افتقر أو جن لم يلزمه شيء و لو كان فقيرا حال