مصادر الفقه الإسلامی و منابعه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عملي وقولي دلّت على حرمته الاَدلّة الاَربعة.أمّا الكتاب فيكفي قوله سبحانه:"قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ
فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً قُل ء اللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ" (1) حيث دلّ
على أنّ إسناد ما لم يأذن به اللّه إليه افتراء. فالآية خطاب لمشركي مكّة حيث
قسموا ما أحلّه اللّه إلى قسمين: حرام كالبحيرة والسائبة، وحلال كغيرهما، ولفظة
«ما» في قوله :"ما أَنْزَلَ اللّهُ" في موضع نصبٍ، مفعول للفعل المتقدّم، و مفاد الآية
أنّ كلّما لم يأذن به اللّه فاسناده إلى اللّه و الاستناد إليه في مقام العمل، افتراء على
اللّه، والمفروض أنّ الظنّ بما هو ظنّ لم يرد فيه إذن بالعمل به.نعم لو ورد الاِذن لخرج عن البدعة لكن الكلام في المقام الاَوّل.ويدلّ عليه قوله سبحانه: "وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللّهُ
أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأَمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ" (2)ومفاد الآية أنّ التقوّل على اللّه بما لا يعلم كونه من اللّه أمر محرّم سواء أمر
بها في الواقع أم لم يأمر.ويكفي في السنّة ما ورد عن أئمّة أهل البيت بسند صحيح عن باقر العِلْم (عليه
السلام) : من أفتى الناس بغير علمٍ ولا هدًى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة وملائكة
العذاب، ولحقه وزر من عمل بها. (3)وعلى ضوء ذلك فتكفي لنفاة القياس هذه الضابطة الكلّية في العمل بالظنّ،
قياساً كان أو غيره. ولا يلزم عليهم تجشّم الدليل على بطلان القياس بعد ثبوت
هذه القاعدة.