مصادر الفقه الإسلامی و منابعه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
نعم، يلزم على القائل بالقياس إقامة الدليل على ترخيص الشارع بالعمل به
حتى يخرج عن تحت القاعدة خروجاً موضوعياً لا حكمياً، فإنّ القاعدة (حرمة
العمل بالظنّ) في الظنّ الذي لم يرخّص الشارع العمل به فإذا رخّص يخرج عنه
موضوعياً لا حكمياً.وبذلك يعلم أنّ بعض ما ذكره الرازي في حرمة العمل بالقياس من أدلّة
تلك الضابطة.فاستدلّ من الكتاب بقوله: "وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ" وقوله
سبحانه: "وَلا تَقْفُما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" وقوله سبحانه: "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ
اللّهُ " . (1)وجه الاستدلال: أنّ القياس الشرعي لابدّ وأن يكون بتعليل الحكم في
الاَصل وثبوت تلك العلّة في الفرع ظنّياً، ولو وجب العمل بالقياس لصدق على
ذلك الظن، أنّه أغنى من الحقّ شيئاً وذلك يناقض عموم النفي.ثمّ استدلّ من السنّة بقوله - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : تعمل هذه الاَُمّة برهة بالكتاب وبرهة
بالسنّة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا.كما استدلّ بإجماع العترة، فقال: إنّا نعلم بالضرورة أنّ مذهب أهل البيت
كالباقر والصادق (عليهما السلام) إنكار القياس، وقد تقدّم أنّ إجماع العترة والصحابة
حجّة.(2)كان الاَولى على الرازي دعم الضابطة الكلّية، من غير نظر إلى القياس
وغيره، كما فعلنا لاِمكان المناقشة في صحّة بعض ما استدلّ به كالروايات.