مصادر الفقه الإسلامی و منابعه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وحصيلة الكلام: إنّ الضابطة هي حرمة العمل بالظنّ قياساً كان أو غيره، إلاّ
إذا قام دليل مفيد للقطع واليقين بأنّ الشارع رخّص العمل به كما رخّص في العمل
بقول الثقة وغيره.وبما ذكرنا يعلم أنّ القضاء في جواز العمل بالقياس في مقام الاِثبات
يتوقّف على دراسة أدلّة المثبتين وهل هي بمكانة نرفع بها اليد عن الضابطة الكلّية
أو لا ؟إذا عرفت هذه الضابطة فلنذكر أدلّة القائلين بالقيـاس ـ لما عرفت من
استغناء المخالف عن إقامة الدليل ـ حيث استدلّوا بالكتاب والسنّة، والاِجماع
والعقل، وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر.