موضع يجب أن يقطع، فقال الفقهاء: من الكرسوع، لقول اللّه في التيمم: "فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ" . (1) فالتفت الخليفة إلى محمد بن علي فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فأجاب: «إنّهم أخطأوا فيه السنّة، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أُصول الاَصابع، ويترك الكف»قال: لِمَ ؟ قال: «لقول رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين؛ فإذا قطعت يده من الكرسوع لم يبق له يد يسجد عليها، وقال اللّه تبارك وتعالى: "وأنّ المساجِدَ للّه" يعني به الاَعضاء السبعة التي يسجد عليها: "فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً" وما كان للّه لم يقطع». فأعجب المعتصم ذلك، فأمر بقطع يد السارق من مفصل الاَصابع دون الكف. (2) وروي عن الاِمام أمير الموَمنين - عليه السّلام - أنّه كان إذا قطع السارق ترك الاِبهام و الراحة، فقيل له: يا أمير الموَمنين تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: «فإن تاب فبأي شيء يتوضأ؟ لاَنّ اللّه يقول: "وَالسّارِقُوَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما" ـ إلى قوله: ـ "فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيم"(3).(4) فهذا النمط من الاستدلال يوقف القارىَ على سعة دلالة الآيات القرآنية، وانّ أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) هم السابقون في هذا المضمار، يستنبطون من القرآن ما
1. النساء: 43. 2. الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 5و6. 3 . المائدة: 38ـ39. 4 . الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 5و6.