مصادر الفقه الإسلامی و منابعه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصادر الفقه الإسلامی و منابعه - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


باليابس».

فانّ نهي رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - إنّما كان منصبّاً على المجنيّ من الثمرة، فنهى
عن بيع الرطب باليابس، لئلا يلزم الربا، وإليك نصّالحديث:

عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - يسأل عن اشتراء
الرطب بالتمر، فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم، فنهى عن ذلك. (1)

وعلى ذلك فالنهي كان منصبّاً على البيع الشخصي، أي تبديل الرطب المعيّن بعين
يابس، وعلى ضوء ذلك فلم يكن بيع العرايا داخلاً في النهي حتى يحتاج إلى
الترخيص ويكون مبنياً على الاستحسان.

ومن ذلك يعلم انّ ما رواه زيد بن ثابت«انّ رسول اللّه رخص في العرايا أن
تباع بخرصها كيلاً» (2) ليس بمعنى انّه كان ممنوعاً، ثمّ رخصه رسول اللّه، بل
بمعنى عدم تعلّق النهي به من بدء الاَمر، بخلاف المجنيّ.

وأمّا الثالث فلاَنّ استثناء الاِذخر من اختلاء خلاه ليس بمعنى انّ النبي (صلى الله عليه
وآله وسلم) استثناه من تلقاء نفسه معتمداً على الاستحسان، بل كان الحكم (لا يخضد
شجر مكة ولا يختلي خلاها) غير شامل للاِذخر في الواقع إذ من المحتمل انّالنبي
كان مستعداً لبيان المخصص غير انّ عمه العباس لما سبقه و قال: إلاّ الاِذخر،
فأعقبه النبي وقال: إلاّ الاِذخر، فزُعم انّ النبي قاله اجتهاداً أو استحساناً، وما ذكرناه
وإن كان احتمالاً، لكنّه يكفي في نقض الدليل وإسقاطه عن الصلاحية.

وقد مرّ الكلام فيه أيضاً عند البحث في اجتهاد النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - (3).


1. بلوغ المرام: 172، الحديث 865.

2. بلوغ المرام: 173، الحديث 867.

3 . لاحظ صفحة 123 من هذا الجزء.

/ 457