أن يعقد باباً خاصّاً للرد على القاعدة معبّراً عن أبي حنيفة، بقوله: «قال بعض الناس» وإليك الباب وما فيه: «باب» إذا غصب جارية فزعم أنّها ماتت، فقُضي بقيمة الجارية الميتة، ثمّ وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة، ولا تكون القيمة ثمناً ـ ثمّ أضاف البخاري قائلاً ـ: و قال بعض الناس: الجارية للغاصب لاَخذه القيمة، ـ ثمّ أخذ البخاري بالردّ عليه بقولـه: ـ «وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتلّ بأنّها ماتت حتى يأخذ ربُّها قيمتها، فيطيب للغاصب جارية غيره، قال النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : «أموالكم عليكم حرام، و لكلّ غادر لواء يوم القيامة». (1) ومن أكثر الناس ردّاً للحيل الحنابلة، ثمّ المالكية، لاَنّهم يقولون بسدِّ الذرائع، وهو أصل مناقض للحيل تمام المناقضة. يقول ابن قيم الجوزيّة: إنّ هوَلاء المحتالين الذين يُفتون بالحيل التي هي كفر أو حرام، ليسوا مقتدين بمذهب أحد من الاَئمّة، وانّ الاَئمّة أعلم باللّه ورسوله ودينه وأتقى له من أن يفتوا بهذه الحيل (2) فقد قال أبو داود في مسائله: سمعتُ أحمد وذكر أصحاب الحيل يحتالون لنقض سنن رسول اللّه، وقال في رواية أبي الحارث الصانع: هذه هي الحيل التي وضعوها، عَمِدوا إلى السنن واحتالوا لنقضها. والشيء الذي قيل لهم انّه حرام احتالوا فيه حتى أحلُّوه، قالوا: الرهن لا يحلّ أن يستعمل، ثمّ قالوا: يحتال له حتى يستعمل فكيف يحل بحيلة ما حرم اللّه
1. البخاري: الصحيح: 9|32، كتاب الاكراه. 2. لا يخفى ما في كلامه من المبالغة فانّالحنفية وعلى رأسهم أبوحنيفة قد ابتدع تلك القاعدة، فكيف نزّهه عنها ؟