مصادر التشريع هي التي يعتمد عليها المجتهد في مقام استنباط الاَحكام الشرعية، لاَنّ الفقه أمر توقيفي تعبّدي، ولا يصحّ الاِفتاء بشيء إلاّ إذا كان مستنداً إلى اللّه سبحانه، غير انّ الفقهاء اختلفوا في مصادر الفقه و الاستنباط.
فالشيعة الاِماميّة اتّفقوا على أنّ منابع الفقه عبارة عن الاَدلّة الاَربعة:
1. الكتاب.
2. السنّة.
3. الاِجماع.
4. العقل.
وما سواها إمّا ليست من مصادر التشريع، أو ترجع إليها. وقد اتّفق معهم
1. هذا المصطلح هو الدارج بين علماء أهل السنّة، والاَولى حسب أُصولنا التعبير عنها بمنابع الفقه والاَحكام، لاَنّ التشريع منحصر باللّه سبحانه وهو فعله، وأمّا الكتاب والسنّة فهما أداة للاِبلاغ والتبيين. إلاّ أن يكون المصدر بمعنى اسمه، فلاحظ.