نتيجه
نمى توان شمار قواعد و احكام ثانويه را در عددى معين محصور دانست. برفرض هم كه اين كار در مورد قواعد ثانويه ممكن باشد، درباره عناوين ثانويه جزئى و غيرمشهور، ميسور نيست؛ چرا كه در شناخت و تبيين آن ها، هيچ ضابطه اى در دست نيست و تنها در مسائل و فروع پراكنده فقه به آن ها برمى خوريم. بله چنين كارى در مورد قواعد كلى ثانوى ميسر است، مشروط به اين كه تتبعى كامل و دقيق در همه ابواب و مباحث فقه، صورت گيرد. البته در صورت انجام چنين كار بزرگى، تنها قواعد ثانويه موجود، شناسايى و ارائه مى گردد؛ زيرا چه بسا با مطالعات دقيق تر و كاوش هاى بيش تر و تنقيح بهتر مبانى و مسائل اصولى و فقهى و نيز با پيدايش مقوله ها و مسائل نوظهور فقهى، قواعد ثانويه ديگرى نيز استنباط و ابداع شود.1 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 11، ابواب الامر بالمعروف، باب 25، ح 2.2 . همان، ح 8.3 . مرتضى انصارى، مكاسب، ص 320.4 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 5، ص 64.5 . امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 170.6 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 1، ص 289 - 290.7 . بقره (2) آيه 173.8 . محمدحسن نجفى، همان، ج 36، ص 424 - 425.9 . همان، ج 40، ص 53.10 . ميرزا حسن بجنورى، القواعد الفقهية، ج 5، ص 61.11 . نحل (16) آيه 106.12 . ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 393.13 . ابن عربى، احكام القرآن، ج 1، ص 55.14 . محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج 2، ص 270، حاشيه مرحوم مشكينى.15 . سيدابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهة، ج 1، ص 299.16 . محقق حلى، شرايع الاسلام، ج 3، ص 231.17 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 36، ص 440.18 . همان، ص 441 - 442.19 . همان، ص 442.20 . ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 411.21 . سيدمحمدكاظم طباطبائى، حاشيه بر مكاسب، بخش خيارات، ص 110.22 . محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 44، ص 2.23 . امام خمينى، صحيفه نور، ج 20، ص 239.24 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 1، ابواب الاسئار، باب 6، ح 1.25 . حرعاملى، وسائل الشيعه، ج 16، ابواب الاطعمة المحرّمة، باب 30، ح 3.26 . همان، ج 2، ابواب صلاة الجنائز، باب 13، ح 3.27 . همان، باب 15، ح 1.28 . يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 10، ص 370.29 . آيةالله خوئى در بيان اختلاف برداشت مى نويسد:«هل الاخبار الدالة على انّ الطفل اذا ولد حيّاً تجب الصلاة على جنازته محمولة على الاستحباب او على التقية؟ ذهب فى الحدائق الى الثانى نظراً الى ان ما دلّ على انّه -عليه السلام- انّما صلّى على ولده لئلايقول الناس انّهم لا يصلون على اطفالهم، صريحة فى التقية، الا ان الظاهر انّها محمولة على الاستحباب و لاينافى ذلك صدور الصلاة عنه تقية لان غاية ما هناك ان تكون الصلاة على المتولد حيّاً مستحبة بالعنوان الثانوى و لا مانع من ان تكون الصلاة على الطفل مستحبة، و يكون الداعى الى تشريع هذا الحكم و جعله ملاحظة ما يصنعه الناس لئلا يشنع على الشيعة بأنّهم يا يصلّون على أطفالهم» (التنقيح، ج 9، ص 22).30 . شيخ مفيد، المقنعة، ص 672.31 . شيخ طوسى، المبسوط، ج 4، ص 63.32 . محمدحسين نائينى، أجود التقريرات، ج 2، ص 208.البته اين سخن از سوى برخى، مورد مناقشه واقع شده است (ر.ك: الرسائل الاربع، رساله التسامح فى ادلة السنن، نوشته على اكبر كلانترى).33 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 3، ص 158.34 . سيدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج 4، ص 316.35 . سيدمحسن حكيم، مستمسك العروة، ج 1، ص 72.36 . همان، ج 13، ص 143.37 . همان، ج 5، ص 578 - 579.38 . امام خمينى، الخلل فى الصلاة، ص 217.39 . سيدابوالقاسم خوئى، مستند العروة، ج 3، ص 216.40 . ر.ك: اسراء (17) آيه 109؛ انبياء (21) آيه 90؛ حديد (57) آيه 16؛ و عباس قمى، سفينة البحار، ج 2، ص 113 به بعد، ماده عَبَدَ.41 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج 2، ص 171.42 . همان، ج 4، ص 383.43 . همان.