نكته سوم
آيا قاعده نفى حرج، در امور عدمى نيز جارى مى شود؟گاهى ممكن است برخى امور عدمى، موجب عسر و حرج شود، از باب مثال خراب نكردن ساختمان هايى كه در مسير خيابان قرار گرفته اند، موجب كندى و اختلال در تردد مردم و افزايش ترافيك مى شود، عريض نكردن كوچه ها، سبب دير رسيدن آمبولانس ها و نيز دير رسيدن ماشين هاى آتش نشانى، يا توقف خدمات آن ها مى شود، تعطيل نكردن برخى دكان ها و دست فروشى ها، سبب راه بندان و ازدحام جمعيت مى شود و....به نظر مى رسد اين گونه موارد نيز مى تواند مجراى قاعده نفى حرج باشد؛ زيرا چنان كه گذشت مفاد ادله اين قاعده، نفى احكام است، خواه اين احكام به امور وجودى تعلق بگيرند يا به امور عدمى. بر اين اساس در مثال هاى بالا مى توان گفت: حكم به عدم جواز تصرف در اموال و املاك مردم، مستلزم عسر و حرج فراوان است و چنين حكمى از ناحيه شارع، نفى شده است.و اگر گفته شود ظاهر ادله اين قاعده، تنها نفى احكام وجودى است، در پاسخ مى گوييم آن چه در جمله «و ما جعل عليكم فى الدين من حرج»(66) نفى شده، مجعول حرجى است و ترديدى نيست در اين كه حكم عدمى، مانند عدم جواز تصرف در مثال هاى بالا، نيز مى تواند مجعول باشد.اگر اين سخن ناتمام باشد، مى توان با تنقيح مناط قطعى، حكم به تعميم نمود؛ چون بى ترديد هدف شارع از جعل اين حكم امتنانى، برطرف نمودن سختى و تنگناهاى غير قابل تحمل از بندگان است و در اين زمينه تفاوتى ميان احكام وجودى و عدمى نيست.افزون بر اين، دليل قاعده، منحصر به آيه مزبور نيست، بلكه در برخى از روايات دلالت كننده بر اين قاعده، به تعبيراتى مانند «ان الدين ليس بمضيق» يا «الدين اوسع من ذلك» يا «الحنيفية السمحة السهلة» بر مى خوريم، كه ترديدى در عموميت مضمون آن ها نيست.نكته چهارم
چه مقدار حرج، مجوّز تمسك به اين قاعده است؟همان گونه كه در ضمن مباحث گذشته اشاره شد، هر اندازه حرج و مشقت - گرچه ناچيز - نمى تواند مجوّز تمسك به اين قاعده باشد، بلكه حرج و تنگنا، بايد به حدى باشد كه به حسب عادت و عرف تحمل نمى شود. ادله قاعده نيز انصراف به چنين حرجى دارد.بايد گفت در غير اين صورت لازم مى آيد همه يا بيش تر تكاليف شرعى را، مشمول قاعده و مرفوع دانست؛ زيرا كم تر تكليفِ الزامى است كه امتثال آن خالى از اندازه اى مشقت باشد و اين سخنى است كه نمى توان به آن تفوّه نمود.به همين سبب فقها، هنگام تمسك به اين قاعده، در موارد فراوانى، كلمه حرج را همراه با قيد «عظيم» و «شديد» و مانند آن وارد آورده اند.شيخ انصارى در رساله «المواسعة و المضايقة» مى نويسد:الخامس من حجج القائلين بالمواسعة لزوم الحرج العظيم الذى يشهد بنفيه الادلة الثلاثة بل الاربعة.صاحب جواهر نيز در مسئله «جواز تيمم هنگام ترس از بيمارى» عبارتى دارد كه فشرده آن چنين است:ظاهر اطلاق كثير منهم كما عن بعضهم التصريح به عدم الفرق بين شديده و ضعيفه، و هو مشكل جداً؛ اذ لم نعثر له على دليل سوى عمومات العسر و الحرج، و من المعلوم عدم العسر فى ضعيفه، و لعله لذا قيده فى موضع من المنتهى بالفاحش، و اختاره جماعة ممن تأخر عنه، منهم المحقق الثانى فى جامعه و الشهيدالثانى فى روضه و الفاضل الهندى فى كشفه، و اليه يرجع ما عن جماعة اخرى من التقييد بالايحتمل عادة، فالاقوى الاقتصار على الشديد منه الذى يعسر تحمله عادتا؛ظاهر اطلاق كلمات بسيارى از فقها، و نيز تصريح برخى از آنان اين است كه فرق نمى كند مرض و بيمارى در مسئله مورد بحث، شديد باشد يا ضعيف، ولى گفتن چنين چيزى مشكل است؛ زيرا تنها دليلى كه براى اين حكم مى يابيم، عموم هاى قانون نفى عسر و حرج است و روشن است كه در تحمل مرض و بيمارى ضعيف، عسر و مشقتى در كار نيست. و شايد به همين سبب علامه در جايى از كتاب منتهى، بيمارى را به شديد بودن آن مقيد كرده است، و گروهى از فقهاى پس از وى، مانند محقق ثانى در جامع المقاصد، شهيد ثانى در روض الجنان، و فاضل هندى در كشف اللثام، آن را اختيار نموده اند و بازگشت سخن گروه ديگرى از فقها نيز كه بيمارى را مقيد كرده اند به آن چه عادتاً تحمل نمى شود، به سخن ما است.پس اقوا اين است كه - در فتوا دادن به جواز تيمم در مسئله مورد بحث - به بيمارى شديد كه عادتاً تحمل كردن آن مشقت آور است، اكتفا كنيم.
1 . حر عاملى، الفصول المهمة، ص 249.2 . ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 160.3 . ناصر مكارم شيرازى مى نويسد: «قد رأيت من ينكر وجود مدرك صحيح للقاعدة فيما بايدينا من الادلة» (همان، ص 159).4 . حج (22) آيه 78.5 . مائده (5) آيه 6.6 . بقره (2) آيه 185.7 . همان، آيه 286.8 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 1، ابواب الوضوء، باب 39، ح 5.9 . همان، ابواب الماء المطلق، باب 9، ح 14.10 . همان، ابواب الماء المضاف، باب 9، ح 5.11 . همان، باب 8، ح 3.12 . همان، ابواب النجاسات، باب 50، ح 3.13 . محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 1، ص 165.14 . مرتضى انصارى، مكاسب، ص 360.15 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج 4، ص 51 - 52.محقق بجنوردى در اين زمينه مى نويسد:«ظاهر ادلة نفى الحرج آيةً و روايةً انه تبارك و تعالى فى مقام الامتنان على هذه الامة و لا امتنان فى رفع مالايمكن جعله و وضعه او يكون وضعه قبيحاً مع انه حكيم لا يمكن ان يصدر منه فعل السفهاء، فمعنى عدم الحرج فى الدين هو عدم جعل حكم يوجب الضيق على المكلفين، و مثل هذا المعنى ليس دليل على امتناعه او قبحه، و لكن الله تعالى لطفا و كرما لم يجعل الاحكام الحرجية» (القواعد الفقهية، ج 1، ص 211).16 . ابن اثير، النهاية، ماده حرج.17 . ابن منظور، لسان العرب، ماده حرج.18 . اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح، ماده حرج.19 . توبه (9) آيه 91.20 . نور (24) آيه 61.21 . انعام (6) آيه 125.22 . اعراف (7) آيه 2.23 . ابن اثير، النهايه، ماده عسر.24 . اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح، ماده عسر.25 . ابن منظور، لسان العرب، ماده عسر.26 . احمد نراقى، عوائد الايام، ص 67.27 . حج (22) آيه 78.28 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 209.29 . در اين زمينه، مرحوم محمدباقر بهبهانى به بيانى ديگر، مى گويد:«ان نفى الحرج و الضيق مختص بالايجاب والتحريم دون الندب و الكراهة لان الحرج انما هو فى الالزام لا الترغيب فى الفعل لينل الثواب اذا رخص فى المخالفة و لهذا لا يحرم صوم الدهر غير العيدين، و قيام تمام الليل و السير الى الحج متسكعاً و ايثار الغير بالمال الذى لا يضطر اليه على النفس الى غير ذلك مما لا حصر له، بل هذه درجة المتقين و مرتبة الزاهدين لا يسع القيام به الا الاوحدى من الناس» (فوائد العتيق، چاپ سنگى).30 . سيدمحمدجواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامة، ج 7، ص 3.31 . يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 13، ص 473.32 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 17، ص 180.33 . همان، ج 5، ص 102 - 103.34 . همان، ج 12، ص 250 - 251.وى ضمن بحث درباره عدالت شهود نيز عبارتى دارد كه حاصل آن چنين است:«ان حال السلف يشهد بثبوت العدالة اذا لم يعرف الشاهد بشى ء من اسباب الفسق و بانه لا يكاد تنظيم الاحكام للحكام خصوصاً فى المدن الكبيرة، و القاضى القادم اليها من بُعد من عدم خلطته و اختباره لهم؛ ضرورة اقتضاء اعتبار غيره تعطيل كثير من احكام حتى يختبرهم او يكون عنده من هو يختبرهم و مخالطهم، و لا ريب فى كونه حرجاً و عسراً و تعطيلاً، و كيف و الناس فى كثير من الامكنة لا يتمكنون من ذلك فى طلاقهم و ديونهم و غير ذلك مما يحتاجون اليه» (همان، ج 13، ص 283).35 . همان، ص 296.36 . همان، ج 17، ص 290 - 291.37 . سيدمحمدكاظم طباطبائى، العروة الوثقى، ج 2، ص 75.38 . محمد امامى كاشانى، «بررسى نظريات فقهى شوراى نگهبان»، رهنمون، شماره 7، ص 35.39 . حج (22) آيه 78.40 . محمدحسين، فصول، ص 334.نظير همين بيان است، سخنى كه مرحوم نراقى از بعضى اساتيد خود نقل مى كند:«اما ما ورد فى هذه الشريعة من التكاليف الشديدة كالحج و الجهاد و الزكاة بالنسبة الى بعض الناس و الدية على العاقلة و نحوها، فليس شى ء منها من الحرج، فان العادة قاضية بوقوع مثلها و الناس يرتكبون مثل ذلك من دون تكليف و من دون عوض كالمحارب للحمية او بعوض يسير. و بالجملة فما جرت العادة على الاتيان بمثله و المسامحة فيه و ان كان عظيما فى نفسه كبذل النفس و المال، فليس من الحرج فى شى ء. نعم تعذيب النفس و تحريم المباحات و المنع عن جميع المشتبهات او نوع منها على الدوام حرج و ضيق و مثله منفى فى الشرع» (عوائد الايام، ص 68).41 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 5، ص 103.42 . همان، ج 21، ص 62.43 . همان، ج 5، ص 98.44 . همان، ج 21، ص 62.45 . اين مناقشه از آيةالله مكارم شيرازى است (القواعد الفقهية، ج 1، ص 189).46 . گويا خود ايشان نيز در برخى موارد، قبيح نبودن بعضى تكاليف حرجى را پذيرفته است، از جمله در مسئله «جواز الصلاة فى اراضى المتسعة» سخنى دارد كه حاصل آن چنين است:«لا يقتضى نفى الحرج فى الدين و الضرر و الضرار حلّ اموال المسلمين المحرمة فى الكتاب و السنة و فطرة العقل مجاناً بلا عوض، و الا لاقتضى ذلك اباحة كثير من المحرمات» (محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 8، ص 283).47 . نساء (4) آيه 24.48 . انعام(6) آيه 145.49 . احمد نراقى، عوائد الايام، ص 63.50 . حج (22) آيه 78.51 . حج(22) آيه 78.52 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 222 - 224.53 . در بيان اين نظريه، تا حدودى از توضيح آيةالله مكارم شيرازى بهره جسته ايم (القواعد الفقهية، ج 1، ص 194).54 . بقره(2) آيه 216.55 . احزاب (33) آيه 10.56 . توبه (9) آيه 117.57 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 17، ص 150.58 . حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الطهارة، ص 463.صاحب عروة نيز در مبحث «مسوغات التيمم» مى نويسد:«اذا تحمل الضرر و توضاً و اغتسل، فان كان الضرر فى المقدمات من تحصيل الماء و نحوه، وجب الوضوء و الغسل و صحّ، و ان كان فى استعمال الماء فى احدهما، بطل و اما اذا لم يكن استعمال الماء مضراً، بل كان موجباً للحرج و المشقة كتحمل الم البرد او الشين مثلاً فلايبعد الصحة و ان كان يجوز معه التيمم، لان نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، و لكن الاحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه، فيتمم ايضاً» (العروة الوثقى، ج 1، ص 351).59 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 5، ابواب صلاة المسافر، باب 22، ح 11.60 . همان، ح 7.61 . محمدكاظم طباطبائى، العروة الوثقى، ج 1، ص 351 حاشيه امام خمينى.62 . حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الطهارة، ص 463.63 . ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 206.64 . همان، ص 198.65 . حج (22) آيه 78.66 . مرتضى انصارى، مكاسب، ص 360.67 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 5، ص 113 - 114.