بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 1

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(105)

المقيمين فان علم قبل أن يدخل المصر ان الماء أمامه فشى اليه فتوضأ صلى أربعا أيضا لانه بالنية صار مقيما فبالمشى بعد ذلك في الصلاة امامه لا يصير مسافرا في حق تلك الصلاة و ان حصلت النية مقارنة لفعل السفر حقيقة لانه لو جعل مسافرا لفسدت صلاته لان السفر عمل فحرمة الصلاة منعته عن مباشرة العمل شرعا بخلاف الاقامة لانها ترك السفر و حرمة الصلاة لا تمنعه عن ذلك فلو تكلم حين علم بالماء أمامه أو أحدث متعمدا حتى فسدت صلاته ثم وجد الماء في مكانه يتوضأ و يصلى أربعا لانه صار مقيما و لو مشى أمامه ثم وجد الماء يصلى ركعتين لانه صار مسافرا ثانيا بالمشي إلى الماء بنية السفر خارج الصلاة فيصلى صلاة المسافرين بخلاف المشي في الصلاة لان حرمة الصلاة أخرجته من أن يكون سفرا و الله أعلم ( فصل )

و أما أركانها فستة منها القيام و الاصل ان كل متركب من معان متغايرة ينطلق اسم المركب عليها عند اجتماعها كان كل معنى منها ركنا للمركب كاركان البيت في المحسوسات و الايجاب و القبول في باب البيع في المشروعات و كل ما يتغير الشيء به و لا ينطلق عليه اسم ذلك الشيء كان شرطا كالشهود في باب النكاح فهذا تعريف الركن و الشرط بالتحديد و أما تعريفهما بالعلامة في هذا الباب فهو ان كل ما يدوم من ابتداء الصلاة إلى انتهائها كان شرطا و ما ينقضى ثم يوجد غيره فهو ركن و قد وجد حد الركن و علامته في القيام لانه إذا وجد مع المعاني الاخر من القراءة و الركوع و السجود ينطلق عليها اسم الصلاة و كذا لا يدوم من أول الصلاة إلى آخرها بل ينقضى ثم يوجد غيره فكان ركنا و قال الله تعالى و قوموا الله قانتين و المراد منه القيام في الصلاة ( و منها )

الركوع ( و منها )

السجود لوجود حد الركن و علامته في كل واحد منهما و قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا و للقدر المفروض من الركوع أصل الانحناء و الميل و من السجود أصل الوضع فاما الطمأنينة عليهما فليست بفرض في قول أبى حنيفة و محمد و عند أبى يوسف فرض و به أخذ الشافعي و لقب المسألة ان تعديل الاركان ليس بفرض عندهما و عنده فرض و نذكر المسألة عند ذكر واجبات الصلاة و ذكر سننها ان شاء الله تعالى و اختلف في محل اقامة فرض السجود قال أصحابنا الثلاثة هو بعض الوجه و قال زفر و الشافعي السجود فرض على الاعضاء السبعة الوجه و اليدين و الركبتين و القدمين و احتجا بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم و فى رواية على سبعة آراب الوجه و اليدين و الركبتين و القدمين ( و لنا )

ان الامر تعلق بالسجود مطلقا من تعيين عضو ثم انعقد الاجماع على تعيين بعض الوجه فلا يجوز تعيين غيره و لا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد فنحمله على بيان السنة عملا بالدليلين ثم اختلف أصحابنا الثلاثة في ذلك البعض قال أبو حنيفة هو الجبهة أو الانف عين حتى لو وضع أحدهما في حالة الاختيار يجزيه انه لو وضع الجبهة وحدها جاز من كراهة و لو وضع الانف وحده يجوز مع الكراهة و عند أبى يوسف و محمد هو الجبهة على التعيين حتى لو ترك السجود عليها خال الاختيار لا يجزيه و أجمعوا على انه لو وضع الانف وحده في حال العذر يجزيه و لا خلاف في ان المستحب هو الجمع بينهما حالة الاختيار احتجا بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال مكن جبهتك و انفك من الارض أمر بوضعهما جميعا الا انه إذا وضع الجبهة وحدها وقع معتدا به لان الجبهة هى الاصل في الباب و الانف تابع و لا عبرة لفوات التابع عند وجود الاصل و لانه أتى بالاكثر و للاكثر حكم الكل و لابي حنيفة ان المأمور به هو السجود مطلقا عن التعيين ثم قام الدليل على تعيين بعض الوجه بإجماع بيننا لاجماعنا على ان ما سوى الوجه و ما سوى هذين العضوين من الوجه مراد و الانف بعض الوجه كالجبهة و لا إجماع على تعيين الجبهة فلا يجوز تعيينها و تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد لانه لا يصلح ناسخا للكتاب فنحمله على بيان السنة احترازا عن الرد و الله أعلم هذا إذا كان قادرا على ذلك فاما إذا كان عاجزا عنه فان كان عجزه عنه بسبب المرض بان كان مريضا لا يقدر على القيام و الركوع و السجود يسقط عنه لان العاجز عن الفعل لا يكلف به و كذا إذا خاف زيادة العلة من ذلك لانه يتضرر به و فيه أيضا حرج فإذا عجز عن القيام يصلى قاعدا بركوع و سجود فان عجز

(106)

عن الركوع و السجود يصلى قاعدا بالايماء و يجعل السجود أخفض من الركوع فان عجز عن القعود يستلقى و يومئ ايماء لان السقوط لمكان العذر فيتقدر بقدر العذر و الاصل فيه قوله تعالى و اذكروا الله قياما و قعودا و على جنوبكم قيل المراد من الذكر المأمور به في الاية هو الصلاة أى صلوا و نزلت الاية في رخصة صلاة المريض انه يصلى قائما ان استطاع و الا فقاعدا و الا فمضطجعا كذا روى عن ابن مسعود و ابن عمر و جابر رضى الله عنهم و روى عن عمران بن حصين رضى الله عنه انه قال مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك تومئ ايماء و انما جعل السجود أخفض من الركوع في الايماء لان الايماء أقيم مقام الركوع و السجود وأحدهما أخفض من الاخر كذا الايماء بهما و عن على رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال في صلاة المريض ان لم يستطع أن يسجد أو مأو جعل سجوده أخفض من ركوعه و روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال من لم يقدر على السجود فليجعل سجوده ركوعا و ركوعه ايماء و الركوع أخفض من الايماء ثم ما ذكرنا من الصلاة مستلقيا جواب المشهور من الروايات و روى انه ان عجز عن القعود يصلى على شقه الايمن و وجهه إلى القبلة و هو مذهب إبراهيم النخعي و به أخذ الشافعي وجه هذا القول قوله تعالى و على جنوبكم و قوله صلى الله عليه و سلم لعمران ابن حصين فعلى جنبك تومئ ايماء و لان استقبال القبلة شرط جواز الصلاة و ذلك يحصل بما قلنا و لهذا يوضع في اللحد هكذا ليكون مستقبلا للقبلة فاما المستلقى يكون مستقبل السماء و انما يستقبل القبلة رجلاه فقط ( و لنا )

ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال في المريض ان لم قال في المريض ان لم يستطع قاعدا فعلى القفا يومئ ايماء فان لم يستطع فالله أولى بقبول العذر و لان التوجه إلى القبلة بالقدر الممكن فرض و ذلك في الاستلقاء لان الايماء هو تحريك الرأس فإذا صلى مستلقيا إيماؤه إلى القبلة و إذا صلى على الجنب يقع منحر فاعنها و لا يجوز الانحراف عن القبلة من ضرورة و به تبين ان الاخذ بحديث ابن عمر أولى و قيل ان المرض الذي كان بعمران كان باسورا فكان لا يستطيع أن يستلقى على قفاه و المراد من الاية الاضطجاع يقال فلان وضع جنبه إذا نام و ان كان مستلقيا و هو الجواب عن التعلق بالحديث على ان الاية و الحديث دليلنا لان كل مستلق فهو مستلق على الجنب لان الظهر متركب من الضلوع فكان له النصف من الجنين جميعا و على ما يقوله الشافعي يكون على جنب واحد فكان ما قلناه أقرب إلى معنى الآية و الحديث فكان أولى و هذا بخلاف الوضع في اللحد لانه ليس على الميت في اللحد فعل يوجب توجيهه إلى القبلة ليوضع مستلقيا فكان استقبال القبلة في الوضع على الجنب وضع كذلك و لو قدر على القعود لكن نزع الماء من عينيه فأمر أن يستلقى أيا ما على ظهره و نهى عن العقود و السجود أجزأه أن يستلقى و يصلى بالايماء و قال مالك لا يجزئه ( و احتج )

بحديث ابن عباس رضى الله عنهما ان طبيبا قال له بعد ما كف بصره لو صبرت أياما مستلقيا صحت عيناك فشاور عائشة و جماعة من الصحابة رضى الله عنهم فلم يرخصواله في ذلك و قالوا له أ رأيت لو مت في هذه الايام كيف تصنع بصلاتك ( و لنا )

ان حرمة الاعضاء كحرمة النفس و لو خاف على نفسه من عدو أو سبع لو قعد جاز له أن يصلى بالاستلقاء فكذا إذا خاف على عينيه و تأويل حديث ابن عباس رضى الله عنهما انه لم يظهر لهم صدق ذلك الطبيب فيما يدعى ثم إذا صلى المريض قاعدا بركوع و سجود و بايماء كيف يقعد ا ما في حال التشهد فانه يجلس كما يجلس للتشهد بالاجماع و أما في حال القراءة و فى حال الركوع روى عن أبى حنيفة انه يقعد كيف شاء من كراهة ان شاء محتبيا و ان شاء متربعا و ان شاء على ركبتيه كما في التشهد و روى عن أبى يوسف انه إذا افتتح تربع فإذا أراد أن يركع فرش رجله اليسرى و جلس عليها و روى عنه انه يتربع على حاله و انما ينقض ذل إذا أراد السجدة و قال زفر يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته و الصحيح ما روى عن أبى حنيفة لان عذر المرض أسقط عنه الاركان فلان يسقط عنه إلهيات أولى و ان كان قادر اعلى القيام دون الركوع و السجود يصلى قاعد ابا لايماء و ان صلى قائما

(107)

بالايماء أجزأه و لا يستحب له ذلك و قال زفر و الشافعي لا يجزئه الا أن يصلى قائما ( و احتجا )

بما روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لعمران بن حصين رضى الله عنه فان لم تستطع فقاعدا علق الجواز قاعدا بشرط العجز عن القيام و لا عجز و لان القيام ركن فلا يجوز تركه مع القدرة عليه كما لو كان قادرا على القيام و الركوع و السجود و الايماء حالة القيام مشروع في الجملة بان كان الرجل في طين و ردغة راجلا أو في حالة الخوف من العدو و هو راجل فانه يصلى قائما بالايماء كذا ههنا ( و لنا )

ان الغالب ان من عجز عن الركوع و السجود كان عن القيام أعجز لان الانتقال من القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الركوع و الغالب ملحق بالمتيقن في الاحكام فصار كأنه عجز عن الامرين الا أنه متى صلى قائما جاز لانه تكلف فعلا ليس عليه فصار كما لو تكلف الركوع جاز و ان لم يكن عليه كذا ههنا و لان السجود أصل و سائرا الاركان كالتابع له و لهذا كان السجود معتبرا بدون القيام كما في سجدة التلاوة و ليس القيام معتبرا بدون السجود بل لم يشرع بدونه فإذا سقط الاصل سقط التابع ضرورة و لهذا سقط الركوع عمن سقط عنه السجود و ان كان قادرا على الركوع و كان الركوع بمنزلة التابع له فكذا القيام بل أولى لان الركوع أشد تعظيما و إظهار الذل العبودية من القيام ثم لما جعل تابعا له و سقط بسقوطه فالقيام أولى الا انه لو تكلف وصلى قائما يجوز لما ذكرنا و لكن لا يستحب لان القيام بدون السجود مشروع بخلاف ما إذا كان قادرا على القيام و الركوع و السجود لانه لم يسقط عنه الاصل فكذا التابع و أما الحديث فنحن نقول بموجبه ان العجز شرط لكنه موجود ههنا نظرا إلى الغالب لما ذكرنا ان الغالب هو العجز في هذه الحالة و القدرة في غاية الندرة و النادر ملحق بالعدم ثم المريض انما يفارق الصحيح فيما يعجز عنه فاما فيما يقدر عليه فهو كالصحيح لان المفارقة للعذر فتتقدر بقدر العذر حتى لو صلى قبل وقتها أو بغير وضوء أو بغير قراءة عمدا أو خطأ و هو يقدر عليها لم يجزه و ان عجز عنها أو مأ بغير قراءة لان القراءة ركن فتسقط بالعجز كالقيام الا ترى انها سقطت في حق الامى و كذا إذا صلى لغير القبلة متعمدا لذلك لم يجزه و ان كان ذلك خطأ منه أجزأه بأن اشتبهت عليه القبلة و ليس بحضرته من يسأله عنها فتحرى وصلى ثم تبين انه أخطأ كما في حق الصحيح و ان كان وجه المريض إلى القبلة و هو لا يجد من يحول وجهه إلى القبلة و لا يقدر على ذلك بنفسه يصلى كذلك لانه ليس في وسعه الا ذلك و هل يعيدها إذا بري روى عن محمد ابن مقاتل الرازي انه يعيدها و أما في ظاهر الجواب فلا اعادة عليه لان العجز عن تحصيل الشرائط لا يكون فوق العجز عن تحصيل الاركان و ثمة لا تجب الاعادة فههنا أولى و لو كان بجبهته جرح لا يستطيع السجود على الجبهة لم يجزه الايماء و عليه السجود على الانف لان الانف مسجد كالجبهة خصوصا عند الضرورة على ما مر و هو قادر على السجود عليه فلا يجزئه الايماء و لو عجز عن الايماء و هو تحريك الرأس فلا شيء عليه عندنا و قال زفر يومئ بالحاجبين أولا فان عجز فبالعينين فان عجز فبقلبه و قال الحسن بن زياد يومئ بعينيه و بحاجبيه و لا يومئ بقلبه وجه قول زفران الصلاة فرض دائم لا يسقط الا بالعجز فما عجز عنه يسقط و ما قدر عليه يلزمه بقدره فإذا قدر بالحاجبين كان الايماء بهما أولى لانهما أقرب إلى الرأس فان عجز ألان يومئ بعينيه لانهما من الاعضاء الظاهرة و جميع البدن ذو حظ من هذه العبادة فكذا العينان فان عجز فبالقلب لانه في الجملة ذو حظ من هذه العبادة و هو النية الا ترى ان النية شرط صحتها فعند العجز تنتقل اليه وجه قول الحسن ان أركان الصلاة تؤدى بالاعضاء الظاهرة فأما الباطنة فليس بذى حظ من أركانها بل هو ذو حظ من الشرط و هو النية و هي قائمة أيضا عند الايماء فلا يؤدى به الاركان و الشرط جميعا ( و لنا )

ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم قال في المريض ان لم يستطع قاعدا فعلى القفا يومئ ايماء فان لم يستطع فالله أولى بقبول العذر أخبر النبي صلى الله عليه و سلم انه معذور عند الله تعالى في هذه الحالة فلو كان عليه الايماء بما ذكرتم لما كان معذورا و لان الايماء ليس بصلاة حقيقة و لهذا لا يجوز التنقل به في حالة الاختيار و لو كان صلاة لجاز كما لو تنفل قاعدا الا أنه أقيم مقام الصلاة بالشرع و الشرع ورد بالايماء بالرأس فلا يقام غيره مقامه ثم إذا سقطت عنه الصلاة بحكم

(108)

العجز فان مات من ذلك المرض لقى الله تعالى و لا شيء عليه لانه لم يدرك وقت القضاء و أما إذا بر أو صح فان كان المتروك صلاة يوم و ليلة أو أقل فعليه القضاء بالاجماع و ان كان أكثر من ذلك فقال بعض مشايخنا يلزمه القضاء أيضا لان ذلك لا يعجزه عن فهم الخطاب فوجبت عليه الصلاة فيؤاخذ بقضائها بخلاف الاغماء لانه يعجزه عن فهم الخطاب فيمنع الوجوب عليه و الصحيح انه لا يلزمه القضاء لان الفوائت دخلت في حد التكرار و قد فاتت لا بتضييعه القدرة بقصده فلو وجب عليه قضاؤها لوقع في الحرج و به تبين ان الحال لا يختلف بين العلم و الجهل لان معنى الحرج لا يختلف و لهذا سقطت عن الحائض و ان لم يكن الحيض يعجزها عن فهم الخطاب و على هذا إذا أغمى عليه يوما و ليلة أو أقل ثم أفلق قضى ما فاته و ان كان أكثر من يوم و ليلة لا قضأ عليه عندنا استحسانا و قال بشر الاغماء ليس بمسقط حتى يلزمه القضاء و ان طالت مدة الاغماء و قال الشافعي الاغماء يسقط إذا استوعب وقت صلاة كامل و تذكر هذه المسائل في موضع آخر عند بيان ما يقضى من الصلاة التي فاتت عن وقتها و ما لا يقضى منها ان شاء الله تعالى و لو شرع في الصلاة قاعدا و هو مريض ثم صح و قدر على القيام فان كان شروعه بركوع و سجود بني في قول أبى حنيفة و أبى يوسف استحسانا و عند محمد يستقبل قياسا بناء على ان عند محمد القائم لا يقتدى بالقاعد فكذا لا يبنى أول صلاته على آخرها في حق نفسه و عندهما يجوز الاقتداء فيجوز البناء و المسألة تأتي في موضعها و ان كان شروعه بالايماء يستقبل عند علمائنا الثلاثة و عند زفر يبنى لان من أصله أنه يجوز اقتداء الراكع الساجد بالمومى فيجوز البناء و عندنا لا يجوز الاقتداء فلا يجوز البناء على ما يذكر ( و أما )

الصحيح إذا شرع في الصلاة ثم عرض له مرض بني على صلاته على حسب إمكانه قاعدا أو مستلقيا في ظاهر الرواية و روى عن أبى حنيفة أنه إذا صار إلى الايماء يستقبل لانهما فرضان مختلفان فعلا فلا يجوز اداؤهما بتحريمة واحدة كالظهر مع العصر و الصحيح ظاهر الرواية لان بناء آخر الصلاة على أول الصلاة بمنزلة بناء صلاة المقتدى على صلاة الامام و ثمة يجوز اقتداء المومى بالصحيح لما يذكر فيجوز البناء ههنا و لانه لو بني لصار مؤديا بعض الصلاة كاملا و بعضها ناقصا و لو استقبل لادى الكل ناقصا و لا شك أن الاول أولى و لو رفع إلى وجه المريض وسادة أو شيء فسجد عليه من أن يومئ لم يجز لان الفرض في حقه الايماء و لم يوجد و يكره أن يفعل هذا لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل على مريض يعوده فوجده يصلى كذلك فقال ان قدرت أن تسجد على الارض فاسجد و الا فاوم برأسك و روى أن عبد الله بن مسعود دخل على أخيه يعوده فوجده يصلى و يرفع اليه عود فيسجد عليه فنزع ذلك من يد من كان في يده و قال هذا شيء عرض لكم الشيطان أوم لسجودك و روى ان ابن عمر رأى ذلك من مريض فقال أتتخذون مع الله آلهة أخرى فان فعل ذلك ينظران كان يخفض رأسه للركوع شيأ ثم للسجود ثم يلزق بجبينه يجوز لوجود الايماء لا للسجود على ذلك الشيء فان كانت الوسادة موضوعة على الارض و كان يسجد عليها جازت صلاته لما روى أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها لرمد بها و لم يمنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم و كذلك الصحيح إذا كان على الراحلة و هو خارج المصر و به عذر مانع من النزول عن الدابة من خوف العدو أو السبع أو كان في طين او ردغة يصلى الفرض على الدابة قاعدا بالايماء من ركوع و سجود لان عند اعتراض هذه الاعذار عجز عن تحصيل هذه الاركان من القيام و الركوع و السجود فصار كما لو عجز بسبب المرض و يومئ ايماء لما روى في حديث جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يومئ على راحلته و يجعل السجود أخفض من الركوع لما ذكرنا و لا تجوز الصلاة على الدابة بجماعة سواء تقدمهم الامام أو توسطهم في ظاهر الرواية و روى عن محمد أنه قال استحسن أن يجوز اقتداؤهم بالامام إذا كانت دوابهم بالقرب من دابة الامام على وجه لا يكون بينهم و بين الامام فرجة الا بقدر الصف بالقياس على الصلاة على الارض و الصحيح جواب ظاهر الرواية لان اتحاد المكان من شرائط صحة الاقتداء ليثبت اتحاد الصلاتين تقديرا بواسطة اتحاد المكان و هذا ممكن على الارض لان المسجد جعل كمكان واحد شرعا و كذا في الصحراء تجعل الفرج التي بين

(109)

الصفوف مكان الصلاة لانها تشغل بالركوع و السجود أيضا فصار المكان متحدا و لا يمكن على الدابة لانهم يصلون عليها بالايماء من ركوع و سجود فلم تكن الفرج التي بين الصفوف و الدواب مكان الصلاة فلا يثبت اتحاد المكان تقديرا ففات شرط صحة الاقتداء فلم يصح و لكن تجوز صلاة الامام لانه منفرد حتى لو كانا على دابة واحدة في محمل واحد أو في شقي محمل واحد كل واحد منهما في شق على حدة فاقتدى أحدهما بالآخر جاز لا تحاد المكان و تجوز الصلاة على أى دابة كانت سواء كانت مأكولة اللحم أو مأكولة اللحم لما روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على حماره و بعيره و لو كان على سرجه قدر جازت صلاته كذا ذكر في الاصل و عن أبى حفص البخارى و محمد بن مقاتل الرازي انه إذا كانت النجاسة في موضع الجلوس أو في موضع الركابين أكثر من قدر الدرهم لا تجوز اعتبارا بالصلاة على الارض و أولا العذر المذكور في الاصل بالعرف و عند عامة مشايخنا تجوز كما ذكر في الاصل لتعليل محمد و هو قوله و الدابة أشد من ذلك و هو يحتمل معنيين أحدهما ان ما في بطنها من النجاسات أكثر من هذا ثم إذا لم يمنع الجواز فهذا أولى و الثاني أنه لما سقط اعتبار الاركان الاصلية بالصلاة عليها من القيام و الركوع و السجود مع ان الاركان أقوى من الشرائط فلان يسقط شرط طهارة المكان أولى و لان طهارة المكان انما تشترط لاداء الاركان عليه و هو لا يؤدى على موضع سرجه و ركابيه ههنا ركنا ليشترط طهارتها انما الذي يوجد منه الايماء و هو اشارة في الهواء فلا يشترط له طهارة موضع السرج و الركابين و تجوز الصلاة على الدابة لخوف العدو كيف ما كانت الدابة واقفة أو سائرة لانه يحتاج إلى السير فاما العذر الطين و الردغة فلا يجوز إذا كانت الدابة سائرة لان السير مناف للصلاة في الاصل فلا يسقط اعتباره الا لضرورة و لم توجد و لو استطاع النزول و لم يقدر على القعود للطين و الردغة ينزل و يومئ قائما على الارض و ان قدر على القعود و لم يقدر على السجود ينزل و يصلى قاعدا بالايماء لان السقوط بقدر الضرورة و الله الموفق و على هذا يخرج الصلاة في السفينة إذا صلى فيها قاعدا بركوع و سجود أنه يجوز إذا كان عاجزا عن القيام و السفينة جارية و لو قام يدور رأسه و جملة الكلام في الصلاة في السفينة أن السفينة لا تخلوا ما ان كانت واقفة أو سائرة فان كانت واقفة في الماء أو كانت مستقرة على الارض جازت الصلاة فيها و ان أمكنه الخروج منها لانها إذا استقرت كان حكمها حكم الارض و لا تجوز الا قائما بركوع و سجود متوجها إلى القبلة لانه قادر على تحصيل الاركان و الشرائط و ان كانت مربوطة مستقرة على الارض فان أمكنه الخروج منها لا تجوز الصلاة فيها قاعدا لانها إذا لم تكن مستقرة على الارض فهي بمنزلة الدابة و لا يجوز اداء الفرض على الدابة مع إمكان النزول كذا هذا و ان كانت سائرة فان أمكنه الخروج إلى الشط يستحب له الخروج اليه لانه يخاف دوران الرأس في السفينة فيحتاج إلى القعود و هو آمن عن الدوران في الشط فان لم يخرج وصلى فيها قائما بركوع و سجود اجزأه لما روى عن ابن سيرين أنه قال صلى بنا أنس رضى الله عنه في السفينة قعودا و لو شئنا لخرجنا إلى الحد و لان السفينة بمنزلة الارض لان سيرها مضاف اليه فلا يكون منافيا للصلاة بخلاف الدابة فان سيرها مضاف اليه و إذا دارت السفينة و هو يصلى يتوجه إلى القبلة حيث ذارت لانه قادر على تحصيل هذا الشرط من تعذر فيجب عليه تحصيله بخلاف الدابة فان هناك لا إمكان و أما إذا صلى فيها قاعدا بركوع و سجود فان كان عاجزا عن القيام بان كان يعلم أنه يدور رأسه لو قام و عن الخروج إلى الشط أيضا يجزئه بالاتفاق لان أركان الصلاة تسقط بعذر العجز و ان كان قادرا على القعود بركوع و سجود فصلى بالايماء لا يجزئه بالاتفاق لانه لا عذر و أما إذا كان قادرا على القيام أو على الخروج إلى الشط فصلى قاعدا بركوع و سجود أجزأه في قول أبى حنيفة و قد أساء و عند أبى يوسف و محمد لا يجزئه ( و احتجا )

يقول النبي صلى الله عليه و سلم فان لم تستطع فقاعدا و هذا مستطيع للقيام و روى أن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعث جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه إلى الحبشة أمره أن يصلى في السفينة قائما الا أن يخاف الغرق و لان القيام ركن في الصلاة فلا يسقط الا بعذر و لم يوجد ( و لابي )

حنيفة ما روينا من حديث انس رضى الله عنه و ذكر الحسن بن زياد في كتابه باسناده عن سويد بن غفلة أنه قال سألت أبا بكر و عمر رضى الله عنهما عن الصلاة في

(110)

السفينة فقالا ان كانت جارية يصلى قاعدا و ان كانت راسية يصلى قائما من فصل بين ما إذا قدر على القيام أولا و لان سير السفينة سبب لدوران الرأس غالبا و السبب يقوم مقام المسبب إذا كان في الوقوف على المسبب حرج أو كان المسبب بحال يكون عدمه مع وجود السبب في غاية الندرة فألحقوا النادر بالعدم و لهذا أقام أبو حنيفة المباشرة الفاحشة مقام خروج المذي لما ان عدم الخروج عند ذلك نادر و لا عبرة بالنادر و ههنا عدم دوران الرأس في غاية الندرة فسقط اعتباره و صار كالراكب على الدابة و هي تسير أنه يسقط القيام لتعذر القيام عليها غالبا كذا هذا و الحديث محمول على الندب دون الوجوب فان صلوا في السفينة بجماعة جازت صلاتهم و لو اقتدى به رجل في سفينة أخرى فان كانت السفينتان مقرونتين جاز لانهما بالاقتران صارتا كشيء واحد و لو كانا في سفينة واحدة جاز كذا هذا و ان كانتا منفصلتين لم يجز لان تخلل ما بينهما بمنزلة النهر و ذلك يمنع صحة الاقتداء و ان كان الامام في سفينة و المقتدون على الحد و السفينة واقفة فان كان بينه و بينهم طريق أو مقدار نهر عظيم لم يصح اقتداؤهم به لان الطريق و مثل هذا النهر يمنعان صحة الاقتداء لما بينا في موضعه و من وقف على سطح السفينة يقتدى بالامام في السفينة صح اقتداؤه الا أن يكون امام الامام لان السفينة كالبيت و اقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت صحيح إذا لم يكن امام الامام و لا يخفى عليه حاله كذا ههنا ( و منها )

القراءة عند عامة العلماء لوجود حد الركن و علامته و هما ما بينا و قال الله تعالى فاقرؤا و ما تيسر من القرآن و المراد منه في حال الصلاة و الكلام في القراءة في الاصل يقع في ثلاث مواضع أ خدها في بيان فرضية أصل القراءة و الثاني في بيان محل القراءة المفروضة و الثالث في بيان قدر القراءة ( أما )

الاول فالقراءة فرض في الصلاة عند عامة العلماء و عند أبى بكر الاصم و سفينان بن عيينة ليست بفرض بناء على أن الصلاة عندهما اسم للافعال لا للاذكار حتى قالا يصح الشروع في الصلاة من تكبير وجه قولهما أن قوله تعالى أقيموا للصلاة مجمل بينه النبي صلى الله عليه و سلم بفعله ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي و المرئي هو الافعال دون الاقوال فكانت الصلاة اسما للافعال و لهذا تسقط الصلاة عن العاجز عن الافعال و ان كان قادرا على الاذكار و لو كان على القلب لا يسقط و هو الاخرس ( و لنا )

قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن و مطلق الامر للوجوب و قول النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة الا بقراءة و أما قوله صلى الله عليه و سلم صلوا كما رأيتموني أصلي فالرؤية أضيفت إلى ذاته لا إلى الصلاة فلا يقتضى كون الصلاة مرئيه و فى كون الاعراض مرئية اختلاف بين أهل الكلام مع اتفاقهم على انها جائزة الرؤية و المذهب عند أهل الحق أن كل موجود جائز الرؤية يعرف ذلك في مسائل الكلام على أنا نجمع بين الدلائل فنثبت فرضية الاقوال بما ذكرنا و فرضية الافعال بهذا الحديث و سقوط الصلاة عن العاجز عن الافعال لكون الافعال أكثر من الاقوال فمن عجز عنها فقد عجز عن الاكثر و للاكثر حكم الكل و كذا القراءة فرض في الصلوات كلها عند عامة العلماء و عامة الصحابة رضى الله عنهم و عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال لا قراءة في الظهر و العصر لظاهر قول النبي صلى الله عليه و سلم صلاة النهار عجماء أى ليس فيها قراءة إذا لا عجم اسم لمن لا ينطق ( و لنا )

ما تلونا من الكتاب و روينا من السنة و فى الباب نص خاص و هو ما روى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه و أبى قتادة الانصاريين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في صلاة الظهر و العصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب و سورة و فى الاخر بين بفاتحة الكتاب لا و ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه فقد صح رجوعه عنه فانه روى ان رجلا سأله و قال أقر أخلف امامى فقال اما في صلاة الظهر و العصر فنعم و أما الحديث فقد قال الحسن البصري معناه لا تسمع فيها قراءة و نحن نقول به و هذا إذا كان اماما أو منفردا فاما المقتدى فلا قراءة عليه عندنا و عند الشافعي يقرأ بفاتحة الكتاب في كل صلاة يخافت فيها بالقراءة قولا واحدا و له في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة قولان ( و احتج )

بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا صلاة الا بقراءة و لا شك أن لكل واحد صلاة على حدة و لان القراءة ركن في الصلاة فلا تسقط بالاقتداء كسائر الاركان

(111)

( و لنا )

قوله تعالى و إذا قرئ القرآن فاستعموا له و أنصتوا لعكم ترحمون أمر بالاستماع و الانصات و الاستماع و ان لم يكن ممكنا عند المخافتة بالقراءة فالانصات ممكن فيجب بظاهر النص و عن أبى بن كعب رضى الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية تركوا القراءة خلف الامام و امامهم كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فالظاهر ا انه كان بأمره و قال صلى الله عليه و سلم في حديث مشهور انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا و إذا قرأ فانصتوا الحديث أمر بالسكوت عند قراءة الامام و أما الحديث فعندنا لا صلاة بدون قراءة أصلا و صلاة المقتدى ليست صلاة بدون قراءة أصلا بل هى صلاة بقراءة و هي قراءة الامام على ان قراءة للمقتدى قال النبي صلى الله عليه و سلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة ثم المفروض هو أصل القراءة عندنا من تعيين فأما قراءة الفاتحة و السورة عينا في الاوليين فليست بفريضة و لكنها واجبة على ما يذكر في بيان واجبات الصلاة ( و أما )

بيان محل القراءة المفروضة فمحلها الركعتان الاوليان عينا في الصلاة الرباعية هو الصحيح من مذهب أصحابنا و قال بعضهم ركعتان منها عين و اليه ذهب القدوري و أشار في الاصل إلى القول الاول فانه قال إذا ترك القراءة في الاوليين يقضيها في الاخريين فقد جعل القراءة في الاخريين قضأ عن الاوليين فدل أن محلها الاوليان عينا و قال الحسن البصري المفروض هو القراءة في ركعة واحدة و قال مالك في ثلاث ركعات و قال الشافعي في كل ركعة احتج الحسن بقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن و الامر بالفعل لا يقتضى التكرار فإذا قرأ في ركعة واحدة فقد امتثل أمر الشرع و قال النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة الا بقراءة أثبت الصلاة بقراءة و قد وجدت القراءة في ركعة فثبتت الصلاة ضرورة و بهذا يحتج الشافعي الا أنه يقول اسم الصلاة ينطلق على كل ركعة فلا تجوز كل ركعة الا بقراءة لقوله صلى الله عليه و سلم لا صلاة الا بقراءة و لان القراءة في كل ركعة فرض في النفل ففى الفرض أولى لانه أقوى و لان القراءة ركن من أركان الصلاة ثم سائر الاركان من القيام و الركوع و السجود فرض في كل ركعة فكذا القراءة و بهذا يحتج مالك الا أنه يقول القراءة في الاكثر أقيم مقام القراءة في الكل تيسيرا ( و لنا )

إجماع الصحابة رضى الله عنهم فان عمر رضى الله عنه ترك القراءة في المغرب في احدى الاوليين فقضاها في الركعة الاخيرة و جهر و عثمان رضى الله عنه ترك القراءة في الاوليين من صلاة العشاء فقضاها في الاخريين و جهر و على و ابن مسعود رضى الله عنهما كانا يقولان المصلى بالخيار في الاخريين ان شاء قرأ و ان شاء سكت و ان شاء سبح و سأل رجل عائشة رضى الله عنها عن قراءة الفاتحة في الاخريين فقالت ليكن على وجه الثناء و لم يرو عن غيرهم خلاف ذلك فيكون ذلك إجماعا و لان القراءة في الاخريين ذكر يخافت بها على كل حال فلا تكون فرضا كثناء الافتتاح و هذا لان مبنى الاركان على الشهرة و الظهور و لو كانت القراءة في الاخريين فرضا لما خالفت الاخريان الاوليين في الصفة كسائر الاركان و أما الاية فنحن ما عرفنا فرضية القراءة في الركعة الثانية بهذه الآية بل بإجماع الصحابة رضى الله عنهم على ما ذكرناه و الثاني انا ما عرفنا فرضيتها بنص الامر بل بدلالة النص لان الركعة الثانية تكرار للاولى و التكرار في الافعال اعادة مثل الاول فيقتضى اعادة القراءة بخلاف الشفع الثاني لانه ليس بتكرار الشفع الاول بل هو زيادة عليه قالت عائشة رضى الله عنها الصلاة في الاصل ركعتان زيدت في الحضر و أقرت في السفر و الزيادة على الشيء لا يقتضى أن يكون مثله و لهذا اختلف الشفعان في وصف القراءة من حيث الجهر و الاخفاء و فى قدرها و هو قراءة السورة فلم يصح الاستدلال على أن في الكتاب و السنة بيان فرضية القراءة و ليس فيهما بيان قدر القراءة المفروضة و قد خرج فعل الصحابة رضى الله عنهم على مقدار فيجعل بيانا لمجمل الكتاب و السنة بخلاف التطوع لان كل شفع من التطوع صلاة على حدة حتى ان فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الاول بخلاف الفرض و الله أعلم و أما في الاخريين فالأَفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب و لو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب أو سكت اجزأته صلاته و لا يكون مسيئا ان كان عامدا و لا سهو عليه ان كان ساهيا كذا روى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه مخير بين




/ 48