حيث يقع ثلاث من الصلوات إلى القبلة بيقين و لا تجوز الصلاة إلى القبلة بيقين من ضرورة فيتعذر العمل باليقين دفعا للفساد و هها لا فساد لان أكثر ما في الباب أنه يصلى احدى الصلاتين مرتين فتكون احداهما تطوعا و كذا في المسألة الثانية انما لا يبنى على الاقل لاحتمال الفساد لجواز أنه قد صلى أربعا فيصير بالقيام إلى الاخرى تاركا للقعدة الاخيرة و هي فرض فتفسد صلاته و لو أمر بالقعدة أولا ثم بالركعة لحصلت في الثالثة و أنه مشروع و ههنا يصير آتيا بالواجب و هو الترتيب من أن يتضمن فسادا فكان الاخذ بالاحتياط أولى و صار هذا كما إذا فاتته واحدة من الصلوات الخمس و لا يدرى أيتها هى أنه يؤمر بإعادة صلاة يوم و ليلة احتياطا كذا ههنا ( أما )قولهما حين بد احداهما لا يعلم يقينا أن عليه أخرى قبل هذه فكان الترتيب عنه ساقطا فنقول حين صلى هذه يعلم يقينا أن عليه أخرى لكنه لا يعلم انها سابقة على هذه أو متأخرة عنها فان كانت سابقة عليها لم تجز المؤداة لعدم مراعاة الترتيب و ان كانت الموداة سابقة جازت فوقع الشك في الجواز فصارت المؤداة أول مرة دائرة بين الجواز و الفساد فلا يسقط عنه الواجب بيقين عند وقوع الشك في الجواز فيؤمر بالاعادة و الله أعلم و لو شك في ثلاث صلوات الظهر من يوم و العصر من يوم و المغرب من يوم ذكر القدوري أن المتأخرين اختلفوا في هذا منهم من قال انه يسقط الترتيب لان ما بين الفوائت يزيد على هذا ست صلوات فصارت الفوائت في حد الكثرة فلا يجب اعتبار الترتيب في قضائها فيصلى أية صلاة شاء و هذا سديد لان موضع هذه المسائل في حالة النسيان على ما يذكر و الترتيب عند النسيان ساقط فكانت المؤديات بعد الفائتة في أنفسها جائزة لسقوط الترتيب فبقيت الفوائت في أنفسها في حد القلة فوجب اعتبار الترتيب فيها فينبغي أن يصلى في هذه الصورة سبع صلوات يصلى الظهر أولا ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر مراعاة للترتيب بيقين و الاصل في ذلك أن يعتبر الفائتتين إذا انفردنا فيعيدهما على الوجه الذي بينا ثم يأتى بالثالثة ثم يأتى بعد الثالثة ما كان يفعله في الصلاتين و على هذا إذا كانت الفوائت أربعا بأن ترك العشاء من يوم آخر فانه يصلى سبع صلوات كما ذكرنا في المغرب ثم يصلى العشاء ثم يصلى بعدها سبع صلوات مثل ما كان يصلى قبل الرابعة فان قيل في الاحتياط ههنا حرج عظيم فانه إذا فانته خمس صلوات الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الفجر من أيام المختلفة لا يدرى أى ذلك أول يحتاج إلى أن يؤدى احدى و ثلاثين صلاة و فيه من الحرج ما لا يخفى فالجواب أن بعض مشايخنا قالوا ان ما قالاه هو الحكم المراد لانه لا يمكن إيجاب القضاء مع الاحتمال الا أن ما قاله أبو حنيفة احتياط لا حتم و منهم من قال لابل الاختلاف بينهم في الحكم المراد و اعادة الاولى واجبة عند أبى حنيفة لان الترتيب في القضاء واجب فإذا لم يعلم به حقيقة و له طريق في الجملة يجب المصير اليه و هذا و ان كان فيه نوع مشقة لكنه مما لا يغلب وجوده فلا يؤدى إلى الحرج ثم ما ذكرنا من الجواب في حالة النسيان بأن صلى أياما و لم يخطر بباله أنه ترك شيأ منها ثم تذكر الفوائت و لم يتذكر الترتيب فاما إذا كان ذاكر اللفوائت حتى صلى أيامها مع تذكرها ثم نسى سقط الترتيب ههنا لان الفوائت صارت في حد الكثرة لان المؤديات بعد الفوائت عندهما فاسدة إلى ألست و إذا فسدت كثرت الفوائت فسقط الترتيب فله أن يصلى أية صلاة شاه من الحاجة إلى التحري و أما على قياس قول أبى حنيفة لا يسقط الترتيب لان المؤديات عنده تنقلب إلى الجواز إذا بلغت مع الفائتة ستا و إذا انقلبت إلى الجواز بقيت الفوائت في حد القلة فوجب اعتبار الترتيب فيها فالحاصل أنه يجب النظر إلى الفوائت فما دامت في حد القلة وجب مراعاة الترتيب فيها و إذا كثرت سقط الترتيب فيها لان كثرة الفوائت تسقط الترتيب في الاداء فلان يسقط في القضاء أولى هذا إذا شك في صلاتين فأكثر فأما إذا شك في صلاة واحدة فائتة و لا يدرى أية صلاة هى يجب عليه التحري لما قلنا فان لم يستقر قلبه على شيء يصلى خمس صلوات ليخرج عما عليه بيقين و قال محمد بن مقاتل الرازي انه يصلى ركعتين ينوى بهما الفجر و يصلى ثلاث ركعات أخر بتحريمة على حدة ينوى بها المغرب ثم يصلى أربعا ينوى بها ما فائتة فان كانت الفائتة ظهرا أو عصرا أو عشاء انصرفت هذه إليها و قال سفيان الثورى يصلى أربعا ينوى بها ما
(134)
عليه لكن بثلاث قعدات فيقعد على رأس الركعتين و الثلاث و الاربع و هو قول بشر حتى لو كانت المتروكة فجر الجازت لقعوده على رأس الركعتين و الثاني يكون تطوعا و لو كانت المغرب لجازت لقعوده على الثلاث و لو كانت من ذوات الاربع كانت كلها فرضا و خرج عن العهدة بيقين الا ان ما قلناه أحوط لان من الجائز أن يكون عليه صلاة أخرى كان تركها في وقت آخر و لو نوى ما عليه ينصرف إلى تلك الصلاة أو يقع التعارض فلا ينصرف إلى هذه التي يصلى فيعيد صلاة يوم و ليلة ليخرج عن عهدة ما عليه بيقين و على هذا لو ترك سجدة من صلب صلاة مكتوبة و لم يدر أية صلاة هى يؤمر بإعادة خمس صلوات لانها من أركان الصلاة فصار الشك فيها كالشك في الصلاة ( و أما )بيان ما يسقط به الترتيب فالترتيب بين قضأ الفائتة و أداء الوقتية يسقط بأحد خصال ثلاث أحدها ضيق الوقت بأن يذكر في آخر الوقت بحيث لو اشتغل بالفائتة يخرج الوقت قبل أداء الوقتية سقط عنه الترتيب في هذه الحالة لما ذكرنا ان في مراعاة الترتيب فيها إبطال العمل بالدليل المقطوع به بدليل فيه شبهة و هذا لا يجوز و لو تذكر صلاة الظهر في آخر وقت العصر بعد ما تغيرت الشمس فانه يصلى العصر و لا يجزئه قضأ الظهر لما ذكرنا فيما تقدم ان قضأ الصلاة في هذا الوقت قضأ الكامل بالناقص بخلاف عصر يومه و أما إذا تذكرها قبل تغير الشمس لكنه بحال لو اشتغل بقضائها لدخل عليه وقت مكروه لم يذكر في ظاهر الرواية و اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يجوز له أن يؤدى العصر قبل أن يراعى الترتيب فيقضى الظهر ثم يصلى العصر لانه لا يخاف خروج الوقت فلم يتضيق الوقت فبقى وجوب الترتيب و قال بعضهم لا بل يسقط الترتيب فيصلى العصر قبل الظهر ثم يصلى الظهر بعد غروب الشمس و ذكر الفقية أبو جعفر الهندواني و قال هذا عندي على الاختلاف الذي في صلاة الجمعة و هو ان من تذكر في صلاة الجمعة انه لم يصل الفجر و لو اشتغل بالفجر يخاف فوت الجمعة و لا يخاف فوت الوقت على قول أبى حنيفة و أبى يوسف يصلى الفجر ثم الظهر فلم يجعلا فوت الجمعة عذرا في سقوط الترتيب و على قول محمد يصلى الجمعة ثم الفجر فجعل فوت الجمعة عذار في سقوط الترتيب فكذا في هذه المسألة على قولهما يجب أن لا يجوز العصر و عليه الظهر فيصلى الظهر ثم العصر و على قول محمد يمضى على صلاته و لو افتتح العصر في أول الوقت و هو ذاكر أن عليه الظهر و أطال القيام و القراءة حتى دخل عليه وقت مكروه لا تجوز صلاته لان شروعه في العصر مع ترك الظهر لم يصح فيقطع ثم يفتتحها ثانيا ثم يصلى الظهر بعد الغروب و لو افتتحها و هو لا يعلم ان عليه الظهر فأطال القيام و القراءة حتى دخل وقت مكروه ثم تذكر يمضى على صلاته لان المسقط للترتيب قد وجد عند افتتاح الصلاة و اختتامها و هو النسيان و ضيق الوقت و لو افتتح العصر في حال ضيق الوقت و هو ذاكر للظهر فلما صلى منها ركعة أو ركعتين غربت الشمس القياس أن يفسد العصر لان العذر قد زال و هو ضيق الوقت فعاد الترتيب و فى الاستحسان يمضى فيها ثم يقضى الظهر ثم يصلى المغرب ذكره في نوادر الصلاة ( و الثاني )النسيان لما ذكرنا أن خبر الواحد جعل وقت التذكر وقتا للفائتة و لا تذكر ههنا فوجب العمل بالدليل المقطوع به و روى ان النبي صلى الله عليه و سلم صلى المغرب يوما ثم قال رآنى أحد منكم صليت العصر فقالوا لا فصلى العصر و لم يعد المغرب و لو وجب الترتيب لا عاد و على هذا لو صلى الظهر على وضوء وصلى العصر بوضوء و هو ذاكر لما صنع فأعاد الظهر و لم يعد العصر وصلى المغرب و هو يظن أن العصر تجزئه أعاد العصر و لم يعد المغرب لان أداء الظهر على وضوء و الامتناع عنه بمنزلة فوات شرط أهلية الصلاة فحين صلى العصر و هو يعلم أن الظهر جائزة و لو لم يعلم و كان يظن انها جائزة لم يكن هذا الظن معتبرا لانه نشأ عن جهل و الظن انما يعتبر إذا نشأ عن دليل أو شبهة دليل و لم يوجد فكان هذا جهلا محضا فقد صلى العصر و هو عالم ان عليه الظهر فكان مصليا العصر في وقت الظهر فلم يجز و لو صلى المغرب قبل إعادتهما جميعا لو يجوز لانه صلى المغرب و هو يعلم أن عليه الظهر فصار المغرب في وقت الظهر فلم يجز فأما لو كان أعاد الظهر و لم يعد العصر فظن جوازها ثم صلى المغرب فانه يؤمر بإعادة العصر و لا يؤمر بإعادة المغرب لان ظنه ان عصره جائز ظن معتبر لانه نشأ عن شبهة دليل و لهذا خفى على الشافعي فحين
(135)
صلى المغرب صلاها و عنده أن لا عصر عليه لانه أداها بجميع أركانها و شرائطها المختصة بها انما خفى عليه ما يخفى بناء على شبهة دليل و من صلى المغرب و عنده أن لا عصر عليه حكم بجواز المغرب كما لو كان ناسيا للعصر بل هذا فوق النسيان لان ظن الناسي لم ينشأ عن شبهة دليل بل عن غفلة طبيعة و هذا الظن نشأ عن شبهة دليل فكان هذا فوق ذلك ثم هناك حكم بجواز المغرب فههنا أولى ثم العلم بالفائتة كما هو شرط لوجوب الترتيب فالعلم بوجوبها حال الفوات شرطا وجوب قضائها حتى ان الحربي إذا أسلم في دار الحرب و مكث فيها سنة و لم يعلم أن عليه الصلاة فلم يصل ثم علم لا يجب عليه قضاؤها في قول أصحابنا الثلاثة و قال زفر عليه قضاؤها و لو كان هذا ذميا أسلم في دار الاسلام فعليه قضاؤه استحسانا و القياس أن لا قضأ عليه و هو قول الحسن وجه قول زفر انه بالاسلام التزم احكامه و وجوب الصلاة من أحكام الاسلام فيلزمه و لا يسقط بالجهل كما لو كان هذا في دار الاسلام ( و لنا )ان الذي أسلم في دار الحرب منع عنه العلم لانعدام سبب العلم في حقه و لا وجوب على من منع عنه العلم كما لا وجوب على من منع عنه القدرة بمنع سببها بخلاف الذي أسلم في دار الاسلام لانه ضيع العلم حيث لم يسأل المسلمين عن شرائع الدين مع تمكنه من السوأل و الوجوب متحقق في حق من ضيع العلم كما يتحقق في حق من ضيع القدرة و لم يوجد التضييع ههنا اذ لا يوجد في الحرب من يسأله عن شرائع الاسلام حتى لو وجد و لم يسأله يجب عليه و يؤاخذ بالقضاء إذا علم بعد ذلك لانه ضيع العلم و ما منع منه كالذي أسلم في دار الاسلام و قد خرج الجواب عما قاله زفر أنه التزم أحكام الاسلام لانا نقول نعم لكن حكما له سبيل الوصول اليه و لم يوجد فان بلغه في دار الحرب رجل واحد فعليه القضاء فيما يترك بعد ذلك في قول أبى يوسف و محمد و هو احدى الروايتين عن أبى حنيفة و فى رواية الحسن عنه لا يلزمه ما لم يخبره رجلان أو رجل و امرأتان وجه هذه الرواية ان هذا خبر ملزم و من أصله اشتراط العدد في الخبر الملزم كما في الحجر على المأذون و عزل الوكيل و الاخبار بجناية العبد وجه الرواية الاخرى و هي الاصح ان كل واحد مأمور من صاحب الشرع بالتبليغ قال النبي صلى الله عليه و سلم الا فليبلغ الشاهد الغائب و قال صلى الله عليه و سلم نضر الله امر أسمع منا مقالة فوعاها كما سمعها ثم أداها إلى من لم يسمعها فهذا المبلغ نظير الرسول من المولى و الموكل و خبر الرسول هناك ملزم فههنا كذلك و الله أعلم ( و الثالث )كثرة الفوائت و قال بشر المريسي الترتيب لا يسقط بكثرة الفوائت حتى ان من ترك صلاة واحدة فصلى في جميع عمره و هو ذاكر للفائتة فصلاة عمره على الفساد ما لم يقض الفائتة وجه قوله ان الدليل الموجب للترتيب لا يوجب الفصل بين قليل الفائت و كثيره و لان كثرة الفوائت تكون عن كثة تفريطه فلا يستحق به التخفيف ( و لنا )ان الفوائت إذا كثرت لو وجب مراعاة الترتيب معها لفائت الوقتية عن الوقت و هذا لا يجوز لما ذكرنا ان فيه إبطال ما ثبت بالدليل المقطوع به بخبر الواحد ثم اختلف في حد أدنى الفوائت الكثيرة في ظاهر الرواية أن تصير الفوائت ستا فإذا خرج وقت السادسة سقط الترتيب حتى يجوز أداء السابعة قبلها و روى ابن سماعة عن محمد هو أن تصير الفوائت خمسا فإذا دخل وقت السادسة سقط الترتيب حتى يجوز أداء السادسة و عن زفر انه يلزمه مراعاة الترتيب في صلاة شهر و لم يرو عنه أكثر من شهر فكأنه جعل حد الكثرة أن يزيد على شهر وجه ما روى عن محمد ان الكثير في كل باب كل جنسه كالجنون إذا استغرق الشهر في باب الصوم و الصحيح جواب ظاهر الرواية لان الفوائت لا تدخل في حد التكرار بدخول وقت السادسة و انما تدخل بخروج وقت السادسة لان كل واحدة منها تصير مكروة فعلى هذا لو ترك صلاة ثم صلى بعدها خمس صلوات و هو ذاكر للفائتة فانه يقضيهن لانهن في حد القلة بعد و مراعاة الترتيب واجبة عند قلة الفوائت لانه يمكن جعل الوقت وقتا لهن على وجه لا يؤدى إلى إخراجه من أن يكون وقتا للوقتية فصار مؤديا كل صلاة منها في وقت المتروكة و المتروكة قبل المؤداة فصار مؤديا المؤداة قبل وقتها فلم يجز و على قياس ما روى عن محمد يقضى المتروكة و أربعا بعدها لان السادسة جائزة و لو لم يقضها حتى صلى السابعة فالسابعة جائزة بالاجماع لان وقت السابعة و هي المؤداة السادسة لم يجعل وقتا للفوائت
(136)
لانه لو جعل وقتا لهن لخرج من أن يكون وقتا للوقتية لاستيعاب تلك الفوائت هذا الوقت و فيه إبطال العمل بالدليل المقطوع به بخبر الواحد على ما بينا فبقى وقتا للوقتية فإذا أداها حكم بجوازها لحصولها في وقتها بخلاف ما إذا كانت المؤديات بعد المتروكة خمسا لان هناك أمكن ان يجعل الوقت وقفا للفائتة على وجه لا يخرج من أن يكون وقتا للوقتية فيجعل عملا بالدليلين ثم إذا صلى السابعة تعود المؤديات الخمس إلى الجواز في قول أبى حنيفة و عليه قضأ الفائتة وحدها استحسانا و على قولهما عليه قضأ الفائتة و خمس صلوات بعدها و هو القياس و على هذا إذا ترك خمس صلوات ثم صلى السادسة و هو ذاكر للفوائت فالسادسة موقوفة عند أبى حنيفة حتى لو صلى السابعة تنقلب السادسة إلى الجواز عنده و عليه قضأ الخمس و عندهما لا تنقلب و عليه قضأ ألست و كذلك لو ترك صلاة ثم صلى شهرا و هو ذكر للفائتة فعليه قضاؤها لا عند أبى حنيفة و عندهما عليه قضأ الفائتة و خمس بعدها الا على قياس ما روى عن محمد ان عليه قضأ الفائتة و أربع بعدها و على قول زفر يعيد الفائتة و جميع ما صلى بعدها من صلاة الشهر و هذه المسألة التي يقال لها واحدة تصحح خمسا و واحدة تفسد خمسا لانه ان صلى السادسة قبل القضاء صح الخمس عند أبى حنيفة و ان قضى المتروكة قبل أن يصلى السادسة فسدت الخمس وجه قولهما أن كل مؤداة إلى الخمس حصلت في وقت المتروكة لانه يمكن جعل ذلك الوقت وقتا للمتروكة لكون المتروكة في حد القلة و وقت المتروكة قبل وقت هذه المؤداة فحصلت المؤداة قبل وقتها ففسدت فلا معنى بعد ذلك للحكم بجوازها و لا للحكم بتوقفها للحال ( و أما )وجه قول أبى حنيفة فقد اختلف فيه عبارات المشايخ قال مشايخ بلخ انا وجدنا صلاة بعد المتروكة جائزة و هي السادسة و قد أداها على نقص التركيب و ترك التأليف فكذا يحكم بجواز ما قبلها و ان أداها على ترك التأليف و نقص التركيب و هذه نكتة واهية لانه جمع بين السادسة و بين ما قبلها في الجواز من جامع بينهما بل مع قيام المعنى المفرق لما ذكرنا أن وقت السادسة ليس بوقت للمتروكة على ما قررنا و وقت كل صلاة مؤداة قبل السادسة وقت للمتروكة فكان أداء السادسة أداء في وقتها فجازت و أداء كل مؤداة أداء قبل وقتها فلم تجز ( و قال )مشايخ العراق ان الكثرة علة سقوط الترتيب فإذا أدى السادسة فقد تثبت الكثرة و هي صفة للكل لا محالة فاستندت إلى أول المؤديات فتستند لحكمها فيثبت الجواز للكل و هذه نكتة ضعيفة أيضا لان الكثرة و ان صارت صفة للكل لكنها نثبت للحال الا أن يتبين أن أول المؤديات كما أديت تثبت لها صفة الكثرة قبل وجود ما يتعقبها لاستحالة كثرة الوجود بما هو في حيز العدم بعد و لو اتصفت هى بالكثرة و لا تتصف الذات بها وحدها لاستحالة كون الواحد كثيرا بما يتعقبها من المؤديات و تلك معدومه فيؤدى إلى اتصاف المعدوم بالكثرة و هو محال فدل أن صفة الكثرة تثبت للكل مقتصرا على وجود الاخيرة منها كما إذا خلق الله تعالى جوهرا واحدا لم يتصف بكونه مجتمعا فلو خلق منضما اليه جوهرا آخر لا يطلق اسم المجتمع على كل واحدا منهما مقتصرا على الحال لما بينا فكذا هذا على أنا ان سلمنا هذه الدعوي الممتنعة على طريق المساهلة فلا حجة لهم فيها أيضا لان المؤداة الاولى و ان اتصفت بالكثرة من وقت وجودها لكن لا ينبغى أن يحكم بجوازها و سقوط الترتيب لان سقوط الترتيب كان متعلقا لمعنى و هو استيعاب الفوائت وقت الصلاة و تفويت الوقتية عن وقتها عند وجوب مراعاة الترتيب فلم تجب المراعاة لئلا يؤدى إلى إبطال ما ثبت بالدليل المقطوع به بما ثبت بخبر الواحد و هذا المعنى منعدم في المؤديات الخمس و ان اتصفت بالكثرة و لان هذا يؤدى إلى الدور فان الجواز و سقوط الترتيب بسبب صفة كثرة الفوائت و متى حكم بالجواز لم تبق كثرة الفوائت فيجئ الترتيب و متى جاء الترتيب جاء الفساد فلا يمكن القول بالجواز فثبت أن الوجهين صحيحين و الوجه الصحيح لتصحيح مذهب أبى حنيفة ما ذكره الشيخ الامام أبو المعين و هو أن أداء السادسة من المؤديات حصل في وقت هو وقتها بالدلائل أجمع و ليس بوقت للفائتة بوجه من الوجوه لما ذكرنا ان في جعل هذا الوقت وقتا للفائتة إبطال العمل بالدليل المقطوع به فسقط العمل بخبر الواحد أصلا و انتهى ما هو وقت الفائتة فإذا قضيت الفائتة بعد
(137)
أداء السادسة من المؤديات التحقت بمحلها الاصلى و هو وقتها الاصلى لانه لابد لها من محل فالتحقاقها بمحلها أولى لوجهين أحدهما أنه لا مزاحم لها في ذلك الوقت لانه وقت متعين له و له في هذا الوقت مزاحم لانه وقت خمس صلوات و ليس البعض في القضاء في هذا الوقت أولى من البعض فالتحاقها بوقت لا مزاحم لها فيه أولى ( و الثاني )أن ذلك وقته بالدليل المقطوع به و هذا وقت غيره بالدليل المقطوع به و انما يجعل وقتا له بخبر الواحد فيرجع ذلك على هذا فالتحقت بمحلها الاصلى حكما و الثابت حكما كالثابت حقيقية و إذا التحقت بمحلها الاصلى تبين أن الخمس المؤديات أديت في أوقاتها فحكم بجوازها بخلاف ما إذا قضيت المتروكة قبل أداء السادسة لانها قضيت في وقت هو وقتها من حيث الظاهر لان خبر الواحد أوجب كونه وقتا لها فإذا قضيت فيما هو وقتها ظاهرا تتقرر فيه و لا تلتحق بمحلها الاصلى فلم يتبين أن المؤديات الخمس أديت بعد الفائتة بل تبين انها أديت قبل الفائتة لاستقرار الفائتة بمحل قضائها و عدم التحاقها بمحلها الاصلى فحكم بفساد المؤديات و بخلاف حال النسيان و ضيق الوقت إذا أدى الوقتية ثم قضى الفائتة حيث لا تجب اعادة الوقتية و لو التحقت الفائتة بمحلها الاصلى لوجب اعادة الوقتية لانه تبين انها حصلت قبل وقت الفائتة لان هناك المؤدى حصل في وقت هو وقت لها من جميع الوجوه على ما مر فاداء الفائتة بعد ذلك لا يخرج هذا الوقت من أن يكون وقتا للمؤداة فتقررت المؤداة في محلها من جميع الوجوه و التحقت الفائتة في حق المؤداة بصلاة وقتها بعد وقت المؤداة فلم يؤثر ذلك في إفساد المؤداة و هذا بخلاف ما إذا قام المصلى و قرأ و سجد ثم ركع حيث لم يلتحق الركوع بمحله و هو قبل السجود حتى كان لا يجب اعادة السجود و مع ذلك لم يلتحق حتى يجب اعادة السجود لان الشيء انما يجعل حاصلا في محله ان لو وجد شيء آخر في محله بعده و وقع ذلك الشيء معتبرا في نفسه فإذا حصل هذا التحق بمحله و هناك السجود وقع قبل أو انه فما وقع معتبرا فلغا فبعد ذلك كان الركوع حاصلا في محله فلا بد من تحصيل السجدة بعد ذلك في محلها و الله الموفق ( و قالوا )فيمن ترك صلوات كثيرة مجانة ثم ندم على ما صنع و اشتغل باداء الصلوات في مواقتيها قبل أن يقضى شيأ من الفوائت فترك صلاة ثم صلى أخرى و هو ذاكر لهذه الفائتة الحديثة انه لا يجوز و يجعل الفوائت الكثيرة القديمة كانها لم تكن و يجب عليه مراعاة الترتيب و القياس أن يجوز لان الترتيب قد سقط عنه لكثرة الفوائت و تضم هذه المتروكة إلى ما مضى الا أن المشايخ استحسنوا فقال انه لا يجوز احتياطا زجرا للسفهاء عن التهاون بامر الصلاة و لئلا تصير المقضية وسيلة إلى التخفيف ثم كثرة الفوائت كما تسقط الترتيب في الاداء تسقطه في القضاء لانها لما عملت في إسقاط الترتيب في غيرها فلان تعمل في نفسها أولى حتى لو قضى فوائت الفجر كلها ثم الظهر كلها ثم العصر كلها هكذا جاز و روى ابن سماعة عن محمد فيمن ترك صلاة يوم و ليلة وصلى من الغد مع كل صلاة صلاة قال الفوائت كلها جائزة سواء قدمها أو أخرها و أما الوقتية فان قدمها لم يجز شيء منها لانه متى صلى واحدة منها صارت الفوائت ستا لكنه متى قضى فائتة بعدها عادت خمسا ثم و ثم فلا تعود إلى الجواز و ان أخرها لم يجز شيء منها الا العشاء الاخيرة لانه كلما قضى فائتة عادت الفوائت أربعا دو فسدت الوقتية الا العشاء لانه صلاها و عنده أن جميع ما عليه قد قضأ فاشبه الناسي ( و أما )الترتيب في أفعال الصلاة فانه ليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة و عند زفر شرط و بيان ذلك في مسائل إذا أدرك أول صلاة الامام ثم نام خلفه أو سبقه الحدث فسبقه الامام ببعض الصلاة ثم انتبه من نومه أو عاد من وضوئه فعليه أن يقضى ما سبقة الامام به ثم يتابع امامه لما يذكر و لو تابع امامه أولا ثم قضى ما فاته بعد تسليم الامام جاز عندنا و عند زفر لا يجوز و كذلك إذا رحمه الناس في صلاة الجمعة و العيدين فلم يقدر على أداء الركعة الاولى مع الامام بعد الاقتداء به و بقى قائما و أمكنه أداء الركعة الثانية مع الامام قبل أن يؤدى الاولى ثم قضى الاولى بعد تسليم الامام أجزأه عندنا و عند زفر لا يجزئه و كذلك لو تذكر سجدة في الركوع و قضاها أو سجدة في السجدة و قضاها فالأَفضل ان يعيد الركوع أو السجود الذي هو فيهما و لو اعتد بهما و لم يعد أجزأه عندنا و عند زفر لا يجوز له أن يعتد بهما و عليه إعادتهما وجه قول زفر أن المأتي به في هذه المواضع وقع في محله
(138)
فلا يقع معتدا به كما ذا قدم السجود على الركوع وجب عليه اعادة السجود لما قلنا كذا هذا ( و لنا )قول النبي صلى الله عليه و سلم ما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا و الاستدلال به من وجهين أحدهما انه أمر بمتابعة الامام فيما أدرك بحرف الفآء المقتضى للتعقيب بلا فصل ثم أمر بقضاء الفائتة و الامر دليل الجواز و لهذا يبدأ المسبوق بما أدرك الامام فيه لا بما سبقه و ان كان ذلك أول صلاته و قد أخره و الثاني أنه جمع بينهما في الامر بحرف الواو و انه للجمع المطلق فايهما فعل يقع مأمورا به فكان معتدا به الا أن المسبوق صار مخصوصا بقول النبي صلى الله عليه و سلم سن لكم معاذ سنة حسنة فاستنوا بها و الحديث حجة في المسئلتين الاوليين بظاهره و بضرورته في المسألة الثالثة لان الركوع و السجود من أجزاء الصلاة فاسقاط الترتيب في نفس الصلاة إسقاط فيما هو من أجزائها ضرورة الا انه لا يعتد بالسجود قبل الركوع لان السجود لتقييد الركعة بالسجدة و ذلك لا يتحقق قبل الركوع على ما يذكر في سجود السهو ان شاء الله تعالى هذا الذي ذكرنا بيان شرائط أركان الصلاة و هي الشرائط العامة التي تعم المنفرد و المقتدى جميعا ( فاما )الذي يخص المقتدى و هو شرائط جواز الاقتداء بالامام في صلاته فالكلام فيه في موضعين أحدهما في بيان ركن الاقتداء و الثاني في بيان شرائط الركن ( أما )ركنه فهو نية الاقتداء بالامام و قد ذكر تفسيرها فيما تقدم ( و أما )شرائط الركن فانواع منها الشركة في الصلاتين و اتحادهما سببا و فعلا و وصفا لان الاقتداء بناء التحريمة على التحريمة فالمقتدى عقد تحريمته لما انعقدت له تحريمه الامام فكلما انعقدت له تحريمه الامام جاز البناء من المقتدى و ما لا فلا و ذلك لا يتحقق الا بالشركة في الصلاتين و اتحادهما من الوجوه الذي وصفنا و على هذا الاصل يخرج مسائل المقتدى إذا سبق الامام بالافتتاح لم يصح اقتداؤه لان معنى الاقتداء و هو البناء لا يتصور ههنا لان البناء على العدم محال و قال النبي صلى الله عليه و سلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه و ما لم يكبر الامام لا يتحقق الائتمام به و كذا إذا كبر قبله فقد اختلف عليه و لو جدد التكبير بعد تكبير الامام بنية الدخول في صلاته اجزأه لانه صار قاطعا لما كان فيه شارعا في صلاة الامام كمن كان في النفل فكبر و نوى الفرض يصير خارجا من النفل داخلا في الفرض و كمن باع بألف ثم بألفين كان فسخا للاول و عقدا آخر كذا هذا و لو لم يجدد حتى لم يصح اقتداؤه هل يصير شارعا في صلاة نفسه أشار في كتاب الصلاة إلى أنه يصير شارعا لانه علل فيما إذا جدد التكبير و نوى الدخول في صلاة الامام فقال التكبير الثاني قطع لما كان فيه و أشار في نوادر أبى سليمان إلى أنه لا يصير شارعا في نفسه فانه ذكر أنه لو قهقه لا تنتقض طهارته ثم من مشايخنا من حمل اختلاف الجواب على اختلاف موضوع المسألة فقال موضوع المسألة في النوادر أنه إذا كبر ظنا منه أن الامام كبر فيصير مقتديا بمن ليس في الصلاة كالمقتدى بالمحدث و الجنب و موضوع المسألة في كتاب الصلاة أنه كبر على علم منه أن الامام لم يكبر فيصير شارعا في صلاة نفسه و منهم من حقق الاختلاف بين الروايتين وجه رواية النوادر أنه نوى الاقتداء بمن ليس في الصلاة فلا يصير شارعا في صلاة نفسه كما لو اقتدى بمشرك أو جنب أو بمحدث و هذا لان صلاة المنفرد صلاة المقتدى بدليل أن المنفرد لو استأنف التكبيرنا و يا الشروع في صلاة الامام صار شارعا مستأنفا و استقبال ما هو فيه لا يتصور دل أن هذه الصلاة الصلاة تلك الصلاة فلا يصير شارعا في احداهما بنية الاخرى وجه ما ذكر في كتاب الصلاة انه نوى شيئين الدخول في الصلاة و الاقتداء بالامام فبطلت احدى نيتيه و هي نية الاقتداء لانها لم تصادف محلها فتصح الاخرى و هي نية الصلاة و صار كالشارع في الفرض على ظن انه عليه و ليس عليه بخلاف ما إذا اقتدى بالمشرك و المحدث و الجنب لانهم ليسوا من أهل الاقتداء بهم فصار بالاقتداء بهم ملغيا صلاته و أما هذا فمن أهل الاقتداء به و الصلاة خلفه معتبرة فلم يصير بالاقتداء به ملغيا صلاته و الله أعلم هذا إذا كبر المقتدى و علم انه كبر قبل الامام فاما إذا كبر و لم يعلم أنه كبر قبل الامام أو بعده ذكر هذه المسألة في الهارونيات و جعلها على ثلاثة أوجه ان كان أكبر رأيه أنه كبر قبل الامام لا يصير شارعا في صلاة الامام و ان كان أكبر رأيه أنه كبر بعد الامام يصير شارعا في صلاته لان غالب الرأي حجة عند عدم اليقين بخلافه و ان لم يقع رأيه
(139)
على شيء فالأَصل فيه هو الجواز ما لم يظهر أنه كبر قبل الامام بيقين و يحمل على الصواب احتياطا ما لم يسنيقن بالخطا كما قلنا في باب الصلاة عند الاشتباه في جهة القبلة و لم يخطر بباله شيء و لم يشك أن الجهة التي صلى إليها قبلة أم لا انه يقضى بجوازها ما لم يظهر خطأه بيقين و كذا في باب الزكاة كذلك ههنا و لو كبر المقتدى مع الامام الا أن الامام طول قوله حتى فرغ المقتدى من قوله الله أكبر قبل أن يفرغ الامام من قوله الله لم يصر شارعا في صلاة الامام كذا روى ابن سماعة في نوادره و يجب أن تكون هذه المسألة بالاتفاق أما على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى فلانه يصح الشروع في الصلاة بقوله الله وحده فإذا فرغ المقتدى من ذلك قبل فراغ الامام صار شارعا في صلاة نفسه فلا يصير شارعا في صلاة الامام و أما على قول أبى يوسف و محمد فلان الشروع لا يصح الا بذكر الاسم و النعت فلا بد من المشاركة في ذكرهما فإذا سبق الامام بالاسم حصلت المشاركة في ذكر النعت لا و هو كاف لصحة الشروع في الصلاة و على هذا لا يجوز اقتذاء اللابس بالعارى لان تحريمه الامام ما انعقدت بها الصلاة مع الستر فلا يقبل البناء لاستحالة البناء على العدم و لان ستر العورة شرط لا صحة للصلاة بدونها في الاصل الا أنه سقط اعتبار هذا الشرط في حق العاري لضرورة لعدم و لا ضرورة في حق المقتدى فلا يظهر سقوط الشرط في حقه فلم تكن صلاة في حقه فلم يتحقق معنى الاقتداء و هو البناء لان البناء على العدم مستحيل و لا يصح اقتداء الصحيح بصاحب العذر الدائم لان تحريمه الامام ما انعقدت للصلاة مع انقطاع الدم فلا يجوز البناء و لان الناقض للطهارة موجود لكن لم يظهر في حق صاحب العذر للعذر و لا عذر في حق المقتدى و لا يجوز اقتداء القاري بالامي و المتكلم بالاخرس لان تحريمه الامام ما انعقدت بقراءة فلا يجوز البناء من المقتدى و لان القراءة ركن لكنه سقط عن الامى و الاخرس للعذر و لا عذر في حق المقتدى و كذا لا يجوز اقتداء الامى بالاخرس لما ذكرنا أن الاقتداء بناء التحريمة على تحريمه الامام و لا تحريمه من الامام أصلا فاستحال البناء الا أن الشرع جوز صلاته بلا تحريمه للضرورة و لان التحريمة من شرائط الصلاة لا تصح الصلاة بدونها في الاصل و انما سقطت عن الاخرس للعذر و لا عذر في حق الامى لانه قادر على التحريمة فنزل الامى الذي يقدر على التحريمة من الاخرس منزلة القاري من الامى حتى انه لو لم يقدر على التحريمة جاز اقتداؤه بالاخرس لاستوائهما في الدرجة و لا يجوز اقتداء من يركع و يسجد بالمؤمي عند أصحابنا الثلاثة و عند زفر يجوز وجه قوله أن فرض الركوع و السجود سقط إلى خلف و هو الايماء و اداء القرض بالخلف كأدائه بالاصل و صار كإقتداء الغاسل بالماسح و المتوضئ بالمتيمم ( و لنا )أن تحريمه الامام ما انعقدت للصلاة بالركوع و السجود و الايماء و ان كان يحصل فيه بعض الركوع و السجود لما أنهما للانحناء و التطأطؤ و قد وجد أصل الانحناء و التطأطؤ في الايماء فليس فيه كمال الركوع و السجود تنعقد تحريمته لتحصيل وصف الكمال فلم يمكن بناء كمال الركوع و السجود على تلك التحريمة و لانه لا صحة للصلاة بدون الركوع و السجود في الاصل لانه فرض و انما سقط عن المومئ للضرورة و لا ضرورة في حق المقتدى فلم يكن ما اتى به المومئ صلاة شرعا في حقه فلا يتصور البناء و قد خرج الجواب عن قوله انه خلف لانا نقول ليس كذلك بل هو تحصيل بعض الركوع و السجود الا أنه اكتفى بتحصيل بعض الفرض في حالة العذر لا ان يكون خلفا بخلاف المسح مع الغسل و التيمم مع الوضوء لانه ذلك خلف فأمكن أن يقام مقام الاصل و لا يجوز اقتداء من يومئ قاعدا أو قائما بمن يومئ مضطجعا لان تحريمه الامام ما انعقدت للقيام أو القعود فلا يجوز البناء ثم صلاة الامام صحيحة في هذه الفصول كلها الا في فصل واحد و هو أن الامى إذا ام القاري أو القاري و الاميين فصلاة الكل فاسدة عند أبى حنيفة و عند أبى يوسف و محمد صلاة الامام الامى و من لا يقرأ تامة وجه قولهما أن الامام صاحب عذر اقتدى به من هو بمثل حاله و من لا عذر له فتجوز صلاته و صلاة من هو بمثل حاله كالعاري إذا أم العراة أو اللابسين و صاحب الجرح السائل يؤم الاصحاء و أصحاب الجراح و المومئ إذا أم المومئين و الراكعين و الساجدين أنه تصح صلاة الامام و من بمثل حاله كذا ههنا ( و لابي )حنيفة طريقتان