(ج) علم الخلايا
الخلايا الاصطناعية
المسألة1: إذا تمكن الإنسان من صنع الخلية الحية، كما ينقل عن بعض علماء الطب في الغرب، جاز وكانذلك دليلاً جديداً على وجود الله سبحانه، حيث أنه سبحانه قبل ألوف السنوات، خلق في كل إنسان مالا
يعدّ من الخلايا الحية، مما وصل البشر إلى أولى مراحلها بعد تجارب كثيرة وتقدم كبير، وبعد ألوف
الوسائل والمعدّات والآلات.فلا يقال أنه محال، لأنه خاص بالله سبحانه، وعلى أي حال: فالكلام في الحكم لا في الإمكان، وكذلك لو
فرض إمكان صنع البيضة الحية، والحبة الحية، وما أشبه ذلك.
خلق المخلوقات
المسألة2: لو فرض أن البشر توصل إلى إمكان صنع الإنسان أو الحيوان أو النبات جاز، وكان ذلك دليلاًجديداً على وجود الله تعالى، فإنك إذا سالت العلماء ـ بعد صنع ذلك الإنسان ـ كيف صنع هذا الإنسان؟
قالوا: إن هذه من معاجز مخ ذلك الصانع وقوة إرادته ووسعة علمه.. أفهل بعد ذلك لا يكون بلايين البلايين
من الإنسان والحيوان والنبات أدلة ساطعة على وجود الله العليم القدير؟
الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة السابقة لوحدة الموضوع.
تكوين أجنحة
المسألة3: لو أمكن تكوين أجنحة لحمية وعظمية للإنسان، بحيث تكون جزءاً له، فهل يجوز أم لا؟احتمالان، احتمال الحرمة لاحتمال دخوله في عنوان (تغيير خلق الله).أما الحلية فللأصل، والمسألة بحاجة إلى التأمل، أما جعل الجناح اللحمي للحيوان فلا إشكال فيه،
كما إن قطع الجناح من الطائر إذا لم يوجب أذاه فكذلك، وهكذا لو جرى ذلك في نسل الحيوان.
التلقيح لتكثير النتاج
المسألة4: تلقيح الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، بما يوجب نموه وكثرة إنتاجه جائز فيما إذا لم تكنجهة محرّمة مثل تلقيح الإنسان بالمواد المسكرة مثلاً.وذلك لأصالة الحل، بل ربما يستحب، لأنه من تقوية المعاش، ومتواتر الروايات تدل على التحريض عليه،
كما ذكرنا جملة منها في كتاب (الفقه: آداب المال) ووجه الاستثناء ظاهر.
النطفة الكيماوية
المسألة5: لو فرض أنه أمكن صنع نطفة البشر بالمواد الكيماوية بدون الأب والأم، لم يكن للإنسانالمصنوع من ذلك النطفة محارم ووراث من طرف أعلاه، وإنما يكونان من طرف أولاده وأصهاره.ولا يكون ذلك ـ لو فرض ـ إلا دليلاً جديداً على عظم صنع الله سبحان حيث يخلق النطفة لكل ذي روح بدن
صعوبة التركيب وغيره من مقدمات النطفة المصطنعة، قال سبحانه: ( فتبارك الله أحسن الخالقين)(1)،
وكذلك الحال في تركيب نطفة الحيوان، أو النواة، أو البيض.
النطفة في رحم اليائسة
المسألة6: لو ربيت النطفة في رحم اليائسة بالوسائل العلمية، فهل لها حكم الأم وما أشبه أم لا؟احتمالان.إن الاحتمالين إنما هو فيما إذا حصل الأمر بنطفة نفس اليائسة لا نطفة أخرى فأما إذا كان بنطفة أخرى
فإنه لا شك حينئذٍ في كونها ليست أماً، بل ظرفاً ووعاءاً فقط، وإنما قلنا: احتمالان، لاحتمال انصراف
أدلة الأمومة إلى غير اليائسة، لكنه احتمال ضعيف كما لا يخفى.
نقل النطفة من رحم إلى رحم آخر
المسألة7: لو نقلت النطفة من رحم إلى رحم وربيت في الجميع كما لو كانت في رحم نطفة، وفي رحم علقة، وفيرحم مضغة وهكذا، فهل الأم الأولى، أو الأخيرة، أو الجميع؟ احتمالات، والظاهر أن الأم هي صاحبة
البويضة.لأنها الأم حقيقة،أما سائر الأرحام فهي أوعية لا ترتبط بالأم، وإنما قلنا احتمالات من جهة احتمال
كون المحل بمنزلة الرضاع في صنع الأم الرضاعي والتربية أولى بصنع الأم من اللبن، لكنه قياس لا دليل
عليه، ولذا فإذا ساحقت بعد كون النطفة من المساحقة بالكسر، تكون هي الأم لا المساحقة بالفتح، نعم لو
حملت المساحقة بالكسر، تكون هي الأم لا المساحقة بالفتح، نعم حملت المساحقة بالكسر نطفة الرجل فقط
بدون نطفتها كما إذا كانت يائسة فالولد للمساحقة بالفتح، ولو شك أن النطفة من أيتهما فالقرعة هي
المحكّمة.كما أنه لو اقترب رجلان من المرأة فإن علمنا بأن أحدهما صاحب النطفة فهي له، وإلا فله صورتان:
الأولى
أن يكون أحدهما حلالاً والآخر حراماً بأن يكون أحدهما زوجاً أو شبهة والآخر زنا، فالولدللحلال، لأن (للعاهر الحجر)(2).
الثانية
أن يكون كلاهما حلالاً ـ كزوج وشبهة أو شبهتين ـ أو حراماً كزنائين فالمحكم القرعة،وللمسألة صور أخرى بإدخال الجهل من القاضي بالواقع أو الاضطرار أو الجبر أو الإكراه من أحدهما
مذكورة في محالها.
اختلاط النطفة
المسألة8: لو فرض إمكان أن تختلط النطفة من حرام سابق وحلال لاحق، أو بالعكس، كما إذا أخذت نطفة رجلغير متزوج،ثم خلطت بنطفته وهو زوج، ثم زرق المجموع في الرحم، فهل الولد حلال أو حرام، يحتمل جريان
قاعدة (الولد للفراش)(3).أما احتمال التشريك بان يكون حلالاً وحراماً فلكل حكمة، في النصف مثلاً يرث نصف الميراث، فهو بعيد
عن مذاق المتشرعة.
خلط نطفتين
المسألة9: لو فرض أنه خلطت نطفتان، وزرقت شبهة مثلاً، كما لو أخذت نطفتا رجلين، وبعد الخلط زرقالمخلوط في رحم امرأة بشبهة أنها نطفة زوجها، فهل لهذا الولد أبوان، أو أب واحد بالقرعة، أو لا يحكم
على أحدهما بالأبوة؟ له احتمالان.الاحتمال الأول هو الأقرب، إذ لا وجه للآخرين بعد الاشتراك بين النطفتين، والفرق بين هذه المسألة
والمسالة السابقة أنه لا فراش في هذه المسألة، وكذلك الحال لو أخذت نطفة امرأتين مع رجل واحد حلال،
وربيت في الأنبوب، وصور المسألة ومحتملاتها متعددة.
1 ـ المؤمنون: 14.2 ـ وسائل الشيعة: 14/568 ب58 ح2.3 ـ وسائل الشيعة: 14/568 ب58 ح2.