(ب) أحكام الميت - فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(ب) أحكام الميت

تشريح الميت

المسألة1: إذا شرح الميت المحترم فعلى المشرح الدية، وإن كان العمل جائزا لقاعدة الأهم والمهم،
ولا يخفى ان كل حكم شرعي لابد وأن يكون مجعولا لعلة.

والعلة قد تكون شخصية خاصة، ككون الخمر حراما لكونها مسكرة.

وقد تكون لأجل استقامة القانون العام، كالعدة في المطلقة، إذا كانت العلة الأولية اختلاط المياه،
فإنها واجبة في فاقدة الرحم أيضا، لتوحيد القانون في كل مطلقة.

وقد تكون لأجل سلوك الطريق كالخضوع للمولى الموجب لنزاهة النفس، وإن لم يكن في هذا الفرد المأتي به
علة خاصة به.

وقد تكون لأجل محبوبية النظافة مثلا والمولى رأى انها تحصل بمائة غسل في السنة مثلا، فأوجب وندب
ووزع المائة على أحداث وأحوال، لا لخصوصية في بعضها، بل لأجل انه فرد والتمييز بيد المكلف.

وإذا لم يعلم ان الميت محترم أو غير محترم فالأصل عدم الدية، وقد ورد في الشريعة ــ في مثال
استقامة القانون ــ انه سئل عن علي(عليه السلام) انه لماذا غسل النبي مع انه طاهر مطهر لم ينجس
بالموت؟ فأجاب بأنه لجريان السنة.

تصوير الأموات

المسألة2: يجوز تصوير الأموات بالأشعة، عند حضورهم في (أكتوبلازم) إذا قلنا بأن التصوير والتحضير
جائزان.

والظاهر جوازهما لإطلاق (كل شيء لك حلال)(1)، فيما إذا لم يكن هناك محذور خارجي.

إن قلت: إن التصوير والتحضير تصرّف في الغير من دون إذنه؟

قلت: دليل التصرف لا يشمل مثل ذلك عرفاً، كما أن الظاهر جواز تصوير الأموات في اللحد من الخارج
بواسطة الأشعة، إذا لم يكن هتكاً للمؤمن، أما تصوير الأئمة (عليهم السلام) فلا يجوز لأنه هتك عرفاً
وكذلك بالنسبة إلى أولادهم وأخواتهم أمثال علي الأكبر والعباس (عليهما السلام).

تحنيط الميت

المسألة3: الظاهر أن تحنيط الإنسان والحيوان ليبقى سليماً من الآفات جائز، نعم يتوقف جواز تحنيط
الإنسان على أن لا يكون موجباً لشق بطنه وإخراج أمعائه وما أشبه، أما إذا أجاز الحي ذلك بأن يفعل به
بعد موته فلا يبعد جوازه، كما أن التحنيط تصرّف لا يجوز إلا بإجازة نفس الميت حال حياته أو إجازة
الولي.

أصل الجواز للإطلاقات، وإنما لا يبعد جوازه عن إجازته قبل موته، لأن مثله جائز حال الحياة
بإجازته، وإنما لا يبعد جوازه عند إجازته قبل موته، لأن مثله جائز حال الحياة بإجازته، و(حرمته
ميتاً كحرمته حياً)(2) لا أكثر، وإنما جاز حال الحياة لأن ليس من نقص عضو أو ذهاب قوّة مما يشمله
دليل الضرر.

لا يقال: إخراج الأمعاء منه؟

لأنه يقال: الكلام فيما فرض أنه إذا لم يكن منه، ثم يضاف أنه بعد الموت لا يشمله (لا ضرر).

أما احتياج التحنيط إلى الإجازة، فلأنه تصرف في الغير، ولا يصح إلا بإجازته، أما إجازة الوارث
فلولايته على الميت، وإن كانت المسألة بحاجة إلى دقّة أكثر، فتأمل.

اضمحلال اميت بالدواء

المسألة4: يشكل إلقاء دواء على الميت يوجب سرعة اضمحلاله فيما إذا لم يكن ذلك هتكاً له، وإن كان
هتكاً لم يجز، أما دفنه في مكان يوجب سرعة الاضمحلال، كالمكان المرطوب أو ما أشبه إذا لم يكن هتكاً
له فلا إشكال فيه.

وإنما يشكل لمنافاته مع: حرمته ميتاً كحرمته حياً(3)، نعم إذا قيل لا منافاة وقد فرض أنه ليس بهتك
فالجواز هو مقتضى القاعدة.

ويجوز ذلك بالنسبة إلى من لا حرمة له أو من تشمله قاعدة الإلزام، أما جواز الدفن في مثل المكان
الرطب فلعدم الدليل على الحرمة، ولإطلاق أدلة الدفن.

إحراق الميت وقاية

المسألة5: إذا كان بقاء الميت موجباً لانتشار المرض، ولم يكن علاج الأمر إلا بإحراقه كما قد يتفق
نادراً بالنسبة إلى الكوارث، مثلاً يموت في كارثة مائة ألف إنسان، بحيث لا يمكن دفنهم، ويكون
بقائهم موجباً للوباء، فالظاهر أنه يجوز الإحراق إذا لم يمكن علاج آخر.

لأن الأمر حينئذٍ دائر بين الأهم والمهم، أما العلاج الآخر ـ إن أمكن ـ فإن كان يساوي الإحراق
تخيّر، وإلا قدم أكثرهما إرفاقاً وجوباً، إذا كان طرفه ممنوعاً شرعاً لدى المقايسة.

وضع الميت في الثلاجة

المسألة6: لا بأس بوضع الميت الإنساني في الثلاجات، لأجل نقله أو ما أشبه ذلك، بشرط أن لا يكون هتكاً
له، ولا يوجب تأخير دفنه عن المتعارف الجائز شرعاً.

يجوز الوضع في الثلاجة لإطلاق أدلة الحل، ومثل الثلاجة غيرها إذا فرض، أما التأخير عن الدفن
المقرر شرعاً فلا يجوز، إذ المستفاد من الشرع لزوم الدفن حسب المتعارف، فلو وضع في الثلاجة سنة
اعتباطاً كان مشكلاً، نعم لا يبعد الجواز لبعض الأغراض العقلائية مما يشك في شمول دليل الحرمة له،
أما إذا وصّى بعدم الوضع في الثلاجة أو لم يرض الولي فلا يجوز.

تحنيط الأموات بالتزريق

المسألة7: هل يجوز تزريق الإبرة للميت بما لا يتعفن معه، وذلك بقصد نقله إلى الأعتاب المقدسة أو ما
أشبه؟

احتمالان، وربما يفصل بين ما إذا أوصى هو بذلك فجائز، وبين ما إذا لم يوص فلم يجز.

الجواز للأصل والمنع لقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): (فتوقي الميت مما توقي منه نفسك)(4)، لكن
الأول أقرب، لأن الميت يحفظ من الفساد بسبب الإبرة، ولا ينافي ذلك (حرمته ميتاً كحرمته حياً)(5).

تحنيط الموتى بالتشريح

المسألة8: لا يجوز شق بطن الميت وإخراج ما فيه لأجل أن لا يفسد، حتى ينقل من مكان إلى مكان، وهل له أن
يوصي بذلك؟ احتمالان.

أما عدم الجواز فلأنه ليس من الأهم والمهم، فهو كالحي في الحرمة ـ إلا على قول كاشف الغطاء (قدس
سره) ـ وأما مع الوصية فاحتمال الجواز لتسلّط الناس على أنفسهم بعد أن لم يكن ضاراً بهم، فإنه إنما
لم يجز في الحياة لأدلة (لا ضرر)(6)، واحتمال العدم لأنه تشريح و(حرمته ميتاً كحرمته حياً)، ولعلّه
هو الأقرب.

تحنيط الأموات لبقاء الجسد

المسألة9: يجوز تحنيط ميت الإنسان بما يوجب بقاء جسده، وكذلك تحنيط الطيور والدواب والأشجار.

بشرط أن لا يكون من المثلة، وقد تقدم الكلام في ذلك، وبشرط أن لا يكون هتكا للميت المسلم، فإن
حرمته ميتا كحرمته حيا .

التحنيط لو أتلف الجسد

المسألة10: هل يجوز تحنيط ميت الإنسان بما يستلزم تفتته قبل المدة المعتادة، مثلا: مدة تفتت جسد
الإنسان وانعدامه إذا كانت سنة فهو يحنطه بما يفتته ويعدمه في ظرف شهر، أم لا يجوز ذلك؟

احتمالان،
نعم إذا كان هتكا له لم يجز ذلك.

لا يبعد الإشكال في ذلك لأنه خلاف الحرمة، وقد ورد:

(ان حرمته ميتا كحرمته وهو حي) فحاله حال ما إذا
القي في التيزاب حيث يذاب في ساعات.

تجهيز الميت بالآلات

المسألة11: الظاهر أنه يجوز تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه ودفنه بالمكائن لكن يشترط في ما يحتاج إلى
المباشرة وقصد القربة أن يحرك الماكنة الإنسان الجامع للشرائط، وانما يجوز ذلك لصدق(انه غسله)
وهكذا.

فإن الإطلاق يشمل اليد والآلة ولا يرى العرف خصوصية في المباشرة، وكذلك بالنسبة إلى أشباه ذلك
واجبا أو مستحبا كبناء المسجد بالآلة ونحوه، والحاصل: ان الأصل الإطلاق إلا ما خرج بالدليل.

آلات تجهيز الميت ومباشرها

المسألة12: هل تشترط المماثلة في الغسل بالماكنة كما يشترط في المباشر؟ احتمالان.

من الإنصراف إلى المباشر، ومن الإطلاق، لكن الأول أقرب إلى المركوز في الذهن. 

كتابة الأموات

المسألة13: كتابة الأموات (كما في كتابة السلة في بعض البلاد) لا حجية فيها، اللهم إلا إذا أورث العلم
كما تقدم في المسألة(209).

فلا يمكن الأخذ بكتابتهم حول أي موضوع كان، وإيراثه العلم يوجب نتائجه فيما كان العلم حجة فيه من
بابه، لا من باب كتابة السلة.

تسميد الأجساد المحترقة

المسألة14: لا إشكال في جواز استعمال السماد المعمول من إحراق الإنسان إذا كان الإنسان غير محترم
كالكافر المحارب المحترق، أما إذا كان الإنسان محترماً فلا يجوز.

الجواز في الكافر غير المحترم بل وحتى في المحترم إذا كان جائزاً في دينه، وذلك لقاعدة الإلزام،
وعدم الجواز في المسلم لأنه خلاف احترام الإنسان المسلم أو نحوه، فإن (حرمته ميتاً كحرمته حياً)(7)
ومثل الشخص غير المحترم في الجواز الحيوان وإن كان في حياته محترماً بحيث يحرم قتله أو أذاه أو ما
أشبه من سائر حقوق الحيوان.

إحراق الكفار أمواتهم في بلاد الإسلام

المسألة15: هل يجوز للدولة الإسلامية أن تسمح بإحراق الكفار أمواتهم أم لا؟ احتمالان: من قاعدة

(ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم)(8) بالإضافة إلى عدم احترام جسد الكافر، ومن أنه لا يصح الإتيان
بالمنكرات في البلاد الإسلامية، ولعل الإحراق منها.

لكن الجواز أقرب للقاعدة المذكورة، وكذلك كيفية دفن المجوس لموتاهم في الدخمة، وليس ذلك من إظهار
المناكير مما يمنع منه الإسلام، وليس ذلك بأسوأ من تزويج الكفار محارمهم في بلاد الإسلام، أو شربهم
الخمر في غير العلن،إلى غير ذلك(9).

العلاقات الجنسية مع الأموات

المسألة16: لا تجوز المعاشقة مع الأموات حتى إذا كان الميت زوجة أو زوجا ، كما يصنع بعض الشباب في
الغرب مع الميت، فإنه غير جائز شرعا .

وذلك لأنه خلاف قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون)، وأما قوله سبحانه: (إلا على أزواجهم) فلا
يشمل الميت.

حكم الميت عند تلاشي جسده

المسألة17: إذا لم يمكن غسل وحنوط وكفن ودفن الميت، لأجل تلاشي أعضائه كما يتفق في الحروب، أو لأجل
الأوبئة وما أشبه، عمل بما يمكن عمله من الوظائف الشرعية المقررة، حتى أنه لو لم يمكن الدفن، وخيف
من الوباء وما أشبه جاز صب الأدوية على الأجساد، لتفنى كـ(التيزاب) وما أشبه.

أما ما أمكن فلقاعدة الميسور وأما صب التيزاب ونحوه فلقاعدة الأهم والمهم، ولو تداخلت الأجزاء
ولم يعرف الرجل من المرأة والمسلم من الكافر وما أشبه ــ كما في الزلازل ونحوها ــ جاز أن يصب على
الجميع ثلاث مياه للغسل ثم لف الجميع في ثلاثة أكفان ثم الدفن، لأنه هو الممكن حسب الفرض.

تصفية السكر بالعظم

المسألة18: لو علمنا أن (السكّر) يخلط به لأجل التصفية شيء من عظم الأموات المحرمة، فإن علمنا أن
العظم قبل الاستحالة يخلط بذلك لم يجز استعماله، وإلاجاز ومع الشك فالأصل الحلية.

ومع الشك أي في أنه من المحلل أو المحرم، أما إذا شك في أن الخلط كان قبل الاستحالة أو بعدها ـ في
المحرم ـ فاستصحاب الحرمة حاكمة على أصالة الحل فلا يجوز، ولو شك في أنه خلط بعظم أم لا، فالأصل
أيضاً الحل.

عودة الحياة للإنسان الميت

المسألة19: لو مات الإنسان قطعاً، ثم رجعت إليه الحياة بالتنفّس الاصطناعي ـ على فرض إمكانه ـ فهل هو
إنسان جديد لا يحكم بأن المال السابق له، ولا الزوجة السابقة زوجته، أو إنسان قديم؟ احتمالان، أما
بالنسبة إلى الأقرباء ونحوهم فالظاهر أنه محكوم بحكم الإنسان القديم.

احتمال أنه هو الإنسان القديم: لما ورد في المعجزات من إحياء الأموات حيث لم يذكر انهم تزوجوا
نساءهم وأزواجهم بعقد جديد، كما في قصة ارميا(10) ومعجزة الإمام السجاد(عليه السلام)، وكذلك
بالنسبة إلى أموالهم.

واحتمال أنه جديد: فلأنه انقطع عن تلك الحالة السابقة فهو موضوع جديد، فيجوز له تزويج الخامسة
فوراً وهكذا جاز لها التزويج بعد العدة.

وربما يفصل بين أن تزوجت زوجته أم لا، أو قسم ماله أو لا، تنظيراً بإسلام الوارث بعد تقسيم المال
فتأمّل.

الوقف بعد الموت

المسألة20: هل يصح أن يوقف الإنسان أو ينذر أعضائه بعد موته، كأن ينذر قلع عينه لاستفادة أعمى، أو
ينذر قطع رجله لاستفادة أعرج أو ما أشبه ذلك؟ فيه احتمالان.

وإن كان الإحتمال الأولي الصحة، لأن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، ولا فرق في شمولية
القاعدة حيا وميتا إلا ما خرج بالدليل، وأدلة المنع لا تشمله، إذ(لا ضرر) بعد الموت و(حرمته ميتا
كحرمته وهو حي) لا تشمل مثل ذلك، لأنه ليس عرفا خلاف الحرمة بعد الموت، كما ان غسل الميت بالماء
البارد في الشتاء ليس خلاف الحرمة، وإن لم يجز ذلك حال الحياة ــ في صورة الضرر ــ لدليل(لا ضرر) نعم
ورد في حديث: (فتوقى الميت مما توقي منه نفسك) وذلك في مثل المثال محمول على الإستحباب.

هذا فيما لو نذر عضوا من أعضائه أو عضوين أو ثلاث مثلا ، أما لو نذر جميع أعضائه بحيث لا يبقى منه شيء
للدفن فهل يجوز ذلك؟ مشكل لأن دفن الميت المسلم حكم، لاحق حتى يجوز له إسقاطه.

الصلح والهبة على الأعضاء

المسألة21: هل يصح الصلح والهبة على الأعضاء ليستفاد منها بعد موته، كما ذكر في المسألة السابقة،
احتمالان: الصحة: لأن (الناس مسلطون على أنفسهم) والعدم: لأن المنصرف من السلطة غير ذلك، بالإضافة
إلى احتمال حرمته.

ولعل الأقرب في بعض الأعضاء الصحة لإطلاق الأدلة بلا مانع.

لجنة مراسم الدفن في الهلال الأحمر

المسألة22: ينبغي أن يكون للهلال الأحمر علماء بأحكام الأموات حتى إذا دخل الهلال في كارثة كان معه
من يقوم بإجراء مراسيم الأموات.

بل قد يكون واجبا إذا لم يكن هناك من به الكفاية ويكون مستحبا بشرائطه.

الموت في القمر

المسألة23: لو مات انسان في القمر جاز الإقبار فيه وجاز نقله إلى الأرض.

وجــاز نقله إلى كوكب آخر، لإطلاق أدلــة الدفن، ولا يجــوز تركــه فــي الفضــاء وإن لم يكن هناك
سبع يخشى منه عليه، ولا ينتشر ريحه لأجل الفضاء فرضا.

الموت في المحطات الفضائية

المسألة24: لو مات انسان في المحطة الفضائية فهل يجوز تركه في الفضاء أم يجب نقله إلى الأرض أو القمر
للإقبار؟ احتمالان وإن كان الإحتياط في النقل.

وذلك لوجوب الدفن إلا اضطرارا .

الموت خلال التنويم

المسألة25: لو أنام إنسانا نوما مغناطيسيا فلم يتمكن أن يرجعه فمات فعليه الدية.

لأنه القاتل عرفا، والكلام هنا هو الكلام في القتل عمدا أو خطاءا أو شبه عمد.

من أحكام الميت

المسألة26: هل يجوز حفظ الميت في الثلاجة برجاء أن يتوصل العلم إلى احياء الميت(بإذن الله) من دون أن
يجرى عليه مراسيم الأموات، كما يصنع ذلك في بعض بلاد الغرب، أم يجب اجراء المراسيم؟ احتمالان،
والظاهر وجوب اجراء المراسيم.

لأنه هو الآن ميت فله كل أحكامه، ورجاء أن يحيى لا يوجــــب سقوط الحكم. 

أصوات الأموات

المسألة27: الظاهر جواز أخذ أصوات الأموات بواسطة التنويم والتحضير ـ إن قلنا بجوازهما ـ كما يجوز
أخذ خطوطهم كما تعارف في بعض البلاد حيث ينصب القلم على السلة المتعلقة بالروح، فيكتب كما لو كان
الإنسان حياً وهكذا..

وذلك لإطلاق كل شيء لك حلال(11).

لا يقال: إنه تصرف في الغير وهو خلاف (الناس مسلطون)(12).

لأنه يقال: هو منصرف عن الأرواح، نعم إذا علم بأذية الأموات بذلك لم يجز، لأنه داخل في إطلاق (حرمته
ميتاً كحرمته وهو حي)(13) إلى غير ذلك.

العودة بعد الموت

المسألة28: لو فرض انه كان في بعض الكواكب اناس عاملون مدركون، وكان الشخص منها إذا مات عاد حيا
بعد يوم أو ما أشبه، فهل يجري أحكام الموت هناك من ابانة زوجته واعتدادها وتقسم أمواله وبـــــطلان
وكالاته ونحو ذلك أم لا؟ احتمالان، وكذا إذا تمكن العلم عندنا من الاحياء بأن صار عاديا .

لا يبعد أن لاتبين زوجته وهكذا، لما ورد في قصة ارميا في سورة البقرة، وعزيز وعزير، والمرأة التي
أحياها الإمام السجاد(عليه السلام)، فإنه لم يرد ان الزوجات ابينوا عن الأزواج، ولو كان لبان، لكن
المسألة بعد بحاجة إلى التأمل.

أما إخراج الروح عن البدن ثم ارجاعه ــ كما يفعله البعض ــ فالظاهر انه ليس من الموت، وفي رواية في
البحار انه كان سابقا كما كان يفعله افلاطون وجماعة من الزهاد.

لكن لا يخفى: انه إذا تزوج الرجل باختها فعادت، أو تزوجت المرأة بعد العدة فعاد، فإنه لا حق في
الرجوع.


 
1 ـ راجع الكافي: ج5 ص313 ح39 و40.

2 ـ وسائل الشيعة: 19/249 ب24 ح4 وفيه: (كحرمته وهو حي).

3 ـ التهذيب: 10/273 ب 4 ح17 وفيه: (حرمته ميتاً كحرمته وهو حي).

4 ـ من لا يحضره الفقيه: 1/142 ح395.

5 ـ راجع التهذيب: 10/273 ب4 ح17 وفيه: (كحرمته وهو حي).

6 ـ وسائل الشيعة: 17/376 ب1 ح10.

7 ـ وسائل الشيعة: 19/249 ب24 ح4، وفيه: (كحرمته وهو حيّ).

8 ـ وسائل الشيعة: 17/598 ب3 ح2.

9 ـ لقد بحث الإمام المؤلف دام ظله حول قاعدة الإلزام في كتاب (الفقه: القواعد الفقهية) فراجع.

10 ـ راجع تفسير القمي ج1 ص86 ـ 90 و بحار الأنوار ج7 ص34 وج14 ص356 وج10 ص175 ح2.

11 ـ راجع التهذيب: ج7 ص226 ح9 ب21.

12 ـ غوالي اللئالي: 2/138 ح383.

13 ـ وسائل الشيعة: 19/249 ب24 ح4.




/ 157