(ب) علم الأجنة
تغيير الجنين
المسألة1: الظاهر جواز تغيير الجنين بأن يجعل الولد بنتاً وبالعكس، كما نشرته بعض الصحف.الجواز لأصالة الحل ولا يشمله (ولآمرنّهم فليغيرنّ خلق الله)(1) وكذلك يجوز جعله توأمين بواسطةبعض الموازين الطبية إذا أمكن ذلك، نعم لا يجوز جعله معلولاً أو ناقصاً أو مشوّهاً أو ما أشبه، لأنه
من الإضرار وتغيير خلق الله.
تمديد حمل الجنين
المسألة2: لو ابقي الجنين في الرحم أكثر من القدر المعتاد بالوسائل العلمية، فهل الإعتبار فيبلوغه: يوم خروجه من الرحم، أو يوم تأهله للخروج عادة؟ مثلا: لو كان عادة الجنين بقائه سنة فأبقاه
سنة ونصفا فهل يدخل السادسة عشرة بعد خمس عشرة سنة ونصفا أو بعد ست عشرة سنة؟ احتمالان.لكن مقتضى الصناعة الإعتبار بوقت خروجه لأن الحكم يتبع موضوعه إلا إذا كانت المدة طويلة جدا،
كسنوات مثلا، والإحتمال الآخر هو احتساب الزيادة من عمره لأن بقائه زائدا حاله حال بقائه في جهاز
خارج الرحم.
إخراج جنين الزانية
المسألة3: يجوز إخراج الزانية الجنين المتكوّن من الزنا عن بطنها في ما إذا أمكن تربيته خارج الرحمحتى يكتمل، نعم لا إشكال في الوجوب إذا كان بقاءه في رحمها موجباً للفتنة الشديدة والقتل.الجواز لأصالة الحل، إذا لم يكن ضرراً عليها أو عليه، والوجوب للعنوان الثانوي.
تقليص حمل الجنين
المسألة4: لو ابقي الجنين في الرحم أقل من المعتاد، كما لو أكمله ــ بالوسائل العلمية ــ في أربعةأشهر وأخرجه، فهل الشهران(إلى ستة أشهر المعتادة بقاء الجنين في الرحم) يحسبان من عمره حتى إذا صار
عمره ست عشرة سنة مع هذين الشهرين يكون قد بلغ أم لا يحسبان من عمره حتى يلزم أن يمر خمس عشرة سنة
وشهران حتى يبلغ؟ احتمالان كما تقدم في المسألة السابقة.ولعل الأقرب هنا أيضا الإعتبار بوقت خروجه لتحقق الموضوع فيتحقق الحكم.
تقليل مدة الحمل
المسألة5: الظاهر أنه يجوز أن تقلل المرأة مدة الحمل، كأن تجعلها أربعة أشهر باستعمال دواء يوجباكتمال الجنين قبل الموعد الطبيعي، كما أنه يجوز أن تزيد مدة الحمل، كأن تجعلها سنتين مثلاً،
وقاعدة بين (ستة أشهر وسنة) إنما هي بالنسبة إلى الأمر الطبيعي كما لا يخفى.والدليل على الجواز أصالة الحل والعمومات والإطلاقات إلا ما كان ضرراً على الطفل أو عليها، ويجوز
ذلك بالنسبة للحيوانات أيضاً، وكذلك النباتات، والحكم في وجوب الزكاة والخمس تابع للموضوع، مثلاً
لو علمنا شيئاً يعطي السنبل الحب في ظرف شهر، أو في ظرف سنة كان حكم الزكاة في الشهر وفي السنة
للصدق، وكذلك بالنسبة إلى التمر والزبيب وغيرها.
حساب عمر الجنين خارج الرحم
المسألة6: لو ربي الجنين خارج الرحم فأول عمره يحسب من حين تكونه خارج جسم الإنسان أو بعد مدةالجنينية المعتادة؟ احتمالان، وإن كان الثاني أقرب.لأنه المعيار على ما يستفاد من الشرع سواء كان في الرحم أو خارجها.
كشف هوية الجنين بالأشعة
المسألة7: لو كانت الام حاملا ومات الأب أو مات من يرثه الجنين جاز أن يستعلم حالة الجنين بالأشعةونحوها ليعرف انه ذكر أو انثى، واحد أو أكثر، ويعزل نصيبه من الإرث. ولا يخفى ان اختصاص الله تعالى
بالعلم بما في الأرحأمانما يراد به جميع الخصوصيات كالجمال والأخلاق ومدة العمر وما يكون إليه
مصيره، لا مجرد الذكورة والانوثة حتى يقال: كيف للعلم أن يكشف ما ورد: من أن الله سبحانه استأثر
بعلمه.وذلك لأن وضع ارثين وما أشبه انما هو فيما لم يعلم، أما إذا علم بواسطة الأشعة أو غيره لم يلزم إلا
وضع المقدر له شرعا والجواز للإطلاقات.
الجنين لو كان مضرا
المسألة8: لو علمت المرأة أن الجنين يوجب لها ضررا غير جائز تحمله شرعا، وجب عليها الحيلولة دونتكوين الجنين.وذلك لأن تحمل الضرر البالغ غير جائز، ولو صار الجنين سببا لقتلها ان بقي جاز لها اسقاطه، لأنه نوع
من الدفاع الجائز أو الواجب، إذ لا فرق في المهاجم بين العالم والجاهل والمكل ف وغيره، كما إذا أراد
مجنون قتله فإنه يدفعه وإن قتل.
تربية الطفل خارج الرحم
المسألة9: إذا دار أمر الجنين بين أن يسقط أو يخرج ويربى خارج الرحم وذلك لضعف الام عن تحمل الجنينوجب اخراجه وتربيته خارج الرحم لأن الإسقاط لا يجوز.فإن قتل الجنين أو تركه حتى يموت غير جائز للأدلة الأربعة.
الإجهاض مباشرة أو تسبيبا
المسألة10: لا يجوز للقوابل والدكاترة وصف الأدوية المسقطة للحمل، أو مباشرة عملية الإجهاض، إلابعد التأكد من جواز الإسقاط شرعا .فإن وصف الأدوية المجهضة مقدمة الحرام، ومباشرة الإجهاض محرم ذاتي وفيه الضمان.
الجنين إذا تكلم
المسألة11: يقال: إن في العصر الحاضر تكلم طفل في بطن امه، فإن صح الخبر كان ذلك دليلا جديدا على قدرةالله تعالى، والمهم في المسألة انه لو اخبر بشيء يحتاج إلى الثبوت الشرعي، فالظاهر: انه لا يثبت
بإخباره إلا إذا حصل لنا العلم من خبره وكان الشارع لم يجعل طريقا خاصا لثبوته.اما قصة(وحي الطفل) في بني اسرائيل كما ورد، فقد كان اعجازا، ولعله كان ارهاصا للنبوة، ومما تقدم
يعلم حال ما لو تكلم الطفل الذي ليس من العادة أن يتكلم، أما: (فشهد) في قصة يوسف، فإن الطفل قد أتى
بإذن الله تعالى لهم ببرهان عقلي، ولذا قبلوه وإن لم يقبلوا انه ارهاص ليوسف (عليه السلام).
التوائم المختلفين
المسألة12: لو فرض أن علمنا بانعقاد الولد الأول من التوأمين عن حلال والثاني عن حرأماو بالعكس، وجبترتيب حكم كل على المعلوم كيفية ولادته.لأن الحكم يتبع موضوعه.
الإمتناع عن النسل المشوه
المسألة13: من يعلم أن ولده يخرج مشوها أو معتوها يجوز أن يمنع نفسه عن النسل، وفي اسقاط الجنين إذاعلم انه مشوه أو معتوه أو ما أشبه اشكال.إلا إذا لم يصدق عليه الإنسان حتى يشمله دليل حرمة قتل الإنسان.لا يقال: فما فائدة بقائه عمرا مشوها أو معتوها أو ما أشبه؟
لأنه يقال:
نقضا : فما فائدة المريض الذي لا يرجى زوال مرضه العضال.وحلا : ان الإبقاء على أمثالهم احترام للإنسان وهو أمر عقلائي وشرعي.
1 ـ النساء: 119.