(ج) أحكام المعاملات ـ الخمس - فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(ج) أحكام المعاملات ـ الخمس

الخمس في المعادن

المسألة1: لا فرق في المعدن الواجب فيه الخمس بين المعادن تحت الأرض، أو تحت البحار.

لإطلاق الدليل، والظاهر أن الملح المأخوذ من البحر حاله حال سائر المعادن، وكذا سائر المعادن
المأخوذة من البحار.

الخمس في معادن القمر

المسألة2: المعادن الموجودة في القمر وسائر الكواكب، الظاهر أن فيها الخمس، لصدق المعدن فيتبعه
الحكم.

لما ذكر في المسألة السابقة.

الخمس في المعادن الاصطناعية

المسألة3: المعدن الاصطناعي لا خمس فيه، فلو فرضنا أنه تمكنا من صنع الذهب أو الفضة لم يكن فيه
الخمس، لأن الظاهر اعتبار الاستخراج، فالمصطنع ليس بمنزلة ذلك.

لعدم صدق المعدن عليه، وكذلك الحال في الغلات الاصطناعية وسائر ما فيه الزكاة للانصراف.

/ 157