(و) أحكام المعاملات ـ الاجور والأثمان والرواتب - فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(و) أحكام المعاملات ـ الاجور والأثمان والرواتب

أجرة جهاز الوزن

المسألة1: يجوز وزن الإنسان نفسه في مقابل الثمن يلقيه في (الوزّان) والثمن يكون لمالك الوزان.

ولا فرق في ذلك بين وزن الإنسان نفسه أو متاعه، ولا يجوز سرقة المن بإلقاء شيء آخر في الوزان، كما
لا يجوز سرقة الماء والكهرباء والهاتف وغيرها من محترم المال، وكذا إذا كان غير محترم المال وكانت
السرقة توجب محذوراً آخر كتشويه سمعة المسلمين مثلاً لم يجز ذلك أيضاً، نعم يجوز ذلك من الكافر
المحارب مقابلة بالمثل، قال سبحانه: ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1).

الوزن بالاحتيال

المسألة2: لا يجوز وزن النفس(2) بالاحتيال بعدم إلقاء الثمن، بل إلقاء شيء آخر أو ما أشبه ذلك،
فإذا فعل ذلك كان ضامناً لصاحب (الوزان).

وإذا فعل ذلك فاللازم إعطاء صاحب الوزان الثمن، ولو بإلقائه في الوزان بدون توزين، لأنه يعد عرفاً
من إيصال المال إلى صاحبه، وإذا لم يعرفه كان مجهول المالك فيرجع إلى الحاكم الشرعي.

نعم لو انعكس الأمر بأن ألقى الثمن ولم يظهر الوزن للاختلال في الوزان حقّ له الوزن بعد ذلك بذلك
الثمن، والظاهر لزوم التصالح بينهما إذا زاد الثمن أو نقص وقت الإعطاء عن وقت السرقة.

أجرة حضور الاحتفالات

المسألة3: يجوز أخذ الأجرة لصاحب المحل ممن يريد حضور احتفال أو تمثيلية جائزين، أو ما أشبههما،
فإذا حضر إنسان ولم يدفع الأجرة كان ضامناً للأجرة.

لإطلاق أدلة الضمان ودليل السلطنة.

أثمان اليانصيب

المسألة4: ما يؤخذ بعنوان اليانصيب مما هو قمار واقعا يجب رده إلى أصحابه إن عرفوا، وإلا لزم إيصاله
إلى الحاكم الشرعي.

حاله حال المظالم المردودة ومجهول المالك، وكذلك يكون حكم ما أخذته الفاجرة والمفعول والفاعل إلى
غير ذلك من الأموال الحاصلة من هذا الطريق كالملاعب به أو بها والمتساحقتين وما أشبه.

التزوير في التخفيضات الاقتصادية

المسألة5: لا يجوز التزوير بإدخال النفس في التسهيلات المعدة لقسم خاص من الناس، مثلاً إذا قررت
شركة الطيران الأهلية أن تنقص من أجور الطائرة لطلبة العلوم لا يجوز لإنسان ليس من طلبة العلوم أن
يسجل نفسه طالباً ليستفيد من هذه المساهلة.

لأنه من أكل أموال الناس بالباطل فيما كان التزوير يستلزم ذلك، وفيما لم يستلزم المال يكون من
التصرف في سلطان الناس، مثلاً كان السفر إلى الحج مجاناً لشركة متبرعة، لكن قررت الشركة أن يقدّم
طلاب العلوم الدينية على غيرهم في الطيران فجعل نفسه من الطلاب، والمفروض أنه تزوير على من يجب
احترام ماله وسلطانه من فرد أو شركة أو حكومة مشروعة أو ما أشبه ذلك، نعم في غير محترم المال
والسلطان لا بأس بذلك، كما في الكافر الحربي.

حكم ما بعد التزوير

المسألة6: إذا زوّر غير المستحق المذكور في المسألة السابقة ضمن لصاحب الشركة التفاوت، لأنه من أكل
أموال الناس بالباطل.

الضمان فيما كان من تلف المال أو نحوه كما في المثال المذكور، وإلا كان الحكم تكليفياً محضاً.

الرواتب الشهرية والغنائم

المسألة7: إذا أخذ الجنود الرواتب من الدولة لا يسقط ذلك حقهم في الغنيمة إلا مع شرط سابق.

وذلك لإطلاق أدلة حق الجندي المجاهد في الغنيمة، أما إذا كان الشرط فيشمله: (المؤمنون عند شروطهم).

سرقة الماء والكهرباء من الحكومة

المسألة8: الحكومة التي حكمها مشروع أو كانت مالكة لا يجوز سرقة الماء والكهرباء وما أشبه منها، أما
إذا لم يكن حكمها مشروعاً فالأولى اجتناب مثل هذه الأمور، إلا إذا أخذ الآخذ من باب التقاص أو لوجه
محلّل آخر.

إنما كان الأولى الاجتناب لأنه نوع من الدنائة عرفاً، وهي تنافي مكارم الأخلاق، والوجه المحلل
الآخر: الاضطرار ونحوه.

الإسراف في الماء

المسألة9: من الإسراف المحرم فتح أنبوب الماء اكثر من الحاجة، ولو لم يكن ذلك موجباً لمزيد الثمن.

وكذلك حال الغاز والكهرباء والهاتف وما أشبه ذلك، ومن الواضح أن معيار الإسراف نفسه لا ملاحظة
الثمن، وفـــي مثل هذه الأمور لا فرق بين الكم كفتح ساعة عوض نصف ساعة، والكيف كفتــــح الكبر في
صورة رفع الاحتياج بالأصغر، والمعيار في صدق الإسراف العرف.

الإسراف في الكهرباء

المسألة10: من الإسراف المحرم إنارة الكهرباء اكثر من الحاجة وأزيد من التجميل، وتطبيق هذا الكلام
على المصداق راجع إلى العرف، فربما تكون الإنارة للمنام بمقدار مائة شمعة إسرافاً، وربما تكون
الإنارة للتجميل مقدار مليون شمعة غير إسراف.

ثم لا يخفى أن التبذير والإسراف وإن كان يطلق أحدهما على الآخر، إلا أن الأول بلا سبب مطلقاً،
والثاني مع السبب الأقل من العمل، مثلاً إنارة النهار في الشمس تبذير، وإنارة الليل أزيد من الحاجة
إسراف.

الغرامة في الإسلام

المسألة11: لا يحق لأحد أن يأخذ مالا من أحد بعنوان الغرامة مما يقرره القانون، إلا في الموارد
الخاصة المقررة في الإسلام، المذكورة في كتاب الديات والضمان ونحوهما.

لأن المال محترم، و(الناس مسلطون على أموالهم)(3)، إلا في المورد الذي قرره الإسلام لقاعدة الأهم

والمهم، أو شبه ذلك، نعم يحق للدولة الشرعية التي يحكمها شورى الفقهاء المراجع أن تضع غرامات لمن
يخالف القوانين الصحيحة التي تجعل لنظم البلاد كقوانين المرور لا القوانين المستوردة التي تمنع
الناس حرياتهم، وتفصيل الكلام في موضعه.

الإسترزاق عن طريق الغرائب

المسألة12: الإسترزاق بإراءة الغرائب الجائزة شرعا لا بأس به كما لو ولد له مولود ذو رأسين فيريه
لمن يعطيه كمية من المال.

لقاعدة(كل شيء) إلا ما خرج وليس المقام من الإستثناء.

الخداع في الغرائب

المسألة13: الخداع في صنع الشيء الغريب لاستدرار أموال الناس لا يجوز، مثلا يركب رأسا مطاطيا إلى
جانب الرأس الطبيعي للعجل ليري الناس انه عجل ذو رأسين فيستدر أموالهم بهذا السبب.

لأنه خداع وأكل لأموال الناس بالباطل.


 
1 ـ البقرة: 194.

2 ـ أو المتاع.

3 ـ بحار الأنوار: 2/272 ب23 ح7.



/ 157