(هـ) العلاج الطبي - فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(هـ) العلاج الطبي

مراجعة الطبيب

المسألة1: لا يجوز للإنسان أن لايراجع الطبيب إذا كان في عدم مراجعته ضرر بالغ، كما انه يجب عليه
شرب الدواء في هذه الصورة.

للدليل السابق، ولا يحتاج إلى العلم بالضرر البالغ، بل احتماله كاف في وجوب المراجعة.

العملية الجراحية

المسألة2: تجب إجراء العمليات الجراحية لوقاية الحياة، أو لوقاية عضو أو قوة من قواه من السقوط،
أو لوقاية الإنسان عن المرض الموجب للضرر المتزايد، أما ما عدا ذلك فلا وجوب لإجراء العملية.

وذلك لوجوب حفظ النفس والعضو والقوة، فإن دليل (لاضرر) يشمل ذلك ولو بالملازمة العرفية، ويدل عليه
ما ذكروه في باب الطهارة والصوم: من تبدل الأول إلى التراب وسقوط الثاني، وفي الحديث: (قتلوه.. ألا
يمموه)(1) ومنه يعلم حال الضرر المتزايد، أما الضرر القليل فيجوز تحمّله، كما ذكرناه في باب (لا
ضرر)(2)، ومثله ضعف العضو أو القوة مدة، ثم رجوعها إلى الحالة الطبيعية.

العملية الجراحية ونسبة النجاح

المسألة3: العملية إن كانت خطرة فالظاهر لزوم اتباع الأقل خطرا من العملية وعدمها، فلو كان النجاح
ستين في المائة ــ مثلا ــ وجبت العملية، وإن كان النجاج أربعين في المائة والهلاك ستين في المائة
وجب الترك، وإن كانت العملية وعدمها متساويين كما لو كان نجاح كل من اجراء العملية وتركها خمسين في
المائة جاز الفعل والترك.

لكن البقاء إذا كان خطرا وجبت العملية وإن كانت نسبة النجاح ضئيلة، مثلا إذا بقي مات، وإذا اجرى
العملية كان احتمال النجاح عشرة في المائة.

حفظ الصحة بالعملية

المسألة4: إذا خيف على الرجل أو اليد مثلاً من جراء عدم قطع الإصبع، في المجذوم، أو خيف على الحياة
من جرّاء عدم قطع الرجل أو اليد، مثلاً، وجب أجراء العملية.

وذلك لقانون الأهم والمهم، وقاعدة (لا ضرر)، وقوله سبحانه: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (3)
وغيرها، وكذا لو توقفت الحياة على فقد قوة.

وقد ذكروا: إن المعيار الخوف لا القطع بالضرر، كما في الصوم والحج والطهارة المائية و.. وذلك لأنه لو
كان المعيار القطع كان إلقاءاً من الشارع في الضرر، إذ كثيراً ما يكون خوف بدون القطع ويقع فيه،
وتفصيله في الفقه والأصول.

التسكين والتخدير

المسألة5: إذا كانت آلأمالمريض كثيرة جدا، بحيث لا يجوز تحمله وجب التخدير أو التنويم بالأدوية
المعدة لذلك.

لما تقدم في المسألة المتقدمة.

الطبيب ضامن

المسألة6: الدكتور ضامن لما تلف بسببه إلا إذا تبرأ من العطب، ويجب عليه الدقة في الفحص ووصف الدواء
ومراقبة الله سبحانه في أن لا يقول بما لا يعلم.

الضمان لأن كل من أضر غيره ضامن لما أضره أو أتلفه، ووجوب الفحص لأنه لا يجوز ضرر الآخرين، واحتمال

الضرر مثل نفس الضرر، فالضمان وضعي وهذا تكليفي، أما إذا تبرأ برء عقلا ونصا لكن برائته انما تفيده
إذا عمل بالموازين علما ومباشرة، لأن إعطاء المريض البراءة مقيد بذلك.

العلاج بالعلوم النفسية

المسألة7: يجوز علاج المرضى بالعلوم النفسية المتداولة في هذا الزمان.

فإنه مشمول لأصالة الحل بعد أن لم تكن جهة محرمة في البين، فإنه قد ثبت أن كلاً من الروح والبدن
يؤثر أحدهما في الآخر، ولذا إذا مرض البدن قلق الروح، وإذا قلق الروح مرض البدن، وإذا جاز فقد يجب
وقد يستحب كل في مورده كسائر العلاجات.

الهستيريا في الصلاة

المسألة8: المبتلى بمرض الضحك، تصح صلاته مع الضحك، إلا إذا قدر أن يمنع نفسه بقدر إتيانه بالصلاة،
ومثل الضحك والبكاء والحركة المنافية للإطمينان.

كل ذلك للاضطرار، ودليل الميسور، والتنظير بالسلس للملاك، وكذلك حال كثير النوم بان يغفو في
صلاته مرّات.

العلاج بالتنويم والإيحاء

المسألة9: يجوز علاج المرض بسبب التنويم والإيحاء وما أشبه إذا لم تكن جهة محرمة في البين.

وذلك لما ذكرناه في المسألة السابقة.

التنفس الاصطناعي

المسألة10: يجب إيصال النفس الاصطناعي للحي المحتضر، إذا كان يرجى شفاءه، أما إذا علمنا بأنه يموت
بكل حال، والتنفس الاصطناعي يؤخر موته ساعات مثلاً، ففي وجوب ذلك وعدم وجوبه احتمالان.

أما إعطاء النفس الاصطناعي لمن يرجى شفاؤه فلأنه من الإنقاذ، ومن الضروري وجوب إنقاذ المريض
ونحوه، ويدل عليه الأدلة الأربعة.

وأما عدم الوجوب في المستثنى فلأنه لا دليل على لزوم تأخير الحياة ساعات مثلاً إلا في مثل النبي(صلى
الله عليه وآله وسلم) والإمام(عليه السلام)، ولذا قاتل أصحاب الحسين(عليه السلام) وأولاده ليؤخّروا
عنه الموت ساعات.

وإذا لم يكن دليل لم يكن وجه للوجوب، ويؤيده: نقل المحتضر إلى مصلاّه لتعجيل راحته.

ومن علم بموته كالمبتلى بالسرطان لا يجوز التعجيل بوفاته، كقتله بالأدوية وغير ذلك، وذلك
للاطلاقات، قال تعالى:

(ولا تقتلوا النفس) (4).

الصوم والتنفس الاصطناعي

المسألة11: غاز الأوكسجين الذي يحفظ في العلبات ويستنشقه المصابون للضيق في تنفسهم عبر الفم، لا
يوجب بطلان الصوم، لأنه ليس من الغبار الغليظ.

وإن كان يدخل في الهواء شيء يسير من الدواء، بحيث لا يصدق عرفاً الأكل والشرب وإيصال الغبار، فهو
لا يزيد عن التراب الكائن في الهواء طبيعياً فيدخل في الحلق بالتنفس أو الاستنشاق.


 
1 ـ راجع الكافي: ج3 ص68 ج5: عن الراوي عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: قيل له: إن فلاناً أصابته
جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، إلا سألوا، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال.

2 ـ راجع الأصول ج2 قاعدة (لا ضرر) للإمام المؤلف (دام ظله).

3 ـ البقرة: 195.

4 ـ الأنعام: 151.





/ 157