(ج) الجن والأرواح - فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(ج) الجن والأرواح

الجن والأرواح والشياطين وأحكامهم

المسألة1: إذا فرض ظهور الأرواح أو الجن أو الشياطين في تقمصات انسانية أو بصورها الواقعية أو
بصورة جديدة فالظاهر ان حكم الجن والشيطان حكم الإنسان في التكاليف إلا ما استثني كما ورد في الآيات
والأخبار من أن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) كان مبعوثا اليهم، أما الأرواح فالظاهر من الآثار
انها بالموت ينقطع تكليفها.

لا يخفى ان الشيطان نوع من الجن، والجن مكلف، قال سبحانه: (كان من الجن ففسق عن أمر ربه) وقال تعالى:
(يا معشر الجن والإنس) إلى غيرهما من الآيات والروايات المتواترة، وقد سمعت عن علمائنا في النجف
الأشرف وكربلاء وقم المقدستين، وكذلك في الكويت لما كنت فيها قضايا حول الجن: من التزويج بالإنس
رجلا أو امرأة، وقد ذكرت بعض المجلات أشياء كثيرة عن الأرواح والأجنة والشياطين مما لو ذكرتها
جميعا لصار مجلدا كبيرا .

أما بالنسبة إلى الزواج من الجنية أو بالعكس عند العامة فهناك لهم أقوال وقصص وفتاوى يقول الدميري
في كتابه:

(كان الشيخ عماد الدين يونس يجعل من موانع النكاح اختلاف الجنس ويقول لا يجوز للإنسي أن يتزوج جنية
لقوله تعالى: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا) ولقوله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) قال: المودة: الجماع، والرحمة: الولد).

لكن تفسيره للآيتين بما ذكره محل تأمل، لأن إثبات الشيء لا ينفي ماعداه خصوصا بملاحظة الروايات
التي وردت: من ان الله سبحانه وتعالى خلق لإبني آدم زوجتين جنية وحورية.

ويضيف الدميري: (ونص على منعه أي الزواج من الجنية جماعة من أئمة الحنابلة، وفي الفتاوى السؤالية لا
يجوز ذلك لاختلاف الجنس، وفي الغنية: سئل الحسن البصري عنه فقال: يجوز بحضرة شاهدين، وفي مسائل ابن

حرب عن الحسن وقتادة: انهما كرها ذلك.

ثم يقول الدميري:

(وقد رأيت أنا رجلا من أهل القرآن والعلم أخبرني انه تزوج أربعا من الجن واحدة بعد
واحدة، لكن يبقى النظر في حكم طلاقها وليلتها والايلاء منها وعدتها ونفقتها وكسوتها والجمع بينها
وبين أربع غير جنية وما يتعلق بذلك، وكل هذا فيه نظر لا يخفى).

ثم يضيف الدميري:

(قال شيخ الإسلام شمس الدين الذهبي: رأيت بخط الشيخ فتح الدين اليعمري وحدثني عنه عثمان المقاتلي
قال: سمعت الشيخ أباالفتح يقول: سمعت الشيخ عزالدين بن عبدالسلام يقول: لقد سئل عن ابن عربي؟ فقال:
شيخ سوء كذاب. فقيل له: وكذاب أيضا؟ فقال: نعم، انه سئل يوما عن نكاح الجن؟ فقال: الجن روح مخوف والإنس
جسم كثيف فكيف يجتمعان؟ وغاب عنا مدة وجاء وفي رأسه شجة فقيل له في ذلك؟ فقال: تزوجت امرأة من الجن
فحصل بيني وبينها شيء فشجتني هذه الشجة).

وقال الدميري بعد ذلك: ما أظن ابن عربي تعمد هذه الكذبة وانما هي من خرافات الرياضة.

هذا بعض ما ذكره الدميري في مادة جن، والذي يمكن أن يقال: هو ان كل أحكامهما واحد حسب ظواهر الآيات
القرآنية وحسب ما ورد من القصص الخارجية مثل تكلم جني في صورة ثعبان مع علي عليه الصلاة والسلام على
منبر الكوفة حيث سمي الباب بباب الثعبان، ثم بدله معاوية بعد ذلك بإدخال فيل منه وسماه بباب الفيل
ليمحو به تلك الفضيلة المشهورة، وكذلك سائر القصص المروية في كربلاء المقدسة حيث جاء الجن إلى مصرع
الحسين عليه الصلاة والسلام وهناك روايات اخر عن الأئمة الطاهرين(عليهم السلام) في هذا الباب تحتاج
إلى مجلد متفرغ يذكر الخصوصيات والحلية والحرمة وغير ذلك من الشؤون المختلفة لهذا الباب، واني لم
أر من علمائنا من تعرض لذلك مفصلا .

تزويج الجن والروح

المسألة2: يشكل تزويج الإنسان من الجن إن أمكن، لاحتمال انصراف الأدلة من مثل ذلك، وكذلك بالنسبة
إلى تزويج الروح.

اللهم إلا أن يقال: إن الأحكام مطلقاً مشتركة بين الجن والإنسان لإطلاقات القرآن والسنة، لكن
الفقهاء لم يبحثوا ذلك في مختلف الأبواب كأبواب الطهارة والنجاسة والإرث والنكاح والطلاق أو ما
أشبه ذلك، نعم لا إشكال في حرمة التذاد الإنسان رجلاً أو امرأة بالجن ـ بدون نكاح ـ لإطلاق الأدلة.

أخبار الأرواح

المسألة3: لا يمكن الاعتماد شرعاً على الأخبار التي تأتي بها الأرواح بواسطة التنويم أو التحضير أو
نحو ذلك، اللهم إلا إذا حصل القطع في غير ما يحتاج إلى خصوصية خاصة شرعاً.

عدم الإعتبار لعدم جعل حجيتها لا شرعاً ولا عقلاً، نعم إذا أوجب القطع فهو حجة، إذ حجية القطع
ذاتية، إلا ما دلّ الدليل على لزوم كيفية خاصة، من ترتب الحكم على موضوع خاص لا على القطع، مثل
احتياج الزنا إلى أربعة شهود أو إقرارات ـ كما تقدم ـ إضافة إلى كون شهادة الميت كشهادة .

الاستعلام عن الأرواح

المسألة4: إذا قلنا بجواز التحضير والتنويم يجوز الاستعلام عن الأرواح عن الأمور العلمية وشبهها،
كما لو سئل عن علماء الفيزياء عن الأشعة التي تصل إلى المجرات الأخر في ثوان ـ مثلاً ـ وكذلك استعلام
أسئلة الامتحانات.

الظاهر جواز التحضير والتنويم والاستعلام ـ إلا إذا كان ضرراً ـ وذلك لإطلاق أدلة حلية كل
شيء(1)، كما يجوز للإنسان السؤال عنهم في مثل السرقات وما أشبه، ولكن لا يجوز ترتيب الأثر إلا
بالطرق الشرعية.

تلبيس الجسد الآلي بالروح

المسألة5: لو فرض إمكان تلبيس جسد بروح ميت، أو روح حي، فهل يجوز ذلك؟

الظاهر نعم بالنسبة إلى روح حي
يرضى بذلك، أما روح الميت ففيه احتمالان وإن كان الجواز لا يخلو من قرب.

أما بدون رضى الحي فلا يجوز، لأنه خلاف تسلّطه.

وأما وجه القرب في الميت فلأصالة الحل فيما لا دليل على حرمته، وأما وجه احتمال الحرمة فيه فهو
قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): (حرمته ميتاً كحرمته حياً)(2) لكن الظاهر عدم شمول الرواية للمقام، إلا
إذا فرض العلم بأذية الميت، وفي الحديث: (فتوقى الميت مما توقي منه نفسك)(3) لكن الفقهاء لا يقولون
بإطلاقه.

تبديل الأرواح

المسألة6: لو فرض إمكان تبديل روحين لجسدين، بأن يدخل روح زيد في جسد عمرو وبالعكس، جاز برضى
الطرفين، وقد ذكرت ذلك بعض الصحف.

ويدل على الجواز إطلاق دليل الحل، لكن بشرط أن لا يكون هناك محذور، وحينئذٍ فأحكام الزوجية والنسب
وغيرها هل يتبع الجسد أو الروح؟ احتمالان.

إخراج الأرواح

المسألة7: لا يجوز إخراج روح الإنسان بالوسائل النفسية، وقد كان هذا معمولاً في القديم، كما يظهر عن
حديث ورد عن الإمام الصادق(عليه السلام).

وذلك لأنه إماتة، نعم إذا لم يكن إماتة بل كان من قبيل التنويم لم يكن به بأس بشرط رضى الطرف، لأنه
تصرف في سلطنته، فلا يجوز إلا بإجازته وبشرط عدم الضرر البالغ.

النظر إلى روح الميت

المسألة8: الظاهر أن النظر إلى روح الميت المتجسد كالنظر إلى جسمه في حرمة نظر الشخص إلى رجل أو
امرأة يحرم عليه.

لإطلاق الدليل، فإن قالب المثال هو نفس ذلك الإنسان، فتأمل، وكذلك الكلام في العورة.

الأرواح والتعلم منها

المسألة9: يجوز التعلم من الأرواح المستحضرة بواسطة التنويم أو ما أشبه، كما ينقل من تعلم عالم عن
روح أحد العلماء أشعة (ليزر) التي كانت توجه المركبة الفضائية.

وذلك لإطلاق أدلة الحل.

تشخيص الدائن والمديون بالأرواح

المسألة10: هل يمكن الإعتماد على قول الروح المستحضر في كونه دائنا لفلان أو مديونا أو ما أشبه ذلك؟
الظاهر لا، إلا إذا أورث علما ، ولم يكن الشارع حصر السبب في أمر خاص.

كل من المستثنى منه والمستثنى على وفق القاعدة.

ديون الميت

المسألة11: ما ذكر في المسألة السابقة انما هو في ما إذا كان للميت صغير أو نحوه، أما إذا أراد
الأولياء الكبار دفع المال، لمن ذكر الروح أنه مديون إليه، فلا إشكال في جوازه.

فإنه أقرب إلى التبرع من التقاضي الذي يجب أن يكون بموازينه.

الطلاق بواسطة الأرواح

المسألة12: لا يكفي حضور أرواح عادلين لإجراء الطلاق.

لما تقدم من انصراف الأدلة إلى الأحياء.

العقد والإيقاع عبر الروح

المسألة13: هل يمكن الإعتماد بلفظ العقد أو الإيقاع الذي يجريه الروح؟ مشكل جدا .

لانصراف الأدلة عنه، وكذا بالنسبة إلى أداء الروح صلاة الميت وصومه وما أشبه.

استخدام الأرواح للاستخبار

المسألة14: يجوز للإنسان أن يوفد روح نفسه، أو روح إنسان آخر، أو روح ميت إلى البلاد النائية أو ما
أشبه للاستخبار والإخبار، فإن حرمة تسخير الأرواح، وإن ذهب إليها بعض الفقهاء وكنت أميل إلى ذلك
سابقاً، لكن لا دليل مقطوع به عليها، فالأصل الحلية.

كان وجه التحريم احتمال الأذية، واحتمال أنه نوع من السحر، واحتمال ترتب الضرر على ذلك، أما
الاحتمالان الأولان: فلا يؤثران في الحرمة لأصالة الحل، والاحتمال الثالث: إنما يتبع بموازين
احتمال الضرر، فلا إطلاق في المنع.

كشف الأسرار بالروح

المسألة15: لا يجوز إيفاد الروح لكشف أسرار الناس.

لأنه خلاف سلطة الناس، ولما دل على حرمة كشف سر الغير، ولقوله تعالى:

( ولا تجسّسوا) (4) وكذا لا يجوز
إرسال الجن ونحوه لذلك.

كلام الأرواح

المسألة16: هل أن أصوات الأرواح حجة فيما إذا علمنا بالكلام، كما لو أحضر بسبب التحضير روح عادلين
وشهدا على قضية؟ مشكل جداً، اللهم إلا إذا حصل العلم من ذلك، وكان يكفي الاعتماد على العلم في ترتيب
الأثر الشرعي.

لانصراف أدلة الشهادة إلى الحي، إلا فيما ورث العلم وكان يكفي العلم لا مثل الزنا واللواط حيث لم
يكتف الشارع فيهما بالعلم، وإنما يحتاج إلى طرق خاصة، كما ذكرناه في الفقه(5).

زيارة الأرواح للأئمة

المسألة17: هل يكون من الزيارة المستحبة لو أمكن، ايفاد الروح إلى مرقد النبي(صلى الله عليه وآله
وسلم) والإمام(عليه السلام) أو ميت الإنسان، حتى يحضر هناك أم لا؟ احتمالان.

العدم لتوهم انصراف الأدلة عن مثله، ولا يبعد استحباب ذلك لعموم الأدلة أو للملاك، فتأمل.

قبض الروح بالوسائل النفسية

المسألة18: لو أمكن قبض روح الإنسان بالوسائل النفسية ـ كما يظهر من بعض الأحاديث أنه كان في الزمن
السابق في البلاد الهندية ـ فقبض إنسان روح إنسان ظلماً، فالظاهر وجوب إرجاعه.

ولو لم يرجع كان قاتلاً، وإنما يجب الإرجاع لحرمة القتل ولأنه أولى من إرجاع المال المسروق ونحوه.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسائل النفسية

المسألة19: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإيحاء النفسي، إذا لم تكن وسيلة للأمر والنهي
وغيره، وإن أمكن مختلف الوسائل الكلامية والإيمائية، كان الإيحاء واجباً تخييراً ـ إذا لم يكن
محذور ـ ولا فرق في الإيحاء بين التنويم أوالتحضير لروح فاعل المنكر، أو لإيفاد روح الناهي عن
المنكر إلى روح فاعل المنكر، أو غير ذلك.

وذلك لإطلاق أدلة الأمر والنهي، وكذلك حال إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل، وتبليغ الخير من الإسلام
أو سائر خصوصياته، نعم إذا كان الأمر مستحباً أو مكروهاً، كان كل ذلك مستحباً تعييناً أو تخييراً،
وكذلك مكروهاً، هذا إذا لم يكن تصرفاً في الغير، أو موجباً للضرر، وإلا فلا يجوز إلا برضاه فتأمل.

الإرتباط بأرواح المعذبين

المسألة20: الأموات المعذبون لكفرهم أو عصيانهم يمكن الإرتباط بأرواحهم والتكلم معهم فإن حالهم
حال المريض الذي يتكلم معه، فلا يقال: كيف يتم الإرتباط بهم إذا كانوا في العذاب؟

وفي الأحاديث ما
يؤيد ذلك.

حيث جاء في بعض الأحاديث ان المعذب تكلم مع الحي بإرشاد الإمام(عليه السلام)، وهل يجوز الإرتباط
بأرواح المعذبين؟ لا يبعد ذلك إلا إذا كان محذور خارجي.

إخراج روح الحيوانات

المسألة21: هل يجوز إخراج روح الحيوان بالوسائل النفسية بدون أن يكون ذلك أذية محرمة له؟

الظاهر
الجواز في الحيوان الذي لا يكون ذلك إسرافاً بالنسبة إليه، ولم يكن له صاحب، أو كان ولكنه كان
راضياً، كما لو أخرج روح نملة، أو هرة غير مملوكة، أو مملوكة ولكن صاحبها راض بذلك، أما بالنسبة إلى
حيوان يوجب ذلك إسرافاً، كما لو أخرج روح الشاة لم يجز، وكذلك إذا كان مملوكاً وصاحبه لا يرضى، وإن
لم يكن إسرافاً.

وجه الأحكام الثلاثة إطلاق أدلتها.


1 ـ راجع الكافي: ج5 ص313 ح39 ـ 40.

2 ـ وسائل الشيعة: 19/249 ب24 ح4. وفيه: كحرمته وهو حي.

3 ـ من لا يحضره الفقيه: 1/142 ح395 و بحار الأنوار: 78/295 ب8 ح9.

4 ـ الحجرات: 12.

5 ـ راجع موسوعة الفقه ج87ـ88 كتاب الحدود والتعزيرات.






/ 157