(ب) مسائل الصلاة والصوم وأحكام المسجد
فضاء المسجد وحدوده
المسألة1: الفضاء الذي فوق المسجد انما يعتبر تابعا للمسجد بالمقدار المتعارف عند العقلاء تبعيتهله، فلو مكث انسان جنب في طائرة(هيلوكبتر) فوق فضاء مسجد يبعد ألف متر مثلا لا يكون ذلك من المكث في
المسجد.لأن اطلاق المسجد والمكث فيه لا يشمله عرفا، وكذلك تحت المسجد بألف متر مثلا .
المساجد بالأبنية الجاهزة
المسألة2: لا يلزم في صدق المسجد البناء المعتاد، بل لو جعل البناء المصنوع في مكان كما لو شدالحيطان والسقوف المجهزة، ثم وقف ذلك مسجدا كان له حكم المسجد وكذلك بالنسبة إلى سائر الأوقاف.لإطلاق أدلة الوقف، حيث قال(عليه السلام): (الوقوف على حسب ما يقفها أهلها) ولا دليل على الإشتراط
إلا الإنصراف، وهو بدوي، فحال المسجد حال البيوت الجاهزة، نعم المرأة ترث من البيوت الجاهزة لأنها
غير الأرض، وانما الأرض هي التي لا ترث منها.
فضاء الكعبة وحدوده
المسألة3: الظاهر أنه لا يجوز عبور الجنب في فضاء الكعبة في المسجد الحرام مهما كان بعيدا كعشرةآلاف متر مثلا، لأن الكعبة ممتدة إلى السماء لكن المسألة بعد غير منقحة وتحتاج إلى مزيد من التأمل.(التأمل) لاحتمال انصراف الأدلة عن مثل ذلك، ولا يبعد، وإن صح التوجه في الصلاة إلى ذلك العمود
الخيالي الممتد من تخوم الأرض إلى عنان السماء طرفي الكعبة لعدم التلازم بين الأمرين.
كيفية الصلاة للتجار والموظفين
المسألة4: الموظفون والتجار ومن أشبههم، الذين يذهبون إلى بلاد غير بلادهم، لأجل الوظيفة والتجارةونحوهما، حالهم حال الجندي في المسألة 333.سواء كان تاجر جملة أم تاجر فرد، من أي نوع من التجارة، وكذا في الموظف حسب وظيفته لما عرفت من وحدة
الدليل في الجميع.
الحملدار وكيفية الصلاة
المسألة5: الظاهر أن الحملدار الذي عمله الذهاب إلى الحج، كل عام شهرين أو أكثر، يجب عليه إتمامالصلاة في غير السفرة الأولى، على نحو ما ذكروا في كثير السفر، إذ هو مثل أمير البيدر المذكور في
الروايات(1)، فإن عمل أمير البيدر ليس أزيد من شهرين ونحوه في كل سنة.ومن المعلوم أن سفره ليس سفراً واحداً كالحاج نفسه، بل أسفار متعددة، نعم في هذه الأيام حيث
الوسائل السريعة الموجبة لأن لا تطول السفرة أكثر من عشرة أيام وما أشبه، لا يكون الحلمدار من كثير
السفر حاله حال أمير البيدر إذا لم يطل رقابته للبيادر إلا عشرة أيام وما أشبه، فليس حينئذٍ داخلاً
في عنوان الرواية، ولو شك في مكان كان الاستصحاب محكّماً.
المبلغون وكيفية الصلاة
المسألة6: الظاهر أن قراء تعزية الإمام الحسين (عليه السلام)، الذين يذهبون في شهري محرم وصفر وشهررمضان لأجل القراءة وتكون لهم مجالس في مختلف المناطق التي بينها المسافة أو أقل حيث يذهبون إلى تلك
المجالس في كل يوم، حالهم حال (الحملدار) في المسألة السابقة.لشمول الأدلة لهم أيضا، فيعدون من كثير السفر فصلاتهم وصيامهم تمام، والظاهر: أن في مثل هذا
الزمان لا يعدّ القاري من كثير السفر للوسائل الحديثة، كما أشرنا إلى ذلك في شرح المسألة السابقة.
الجنود وكيفية الصلاة
المسألة7: الجندي في الثكنة يتم الصلاة بأحد شرطين: الأول: أن ينوي إقامة عشر أيام أو أكثر، الثاني:أن تصبح الثكنة محلاً له، بأن قرر بقائه فيها، لثلاث أو أربع سنوات مثلاً مما لا يسمى أنه فيها
مسافر.فإن الجندي لا يختلف عن غيره في حكم المسافر والحاضر بجميع الخصوصيات المذكورة في ذلك الباب.
كيفية الصلاة للطلاب المهاجرين
المسألة8: الطلاب الذين يذهبون إلى بلاد غير بلادهم لأجل الدراسة، حالهم حال الجندي في المسألةالسابقة.لإطلاق أدلة القصر والتمام الشامل للجندي والطالب والطيار والملاّح والسائق وغيرهم.
العبادة مع العمل في وسائل النقل
المسألة9: لا بأس بالعمل في السفينة والقطار والطائرة وما أشبه، وإن كان ذلك يستلزم الإتيان بصلاةالمضطر في بعض الأحيان.وذلك لتعارف ذلك منذ زمانهم(عليهم السلام)، وفي الروايات (أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام).
تبديل الأذان والصلوات والأدعية
المسألة10: الحكم كالمسألة السابقة بالنسبة إلى الأذان والصلاة وما أشبه.وذلك لأن اللازم قراءتها عربية، وكذلك حال التلبية في الحج، أما قراءة الأدعية بغير العربية ـكالفارسية ـ فلا بأس لا بعنوان الورود.
حكم الصيام للفئات المتقدمة
المسألة11: حال الصوم حال الصلاة في المسائل المتقدمة فكلما أتم الإنسان صام، كما أنه كلما قصرأفطر، إلا في الموارد المستثناة في الفقه.دليل التلازم في المستثنى منه، ودليل الاستثناء في المستثنى مذكور في (الفقه).
المقاهي والمطاعم في شهر رمضان
المسألة12: فتح المقهى الذي يوجب انتهاك شهر رمضان حرام، وكذلك فتح المطعم وما أشبه، والمال الذييعطيه صاحب المطعم والمقهى للبلدية حرام إعطائه وحرام أخذه وحرام اجازة البلدية لفتحهما.لأنه من الإنتهاك لشهر رمضان إلى غيره من المحرمات، نعم إذا كان اضطرارا من جهة المسافرين وأجازه
الحاكم الشرعي حل بقدره مع رعاية الستر ورعاية أن لا يذهب إليه من يفطر حراما ، بل المسافر ومن يجوز
له الإفطار من المرضى ونحوهم.
1 ـ راجع موسوعة الفقه: ج28 كتاب الصلاة في صلاة المسافر.