فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(ج) الحقوق العامة والحقوق السياسية ـ المسلم بين دولته
ودول الكفر

مقررات الأمم المتحدة

المسألة1: ما قررته (الأمم المتحدة) من عدم التدخل في إصلاح الدول، إذا تعدى الشعب على الدولة، أو
تعدت الدولة على الشعب، ليس مطابقاً لأحكام الإسلام، بل الإسلام أوجب الإصلاح سواء بين الدول أم
بين الدولة والشعب، قال تعالى: (ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين)(1) فإذا ظلمت دولة
رعاياها يجب على كل مسلم قادر أن يقف أمام تلك الـــدولة لتكف عن ظلم الرعية، كما أنه إذا تعدت
الرعية على الدولة المشروعة وجب على كل مسلم قادر أن يرد اعتداء الناس عن الدولة.

بل التدخل هو مقتضى العقل، إذ أي فريق بين أن يظلم الجار جاره، أو أهل البيت أباهم، أو الأب أهل
بيته، ومن الممكن أن تقرر الأمم المتحدة جماعة من المحامين والحكام لنجدة أي واحد، دولة على دولة،
أو دولة على شعب، أو شعباً على دولة، حتى توقف المعتدي عند حده.

الفقراء والدولة الإسلامية

المسألة2: الدولة الإسلامية مكلفة بالقيام بنفقات الفقراء الذين لا يتمكنون من الإكتساب، أو
يتمكنون ولكن ليس لهم كسب.

وذلك لأنه من شؤون بيت المال كما قرر في كتاب الزكاة، وذكرناه في (فقه الإقتصاد) وغيره، هذا
بالإضافة إلى ان القوانين الإسلامية هي بصورة تقضي على الفقر شيئا فشيئا ، وذلك للحريات الكثيرة
الموجودة ولغيرها.

دفاع المسلم عن المسلمين

المسألة3: إذا تعدى كافر محارب للمسلمين على زيد جاز لعمرو أن ينتقم من ذلك الكافر وهذا من باب(دفاع
المسلم عن المسلمين وايقاف الكافر عند حده).

هذا شرح للإستثناء في المسألة(517): (إلا إذا كان بميزان الجهاد الإسلامي).

وفي الحديث الشريف: (المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعت له سائر الأعضاء)، وكذلك إن كان من
باب(دفع المنكر) كما ذكرناه في مسألة (517).

حرمة التحري

المسألة4: لا يجوز تحري دار أحد أو دكانه أو أثاثه أو ثيابه، كما لا يجوز تحري سيارة أو مخزن أو ما
أشبه، نعم يحق للدولة الإسلامية العادلة التحري إذا كانت هناك مصلحة ملزمة تفوق قاعدة(تسلط الناس)
فيرجع الأمر إلى قاعدة الأهم والمهم.

ويجب أن يكون ذلك بتصويب شورى الفقهاء المراجع وانطباق القاعدة من أندر النوادر جدا كما يوجد ذلك
في بعض الدول الديمقراطية.

فرض الترتيب في شؤون الدولة

المسألة5: إذا كان المال للدولة يحق لها فرض الترتيب، كما في السيارات العامة التي هي للدولة فإنه
يحق لها فرض الترتيب فيها بركوب الذي جاء لاحقا قبل ركوب الذي جاء سابقا .

لأن المال حينئذ كمال الفرد، لا كمال الامة، والفرد له الحق في شروطه وقيوده الشرعية بالنسبة إلى
ماله.

فرض الترتيب على أصحاب السيارات

المسألة6: هل يحق للدولة فرض الترتيب على السواق في تقبل المسافرين، بأن كل سيارة دخلت المدينة
أقدم يكون لها حق السبق، وكل سيارة دخلت بعد لا يحق لها التقدم؟

الظاهر العدم، إلا أن تكون هناك
مصلحة مقدمة على(الحرية) فتتقدم تلك المصلحة لقاعدة(الأهم والمهم).

قولنا: (الظاهر العدم) لأن الأمر لايعدو رضى السائق والمسافر، فلا شأن للدولة إلا مع الأهمية كما
تقدم.

الدولة وفرض الترتيب

المسألة7: ما ذكر في المسألة السابقة وما قبلها من حق الدولة في فرض الترتيب مع المصلحة أو مع كون
المال لها، انما هي في الدولة الإسلامية العادلة والدولة المالكة حقيقة شرعا بالنسبة إلى المسألة
السابقة وإلا فالدولة التي لا تملك لا يحق لها الفرض حتى مع المصلحة الأهم.

وذلك لأنه لا حق لغير من عنتهم آية الولاية: (إنما وليكم الله ورسوله) وحديث النيابة العامة: (أما
الحوادث الواقعة...) في الطاعة على أحد، وحينئذ يرجع الأمر في هكذا دولة إلى قاعدة الأهم والمهم في
الفرد نفسه من حيث الضرر وعدمه، كما ذكرنا مثل ذلك سابقا في مسألة(لا ضرر).

نصرة المظلوم

المسألة8: يجب تخليص المظلومين من أيدي الظلمة مع الإمكان من باب دفع المنكر، وقد قال رسول الله(صلى
الله عليه وآله وسلم): (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) وفسر(صلى الله عليه وآله وسلم) نصرته ظالما بكفه عن
الظلم.

لكن وجوب النصرة فيما إذا كان الظلم كبيرا، أما إذا كان يظلمه بسرقة فلس منه أو ما أشبه مما
لايعتنى به فلا دليل على وجوب النصرة وهكذا، فإن دليل الوجوب منصرف عما ذكرناه، إلا أن يكون الوجوب
بجهة اخرى.

إذا حكم الجائر بالإعدام

المسألة9: إذا حكم الجائر بالإعدام على جماعة أبرياء أو جماعة ليس حدهم الشرعي الإعدام، فهل يحق
لذوي المعدومين قتل الحاكم قصاصا، أم لا؟

احتمالان، والمسألة هنا من باب الأهم والمهم.

لا يخفى ان المقصود من(ذوي المعدومين) من يراد اعدامهم ــ لا ما إذا اعدموا بالفعل، إذ مع الإعدام
بالفعل كان لهم حق القصاص فيما كان السبب أقوى من المباشر فتأمل ــ فإن لهم أن يعدموا الحاكم قبل أن
يعدمهم، وذلك من باب الدفاع فإن الدفاع كما يجوز لمن هوجم بنفسه كذلك يجوز لمن لم يهاجم بنفسه بل
هوجم أحد ذويه أو انسان محترم بريء، قال سبحانه: (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين)
والمسألة مشكلة، وعلى فرض الجواز تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي.

الجندي والحروب غير الإسلامية

المسألة10: إذا اضطر الجندي إلى حرب غير إسلامية، فالواجب عليه أن لا يقتل أحداً ولا يجرح إنساناً،
وإنما يوجه بندقيته إلى الهواء أو ما أشبه.

وكذا يلزم عليه أن لا يتلف المال ولا يهتك العرض، فإذا أمر القائد بنهب أموال الناس يجب عليه أن لا
يفعل، ومع الاضطرار الشديد يفعل الأقل فالأقل، وهذا في غير الدماء، فإنه لا تقية فيها، وهكذا في
تخويف الناس، فاللازم اجتنابه مهما أمكن، أو الأخذ بالأخف فالأخف لحرمة تخويف الغير، ومع ذلك هو
ضامن يلزم عليه التدارك مع الإمكان، كما سيأتي.

الجندي وحقوق الناس

المسألة11: لا يجوز للجندي أن ينهب مالاً أو يحرق شيئاً محترماً أو يكبت حرية، فإذا فعل ذلك ضمن
المال وضمن الشيء المحترق، ولزم عليه البدل لصاحب المال، كما يلزم عليه ترضية من كبت حريته.

وإذا لم يتمكن من التدارك استغفر الله تعالى والأمر بعد ذلك له سبحانه إن شاء غفر وإن شاء عذّب،
لأن من المعلوم أن المحاسبة تكون حتى إلى مثقال ذرة كما في القرآن الكريم(2)، ولو تمكن من التدارك
ولو بعد حين وجب عليه التدارك لعموم أدلة الضمان.

عدم جواز ايذاء أبناء الكفار

المسألة12: لا يجوز ايذاء أبناء الكفار مقابل أن الكفار يؤذون أبناء المسلمين، مثلا إذا كان اليهود
يأخذون أطفال المسلمين ويؤذونهم حقدا وضغنا، فإنه لا يجوز للمسلمين أن يأخذوا أطفال اليهود
ويؤذونهم.

وذلك لقوله تعالى: (ولاتزر وازرة وزر اخرى) وقد نهى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في حرب حنين عن
ذلك حيث أراد بعض المسلمين أن يؤذي أولاد الكفار والمحاربين. 

ايذاء الأسرى

المسألة13: لا يجوز إيذاء أسرى الكفار في مقابل أن الكفار يؤذون أسرى المسلمين.

لما تقدم في المسألة السابقة بالإضافة إلى ما امر به من الرفق بالأسرى.

المقابلة بالمثل

المسألة14: ما ذكر في المسألتين السابقتين انما هو لو ارتدع الكفار عن أذى أبناء المسلمين وأسراهم
بغير ذلك، وإلا بأن توقف ردعهم به فهل يجوز ذلك أم لا؟

احتمالان، ولو قيل بالجواز فالواجب أن يكون
بأقل قدر ممكن.

ويكون ذلك من قبيل تترس الكفار بالمسلمين، كما ذكروا في كتاب الجهاد ثم ان اللازم أن يكون بإذن
شورى الفقهاء المراجع لأنه مما يرتبط بعامة المسلمين، وبسمعة الإسلام.

تصوير مواقع الجيش والسلاح

المسألة15: من المحذور الخارجي الذي ذكر في المسألة السابقة تصوير مواقع الجيش والسلاح وما أشبه
بسبب الطائرات التجسسية، فإن ذلك لا يجوز، لأنه من كشف السر الذي لا يجوز إذا كان ذلك السر محترما
عند الشارع.

لا غير المحترم كمواقع جيش الكفار المحاربين للمسلمين أو ما أشبه.

الحروب الجرثومية

المسألة16: الحروب الكيماوية والجرثومية ضد الكفار إنما هي فيما إذا توقف الانتصار عليها، أو إذا
كان الكافر يستعملها، أما بدون هاتين الصورتين فالاجتناب واجب.

مع توقف الانتصار تكون المسألة من الأهم والمهم بشرط إجازة شورى الفقهاء، ومع استعمال الكافر
تكون من المقابلة بالمثل قال تعالى: ( فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم) (3)، أما بدونهما فهو من
التشويه والتمثيل فلا يجوز، وقد ذكرنا في الفقه لزوم التدرج في الدول حول نزع السلاح مطلقاً وخاصة
مثل هذه التي تتنافى مع المثل الإنسانية، والتعاليم السماوية.

تترس الكافر بالمسلم

المسألة17: إذا توقف الانتصار على إلقاء القنابل في بلد فيه مسلم وكافر محارب جاز، وإن قتل فيه
المسلم أيضاً، فإنه من قبيل تترس الكافر بالمسلم.

لكن اللازم ملاحظة الأقل فالأقل فإنه من أشد حالات الاضطرار، وقد تقدم في مسألة شبيهة اشتراط إذن
شورى المراجع، ولزوم إعطاء دية المسلم من بيت المال وكذلك حال الذمي ونحوه.

العمل الفدائي

المسألة18: يجوز العمل الفدائي ضد الكفار، وإن استلزم ذلك الإتيان بالصلاة الاضطرارية، لعدم الماء
أو لعدم التمكن من الإتيان بصلاة المختار، لن بشرط أن يكون ذلك تحت قيادة إسلامية مشروعة.

فإن ذلك من باب الأهم والمهم، وكذلك لو استلزم العمل الفدائي بعد المحرمات الأخر، من غير فرق بين
الحروب الابتدائية أو الدفاعية أو في حرب طائفتين من المؤمنين اقتتلا، لوحدة الملاك في الجميع.

الانتصار بالاغتيال

المسألة19: إذا توقف الانتصار على الاغتيال وإحراق الزرع وما أشبه جاز، من باب المقابلة بالمثل، لكن
اللازم اجتناب هذه الأمور إلا في الضرورة القصوى.

أما الجواز مع الاضطرار فلدليل الأهم والمهم، وللمقابلة بالمثل، وأما لزوم مراعاة الضرورة
القصوى فلأنها أشياء غير نزيهة والنزاهة مطلوبة في كافة الأمور الإسلامية، سلماً أو حرباً، كما
يظهر من توصيات الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي(عليه السلام) وقد ذكرنا شطراً منها في كتاب
الجهاد وغيره(4).

الحروب الباردة

المسألة20: الحروب الباردة ضد العدو والدعايات المضللة للعدو جائزة، فإن الكافر حيث يصنع ذلك،
فيجوز مقابلته بالمثل، ولعموم الأدلة.

وذلك لآية الاعتداء(5)، ولقوله تعالى:( وجزاء سيئة) (6)، ولقوله سبحانه: ( الحرمات قصاص) (7)، مع
قطع النظر عن الأدلة العامة، وقاعدة الأهم والمهم، لكن اللازم ـ كما تقدم ـ ملاحظة النزاهة إلى أبعد
حد ممكن، وفي كلام علي(عليه السلام):

(ما معاوية بأدهى مني)(8) إشارة إلى ذلك.

تجارب الأسلحة النووية والهيدروجينية

المسألة21: تجارب الأسلحة والرؤوس النووية والهيدروجينية وسائر الوسائل الحربية جائزة بشرط أن لا
توجب ضرر إنسان محترم أو حيوان محترم، ولم يكن هناك وجه آخر للتحريم، وقد يجوز مع فقد الشرط فيما إذا
دار الأمر بين الأهم والمهم.

أما الوجه الآخر للتحريم: فهو مثل أن يكون ذلك خلاف نزاهة سمعة الدولة الإسلامية، حيث اللازم
الإبقاء على سمعة الإسلام ونزاهة الدولة الإسلامية حتى لا ينفر الناس منهما، وأما الأهم والمهم فهو
مثل: ما إذا تعارض بين النزاهة وبين القضاء على بيضة الإسلام، حيث أن الإبقاء على الإسلام أهم،
والأحكام المذكورة في المسألة حسب القواعد والأدلة العامة.

القنابل المسيلة للدموع

المسألة22: لا يجوز للدولة تفريق المتظاهرين بحق بإلقاء القنابل المسيلة للدموع أو بتسليط خراطيم
الماء عليهم أو بإلقاء القنابل المبردة، أو الموجبة لحرارة الجو أو المخدرة للأعصاب أو ما أشبه،
لأن ذلك كله تصرف في الإنسان بدون إذنه.

وايذاء واهانة وكلها من المحرمات، نعم في الدولة العادلة التي يشرف عليها شورى الفقهاء المراجع
يحق ذلك إذا كان أهم من سلب الحرية والوقوف دون سلطة الإنسان على نفسه.

تفريق المتظاهرين

المسألة23: لا يجوز للدولة تفريق المتظاهرين بحق بإطلاق الرصاص عليهم، ولو فعلت ذلك فاصيب أحد
فعليها الدية لكل قتل أو جرح وقعا بسبب اطلاق الرصاص.

(الدية) ان رضي أصحاب المقتول وإلا كان لهم القصاص، وكذلك حال ما إذا قطعت اليد أو الرجل إلى غير
ذلك، وهل الدية على الدولة أو على القاتل؟ الظاهر: انها على القاتل.

أما المتظاهرون بالباطل فلا يجوز اطلاق الرصاص عليهم أيضا، وانما يستفاد تفريقهم بطرق اخرى
كخراطيم الماء مثلا . 

ضمان المتظاهرين للمتلفات

المسألة24: إذا استلزم الإحتجاج ضد وضع قائم منحرف التظاهر واغلاق الدكاكين وكسر زجاجات البيوت
والمحلات، وكان المظاهرة أهم بنظر الإسلام من أمثال هذه التصرفات جاز، وفي ضمان المتلفات والخسائر
لمن أتى بها احتمالان.

ومقتضى الصناعة الضمان لعدم الفرق في الضمان بين جواز العمل أو عدم جوازه، فإنه لا منافاة بين
الحكم التكليفي والوضعي كما اشير إليه سابقا، ولا يخفى انه يجب أن تكون المظاهرة سلمية، فإنه لا عنف
في الإسلام إلا في الموارد الإضطرارية، كما لا حق لإجازة مثل هذه الامور إلا لشورى المراجع.

المجاعة الإصطناعية

المسألة25: لا يحق للدولة أو فرد أو جماعة افتعال المجاعة وإشاعتها، وإذا فعل ذلك وتلف لسببه الناس
كانت ديتهم عليه.

للصدق العرفي، وكذلك إذا سبب تلف الزرع والضرع أو ما أشبه ذلك، فإن(من أتلف مال الغير فهو له ضامن)
كما ان من سبب تلف الإنسان كان ضامنا بالإضافة إلى الحكم التكليفي.

حق تقرير المصير

المسألة26: يحق للشعوب تقرير مصيرها وهو حق محترم بنظر الإسلام، ولكن في الاطار الإسلامي المذكور
في كتاب الفقه، والاطار الإسلامي أفضل من الاطار الموجود في الامم المتحدة لهذا الحق، عقلا ومنطقا
وتجربة، هذا مع الغض عن انه سواد على بياض ولا يعمل به، إلا إذا كان للشعب الذي يريد تقرير مصيره
القوة الكافية للدفاع عن نفسه.

وحق الشعب في تقرير مصيره مما دل عليه الأدلة الكثيرة منها: (الناس مسلطون...) والاطار الإسلامي هو
وحدة بلد الإسلام بدون الحدود الجغرافية ولا تفرقات لونية وعرقية ولغوية وما أشبه، فإن المسلمين
اخوة، والامة واحدة.

قانون الأسر والرقية

المسألة27: مشكلة أسرى الحرب يعالجها قانون العالم بأحد امور ثلاثة:
1 - القتل وهذا مناف لرحمة الإسلام بالإنسان.

2 - السجن وهذا مناف لاهتمام الإسلام بالإنسان حيث أعطاه الحرية.

3 - اطلاق السراح وهذا مناف لحكمة الإسلام حيث يريد الإسلام أن لا يتجمع الموتورون ويعيدوها حربا
ثانية ويعيثوا في الأرض الفساد... فقرر الإسلام حلا آخر، ليس وراءه حل وهو (الإسترقاق) والإسترقاق
حرية محدودة تحت سلطة سيد، وقد ندب الإسلام إلى العتق وأوجبه في بعض الموارد قال تعالى: (فكاتبوهم إن
علمتم فيهم خيرا) و(الرق) في تشريع الإسلام غير الرق الذي كان سائدا في العالم والغي في الغرب، ولعله
لوحظ في قانون الرق قاعدة (غسل الدماغ) الحديثة، فإن الأسياد يغسلون دماغ العبيد من المنكر والقبيح،
فالرق مدرسة تنظيف المجتمع في اطار انساني، والإسلام يضع ذلك حسب رأي الحاكم الإسلامي(فإما منا بعد
وإما فداء) وإما سجنا ، وإما قتلا ، وإما رقا حسب المصلحة.

وسادس ما يجوز للحاكم الشرعي تبعيد الأسير، وقد ذكرنا تفصيل الرق في كتاب العتق من الفقه وغيره،
أما من سموا أنفسهم بالخلفاء أو الامراء كالأمويين والعباسيين والعثمانيين ومن أشبه فكان رقهم
كبقية أعمالهم كلها على خلاف الموازين الإسلامية فلا يمكن أن يؤخذ الإسلام بتلك الأعمال.

الإعتداء على غير المعتدي

المسألة28: إذا تعدى جماعة من الكفار على جماعة من المسلمين، لا يحق لاولئك المسلمين أو لغيرهم من
المسلمين التعدي على كفار آخرين، قال الله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر اخرى) فإذا تعدى السيك على
المسلمين في الهند مثلا ، لا يحق للمسلمين في باكستان التعدي على السيك الموجودين في باكستان، إلا
إذا كان السيك كلهم يدا واحدة على المسلمين.

والحكم في المستثنى منه والمستثنى حسب الأدلة.

قولنا: (إلا إذا كان) إذ يعد المجموع حينئذ كالجيش الواحد.

جزاء التعدي

المسألة29: إذا تعدى الكفار على المسلمين، لا يحق لمسلمين آخرين أن يتعدوا على اولئك الكفار
المعتدين، مثلا إذا تعدى سيكي على مسلم لا يحق لمسلم آخر التعدى على ذاك السيكي إلا إذا كان بميزان
الجهاد والدفاع الإسلامي.

قولنا: (لا يحق) لأن الذي يريد الإعتداء ليس معتدى عليه فلا يشمله(فمن اعتدى عليكم).

وقولنا: (إلا) من باب دفع المنكر وما أشبه كالدفاع عن الإسلام والمسلمين بشرائطه.

تحالف الكفار

المسألة30: ما ذكر في المسألتين السابقتين.

انما يكون فيما إذا لم يكن كفار الهند وباكستان متظاهرين
بعضهم مع بعض ضد المسلمين الذين تعدى على بعضهم كفار الهند، وإلا جاز للمسلمين مقابلة الكافرين
بالمثل(بشروط الدفاع المذكورة في فقه الإسلام).

الفرق بين هذه المسألة والإستثناء في المسألة(516) ان الأمر على قسمين:

الأول: الوحدة، الثاني:
التحالف، وفي كلتا الصورتين يعد الإثنان واحدا .

قتل الاخت والزوجة

المسألة31: هل يجوز للإنسان أن يقتل زوجته أو اخته أو سائر نسائه إذا كن عرضة للأسر بيد الكافر أو
الفاسق الذي يهتك أعراضهن وشرفهن أم لا يجوز، أم يفصل بين ما إذا رضيت المرأة بذلك القتل وبين ما إذا
لم ترض به؟ احتمالات، وكذا في قتل الأولاد الذين يريد العدو هتك عرضهم.

القتل لا يجوز مطلقا إلا إذا كان لأمر أهم شرعا، فإذا شخص القاتل والمقتول ذلك وكانا ممن لهم
التشخيص جاز وإلا لم يجز، هذا في صورة الرضا، أما إذا لم يرض المقتول فالظاهر عدم الجواز، إذ الزنا
أقل جريمة من القتل، وكذلك اللواط، ولذا جاز لتلك المرأة ــ في زمان علي(عليه السلام) ــ أن تأخذ
الماء من الرجل لكي لا تموت بقيمة زناه بها، بل لا يبعد أن يكون كذلك لو دار أمرها بين الزنا بها أو
عميها أو قطع يدها أو ما أشبه لأن المركوز في أذهان المتشرعة أقلية الزنا عن ذلك، وإذا كان الظالم
يريد أخذه لقتل المسلمين مثلا فإذا قطع يده أو رجله بنفسه، تركه وشأنه، فالظاهر جواز ذلك لأن القتل
أكثر أهمية في نظر الشارع من قطع يده أو رجله.


 
1 ـ النساء: 75.

2 ـ سورة الزلزلة: 7ـ8.

3 ـ البقرة: 194.

4 ـ راجع كتاب (ولأول مرة في تاريخ العالم) ج1ـ2 فصل في غزواته (صلى الله عليه وآله وسلم) وسراياه.

5 ـ البقرة: 194.

6 ـ الشورى: 40.

7 ـ البقرة: 194.

8 ـ نهج البلاغة: الخطبة200.


/ 157