(د) الطب بين الإنسان والحيوان
إنسان وحيوان
المسألة1: لو ولد للإنسان شيء بين البشر وغيره، كما لو كان جسمه جسم البشر، ورأسه راس البقر، أوبالعكس ـ كما أذاعت في ولادة كان نصفها سمكاً ونصفها في طرق الرجلين بشراً ـ فالظاهر أن أحكامه في
نفسه ولغيره تابع للصدق، فإن صدق أنه إنسان جاز زواجه، وكان مكلفاً بالتكاليف وغيرها، وإن لم يصدق
أنه إنسان، لم يحكم بأحكام الإنسان.لأن الحكم تابع لموضوعه، فكلما تحقق الموضوع تحقق الحكم، وإن اختلف العرف فرضاً، أو شك في الصدق،
فالأصل عدم الحرمة بالنسبة إلى ما يحرم على الإنسان وللإنسان، أما المحرم مطلقاً مثل اللواط إذ
يحرم حتى بالحيوان فإنه محرم مطلقاً إنساناً وحيواناً.
حيوان وإنسان
المسألة2: لو كان الولد المذكور مولوداً لغير الإنسان، كان الحكم كالمسألة السابقة أيضاً.لأن الدليل فيهما واحد، فلا فرق في الولادة للإنسان أو للحيوان، أو بواسطة الأنبوب كما إذا مزجمني حيوان وإنسان في أنبوب فخرج شيء بين الإنسان والحيوان جسماً أو عقلاً، كما إذا ولد حيوان يعقل
عقل الإنسان ويتكلم بكلامه، نعم الأقوى عدم جواز هذا المزج لأنه من تغيير خلق الله.
تركيب الإنسان بالحيوان
المسألة3: لو فرض تركيب نصف الإنسان بنصف الحيوان في عملية جراحية، كما لو خيط رأس البقر بجسمالإنسان كان الحكم تابعاً للصدق العرفي، وإن شك في الصدق فالمتبع الأصول العملية.وهل يجوز هذا التركيب اختياراً؟ الأقوى عدم الجواز، والحكم تابع لموضوعه، وفي صورة الشك حيث لا
دليل اجتهادي في المقام فالمرجع الأصول العملية، كما هو مقتضى القاعدة.وكذلك لو حدث ذلك بلا عملية جراحية كالمعجزة وغضب الله تعالى مثلاً، كما حدث في إحدى البلاد
بالنسبة إلى من استهزء بعزاء الحسين(عليه السلام).
تركيب الحيوانات
المسألة4: لا بأس بتركيب الحيوان وإن صار حيواناً جديداً، كما لو ركب رأس القرد على جسد الكلب أوالعكس، كما لا بأس بتوصيل حيوانين، كما لو خاط كلباً بقرد، حتى أصبحا حيواناً واحداً ذا رأسين وثمان
أيد وأرجل، لكن بشرط أن لا يكون ذلك إيذاءاً محرماً للحيوان ولا يوجب محرّماً آخر.المستثنى منه لإطلاق أدلة الحل إلا إذا صدق عرفاً أنه من تغيير خلق الله والمستثنى لأن إيذاء
الحيوان غير جائز، وقد ذكرنا ذلك في كتاب النكاح في باب نفقة الحيوان، نعم ذلك في غير الإيذاء
المتعارف، كالحمل عليه أو ضربه العادي لبطوئه في المشي أو ما أشبه، كما لــــو توقف اكتشاف علمي أو
طــــبي عليه، وأما قول الإمام السجاد(عليه السلام): (خوف القصاص)(1) فهو للتنبيه لا لأنه محرم كما
لا يخفى.
التركيب بين الحيوانات المحرمة والمحللة
المسألة5: لو جعلنا المحرمات جزءا من الحيوانات المحللة بالوسائل العلمية فالظاهر حليتها، مثلاجعلنا لحم الكلب أو الهر جزءا من الدجاجة أو الشاة حتى انقلبت إلى جسمها صار حلالا، سواء أدر
الحيوان الحلال اللبن الأكثر بعد ذلك أم لا، أعطت الدجاجة البيــــض الأكثر أم لا، أثر في هزالهما
وسمنهما أم لا.وذلك لتحقق الموضوع فيتحقق الحكم.
حيوان بين حيوانين
المسألة6: إذا زرقت أنثى الكلب أو الخنزير بنطفة حيوان آخر، أو بالعكس، فالولد إن سمي باسم الكلب أوالخنزير كان نجساً، وإلا كان طاهراً، وكذلك بالنسبة للحيوان المتولد بين حيوان حلال اللحم، وبين
حيوان حرام اللحم أما إذا لم يسم باسم أحدهما بل صار حيواناً لا شبيه له فالظاهر: حليته، كما أنه
طاهر أيضاً.هذا فيما إذا كان شبيهاً بأحد الحيوانين مما يصدق عليه اسم ذلك الحيوان حيث يتحقق الموضوع والحكم
تابع له، أما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما بل اسم ثالث (فكل شيء لك حلال)(2)، و(كل شيء لك طاهر) يشمله،
لكن ربما يقال: بأن (كل شيء لك حلال) لا يشمل الحيوان، لأن الحل منه محصور في ما ذكرته الروايات وما
عداه ليس بحلال، والبحث في ذلك طويل مذكور في الأصول.وكذلك حال تزريق نطفة سمكة ذات فلس بسمكة ليست بذات فلس، أما إذا كان كلتاهما ذات فلس والولد ليس
بها فهل يحل نظراً لأبوية أو لا نظرا لنفسه؟ لا يبعد الثاني، ومنه يعلم العكس.
شفافية جسد الحيوان
المسألة7: لا اشكال في جواز اشراب الحيوان دواءا يوجب شفافية جسده وكذلك تزريق الشجر بذلك الدواءوهكذا بالنسبة إلى الجماد.إذ لا دليل في الحيوان وأخويه وكونه من(تغيير خلق الله) محل نظر لانصراف الدليل عنه.
1 ـ راجع المناقب: ج4 ص155 قال إبراهيم الرافعي: إلتائت عليه (أي أبطأت) ناقته (أي ناقة علي ابن
الحسين(عليهما السلام) فرفع القضيب وأشار إليها فقال: لولا خوف القصاص لفعلت.2 ـ الكافي: 6/339 ح2.