(ب) الحقوق العامة والحقوق السياسية ـ الحقوق العامة - فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(ب) الحقوق العامة والحقوق السياسية ـ الحقوق العامة

الأحكام في قالب القانون

المسألة1: يجوز صب الأحكام الإسلامية في قوالب القوانين المدنية الحديثة، على شرط عدم تغيير
الأحكام بالزيادة والنقيصة.

لأن المهم الحكم، أما القالب فلا اعتبار به إلا ما خرج بالدليل، ومن الواضح أنه يلزم أن يكون الصب
بحيث لا يوجب تقييد إطلاق الحكم أو إطلاق مقيّده، بل اللازم التساوي بينهما، لا الثلاثة الأخر من
التباين، ومن وجه، والمطلق.

استكشاف السرائر والمحارم

المسألة2: هل يجوز استكشاف سرائر الناس النفسية والخارجية بواسطة الأشعة أو التنويم؟

الظاهر لا،
إلا إذا كان هناك جهة مهمة، وهذا بالنسبة إلى غير المحرّم، أما المحرّم فلا يجوز قطعاً، كما لو نظر
إلى عورة الغير أو إلى الأجنبية بواسطة الأشعة، ويجز استكشاف سرائر الكافر الحربي، وفيما إذا كان
في ذلك أهمية شرعية.

وإنما لا يجوز كشف السرائر النفسية والخارجية لأنها من التصرف في الغير وينافي (الناس
مسلطون)(1)، أما النظر إلى العورة فدليله واضح، وهو إطلاق أدلة حرمة النظر إلى عورة الغير.

وأما الكافر الحربي فلا احترام له، ولذا جاز كشف سريرته، أما عورته وعورتها، فهو محرّم أيضاً
لإطلاق الأدلة، وبعض الروايات المجوزة للنظر إلى عورتهم، أقرب إلى الكناية، لا إلى الحكم، أي أنهم
كالحيوان في عدم الاحترام، لا أنه يجوز النظر إليها، وكذا في الكافر الذمي، وليس المورد من قانون
الإلزام.

قراءة الأفكار

المسألة3: هي يجوز للإنسان أن يقرأ أفكار الإنسان الآخر أم لا؟

التفصيل:فإذا كان الإنسان الأخر
راضياً جاز، وكذلك إذا كان مهدور الحق، كالكافر الحربي، أما إذا لم يعلم برضاه، أو علم بعدم رضاه،
وكان غير مهدور الحق فالظاهر عدم الجواز، لأنه من كشف السر إلا إذا كان هناك عنوان مجوّز، كما لو علم
القارئ أن الطرف يفكر في وسيلة لإيصال الأذى إليه أو إلى غيره، فيقرأ فكره لأجل إنقاذ نفسه أو غيره
من أذاه.

الحكم في المستثنى منه والمستثنى على القاعدة، وإذا شك في رضاه، أو في كونه مهدور الحق، ولم يكن
استصحاب، فلا يجوز لكونه تصرفاً في الغير من دون رضاه.

أما لو علم بأنه يريد إضراره أو إضرار غيره فالجواز، لعموم أدلة الدفاع عن النفس وعن الغير ولدليل (
لا ضرر) ونحوه.

الإيذاء بالوسائل العصرية

المسألة4: لا يجوز أذية إنسان محترم بالوسائل العلمية، كما لو أحضر روحه ولقّنه ما يسبب أذاه
وبؤسه، نعم إذا كان إنسان غير محترم الحقوق جاز ذلك.

لكن الاستثناء ليس مطلقاً، بل بالقدر الذي علم من الفحوى وأولوية الأذى من هدر الحق، إذ كل هدر حق
ليس سبباً في جواز الأذى، مثلاً: لا يجوز تعذيب المحارب وإن كان مهدور الحق.

الإيذاء السحري

المسألة5: لا يجوز أذية إنسان محترم بالوسائل السحرية، فإن السحر بنفسه حرام، وأذى الإنسان المحترم
حرام آخر، لكن أذية مستحق الأذى بواسطة السحر إذا كان السحر جائزاً لأجل أهمية في البين لا بأس به،
كما إذا دخل بالسحر الرعب في قلب الكافر المهاجم حتى يهزمه.

وعلى هذا فاللازم أن يكون جواز السحر من باب الأهم والمهم وما أشبه من الأحكام الثانوية.

إضرار الآخرين مادياً

المسألة6: الظاهر أنه لا يجوز أن يعمل الإنسان عملاً يوجب ضرر الآخر مادياً، إذا لم نعلم برضاية
الطرف، كما إذا أرسل إليه رسالة بدون إلصاق الطابع بالرسالة، مما يعلم أن البريد يأخذ من الطرف
الثمن، ولا يتمكن الطرف من إرجاع الرسالة، حتى لا يتضرر، أما إذا كان الطرف قادراً على القبول
والرد، لم يكن الإرسال بدون الطابع حراماً.

المستثنى منه لإطلاق أدلة (لا ضرر)، والمستثنى لأنه ليس بضرر، فإنه يتمكن من رد الرسالة، فلا ضرر
عليه، فإذا اختار القبول أن من تقبّل الضرر اختياراً.

تحديد البنايات العالية

المسألة7: إذا كان في ترفيع البناء أو ما أشبه ضرر على الناس لا بأس بمنع الدولة، فإنه لا يحق
للإنسان أن يضر الآخرين، بل يجب إذا كان دفعا للحرام.

لا يحق لإنسان أن يضر الآخرين وإن كان ما يستلزم الضرر تصرفا في ملكه على تفصيل ذكر في كتاب احياء
الموات.

الجرائم والموازين العلمية

المسألة8: الموازين العلمية الموصلة إلى اكتشاف الجرائم، إذا أورثت القطع ولم يكن للشارع وجهة خاصة
في كشف الجريمة، جاز العمل بتلك الموازين.

قد ذكرنا وجه المستثنى منه والمستثنى في مسألة سابقة، ويمكن أن يقال بالتفكيك بين مثل استرداد
السرقة فيجوز بسبب العلم، وبين مثل قطع اليد فلا يجوز من باب أن الحدود تدرء بالشبهات.

حد السجن في الإسلام

المسألة9: السجن في الإسلام مقرر في موارد خاصة قليلة جداً فلا يحق لأحد أن يسجن أحداً إلا الحاكم
الشرعي في الموارد الخاصة المقررة في الإسلام مما ذكر في كتاب الحدود ونحوه.

وقد ذكرنا تفصيل السجن وحدوده في كتاب (الفقه: الدولة) أيضاً(2)، ثم إذا لم يكن السجن بالشروط
المقررة جاز للسجين الفرار بشرط عدم الضرر كما في المسألة السابقة، كما يلزم على القادر أن يهرب
السجين لأنه من رفع المنكر.

التعذيب بالوسائل القديمة والحديثة

المسألة10: لا يجوز تعذيب أحد سواء بالوسائل القديمة كالسياط، أم الوسائل الحديثة كالكهرباء، نعم
في الموارد الخاصة المقررة في الإسلام تجرى الحدود والتعزيرات كما ذكر في كتاب الحدود والقصاص.

علماً بأن الحدود الإسلامية ليست تعذيباً، وإنما هي أحكام جزائية قررها الإسلام في موارد خاصة
بعد ثبوت الجريمة ثبوتاً شرعياً لحفظ نزاهة المجتمع وضمان أمنه وسلامته، والأدلة على حرمة التعذيب
كثيرة، ولا فرق في حرمة التعذيب بين التعذيب الجسدي أو الروحي، ولا يجوز تعذيب المجرم وحتى الكافر
فكيف بالبريء، أما الحدود والتعزيرات فالمقرر منها في الإسلام شيء قليل جداً، وهو مشروط بشروط
تجعله في غاية الندرة، ثم أنه ذكرنا في كتاب (الفقه: الدولة) جواز تبديل الحاكم الشرعي ـ في التعزير ـ
السوط ونحوه بالغرامة أو السجن المعقول أو عقوبة أخرى مثل منع السائق المخالف من السياقة مدة إلى
غير ذلك.

التعذيب لأخذ الاعتراف

المسألة11: لا يجوز التعذيب لأخذ الاعتراف.

للنص الخاص والإجماع القطعي ودليل العقل، ومن المعلوم إنه كلما غلظ التعذيب كمّاً وكيفاً كان أشد
حرمةً.

لا يقال: فكيف يؤخذ الاعتراف؟

لأنه يقال: أما بالنسبة إلى حقوق الله تعالى كالزنا واللواط فلا يجوز أخذ الاعتراف إطلاقاً، وأما
بالنسبة إلى حقوق الناس كالسرقة، فيلزم أن يكون الحاكم خبيراً حتى يأخذ الاعتراف من دون إكراه
المجرم، كما نراه في قضاء أمير المؤمنين(عليه السلام) وبعض الأنبياء(عليهم السلام).

القتل بالكهرباء

المسألة12: يشكل قتل من يستحق القتل بغير الطريقة الشرعية، فالقتل بالرصاص أو بالكهرباء أو ما أشبه
فيه إشكال.

نعم قد يقال: بأن قتل السيف الوارد في النص والفتوى كان من باب أنه أسهل أنواعه، فإذا كان شيء أسهل
منه كالقتل بالرصاص في القلب أو المخ كان أولى لأن المعلوم من طريقة الشراع أنه يرحم الناس. قال
تعالى: ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (3)، وقال(صلى الله عليه وآله وسلم): (بعثت
بالحنيفية السمحة)(4)، إلا إذا كانت جهة موجبة للتشديد، كالجلد والرجم في موارد نادرة(5).

ثم لا يبعد أنه يجوز تخدير من وجب قتله حتى لا يشعر بالألم للملاك السابق.

الانتحار

المسالة13: لا يجوز الانتحار قال تعالى: ( ولا تقتلوا أنفسكم) (6).

ويدل عليه الأدلة الأربعة، وهل يجوز إذا كان من باب الأهم والمهم، كما أنه لو كان يعذب بما لا
يتحمّل، أو أنه إذا بقي حياً أخذ منه الاعتراف على أصدقائه المجاهدين، وشكّل ذلك خطراً على الإسلام
أو المسلمين، أو أن المرأة إذا لم تنتحر أخذت أسيرة واعتدى عليها الأعداء بما لا تتحمّل؟ إذا قُطع
بالأهمية لم يستبعد ذلك، ولو شك في الحكم أو الموضوع فالأصل هنا عدم الجواز، ومن هذا الباب قتل
الزوج أو الأب أو من أشبه، لها أو له، لئلاّ يقع أو تقع في الأمر السابق، وكذلك بالنسبة إلى إرادتهم
انتهاك عصمة الولد، فتأمّل.

رصاصة الرحمة

المسألة14: الظاهر أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، فيما علم بموته بعد زمان، كالمبتلى بالسرطان
الذي يعلم بأنه يموت بعد ساعة، وإن كان في أشد الألم والمرض، إلا إذا كان عسراً شديداً علم من الشرع
أن القتل جائز لأجله.

الكلام في المستثنى والمستثنى كالسابق.

أما المستثنى منه: فلعموم ( لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (7).

وأما المستثنى: فلحكومة أدلة نفي العسر والحرج، إذا كان شديداً لا يتحمل، ويأتي نفس الكلام في قطع
الإنسان عضو نفسه أو إسقاطه قوة من قواه، كما إذا أجبر على اللواط أو الزنا فبقطع موضعه تفادياً إذا
كان من الأهم والمهم، وإذا جاز له قطع عضوه جاز للآخر قطعه له بطلب منه، إذ مثله مثل الطبيب الذي
يجوز له النظر إلى المرأة أو العورة إذا جاز للمريض ذلك، فإن الاضطرار في المقام يتعدى إلى الآخر
وإن لم يكن الآخر مضطراً، إذ هو معنى (لا اضطرار) كما ذكرناه في بعض كتب (الفقه).

الانتحار البطيء

المسألة15: يحرم الانتحار مطلقاً سواء كان انتحاراً سريعاً أم انتحاراً تدريجياً، كأن يمر من أمام
الأشعة الفنية، التي تنخر في الجسد وتوجب الموت بعد سنة مثلاً.

ويدل عليه الأدلة الأربعة، وربما يكون الانتحار البطيء جامعاً بين محرمين الانتحار وتمريض الجسم
مدة بما يكون من الضرر المحرم.

بين التعذيب والانتحار

المسألة16: إذا علم أنه لو لم ينتحر يبتلى بما لا يطاق من التعذيب، أو بالإتيان بالمنكر الأفظع من
الانتحار شرعاً كبيع البلاد إلى الأجنبي، فهل يجوز الانتحار ام لا؟ احتمالان.

احتمال الجواز: لمسألة الأهم والمهم.

والعدم: لإطلاق حرمة قتل النفس، قال سبحانه: ( ولا تقتلوا النفس) (8) إلى غيرها من الآيات والروايات،
لكن الصناعة مع الأول على فرض تحقق الموضوع بإجازة من الحاكم الشرعي إن أمكن.

التعذيب القاتل

المسألة17: لو عذب شخص انسانا فمات في أثر التعذيب كان من القتل الواجب فيه القصاص أو الدية، لو كان
التعذيب مما يوجب قصاصا .

إذ لا فرق بين القتل بسبب التعذيب أو غيره في اطلاق الأدلة.

تنويم الإنسان

المسألة18: لا يجوز التصرف في الإنسان بتنويمه بدون رضاه، ولا بأس بذلك في الحيوان.

أما الأول: فلأنه خلاف سلطنته على نفسه، وأما الثاني: فلأصالة الحل، نعم لا يجوز بالنسبة إلى حيوان
الغير بدون رضى مالكه، ومثل الإنسان الكامل والصبي والمجنون، لأن اللازم إجازة الولي الخاص أو
العام فيهما، ومنه يعلم عدم جواز إعطاء الإنسان مرقداً أو مسكراً، وإن لم يكن خمراً أو ما أشبه ذلك.

التنويم القاتل

المسألة19: لا يجوز تنويم الإنسان إذا لم يقدر المنوم على إعادته إلى الحياة الطبيعية مما يسبب
بقائه كذلك أو موته وإن رضي الطرف بذلك، أما إذا كان هناك منوم آخر يقدر على إعادته ويفعل ذلك، فليس
في تنويم المنوم وجه حرمة.

فإنه لا حق للإنسان في إماتة نفسه، أو تنويمها إلى الأبد، فإنه من أكبر الأضرار، فيشمله (لا ضرر)(9)
و ( لا تقتلوا أنفسكم) (10).

الولد بين المجنونين

المسألة20: لا يجوز ترك الرجل والمرأة المجنونين الأجنبيين يتجامعان، لكن إن فعلا ذلك فالولد
بينهما محكوم بحكم ولد الشبهة.

لأن الزنا ونحوه مما لا يريده الشارع مطلقاً، وإن لم يكونا مكلفين، كما هو المركوز في أذهان
المتشرّعة، وكذلك حال طفلين غير بالغين، وإن كان رفع القلم منهما، وكذا حال النائمين و ما أشبه،
وأما الولد فولد شبهة، لأنه ليس بزنا، لعدم توفر الشرائط.

تعليم الإجرام للأطفال والمجانين

المسألة21: لا يجوز تعليم الإجرام للأطفال والمجانين، وإذا أجرموا كان المعلم ضامناً إذا كان الفعل
مسنداً إليه.

الدليل في المقام هو الدليل في المسألة السابقة.

الأطفال وارتكاب المحرمات

المسألة22: لا يجوز لولي الطفل أن يترك الطفل ليأتي بالمحرمات الشرعية إلا بالنسبة إلى ما علمنا من
الشرع اختصاصه بالكبار، مثلا لا يجوز للولي أن يترك الطفل ليلوط أو يشرب أو يزني أو يقتل أو يسرق أو
ما أشبه، نعم لا بأس بلبس الولد الذهب لما دل من اختصاص حرمة لبس الذهب بالرجال دون الأطفال.

قلنا: (أو ما أشبه) لورود الأدلة بصورة خاصة في بعض ذلك، بالإضافة إلى المركوز في أذهان المتشرعة،
ورفع القلم انما هو في الجملة لا مطلقا. كما انه كذلك في المستثنى منه والمستثنى بالنسبة إلى
المجنون والسكران وإن كان سكره لا عن اختياره ــ مثلا ــ.

الهروب من السجن

المسألة23: يجوز الفرار من سجن الظالم، أما سجن العادل فلا يجوز الفرار منه، وكذلك الفرار من حكم
الظالم وحكم العادل.

فإن حكم الظالم غير نافذ وإن كان مطابقا للشرع، إذ ليس له التنفيذ، أما حكم العادل فاللازم تنفيذه
فيما إذا لم يعلم بأنه اشتباه، وأما مع العلم فلا.

الفرار بنقب السجن

المسألة24: لو حبس الإنسان بغير حق، جاز له أن يخرب البناء أو ينقب الأرض لخلاص نفسه، وهل يكون ضامنا
أم لا؟

الظاهر أنه إن كان المحل للظالم فليس بضامن وإن كان لإنسان محترم أخذه الظالم منه قهرا ففي
ضمانه لما خربه من المكان احتمالان.

والضمان أقرب إلى الصناعة إذ لا منافاة بين الحكم الوضعي والتكليفي، لكن الظاهر ان قرار الضمان
على الغاصب.

التطلع على عورات الناس

المسألة25: لو وضع انسان مرآة أو نحوها في داره أو محل آخر وأخذ يشرف منها على عورة رجل أو جسم امرأة
وجب على الإنسان التحفظ منه ويجب زجره، فإن لم ينزجر يجوز رميه بما يصرفه فإن تلف أو عطب فهدر، لكن
مع مراعاة الأقل خطرا فالأقل.

كما ذكروا في كتاب الحدود في مسألة من ينظر من شق الباب، فإن المقام بملاك ذلك، بالإضافة إلى
اطلاقات الأدلة، ولا يخفى ان ما يوجب التلف أو العطب وحتى الأقل من ذلك يحتاج إلى اذن الحاكم
الشرعي.

عمل المفاتيح لأبواب الآخرين

المسألة26: يشكل للإنسان أن يصنع مفاتيح تفتح بها أبواب بيوت الناس وصناديقهم وإن لم يكن بقصد
الفتح، بل لمجرد وجودها عنده.

وانما يشكل لأنه يعد تعديا لحقوق الآخرين، فيشمله:

لايتوى حق امرء مسلم، أما إذا أراد الفتح فلا
اشكال في الحرمة كما هو متعارف عند السراق والدول المستبدة. 

النافذة على بيت الجار

المسألة27: الظاهر عدم جواز فتح النافذة في بنائه إذا أشرف على دار الغير.

لأنه اضرار بالغير(ولا ضرر ولا ضرار).

كشف أسرار الغير

المسألة28: لا يجوز الإستماع إلى صوت الغير عبر الهاتف وغيره ولا الإستماع إلى شريطه ولا قراءة
برقيته ورسالته إلا إذا كان راضيا .

لأن كل ذلك يعد سرا له، وإفشاء السر حرام بالإضافة إلى قاعدة السلطنة فإنها تشمل الحق أيضا، مضافا
إلى بعض الروايات الخاصة الواردة في أمثال المقامات المذكورة.

تعقيب الطفل

المسألة29: لو ركض انسان وراء طفل مما سبب وقوعه من السطح أو اصطدامه فانجر إلى جرح أو كسر أو موت كان
الراكض ضامنا.

للصدق العرفي، ويشمله أدلة الضمان، ولا يلزم علم الضامن ولا قصده لأن الديات والضمانات لا تتوق
فان على العلم والعمد لإطلاق أدلتهما، ولبعض الروايات الخاصة، كما لو انقلبت الضئر على الطفل فمات،
إلى غير ذلك، ثم ان حكم القصاص أو الدية عمدا، أو خطأ محضا، أو شبه العمد، يكون على الموازين
المذكورة في كتاب الديات.

من أحكام الطريق

المسألة30: لا يجوز ايقاف السيارة أو الدراجة أو ما أشبههما في طريق المسلمين مما يضيق الطريق
بالمارة.

لما ذكرناه في كتاب(إحياء الموات) من الدليل على حرمة سد المعبر ونحوه.

رش الماء في الطريق

المسألة31: إذا رش الماء في الطريق أزيد من المتعارف حتى صار مزلاقا فزلق بسببه انسان كان ضامنا .

لأنه السبب، أما إذا رشه بقدر المتعارف لم يضمن، لأن الرش من حق صاحب الدار والدكان وشبههما.

وكذلك حال صب الثلج النازل من السماء في الشارع بالقدر المتعارف فلا يضمن أو غير المتعارف حيث
يضمن، أو وضع تراب تعميره في الشارع بقدر المتعارف فاصطدم به أعمى فعطب أو مات حيث يضمن إذا كان أزيد
من المتعارف، وهكذا حال احداث الساقية أو غرس النخل والشجر إلى غير ذلك.

من أحكام الضيافة

المسألة32: لا يجوز للضيف الأكل أكثر من الحق المقرر لكل ضيف في الضيافة، إلا إذا علم برضاية صاحب
الطعام.

لأنه مال الناس فلا يجوز التصرف فيه إلا بقدر رضاهم ولو أكل أزيد من المتعارف وكان من دون الرضا
كان ضامنا .

مستثنيات الدين وأحكامها

المسألة33: لا يحق للدائن مهما كان(ولو البنك) أن يحجز على مستثنيات الدين المذكورة في كتاب الدين من
فقه الإسلام ولا أن يبيع المستثنيات.

بل اللازم الصبر، وإذا كان بيت المال، أداه عنه، قال سبحانه: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة).

أهمية الحفاظ على الجنين

المسألة34: إذا ماتت حامل وأمكن قلع رحمها للحفاظ على بقاء الجنين حيا وجب إذا لم يمكن بقاء الجنين
إلا بهذه الصورة.

وذلك للأهمية، ومنه يعرف جواز شق البطن ونحوه.

من حقوق العامل

المسألة35: العامل إذا ذهبت يده أو رجله أو بعض جسمه عند العمل في الماكنة لا يكون ضمانه على صاحب
المعمل إلا بالشرط.

لأنه هو السبب عرفا لا صاحب المعمل، أما إذا شرط ولو ارتكازا شمله: (المؤمنون عند شروطهم).

العمل في مناجم الفحم

المسألة36: يجوز العمل في مناجم الفحم وما أشبه، إذا لم يسبب ضررا زائدا، وإن كان موجبا للضرر
الزائد لم يجز، وإذا عمل فتضرر لم يكن ضمانه على صاحب العمل إلا بالشرط.

لما ذكرناه في المسألة السابقة.

من حقوق صاحب المنجم

المسألة37: إذا عمل الإنسان في منجم فسقط الحائط عليه وتلف لم يكن على صاحب المعمل شيء إلا بالشرط.

لما تقدم، وكذلك حال السائق للسيارة أو الطائرة أو الباخرة أو القطار أو سائر الوسائل الحديثة.

تسجيل الأملاك بأسماء بديلة

المسألة38: لا بأس بتسجيل الدار والدكان وما أشبه باسم انسان آخر، لأجل أن الدولة مثلا لا تقرر
ملكية المالك الحقيقي.

وليس ذلك من الكذب المحرم بالإضافة إلى انه نوع من الإضطرار.

تسميم الأجواء

المسألة39: إذا سببت المعامل بواسطة افراز الغاز وما أشبه ضرر الناس وأذاهم جاز للدولة العادلة
اخراجها خارج البلد، بمعنى أن يمنع عن عملها داخل البلد.

لدليل(لا ضرر) الحاكم على دليل(تسلط الناس على أموالهم) كما ذكرناه في كتاب إحياء الموات.

أجهزة التنبيه المؤذية

المسألة40: يحق للدولة العادلة أن تمنع السيارات ــ التي تنبه بصوت عال مؤذ للناس ــ عن استعمال
جهاز التنبيه المؤذي داخل البلاد، لأن الأذية ليست بجائزة فللدولة المنع عن المنكر.

وذلك لما تقدم، فإن الحرية محدودة بحرية الآخرين واحترامهم.

التقاط صور العمارات والأبنية

المسألة41: هل يجوز تصوير بناية انسان من بعيد بأن يسلط المصور عدسة كامرته على جهة البناء من بعيد
ويلتقط صورته، أم لا يجوز إلا برضاء صاحب البناية؟ الظاهر الجواز إذا لم يكن هناك محذور خارجي، لأن
التصوير ليس تصرفا .

نعم، لا يجوز إذا عد ذلك حقا عرفا، فإنه إذا تحقق لدى العرف الموضوع تحقق الحكم، فإنه:

(لايتوى حق
امرء مسلم).

خرق حاجز الصوت

المسألة42: الطائرات التي تخرق حاجز الصوت فتؤدي إلى كسر الزجاج أو تصدع العمارة يضمن أصحابها
الخسارة التي توردها على الناس.

لدليل(لا ضرر) ولو كانت للدولة العادلة فمن بيت المال إذا لم يكن الطيار مقصرا .

الأصوات المسببة للإجهاض

المسألة43: لو سبب صوت الطائرة اجهاض الحامل كان صاحبها ضامنا .

فيما إذا مات الطفل المجهض، أما إذا لم يمت فلا يضمن وإن فعل حراما، نعم يضمن المصارف كجعل الطفل
في الانبوب مثلا، ومثل الاجهاض فيما لو أوجب نقص عضو أو قوة ولو سبب المرض للطفل فالحكومة، بمعنى أن
يحكم ذوا عدل من أهل الخبرة على قدر نسبة النقص والمرض، من الدية.

الطيران بالأجنحة والبالون

المسألة44: يجوز طيران الإنسان بأجنحة مصنوعة، أو بالبالون، لكن لا يجوز له الإشراف على البيوت
والعورات.

أما العورات فواضح، وأما البيوت فلأنه من قبيل التطلّع على البيت من ثقبة الباب الذي ثبت نصاً
وإجماعاً حرمته واستحقاق الفاعل العقاب والتعزير.

من أحكام النقل الجوي

المسألة45: لا يحق للطائرة أن تنزل في مطار لم يأذن بنزولها فيه صاحب المطار، وإن خالفت ونزلت ضمنت
الاجرة.

(ضمنت الاجرة) لأنه من حق صاحب المطار ذلك بالإضافة إلى ان فعله محرم لأنه تصر ف في ملك الغير بلا
إذن منه فعليه التعزير، والمراد بالتعزير ما يشمل الغرامة وما أشبه، إلا إذا كان مضطرا أو مكرها فلا
حرمة وإن ضمن، نعم لا يبعد أن يكون الضمان على من اضطره أو أكرهه لأن السبب أقوى.

مشاهدة المهرجانات من بعيد

المسألة46: يجوز مشاهدة الإنسان المصارعة أو الاحتفال أو التمثيلية، أو ما أشبهها من مكان مرتفع
يتعلّق بنفسه أو يتعلق بإنسان يبيح له حضوره أو محل مباح، وليس لصاحب المصارعة أو ما أشبه أن يمنعه
عن ذلك، وإذا نظر بدون رضاه أو مع نهيه لم يكن آثماً ولا ضامناً.

وذلك لأن مثل النظر أو الاستماع إلى الأصوات كشم الرائحة ـ إذا فرض له رائحة طيبة ـ ليس مطلقاً من
التصرف، ولا من الحق عرفاً حتى يشمله: (من أتلف) أو (لا يتوى حق امرء مسلم)(11).

استيجار الدراجة الهوائية

المسألة47: لا يجوز ارداف انسان على الدراجة الهوائية المستأجرة لو لم يأذن بذلك صاحب الدراجة، نعم
إذا أذن أو علمنا رضاه أو كان الايجار لذلك جاز.

عدم الجواز في الصورة الاولى لعدم رضى صاحب الدراجة، وهكذا زيادة الركاب في السيارة المستأجرة،
إلا إذا كان بحد متعارف ولم ينه عنه.

الإيذاء عبر جهاز التنبيه

المسألة48: لا يجوز استعمال جهاز التنبيه عند انسان فجأة مما يسبب ايذائه.

لأن الإيذاء حرام مطلقا .

الإيذاء عبر وسائل النقل

المسألة49: لا يجوز امرار السيارة أو الدراجة أو ما أشبه من وراء انسان فجئة مما يسبب ايذائه.

وذلك لما تقدم، وكذا كل ما كان من هذا القبيل.

وجوب إطفاء الحريق

المسألة50: يجب اطفاء الحريق المؤدي إلى الضرر كحرائق الغابات، و كما لو سبب بقائه ذهاب الأنفس
والأموال.

وإلا فالحرائق الجزئية التي لا يشملها دليل (لا ضرر) ليس المهم اطفائها للأصل.

اجور اطفاء الحرائق

المسألة51: لا يجب الإطفاء مجانا، بل إن كان لصاحب المال الذي نشب فيه الحريق مال يمكن استفادته في
هذا الباب وجب عليه بذله وإن لم يبذل ناب عنه الحاكم الشرعي في البذل، وإن لم يكن له مال يحق للمطفئ
طلب الا جرة من بيت المال.

وانما يلزم على المحروق بيته وما أشبه بذل المال ــ إذا كان عنده ــ لأنه من باب الجمع بين الحقين
ومقتضى الجمع بين دليل(الضمان) ودليل(لا ضرر) ونحوه، ولو لم يكن له مال كان من مصالح المسلمين التي
وضعت بيت المال لأجلها، بل وكذلك لا يبعد أن يكون حال الكافر المحترم في البذل من بيت المال ولذا قرر
علي(عليه السلام) لذلك النصراني الذي كان يتكفف راتبا من بيت مال المسلمين، إلى غير ذلك.

إعانة منكوبي الكوارث الطبيعية

المسألة52: الحكم في انقاذ من اجتاحتهم الكوارث كالسيول ومد البحار والزلازل والهدة وما أشبه كما
تقدم في المسألتين السابقتين.

لأن الملاك في الجميع واحد من الآيات والروايات والإجماع والعقل، وقد قال عيسى(عليه السلام):

(التارك مداواة الجريح كالجارح له).

لا امتياز للإعتبارات

المسألة53: لا يحق المنع عن الزواج أو الإرث أو الإمتلاك أو ما أشبه بمجرد أن أحد الأقرباء لا يمت
إلى القريب الآخر باللغة أو اللون أو الإقليم أو ما أشبه، أو بمجرد أن المقدم على الزواج ليس من قوم
الآخر أو على لغته.

فإن كل ذلك خلاف: (المسلم أخ المسلم) و(المسلم كفو للمسلمة) والسيرة المستمرة منذ صدر الإسلام وقوله
تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): (الناس كأسنان المشط سواء)

وقوله(صلى
الله عليه وآله وسلم):

(لا فضل للعربي على العجمي ولا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى)

وكل القوانين
التي وضعت في مجال هذه التفرقات باطلة، قد جاء بها الإستعمار للسيطرة على المسلمين ويجب ازالتها،
والله سبحانه لم يعرض عن المسلمين إلا بعد أن أعرضوا هم عن أحكام الله تعالى، ومن الواضح:

(إن الله لا
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).

التحيز إلى إحدى الفئتين

المسألة54: لا يجوز للإنسان أن يرضى بالظلم، أو بقتل مسلم أو محترم، أو بنهب مال محترم، أو بهتك عرض
محترم، فإذا وقع بين المسلمين فتنة، فإنه كما لا يحق للمسلم أن يتحيز إلى فئة منهما عملا ، كذلك لا
يحق له أن يتحيز إلى فئة حتى ولو قلبا ، نعم إذا ثبت ان احداهما على الحق والاخرى على الباطل جاز بل
وجب التحيز إلى المحق منهما ضد المبطل.

وذلك لما دل على حرمة الرضى بالظلم ومعونة الظالمين ولزوم متابعة الحق ونصرته، قال تعالى:
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) إلى غير ذلك، وليس الأمر في(مع) أو(على)
على اطلاقه بل اللازم كون الإنسان مع المحق إن كليا فكليا أو جزئيا فجزئيا .

التبعيد والتسفير

المسألة55: لا يحق لإنسان أو سلطة تبعيد انسان أو تسفيره إلا في المورد المقرر في الشريعة، ولو بعد
أو سفر بدون حق شرعي كان له أن يرجع.

( له أن يرجع) إذا لم يوجب عليه ضررا متزايدا ، وإلا حرم من جهة الضرر، والفرق بين التبعيد والتسفير
اصطلاحي حيث الثاني في الإخراج من الوطن، والأول في الإخراج من بلد إلى بلدآخر في نفس الوطن،
والمراد بالوطن العرفي، وإلا ففي الشريعة كل بلاد الإسلام وطن للمسلم، حيث ورد: (حب الوطن من
الإيمان) وإذا تضرر بتبعيده وتسفيره فعلى من بعده الضمان.



1 ـ غوالي اللئالي: 1/222 ح99.

2 ـ موسوعة الفقه: ج101ـ102 كتاب الدولة الإسلامية.

3 ـ البقرة: 185.

4 ـ وسائل الشيعة: 5/246 ب14 ح1.

5 ـ راجع موسوعة الفقه: ج87 ـ 88 كتاب الحدود والتعزيرات.

6 ـ النساء:29.

7 ـ البقرة: 195.

8 ـ النساء: 29.

9 ـ التهذيب: 7/164ب22 ح4.

10 ـ النساء: 29.

11 ـ راجع مستدرك الوسائل: 17/447 ب46 ح21826 وفيه: (لئلا يتوى).

/ 157