الفصل السابع : الاقتصاد والمصالح العامة - فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل السابع : الاقتصاد والمصالح العامة

(أ) النقد والأسعار

التعامل مع المصارف

المسألة1: كل عمل محلل يعمله الإنسان في تجارته وحوالته واجارته ووديعته ومضاربته وغيرها يصح أن
يعمل ذلك العمل مع البنوك المتداولة في البلاد.

واشتمال البنك على الربا لا يؤثر في تحريم سائر المعاملات غير الربوية لخروج بعض أطراف العلم
الإجمالي عن محل الإبتلاء.

من أحكام المصارف

المسألة2: اشتمال البنوك على الأعمال والأموال المحرمة لا يضر الإنسان لقاعدة(كل شيء فيه حلال
وحرام فهو حلال) وغيرها من القواعد الشرعية المنطبقة على الجزئيات.

وإذا لم يشتمل البنك على المحرم من ربا ونحوه فالحلية أوضح.

حدود التعميق في الآبار

المسألة3: لا يحق تعميق بئر النفط بما يضر بئر انسان آخر لما سبق في المسألة السابقة.

وكذلك حال بئر الماء ونحوه، والحاصل يجب للثاني أو الذي يريد التعميق مراعاة: (من سبق) بالنسبة إلى
السابق ولو اختلفا في انه يصدق(السبق) أم لا فالمرجع القضاء.

تسعير السلع

المسألة4: لا يجوز فرض التسعير للأجناس فإن(الناس مسلطون على أموالهم)، نعم يجوز التسعير إذا كانت
هناك مصلحة أهم من باب قاعدة(الأهم والمهم) وبدلا من التسعير يمكن للدولة فتح سوق المنافسة.

وقد ذكرنا تفصيل هذه المسألة في بعض مباحث(الفقه).

الإيداع في المصارف الربوية

المسألة5: لا إشكال في جواز ايداع المال في البنك بدون أخذ الربا منه، لكن إذا علمنا أن المشرف على
العمل يأخذ الربا بسبب المال المودع مما يكون ايداعنا عنده موجبا لأكله الربا فهل يجوز الإيداع أم
لا؟ احتمالان.

ولعل الأقرب العدم، لأنه من التعاون على الإثم، لكن في مثل هذه المسألة خلاف بين الفقهاء حيث يقول
بعضهم بأنها مثل بيع التمر لمن يصنعه خمرا والتفصيل مذكور في الفقه.

المسروق إذا ثبت كونه سرقة

المسألة6: إذا عرف البنك أن المودع لا يملك المال الذي أودعه بل انما هو سرقة أو ما أشبه لم يجز
للبنك ردها إليه، بل اللازم ردها إلى مالكها، وإن لم يعرف المالك فإلى الحاكم الشرعي.

إذ السارق لا حق له، ولا فرق في ذلك بين ما لو أودع السارق مال السرقة إلى البنك أو عند شخص أو
جماعة.

تحديد الأسعار

المسألة7: تحديد السلطة للأسعار لا يوجب السعر المقرر، بل المتبع قاعدة ( إلا أن تكون تجارة عن تراض)
(1)، وقاعدة (الناس مسلطون على أموالهم)(2) إلا إذا كانت سلطة شرعية.

السلطة الشرعية بشروطها الإسلامية واجبة الاتباع، بخلاف غير الشرعيةن فإن قوانينها غير لازم
الاتباع حتى في المرور ونحوه، بل الميزان هو (لا ضرر)(3) وسائر القواعد الأولية أو الثانوية، وقد
ذكرنا ذلك في بعض كتبنا، وبحث التسعير قد ذكره الفقهاء في باب الاحتكار وغيره(4).

بيع الكمبيالة

المسألة8: إذا كان للإنسان كمبيالة بمبلغ مائة دينار مثلاً، جاز بيعها بأقل، فإنه من بيع الدين بأقل
منه.

وليس ذلك من الربا، لكن بشرط أن يكون الدين واقعياً لا مجاملياً وإلا كان من الربا.

الغبن في الأسعار

المسألة9: لا يجوز الغبن في الأسعار، بإخفاء السعر الجديد، الذي يصل إلى البلاد بواسطة التلكس،
والتعامل بالسعر القديم، مثلاً: إذا صار سعر (مثقال الذهب) العالمي ديناراً وأخبر التاجر بذلك
بواسطة الآلة، فإنه لو باعه بدينار وربع ـ سعره القديم فرضاً ـ كان غبناً، فإن البيع حرام وموجب
لخيار الغبن.

وذلك لأن السعر الواقعي هو الثاني لا الأول، ومن المعلوم حرمة الغبن، فقد قال(صلى الله عليه وآله
وسلم): (ثمن المسترسل سحت)(5)، هذا بالإضافة إلى الحكم الوضعي أي الخيار.

ويأتي هذا الكلام في عكسه، بأن علم المشتري ارتفاع السعر، فأظهر عدم العلم واشترى من البائع بالسعر
السابق النازل، فإنه غبن أيضاً، والرواية تشمله بالملاك.

نعم هناك اختلاف طبيعي في الأسعار حسب الأزمنة والأمكنة وسائر الخصوصيات المؤثرة في السعر وزيادة
ونقيصة مما لا إشكال فيه.

ترفيع سعر النقد

المسألة10: هل يجوز للفئة المشرفة على النقود ترفيع أسعارها أو تخفيض أسعارها؟

الظاهر الجواز إلا
إذا كان هناك محذور شرعي خارجي يمنع ذلك.

كما إذا كان في الترفيع أو التخفيض ضرر على الناس، إلا أن يتداركه الضار مثلا :

لو سبب الترفيع
التنزل الضار وجب عليه تداركه بما يتساوى مع قبل الترفيع.

التلاعب بالأسواق التجارية

المسألة11: هل يجوز التلاعب بالسوق، كما لو اشترى التاجر أغلب السكر الموجود ليرتفع سعر السكر، أو
يبيع رخيصا كمية كبيرة من السكر لينزل سعر السكر أم لا؟ احتمالان، أما لو كان محذور خارجي محرم في
ذلك لم يجز، وتتمكن الدولة من ايقاف التلاعب بالوسائل المحللة.

قلنا احتمالان : لأنه تصرف في ماله فحلال، ولأنه اضرار بالغير فحرام، ولا يبعد الحرمة إلا إذا لم
يكن ضرر، ولا جهة محرمة خارجية، والإيقاف بالوسائل المحللة مثل مقابلة المتلاعب بالضد انما هو فيما
إذا لم يكن التلاعب حراما ، وإلا لا يحتاج الايقاف إلى شيء بل الدولة تمنع المتلاعب بالوسائل
الوقائية مثل توفير البضاعة وكثرة العرض وما أشبه ذلك.

التفاوت المصرفي للنقود

المسألة12: لا بأس بفرق الحوالة المستند إلى تفاوت قيمة العملة، مثلا يكون الدينار في العراق ألف
فلس وفي لبنان تسعمائة فلس، فإذا اعطى تسعمائة فلس في لبنان وقبض دينارا ثم اعطى الدينار وقبض ألف
فلس في العراق لم يكن ذلك ربا .

فإن الربا هو أخذ ما لا يستحق، وقد سماه الإمام الرضا(عليه السلام) بـ(فساد الأموال) لا مثل ذلك، بل
ذكرنا في بعض كتبنا الإقتصادية ان أخذ التفاوت في بابي التضخم والتورم ليس من الربا أيضا ، لأنه ليس
من الزيادة، إذ المال ليس أكثر من واسطة وان ما العبرة بالقوة الشرائية.

اجور الحوالات

المسألة13: لا بأس بأن يأخذ المحيل شيئا بعنوان الاجرة، فإذا أعطاه في تركيا ألف ليرة ليسلمها إليه
في ايران جاز أن يأخذ المحيل ليرة واحدة أو أقل أو أكثر لأجل ايصال المال من تركيا إلى ايران.

لأنه من حق الزحمة والاجرة وليس من الربا في شيء، فإن كانت هناك اجرة معينة فهي(المسمى) وإلا كانت
له اجرة المثل.

بيع الأوراق التجارية

المسألة14: يجوز بيع اجازة الإستيراد ونحوها من الأوراق التجارية.

لأنه من مصاديق (وأحل الله البيع) ونحوه نعم يلزم الغاء كل ما يقيد حرية التجارة ومنها اجازة
الإستيراد.

أوراق القروض النقدية

المسألة15: أوراق القروض النقدية التي تطبعها الدولة وتبيعها بأقل، وبعد مدة مخصوصة تقبلها بأكثر،
مثل أن تبيعها الدولة بتسعين، ثم تشتريها بمائة، إن كان بعنوان القرض لم يجز، لأنه من أقسام الربا،
وإن كان بعنوان المنحة والجائزة كان حلالا .

قولنا: (من أقسام الربا) فإن الربا: إعطاء الأقل وأخذ الأكثر قرضا أو معاملة، وفي حكم(المنحة) إذا
كان بعنوان بيعين أو ما أشبه ذلك.

الطوابع الباطلة

المسألة16: لا يجوز مسح السواد الذي يضرب على طابع البريد، دلالة على بطلانه ليصرفه مرة ثانية،
بالنسبة إلى طابع الدولة المحترمة شرعا، أما بالنسبة إلى الدولة غير المحترمة فلا بأس بذلك.

في الدولة المحترمة يكون المسح في حكم السرقة، بينما في غير المحترمة ليس كذلك.



1 ـ النساء:29.

2 ـ بحار الأنوار: ج2 ص272 ح7 والغوالي 3/208 ح49.

3 ـ الكافي: 5/280 ح4.

4 ـ راجع موسوعة الفقه كتاب البيع الجزء الخامس.

5 ـ راجع مستدرك الوسائل: 13/255 باب كراهة ربح الإنسان على من يعده بالإحسان وعدم جواز غبن المؤمن
والمسترسل. وفي الوسائل: 12/292 ب9 ح2: (غبن المسترسل سحت وفي المستدرك: 13/255 ح15285: (غبن المسترسل ربا).

/ 157