(ب) الجنس المزدوج - فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(ب) الجنس المزدوج

من أحكام انقلاب الجنس

المسألة1: في تغيير الجنس مسائل كثيرة في مختلف الأبواب، بعضها بين الحكم وبعضها مشكل، فمن البين
ما ذكر في المسألة السابقة، ومن المشكل: انه لو مات للرجل المتحول إلى المرأة ولد فهل يكون الميت
كإنسان له امان فتعطى كل من الام الجديدة والام الواقعية ارث الام أم لا؟ وهكذا في سائر الفروع.

اللهم إلا إذا شك وكانت أركان الإستصحاب موجودة فإنه يستصحب، وقد يكون ما نحن فيه كذلك فامه هي
الواقعية، وهذا يعتبر أبا له فتأمل، ثم الأحوط في أمثال ذلك التصالح.

ومن المسائل المشكلة: ان الزوجين المنقلبين هل يبقيان زوجين أم لا؟

لكن ظاهر رواية الإمام
الحسن(عليه السلام) انهما ذهبا إلى بيتهما زوجين، ولو حرم أحدهما على الآخر للزم البيان.

جوف الانثى

المسألة2: هل باطن المرأة عورة فإذا شقت الدكتورة ــ مثلا ــ بطن المرأة لإجراء عملية جراحية فهل
يجوز للدكتور(غير المضطر إليه) أن ينظر إلى أحشائها أم لا؟ احتمالان، والإحتياط بعدم النظر قوي جدا
.

لإطلاق: (يغضوا من أبصارهم).

جوف الرجل

المسألة3: الكلام في باطن الرجل بالنسبة إلى المرأة كالكلام في المسألة السابقة.

لإطلاق : (يغضضن من أبصارهن).

ذو العورتين المتشابهتين

المسألة4: لو كانت لإنسان عورتان طبيعيتان أو ملتصقتان أو بالاختلاف، فالظاهر جواز ملامسة بهما مع
زوجها أو زوجته، سواء كان الشخص رجلاً أو امرأة، لكن بشرط أن تصير الملصقة جزءاً منه عرفاً.

فإن زيادة العورة كزيادة سائر الأعضاء، فإذا كان يجوز أن يلمس زوجته بالإصبع الزائدة أو اليد
الزائدة، فكذا يجوز بالعورة الزائدة، لعدم الفرق وإطلاق الأدلة، وإذا كان له ما للرجل وللمرأة وكان
الأصل الرجل تزوج بأنثى وحق لهما الاستفادة من العورة الأخرى، لعدم دليل على الحرمة، ولو كان الأصل
المرأة تزوجت برجل كذلك، ولو فرض زوج وزوجة كذلك جاز لهما الاستفادة من العورتين فاعلاً وقابلاً،
لإطلاق الأدلة.

ذو العورتين المختلفتين

المسألة5: لو كانت لإنسان عورتا رجل وامرأة، طبيعيتان، أو ملصقتان، جزءاً أو بالاختلاف، لا يجوز له
الملامسة بهما إلى النوعين، بأن يتخذ زوجاً وزوجة.

لأنه إما رجل أو امرأة، فلا يجوز اتخاذ زوجاً وزوجة للقطع بارتكاب الحرام، وقد ذكرنا أحكام الخنثى
في الفقه.

الانتفاع بإحدى العورتين

المسألة6: لا إشكال في أنه يجوز في فرض المسألة السابقة الانتفاع بإحدى العورتين بالنسبة إلى الجنس
المخالف لصاحب العورة، فإن كان ـ مثلاً ـ صاحبهما رجلاً، جاز له الانتفاع بآلة الرجولية بالنسبة
إلى زوجته، وإذا كان امرأة جاز لها الانتفاع بآلة الأنوثة بالنسبة إلى زوجها.

وذلك لآية ( إلا على أزواجهم) (1)، وهكذا حال ( ما ملكت أيمانهم) (2).

الانتفاع بكلتا العورتين

المسألة7: هل يجوز في المسألة السابقة، انتفاع الزوجين بكلتا العورتين بأن يحق لهما التفاعل معاً
أم لا؟

احتمالان، والظاهر: الجواز لإطلاق: ( إلا على أزواجهم) (3).

وذلك لما أشرنا إليه في شرح المسألة (264)، ولو كان لأحدهما اثنان دون الآخر جاز استعمال الآخر في
الملامسة والاستمناء بيد الآخر وهكذا.

تبديل العضو التناسلي

المسألة8: لو أجرى عملية جراحية، فبدّل ذكره بذكر آخر حتى صار جزءاً منه حلّ لزوجته، كما تقدم شبيه
هذه المسألة في بعض المسائل السابقة، وكذلك بالنسبة إلى المرأة.

لأنه حينئذٍ جزئه أو جزأها، وكذلك الحال في كل جزء تبدل كالعين فينظر معها إلى محارمه، لا محارم
صاحب الحدقة السابقة، إلى غير ذلك.


 
1 ـ و 2 ـ و 3 ـ المعارج:30.





/ 157