فقه نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بلوغه: يوم خروجه من الرحم، أو يوم تأهله للخروج عادة؟ مثلا: لو كان عادة الجنين بقائه سنة فأبقاه
سنة ونصفا فهل يدخل السادسة عشرة بعد خمس عشرة سنة ونصفا أو بعد ست عشرة سنة؟ احتمالان.*
** لكن مقتضى الصناعة الإعتبار بوقت خروجه لأن الحكم يتبع موضوعه إلا إذا كانت المدة طويلة جدا،
كسنوات مثلا، والإحتمال الآخر هو احتساب الزيادة من عمره لأن بقائه زائدا حاله حال بقائه في جهاز
خارج الرحم.*
** *إخراج جنين الزانية
*
*المسألة3: يجوز إخراج الزانية الجنين المتكوّن من الزنا عن بطنها في ما إذا أمكن تربيته خارج الرحم
حتى يكتمل، نعم لا إشكال في الوجوب إذا كان بقاءه في رحمها موجباً للفتنة الشديدة والقتل.*
** الجواز لأصالة الحل، إذا لم يكن ضرراً عليها أو عليه، والوجوب للعنوان الثانوي.*
*تقليص حمل الجنين*
*المسألة 4: لو ابقي الجنين في الرحم أقل من المعتاد، كما لو أكمله ــ بالوسائل العلمية ــ في أربعة
أشهر وأخرجه، فهل الشهران(إلى ستة أشهر المعتادة بقاء الجنين في الرحم) يحسبان من عمره حتى إذا صار
عمره ست عشرة سنة مع هذين الشهرين يكون قد بلغ أم لا يحسبان من عمره حتى يلزم أن يمر خمس عشرة سنة
وشهران حتى يبلغ؟ احتمالان كما تقدم في المسألة السابقة.*
** ولعل الأقرب هنا أيضا الإعتبار بوقت خروجه لتحقق الموضوع فيتحقق الحكم.*
*تقليل مدة الحمل*
*المسألة5: الظاهر أنه يجوز أن تقلل المرأة مدة الحمل، كأن تجعلها أربعة أشهر باستعمال دواء يوجب
اكتمال الجنين قبل الموعد الطبيعي، كما أنه يجوز أن تزيد مدة الحمل، كأن تجعلها سنتين مثلاً،
وقاعدة بين (ستة أشهر وسنة) إنما هي بالنسبة إلى الأمر الطبيعي كما لا يخفى.*
** والدليل على الجواز أصالة الحل والعمومات والإطلاقات إلا ما كان ضرراً على الطفل أو عليها، ويجوز
ذلك بالنسبة للحيوانات أيضاً، وكذلك النباتات، والحكم في وجوب الزكاة والخمس تابع للموضوع، مثلاً
لو علمنا شيئاً يعطي السنبل الحب في ظرف شهر، أو في ظرف سنة كان حكم الزكاة في الشهر وفي السنة
للصدق، وكذلك بالنسبة إلى التمر والزبيب وغيرها.*
*حساب عمر الجنين خارج الرحم*
*المسألة 6: لو ربي الجنين خارج الرحم فأول عمره يحسب من حين تكونه خارج جسم الإنسان أو بعد مدة
الجنينية المعتادة؟ احتمالان، وإن كان الثاني أقرب.*
** لأنه المعيار على ما يستفاد من الشرع سواء كان في الرحم أو خارجها.*
*كشف هوية الجنين بالأشعة*
*المسألة 7: لو كانت الام حاملا ومات الأب أو مات من يرثه الجنين جاز أن يستعلم حالة الجنين بالأشعة
ونحوها ليعرف انه ذكر أو انثى، واحد أو أكثر، ويعزل نصيبه من الإرث. ولا يخفى ان اختصاص الله تعالى
بالعلم بما في الأرحأمانما يراد به جميع الخصوصيات كالجمال والأخلاق ومدة العمر وما يكون إليه
مصيره، لا مجرد الذكورة والانوثة حتى يقال: كيف للعلم أن يكشف ما ورد: من أن الله سبحانه استأثر
بعلمه.*
** وذلك لأن وضع ارثين وما أشبه انما هو فيما لم يعلم، أما إذا علم بواسطة الأشعة أو غيره لم يلزم إلا
وضع المقدر له شرعا والجواز للإطلاقات.*
*الجنين لو كان مضرا*
*المسألة 8: لو علمت المرأة أن الجنين يوجب لها ضررا غير جائز تحمله شرعا، وجب عليها الحيلولة دون
تكوين الجنين.*
** وذلك لأن تحمل الضرر البالغ غير جائز، ولو صار الجنين سببا لقتلها ان بقي جاز لها اسقاطه، لأنه نوع
من الدفاع الجائز أو الواجب، إذ لا فرق في المهاجم بين العالم والجاهل والمكل ف وغيره، كما إذا أراد
مجنون قتله فإنه يدفعه وإن قتل.*

/ 157