فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(هـ) الحريات وحدودها في الاسلام- الحريات العامة
والسياسة

الحريات الإسلامية هي المقدمة

المسألة1: في كل مورد فرضت الدولة الترتيب بدون أن يكون فرضها نافذا شرعا لا يجب على الإنسان
اتباع ذلك، بل يجوز للإنسان المخالفة بمزاولة حريته الطبيعية التي منحها الله سبحانه له.

هذا فيما إذا لم يكن حق غيره مقدما عليه وإلا فالسابق أحق لدليل:

(من سبق) ولما ذكروه في كتاب القضاء
من تقدم حق المترافع سابقا على المترافع لاحقا للنص والفتوى.

الحريات الإسلامية

المسألة2: لا تحتاج الشركات ولا البناء والعمارة والزراعة والصناعة والتجارة والإستيراد
والإصدار والتأليف والنشر والخطابة والتأسيس وفتح المشاريع والسفر والإقامة وحيازة المباحات
وتحجير الأراضي وما أشبه ذلك إلى الإجازة والرسوم، فإن الإسلام منح المسلم الحرية الكاملة فيما عدا
مزاولة المحرمات.

وقد دل على الحريات الإسلامية الأدلة الأربعة قال تعالى: (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت
عليهم) وقال : (الناس مسلطون) فالإنسان حر في جميع الأشياء إلا المحرمات وما أقلها، سواء كانت محرمات
أولية، أو ثانوية مثل استلزام شيء من ذلك الضرر على النفس ضررا بالغا أو على الغير وإن لم يكن بالغا
أي كثيرا ، فإن رضي الآخر بالضرر القليل لم يمنع منه كما قرر في بحث (لا ضرر).

الإستعمار السياسي والإقتصادي

المسألة3: كما يجب على المسلمين أن يدفعوا الكفار إذا أرادوا الإستيلاء عليهم استيلاءا عسكريا
كذلك يجب عليهم الدفاع إذا أراد الكفار الإستيلاء عليهم استيلاءا سياسيا أو اقتصاديا أو ما أشبه،
فإنه (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا).

مضافا إلى قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) وغيره من الأدلة.

كبت الحريات

المسألة4: لا يحق للسلطة كبت الحريات التي ذكرت في المسألة(400) و(401)، ولو منعت السلطة لم يجب
اتباعها، إلا إذا كان حاكما اسلاميا عادلا أمضاه شورى الفقهاء المراجع وكان المنع لمصلحة الإسلام
أو كان في المزاولة ضرر بالغ.

لا يحق للسلطة كبت الحريات للأدلة الأربعة، ولو منعت لم يجب اتباعها لأنه(لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق) ولأنه يجوز للإنسان أن يأخذ بحقه، أما المستثنى فلأن سلب الحرية عن فرد أو جماعة حينئذ يكون
لقاعدة (الأهم والمهم) وقاعدة (لا ضرر) أو ما أشبه، ولا يكون للسلب حينئذ صبغة القانون، لأنه من
الإستثناء، كالصلاة قاعدا ، والإفطار للمسافر أما ما نراه اليوم في البلاد الإسلامية من كبت جميع
الحريات باسم القانون فغير جائز.

تقييد الحريات موقت

المسألة5: ما ذكر في المسألة السابقة من الحق في منع بعض الحريات للحاكم الإسلامي العادل بإمضاء
شورى الفقهاء المراجع انما هو موقت وليس كالقانون الذي إذا اجري دام مفعوله حتى ينقض بقانون آخر،
وباللسان الفقهي: الأصل (الحرية في الإسلام إلا ما خرج بالدليل)، وفي القانون الوضعي غالبا الأصل

المنع والإحتياج إلى الإجازة.

ويكون تقرير المدة بسبب الحاكم الشرعي التابع للخبراء بكل دقة، وليس أمرا اعتباطيا حتى يكون
تابعا لمجلس الوزراء أو مجلس الامة أو ما أشبه، كما اعتاده كثير من بلاد الإسلام الذين يقلدون
الغرب، هذا بالإضافة إلى ان مثل هذه الحكومات ليست شرعية، وإذا قرر اللاحرية حاكم غير شرعي
فالإنسان مقيد بقدر الضرورة ونحوها لا بقدر القانون والمقررات.

الأحياء والجمعيات السكنية

المسألة6: يصح للإنسان فردا أو شركة أن يبني دورا سكنية ثم يبيعها بأكثر من ذلك الثمن نقدا أو
بالأقساط، كأن يبني ألف دار بمليون دينار ثم يبيعها بمليون وربع مثلا ، ويجعل أقساطها في خمس سنوات،
كل سنة(250) دينارا .

لإطلاق أدلة التجارة والبيع، لكن بشرط أن لا يجحف، لأن الإجحاف ممنوع منه في النص والفتوى، وإلا
أوقفه الحاكم الشرعي إلى حيث لا اجحاف.

الشروط النافذة في العمران

المسألة7: إذا كانت الأرض لإنسان فباعها لأن تبنى فيها الدور وشرط حد البناء ارتفاعا ومساحة وما
أشبه صح، فإن الشرط جائز من طرف المتعاقدين والوفاء به واجب على المشروط عليه.

فإذا خالف المشروط عليه الشرط حق للشارط الفسخ أو الإبقاء أو التصالح عن شرطه بما يراه مناسبا مما
يقبله المشروط عليه.

الأجنحة على الطرق العامة

المسألة8: يجوز احداث الأجنحة على الطريق العام ما لم تضر المارة، وذلك بأن يبني الإنسان طلاعا في
بنائه يشرف على الجادة.

لإطلاق أدلة السلطنة والحرية، لكن الضرر مستثنى سواء بالنسبة إلى المارة أو الجار بدليل (لا ضرر)،
وكذلك حال فتح المجاري ونحوه في الطريق العام.

حرية الطرق والمواصلات

المسألة9: هل يحق للدولة منع اجتياز السيارات الكبيرة أو منع السيارات القديمة أو منع استعمال جهاز
التنبيه أو منع سير العربيات في الشوارع أو شبه ذلك أم لا يحق؟

الظاهر أنه لا يحق لها ذلك، لأنه
خلاف(تسليط الناس) إلا إذا كانت جهة خارجية مرجحة فيحق لها المنع من باب قاعدة(الأهم والمهم) كما
تقدم في بعض المسائل السابقة أو من باب قاعدة(لا ضرر).

وهكذا إذا أوجب بعض الامور المتقدمة عسرا وحرجا على الناس، إذ قاعدة (العسر) كقاعدة (الضرر) في انها
حاكمة على الأدلة الأولية.

قطع المواصلات

المسألة10: لا يحق للدولة أن تغلق المطارات وتمنع المواصلات، إلا إذا اقتضت الضرورة الشرعية ذلك،
وحينئذ يقدر المنع بقدر الضرورة.

ومثل المطارات والمواصلات سائر المرافق العامة، لوحدة الدليل مستثنى منه ومستثنى في الجميع.

قانون المرور

المسألة11: هل يحق للدولة فرض اتجاه خاص لسير السيارات أو سرعة خاصة أو فرض جادة خاصة للراجلين
وجادة اخرى للراكبين وجادة لأصحاب الدراجات وهكذا؟

الحكم ما ذكر في المسائل السابقة عليها،
والظاهر أن دليل (لا ضرر) يكفل بكثير من الامور.

ثم إذا كانت الدولة شرعية لزم اطاعتها حتى في غير مورد الضرر، كما إذا رأى السائق ان الطريق فارغ
بحيث لا يضر المرور ــ في مورد المنع ــ أما إذا لم تكن شرعية فالذي يقيد السائق انطباق كلي (لا ضرر)
على المورد الخاص، فإذا لم يكن ضرر جاز له خرق القانون.

غلق العتبات المقدسة والمساجد

المسألة12: لا يحق للدولة أن تغلق أبواب المشاعر كالعتبات المقدسة والمساجد والحسينيات وما أشبه،
إلا إذا اقتضت الضرورة الشرعية الإسلامية ذلك، والضرورات تقدر بقدرها.

(بقدرها) كما وكيفا ، أي زمانا وخصوصية، فإن فوق ذلك ليس بضرورة، والدليل في الصورتين ما سبق.

الرقابة على المطبوعات

المسألة13: لا يحق للرقيب الذي عيّن لأجل رقابة المطبوعات أن يحذف الأمور الإسلامية، وكذلك لا يحق
أن يحذف الأمور المباحة في الشريعة وإنما يحق له حذف الأمور الضارة.

الأمور الضارة سواء كانت حراماً بالعنوان الأولي كالمطالب الضالة، أم حراماً بالعنوان الثانوي،
هذا بالإضافة إلى أن أصل جعل الدولة الرقابة على المطبوعات ونحوها خلاف حرية الناس.

أجهزة الإعلام الأخرى

المسألة14: لا فرق بين رقابة المطبوعات، كما ذكر في المسألة السابقة وبين رقابة (الأشرطة)
و(التمثيليات) و(السينمات المباحة) وما يقرر بثه من الإذاعة وهكذا.

لأن الدليل في الجميع واحد، وهكذا بالنسبة إلى سائر ما يستفيده الإنسان بواسطة حاسة من حواسه
الخمس، ولا يلزم في المورد الضار أن يكون ضرراً قطيعاً، بل الضرر المحتمل كذلك حسب ما يذكره الفقهاء
في باب الصوم وغيره، كما إذا كانت تمثيلية تضر الأطفال وهو لا يعلم هل يحضرها الاطفال أو لا، فإنه مع
الاحتمال العقلائي لحضورهم، له المنع، لأن دفع الضرر المحتمل بشرائطه لازم، وتفصيل الكلام في
مورده. 

حرية الجمعيات والتكتلات في الإسلام

المسألة15: لا تحتاج الجمعيات والهيئات والتكتلات إلى الإجازة، فإن الإسلام أعطى الحرية الكاملة
للإنسان المسلم فيما عدا المحرمات، وهي شيء مبين في الشريعة.

وحيث ان الغرب قرر الإجازة وتبعه المسلمون من غير تفكير توهموا الإحتياج إلى الإجازة حتى ان بعضهم
يقول: انه مقتضى النظام، لكن الجواب: ان النظام في اطار الشرع لا في اطار الغرب.

حرية الإجتماعات

المسألة16: لا يحق للدولة أن تمنع الإجتماع مطلقا أو تمنع اجتماع أكثر من خمسة أو ثلاثة مثلا ، لما
تقدم في المسألة السابقة إلا إذا كان في المنع مصلحة أهم على نحو ما تقدم.

الدليل في المقام هو الدليل في البحث السابق في كل من المستثنى منه والمستثنى.

تشكيل النقابات

المسألة17: تشكيل النقابة برضاية الأطراف وبدون شرط أو عقد يخالف الإسلام جائز.

لأنه بدون الرضاية خلاف سلطنة الإنسان على نفسه وخلاف حرية الإنسان، أما إذا كان عقد غير مشروع أو
شرط غير مشروع فذلك مما يمنع في الإسلام.

حدود النقابات

المسألة18: لا يجوز تشكيل نقابة تفرض نفسها على الإنسان أو تشتمل على عقد أو شرط مخالف للإسلام، إلا
إذا كانت هناك مصلحة تفوق مصلحة الحرية الفردية، وتفوق مصلحة الحكم الاولي، مثلا: إذا اجتاح البلد
مجاعة مما اضطرت الدولة الإسلامية إلى أن تجمع مالكي الطعام وتدخلهم تحت نقابة معينة لإنقاذ الناس
من الموت وشرطت عليهم بيع الحنطة بالنسيئة في صورة أن الدولة والرعية لا مال لهما يبذلانه في مقابل
الحنطة، جاز.

والإستثناء لقاعدة الأهم والمهم وهي قاعدة دلت عليها الأدلة الأربعة، قال سبحانه: (ولولا ان يكون
الناس امة واحدة)، وقال(صلى الله عليه وآله وسلم): (لولا قومك حديث عهد بالإسلام) وإن كان في سنده ضعف،
وقال(عليه السلام): (ولولا ان الناس يقولون) إلى غير ذلك مما أشرنا إليه في الفقه والتشخيص إلى شورى
الفقهاء المراجع.

فرض الترتيب في شؤون الناس

المسألة19: لا يحق للدولة فرض الترتيب بالنسبة إلى الامور كفرض الترتيب على من يريد ركوب السيارة أو
من يريد اشتراء السلعة أو من يريد دخول المحلات العامة أو ما أشبه ذلك، إلا إذا وجدت المصلحة الأهم
كما تقدم في المسألة السابقة.

مثلا: يقول بأن أهل بغداد مقدمون على أهل بصرة، أو البيض مقدمون على السود، أو المثقف مقدم على

الامي إلى غير ذلك، بل الميزان تقدم الحق.

منع التجول

المسألة20: لا يحق للدولة أن تمنع التجول، لأنه مناف لحرية الإنسان التي منحها الله سبحانه له، إلا
إذا كان هناك مصلحة في المنع أهم شرعا من مصلحة الحرية فيجوز.

فإن الحرية في غير المحرم منحة الله سبحانه لعباده فمن أراد كبتها لا يحق له ذلك إلا بأمر أهم حيث
تكون القاعدة تقديم الأهم على المهم، ويشترط أن تكون الدولة شرعية، والمنع من قبل شورى الفقهاء
المراجع أو تحت إشرافهم، وإذا منعت دولة غير عادلة عن بعض الحريات جاز للناس التمتع بها من غير
اعتناء بقول الدولة.

الصمود في المظاهرات

المسألة21: المظاهرة التي تخرج لأمر مشروع إن كانت بحيث تقتضي المصلحة الإسلامية صمودهم حتى الموت،
فلا بأس أن يصمد المتظاهرون حتى الموت، فيما إذا أطلقت الدولة الظالمة الرصاص عليهم.

لكن اللازم القطع بذلك أو افتاء شورى المراجع، وإلا فلا يجوز تعريض النفس للخطر. 

انقاذ النفس من الموت

المسألة22: إذا لم تقتض المصلحة الإسلامية الصمود حتى الموت في المظاهرة المذكورة في المسألة
السابقة لم يجز لأفراد المتظاهرة الوقوف أمام الرصاص، بل يجب عليهم التفرق وانقاذ أنفسهم.

لا لأن لا يقتلوا فقط، بل لأن لا تقطع أيديهم مثلا أو لا يفقدوا قوة من قواهم، والحاصل انه لا يجوز
الصمود أمام الضرر الممنوع شرعا.

الإضراب المستمر عن الطعام

المسألة23: لا يجوز الإضراب بالصيام المستمر ليل نهار لأنه لا صيام هكذا في الإسلام.

نعم يصح الإمساك بدون الصيام فيشرب الماء مثلا وهكذا، أو لا يشرب ولا يأكل شيئا لكن لا بنية الصوم،
هذا إذا لم يترتب عليه ضرر بالغ إلا في صورة الأهم والمهم.

الإضراب بإدامة الصيام

المسألة24: يصح الإضراب بإدامة الصيام المشروع كل يوم، إلى أن يعطي الطرف مطلب الصائم لكن يشترط أن
يكون الصيام بجميع شرائطه التي منها القربة والإخلاص.

فإن مثل هذا الصوم مشروع كما يصح الإضراب بإدامة قراءة القرآن والصلاة والدعاء والذكر وما أشبه ــ
بدون أن يخل بواجباته ــ والجواز في هذه المسائل للإطلاقات مثل(الناس مسلطون...) وغيره.

الإضراب الإحتجاجي

المسألة25: يصح الإمساك عن بعض الأطعمة اضرابا واحتجاجا لتحصيل مطلب حق أو دفع منكر أو ما أشبه لكن
بشرط أن لا يضر الإمساك بالممسك ضررا بالغا لا يجوز تحمله.

فإذا أضر ضررا بالغا ولم يكن من باب الأهم والمهم لم يجز.

من أحكام الإضراب

المسألة26: ما تقدم في المسألة السابقة من أن لا يكون الإمساك مضرا بالممسك انما هو إذا لم يكن هناك
مصلحة اسلامية أهم من مصلحة عدم الضرر، وإلا كان مشمولا لقاعدة (الأهم والمهم).

والمصلحة من باب المثال، وإلا فهو حكم كل أهم في نظر الشرع إلى حد المنع عن النقيض، والأدلة على
هذه القاعدة(قاعدة الأهم والمهم) كثيرة.

المصر على المنكر

المسألة27: إذا تعجرف انسان أو دولة في فعل منكر، ولا يردعه عن ذلك إلا استفزاز مشاعره بحقيقة يخاف
فضيحته بها، جاز بشرط أن يكون ذكر ذلك الحقيقة الفاضحة أقل أهمية في نظر الإسلام من ذلك المنكر،
وذلك لقاعدة(الأهم والمهم) مثلا: زيد يشرب الخمر خفية، ثم انه يريد قتل انسان محترم الدم ولا يردعه
عن القتل إلا إذا خاف أن نفضحه بشربه الخمر أمام الملأ، فإنه يجوز فضحه أو تهديده بالفضح إن لم يرتدع
عن ارادته.

وذلك لأنه طريق النهي عن المنكر الواجب حيث الأهمية.

مباهتة فاعل المنكر

المسألة28: ما تقدم في المسألة السابقة يأتي فيما إذا لم يمكن الردع إلا بمباهتة مريد المنكر أو
العامل بالمنكر ببهتان خلاف الواقع، مثلا: الظالم حبس مسلما بدون حق فإذا خاف من مباهتتي إياه بأنه
يشرب الخمر اطلق سراح السجين جاز البهتان أو تخويفه به مع ملاحظة قاعدة الأهم والمهم.

ولا يخفى ان تمييز الأهمية بيد الحاكم الشرعي يعني: شورى الفقهاء المراجع أو عدول المؤمنين إذا لم
يكن حاكم شرعي قادر، وإلا فليس ذلك من حق أي فرد.

الخبير بالأحكام الإسلامية

المسألة29: تميز(الأهم والمهم) مما تقدم في جملة من المسائل انما هو بيد الخبير بالأحكام الإسلامية
فليس لكل أحد أن يفعل ذلك، وإذا شك في الأهم والمهم فالمرجع إلى(الاصول العملية).

المراد بالخبير ما ذكرناه في المسألة السابقة، والمراد بالأصول العملية أصالة عدم الجواز،
استصحابا أو احتياطا - على الأغلب -.

المظاهرات والمسيرات الشعبية

المسألة30: إذا خرجت مظاهرة وكان المتظاهرون بحق في مطالبهم، لم يجز للسلطة إرهابهم وتفريقهم
وإلقاء المواد المبكية أو تسليط خراطيم الماء عليهم.

وذلك لأن المظاهرة من حقهم، للحرية الممنوحة للإنسان الشاملة للمظاهرة والاعتصاب، نعم لا تجوزان
لطلب الباطل، لأنهما حينئذٍ من مقدمة الحرام. 

التكتّل والحزب

المسألة31: التكتل لأجل خدمة الإسلام، والتنظيم لأجل خدمة الإسلام جائزان، بل واجبان إذا توقفت
الخدمة الواجبة عليهما، ففي الحديث: (يد الله مع الجماعة)(1) وفي حديث آخر:

(ونظم أمركم)(2) أما
التكتل بالمفهوم الحزبي الغربي، فالظاهر عدم جوازه.

الحزب بالمفهوم الغربي عبارة عن الحزب الذي يضع القوانين المخالفة للإسلام، أما الحزب الإسلامي
والوطني الذي ليس له مبدأ يخالف الإسلام وإنما يريد خدمة البلاد والعباد فكلاهما جائزان، وذلك
للإطلاقات، والوجوب في صورة توقف الخدمة الواجبة عليها، لأن ما يتوقف عليه وجود الواجب المطلق واجب
عقلاً.

المظاهرات والدولة الإسلامية

المسألة32: إذا كان المتظاهرون على الباطل، جاز للدولة الإسلامية ردعهم بما هو الميزان في باب ردع
المنكر.

قال تعالى: ( وجادلهم بالتي هي أحسن) (3) هذا مع لزوم حفظ حقوق المعارضة كما يعرف ذلك من سيرة الرسول
الأعظم(صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين(عليه السلام)، والدولة الإسلامية من باب المثال،
وإلا فالردع واجب كفائي على كل متمكن بشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمراد بـ(جاز) في
قبال الحرام، وإلا فهو واجب بشروط الأمر والنهي، كما أنه يستحب في ما إذا لم يكن فعلهم حراماً،بل
خلاف المستحب أو كان من المكروه.

تنظيم الإضراب والمظاهرات

المسألة33: الإضراب والمظاهرة وتنظيمها لمطالبة حق أو دفع باطل جائزان، بل قد يجبان.

على موازين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الخير، وإرشاد الضال،وتنبيه الغافل،
إلى غير ذلك، بالإضافة إلى أصل الحرية للإنسان في غير المحرمات.

الإضرابات الجائزة

المسألة34: اثارة الناس للإضراب، وغلق الدكاكين، وما أشبه لا تجوز إلا إذا كان لها مبرر شرعي، مثل
المطالبة بحق، أو بدفع منكر، أو بإقامة معروف، أو استنكار المنكر لعدوان أو ما أشبه ذلك.

المسألة السابقة في عمل الإنسان نفسه فردا أو جماعة بنفسه، وهذه المسألة في اثارة الآخرين، كما
تفعله الجماعات الضاغطة، أو ما أشبه، والظاهر جواز ذلك لعزل الحاكم، وإن لم يكن لدفع منكر أو اقامة
معروف، وذلك لأن من حق الشعب تغيير الحاكم، إذ يشترط في الحاكم غير المعصوم بالإضافة إلى رضى الله

رضى الناس به أيضا ، نعم إذا استلزم ضررا أو حراما فلا يجوز. 

العمال العاطلون

المسألة35: يجب على بيت المال، إدارة أمور العمال العاطلين الذي لا يجدون قوتاً.

لأن بيت المال وضع للفقراء المساكين ومن أشبه، بل لجميع مصالح المسلمين، ويصح للدولة جعل التأمين
لكن برضا المؤمّن، كما يجوز للشركة ونحوها ذلك، لأنها معاملة عقلائية، ولم يردع الشارع عنها، ومن
أهم ما يؤمّن ذلك النقابات الحرة التابعة للأحزاب الحرة.

المهاترات الإعلامية

المسألة36: لا تجوز المهاترات الصحفية والإذاعية، إلا إذا كانت داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، أو كانت رداً للإعتداء، أو كانت لحفظ الناس عن الضلالة.

وذلك ـ في كل من المستثنى منه والمستثنى ـ لإطلاق الأدلة، لكن اللازم أيضاً ملاحظة مثل الإغماض
والعفو وما أشبه مما سنّه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ووصيه أمير المؤمنين(عليه السلام)
قولاً وعملاً، قال(عليه السلام): (وإن عيرك أحد بما ليس فيك فلا تعيره بما فيه)(4)، وقال النبي(صلى
الله عليه وآله وسلم): ما نظمه الشاعر بقوله:

مكارم الأخلاق في ثلاثة منحصرة لين الكلام والسخا، والعفو عند المقدرة.

وقوله تعالى: ( وجادلهم بالتي هي أحسن) (5) إلى غير ذلك.

إثارة النعرات

المسألة37: لا يجوز إثارة كل ما يدعو إلى التفرقة من النعرات العرقية واللونية والإقليمية ونحوهان
فإن الميزان هو الإيمان والتقوى، كما لا يجوز ترتيب الآثار على هذه النعرات.

قال سبحانه: (إن أكـــرمكم عند اللــــه أتقاكم) (6) وكل أقسام النعرات تنافي هذه الآية ورواية:

(الناس سواء كأسنان المشط)(7) إلى غيرهما.

نعم يجوز للإنسان أن يحب بلده وقبيلته ولسانه وما أشبه بدون إدخاله ذلك في الحرام، أما ما ورد من (حب
الوطن من الإيمان) فالظاهر أنه وطن الإسلام لا الوطن الجغرافي.

وعلى هذا فلا يجوز وضع الحدود ما بين البلاد الإسلامية، ويجب إزالتها، كما أنه لا يجوز أن يخاطب
المسلم أخاه بالأجنبي وإن كان من بلد آخر قال تعالى: ( إنما المؤمنون أخوة) (8)

وقال سبحانه: ( إن هذه
أمتكم أمة واحدة) (9).

الديبلوماسيات

المسألة38: ينبغي التوسل بالدبلوماسيات لأجل نشر الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كأن
يحفز الإنسان حكومة على أن تجعل من مناهج سفرائها فتح الأسواق للكتب الإسلامية أو القيام
بالإحتفالات في المناسبات الدينية أو ما أشبه.

و(ينبغي) يشمل الواجب في مورده، والمستحب في مورده، لإطلاق أدلتهما.

تكوين الجمعيات

المسألة39: إذا أمكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتشكيل هيئات وجماعات وجمعيات وجب التشكيل
المذكور، لأنه من طرق الأمر والنهي، أما تشكيل الأحزاب بالمفهوم الغربي فقد سبق الإشكال فيه.

نعم تشكيل الحزب بالمفهوم الإسلامي لا بأس به، وجوبا أو استحبابا كل في مورده.



1 ـ نهج البلاغة: الخطبة127، قال(عليه السلام): (فإن يد الله مع الجماعة وإياكم والفرقة).

2 ـ قال أمير المؤمنين(عليه السلام) في وصيته للحسن والحسين(عليهما السلام):

(أوصيكما وجميع ولدي
وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم) نهج البلاغة: الكتاب47.

3 ـ النحل: 125.

4 ـ عن الصادق(عليه السلام): (إن يتقوّل الرجل عليك بالباطل أو يأتيك بما ليس فيه فتعرض عنه لله) راجع
بحار الأنوار: 66/45 ب30 ح6 ط بيروت.

5 ـ النحل:125.

6 ـ الحجرات: 13.

7 ـ بحار الأنوار: 75/251 ب23 ح99.

8 ـ الحجرات: 10.

9 ـ الأنبياء: 92.

/ 157