(ز) مسائل الطب النسائية - فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(ز) مسائل الطب النسائية

قلع الرحم

المسألة1: إذا قلع الرحم، لم يسقط حكم العدة، فإذا وطئت بالحلال وجب عليها أخذ العدة فيما إذا طلقت
ونحوه، إذ اختلاط المياه حكمة وليس بعلة.

وقلنا بوجوب العدة لإطلاق الأدلة، ولذا تجب وإن لم ينزل، فيما إذا دخل بها أو وطأ من خلف حيث لا ربط
بالمياه، إذ لا يكون الحمل من الخلف.

جواز قلع الرحم وعدمه

المسألة2: إذا اضطرت إلى إجراء عملية قلع الرحم جاز، أما في غير هذه الصورة فالظاهر عدم الجواز.

الجواز مع الاضطرار مقتضى القاعدة: (وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه)(1)، أما
بدون الاضطرار فداخل في إطلاق عدم جواز قطع عضو أو إزالة عضو أو قوة، حيث (لا ضرر) وغيره، كما سبق

الإلماع إليه، وكذا الحكم في قطع العضو للرجل أو إسقاط قوة من قواه.

المنع عن الزواج

المسألة3: يجوز منع المريض من الزواج إذا كان موجباً للعدوى إلى زوجته، أو زوجها أو أولادها، فيما
إذا كان المرض ضرراً شديداً يمنع الشارع عنه، فإنه (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)(2)، نعم إذا كان
الزواج لا يوجب العدوى، أو كان المقصود من الزواج مجرد المحرمية وما أشبه، أو كان المرض طفيفاً يجوز
تحمله شرعاً فلا يجوز المنع.

كل ذلك لإطلاق الأدلة، ثم لو حرم الزواج الملامسي وكان ترك إفراغ المني له أو لها من العسر والحرج،
فهل يجوز الإفراغ بوسائل أخرى كاليد المجسمة والتنويم لرفع العسر، احتمالات.

نعم إذا أمكن الإفراغ بسبب الزوج أو الزوجة بدون ضرر العدوى كان مقدماً قطعاً، لأنه جائز في نفسه،
فلا تصل النوبة إلى الأدلة الثانوية.

تبديل الرحم

المسألة4: إذا نقل رحم المرأة إلى امرأة أخرى، لا إشكال في أن الولد يكون للزوج والمرأة المنقول
إليها، ولا يحرم وطي الزوجة على زوجها إذا بدلت رحمها، وأما المرأة التي نقل منها رحمها، فلا ترتبط
بالأحكام الشرعية المربوطة بالمرأة المنقول إليها الرحم.

لأن الرحم صار عضواً للمرأة المنتقل إليها، وكذا في كل الأعضاء حتى العضو التناسلي، كما لو فرض
زرع ذكر الغير لرجل، فإنه لا يحرم على زوجته وحتى لو فرض أنه كان ممسوحاً قبل ذلك، وذلك لكون العضو
الجديد يعدّ عرفاً من نفس الإنسان، كما يحرم على زوجة الأول النظر إليه بعدما صار من أجزاء الثاني.

ولو ألحق عضو من حيوان نجس العين أو الكافر بالإنسان المسلم فمحكوم بالطهارة لما تقدّم، نعم إذا
فرض تبديل رأس الإنسان ففي كونه للمنتقل إليه أو عنه إشكال، كما ذكرناه في بابه.

ايجاد الحيض وإعدامه

المسألة5: يجوز ايجاد الحيض لمن لا تحيض وهي في سن من تحيض، كما يجوز اعدام الحيض إلا إذا أوجب ذهاب
قوة أو ضررا بالغا .

لما ذكرناه في المسألة السابقة إلا إذا سبب الإيجاد أو الإعدام ضررا بالغا فإنه يشمله دليل(لا ضرر)
لكن لو كان حراما وفعله فالحكم يتبع الموضوع ولا منافاة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فلو
صارت ممن لا تحيض يجوز وطيها حتى في الأيام التي كانت تحيض سابقا وهكذا.

حبس الحيض

المسألة6: لو شربت المرأة دواءاً أوجب حبس الحيض، كانت بحكم الطاهر في أعمال حجها.

للإطلاق والنص الخاص، ومنه يعلم: أنها إذا أدرّت حيضها كان في حكم الحائض في الأحكام فإن الحك تابع
للموضوع(3).

قطع الحيض بالوسيلة

المسألة7: لو رأت الحيض يوما ثم قطعته بالوسيلة، فهل تكون في ذلك اليوم محكومة بحكم الحيض لأنه كان
حيضا أو محكومة بحكم الطاهر، لأن الحيض لا يقل عن ثلاثة أيام؟ احتمالان، الأول لأن حالها حال ما إذا
رأت الحيض يوما ثم ماتت.

والظاهر الثاني، فيكون حالها حال ما إذا رأت الدم يوما ثم انقطع من نفسه بلا وسيلة، فإن الحكم يتبع
موضوعه، فتأمل.

تقطيع دم الحيض بالآلة

المسألة8: لو سببت الآلة تقطيع دم الحيض بأن كانت عادتها ثلاثة أيام فصارت بسبب الآلة ترى الدم في
اليوم الاول والثالث والسادس، فالمسألة مشكلة.

والاحتياط هنا وفي كل ما شك سبيل النجاة وإن كان الظاهر انه ليس بحيض لاشتراط الاستمرار ثلاثة أيام
فيه.

سحب الدم بالآلة

المسألة9: لو أخرجت دم الحيض بواسطة السحب بالآلة فهل تكون مدة خروج الدم(ولو ساعة) حائضا أم لا؟
احتمالان.

من انه حيض ومن ان أدلة الحيض منصرفة عن مثل ذلك، ولما دل على ان الحيض لا يقل عن ثلاثة وهذا أقرب.

تقديم وتأخير الحيض

المسألة10: يجوز تقديم الحيض أو تأخيره بسبب شرب الدواء أو القفز أو ما أشبه.

وقد ورد في حديث ابن يقطين ان الإمام(عليه السلام) أجاز رفع الحيض للمرأة في أيام الحج، بالإضافة
إلى انه مقتضى قاعدة تسلط الناس، وان الحكم يتبع موضوعه، وقد أشرنا إلى هذه المسألة سابقا .

تكثير وتقليل الحيض

المسألة11: يجوز تكثير الحيض أو تقليله، مثلا كان ثلاثة أيام فتجعله خمسة أيام، أو كان عشرة أيام
فتجعله ثلاثة أيام بسبب الدواء أو ما أشبه.

لما تقدم في المسألة السابقة.

تسريع نبع دم الحيض

المسألة12: لو توسلت بوسيلة جعلت دم الحيض الخارج في مد ة ثلاثة أيام يخرج ببطىء في مدة خمسة أيام،
فالظاهر أن الجميع حيض، وكذلك العكس لو جعلت دم الحيض الخارج في مد ة خمسة أيام يخرج بكثرة في مدة
ثلاثة أيام، فالظاهر أن يوم النقاء ليس حيضا .

وذلك لأنه كل ما تحقق الموضوع تحقق الحكم، وكلما لم يتحقق لم يتحقق.

تكثير أيام الحيض

المسألة13: لو توسلت بوسيلة جعلت الدم المقرر خروجه لعشرة أيام ــ في ما كانت عادتها عشرة مثلا ــ
يخرج في أحد عشر يوما، فاليوم الزائد ليس محكوما بحكم الحيض.

لإطلاق أدلة ان دم الحيض لا يكون أكثر من عشرة، إلا أن يقال بانصراف الأدلة عن مثل ذلك، وكذلك في
عكسه لو جعلت دم الثلاثة بالكبس يخرج في يومين.

تكثير دفعات الحيض وتقليله

المسألة14: يجوز تكثير دفعات الحيض أو تقليله، مثلا كانت ترى في كل شهر مرة فتجعله في كل شهر مرتين
أو كانت ترى في كل شهر مرتين فتجعله مرة.

وذلك لإطلاق تسلط الناس على أنفسهم بعد أن لم يكن محذور وإذا تحقق الموضوع تحقق الحكم.

علاج الحيض

المسألة15: يجوز استعمال الدواء الموجب لتطويل الحيض أو تقصيره، أو إيجاده أو قطعه.

لإطلاق الدليل، ولا يكون من تغيير خلق الله المحرّم، فكلما تحقق الموضوع تحقق الحكم، نعم التطويل
الأكثر من عشرة أو أقل من ثلاثة ليس منه، ويريده في قطع الحيض ما ورد عنه(عليه السلام) في أخت ابن
يقطين في باب الحج، ومثل الحيض الكلام في الاستحاضة أو في المني بالنسبة إلى تقليله أو تكثيره ـ
مثلاً ـ.

النفاس والإستحاضة

المسألة16: ما ذكر في المسائل السابقة في دم الحيض آت في دم النفاس وفي دم الإستحاضة أيضا، لكن
باختلاف يسير.

وانما (آت) لوحدة الدليل فكلما تحقق الموضوع ولو اختيارا تحقق الحكم، والإختلاف اليسير مثل: ان
الإستحاضة لا ترتبط بالمدة إلى غير ذلك. ولا يخفى ان الحيض والإستحاضة مادة واحدة ــ لغة ــ بمعنى
الفيضان ومنه(الحوض)، والإستحاضة كثرة في الفيضان لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.

التلاعب بالإستحاضة

المسألة17: يجوز للمرأة أن تقلب استحاضتها من القلة إلى التوسط أو الكثرة، أو من الكثرة إلى التوسط
أو القلة وهكذا.

الجواز لسلطانها ولا محذور شرعي، فإذا تحقق موضوع كل قسم تبعه حكمه.

من أحكام تحقق الحيض

المسألة18: الحكم الشرعي يتبع الحيض وعدمه سواء في الصلاة والصوم أم العدة والطلاق وغيرها، فكلما
تحقق الحيض ولو بالوسائل، تحققت الأحكام المترتبة على الحيض، وكلما انتفى الحيض انتفت الأحكام
المترتبة عليه.

وذلك لما ذكر من تبعية الحكم للموضوع، ثم ما ذكرناه من الجواز فيما إذا لم يرتبط بحق الغير، لكن
إذا كانت المرأة متزوجة ولم يرض الزوج بتكثير الحيض أياما أو عددا اشكل ذلك، ولا يبعد المنع حيث ان
حق الإستمتاع للزوج حينئذ فإذا لم يرض كان تصرفا في سلطانه، هذا بشرط أن تكون مورد الإستفادة فإذا
سافر وقال: لا أرضى لم يحرم إذ لا يريد الإستفادة حينئذ، أما التقليل إذا لم يضر جاز لأنه لم يمنع
الزوج عن شيء.

الحيض لا من المخرج المتعارف

المسألة19: لو خرج دم الحيض بواسطة انبوب وضع في ظهرها أو بطنها مثلا، لا من المخرج المتعارف فهل
تكون محكوما بحكم الحائض أم لا؟ أم يفصل بين اعتياد الإخراج من ذلك الانبوب وبين وقوع ذلك مرة واحدة
فقط ــ مثلا ــ؟ احتمالات.

الظاهر انه كخروج البول والغائط كذلك، كما ذكرناه في الفقه لوحدة الملاك في المقامين.

إزالة البكارة بالعملية الجراحية

المسألة20: لا يجوز إزالة بكارة البكر بالعملية ونحوها، كما هو معتاد في بعض البلاد حيث يجرون
الإزالة على الطفلة بمجرد الولادة ونحوه لأجل تخليص الفتاة عن تحسس الذنب باقتراف الفساد، ولو
أزالها ضمن ديتها.

فإن لإزالة البكارة دية مذكورة في كتاب الديات، وانما لا يلزم الدية بالنسبة إلى الزوج، وكذا
لادية لمن تعطي هي نفسها بغاءا، حيث(لا مهر لبغي).

وهل يحق لنفسها افتضاض بكارتها؟

لا يجوز إذا كانت مزوجة والزوج لا يرضى بذلك، لأنه حينئذ من حق
الزوج، وفي غير المزوجة إذا كان الضرر كثيرا لم يجز، والمراد بالضرر الأعم من الجسمي فيشمل الضرر
الإجتماعي أيضا، وإلا فاحتمالان.

ولو أراد الزوج فضها بالإصبع ونحوه فهل يجوز، لأنه حقه فيحق له الإزالة بأي سبب، أو لا، لأنه خلاف
المنصرف؟ احتمالان، ولا شك في الجواز في صورة رضاها.

حكم (إزالة البكارة)

المسألة21: هل يجوز للبكر إزالة بكارة نفسها بالإصبع أو العملية أو القفزة؟

احتمالان، نعم إذا
تزوجت ولم يذهب الزوج بعد بكارتها لم يجز لها ذلك، لأنها صارت من حق الزوج.

الجواز لأنه تصرّف في نفسها، وليس من إزهاق روح أو قطع عضو أو إذهاب قوة، فمنتهى الأمر أن يكون
ضرراً يسيراً، ومثله جائز لقاعدة السلطنة، وعدم الجواز لأنه إضرار بالعنوان، لكن الأول أقرب إلى
الصناعة، وإن كان الأحوط الثاني.

وأما عدم الجواز في صورة الزواج فلأنه صار حق الزوج فلا يجوز لها التصرف فيه، فإن العرف يراه حقاً
له، وربما يقال بالأمرين في البضع محل اختتان المرأة.

وهل للزوج رفع البكارة بالإصبع ونحوه؟ لا يبعد ذلك إذا لم يتمكن من رفعها بالمتعارف، أما إذا تمكن
فاحتمال العدم من جهة أنه نوع إهانة لها، إلا إذا كان برضاها.

ولو شرطت الزوجة عدم إزالة بكارتها ـ متعة أو دواماً ـ فأزالها فعل حراماً وكان عليه الدية.

إعادة البكارة

المسألة22: لو استعملت المرأة دواءً عادت بكارتها كاملة كالأول، جاز أن تظهر نفسها في مظهر البكر
عند العقد، ولا حق للزوج، اللهم إلا إذا كان شرط الزوج البكر الأصلي بحيث لم تفتض أصلاً، فإن
الإظهار المذكور حينئذٍ يكون غشاً.

كلا الحكمين في المستثنى والمستثنى منه واضح، ولا فرق في الشرط بين الارتكازي واللفظي، والظاهر
أن دليل اشتراط إجازة الأب في البكر منصرف إلى البكارة الأصلية، فلا حاجة إلى إجازته في البكارة
الثانية، أما البكارة الاصطناعية دون نموّ الغشاء فلا يخرج الأمر عن كون المرأة ثيباً.

الطب وعملية الولادة

المسألة23: إذا اضطرت الحامل لتوليد الرجل لها جاز، لكن الرجل إنما يجوز له إذا لم تكن هناك طبيبة
مستعدة للمباشرة.

المستثنى منه للاضطرار المبيح لما حرمه الله سبحانه نصاً وفتوى، والمستثنى لأنه حينئذٍ لا اضطرار
حسب الفرض، ومنه يعلم أنه لو اضطر الرجل إلى فحص الطبيب فما دام أمكن الرجل لا يجوز الطبيبة، وهكذا
في اللمس والنظر.

تخفيف آلام المخاض

المسألة24: إذا كانت آلأمالطلق كثيرة توجب ضررا بالغا جاز تخفيفها بالأدوية المعدة لذلك، فإن الضرر
البالغ لا يجوز تحمله.

الجواز هنا بالمعنى الأعم، والألم من الضرر، من غير فرق بين ابتلاع الحبوب أو التخدير أو تزريق
الإبرة أو غير ذلك، هذا إذا لم تكن آلأمالطلق لازمة للولادة، وكذلك حال العملية الجراحية لإخراج
الجنين وما أشبه.

الحيض الآلي

المسألة25: لو أدخلت المرأة في جوفها آلة تجمع دم الحيض في الجوف، ثم بعد ثلاثة أيام تخرجه دفعة
واحدة فهل هي حائض في كل الثلاثة، أو في الإخراج فقط، أو لا حيض لها؟ احتمالات.

وإن كان لا يبعد أن لا حيض لها في الثلاثة، أما حين الإخراج فإن كان في لحظة مثلا فالإحتياط الأولى
في غسل الحيض، وإن كان ممتدا مثلا ساعة وما أشبه فالإحتياط الأولى بتجنب تروك الحيض في تلك المدة.

الفحص الطبي للمعالجات

المسألة26: الفحص الطبي الذي يجريه الطبيب على المريضة، أو الطبيبة على المريض مما يسبب النظر
والملامسة إنما يجوز بشرط أن يكون العلاج منحصراً بالفحص، بحيث لا يمكن الكشف بدون ذلك، ولم يكن
الجنس المشابه، ولم يمكن محرمية الفاحص بعقد أو ما أشبه، وكان المرض أو خوف المرض ضار ضرراً بالغاً،
بحيث يوجب تحليل الحرام لقاعدة الأهم والمهم.

لكن الظاهر الاضطرار العرفي كاف، ولذا جاز الفحص لأجل كشف وجه العقم، مع ان كون المرأة والرجل بلا
ولد ليس من الاضطرار الحقيقي، نعم يلزم أن يلاحظ المحرمات حسب المستطاع عرفاً، فلا يجعل كالجائز.

التكشف لفحوصات الطبيب

المسألة27: يجوز للإنسان كشف العورة للطبيب إذا توقف العلاج على ذلك، كما إذا أراد عملية الفتق أو
البواسير أو ما أشبه، ويجوز حينئذ للطبيب النظر واللمس إذا لم يكن بد إلا من ذلك، ولو أمكن النظر
إليها بسبب المرآة أو نحوها فالأحوط عدم النظر مباشرة.

لأنه من الاضطرار بالنسبة إلى المريض، أما الطبيب فلأن الاضطرار في المريض يتعدى إليه وذلك
للتلازم بين اجازة الشارع للمضطر واجازته للمعالج، وكذا في أشباه ذلك.

وانما قلنا: (فالأحوط) ولم نفت بذلك لاحتمال كفاية الاضطرار في الجواز، للعرف، وانما احتطنا لما ورد
في الخنثى من النظر إليه في المرآة.

مباشرة المريض المضطر من قبل الأجنبي

المسألة28: يجوز للمريض المضطر أن ينام في المستشفى، وإن كان يباشره الأجنبي بما هو حرام في حال
الاختبار، كأن تدلّك جسده الممرضة أو يولدها الدكتور أو ما أشبه.

لكن اللازم الاقتصار على الضرورة كماّ وكيفاً، فإن الضرورات تقدر بقدرها، وقال بعض الفقهاء:

إذا
تمكن تزويج الممرضة أو تزوج المريضة بالطبيب ونحوه وجب، لكن الظاهر عدم الوجوب، وإذا قيل بالوجوب
فإنما هو فيما إذا لم يكن عسراً وحرجاً، وإلا لا وجه له، ولذا لم يتعارف ذلك بالنسبة إلى الأطباء
والمجبرين لا قديماً ولا حديثاً، بل يؤيده عدم أمر الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) تزويج الممرضات
في حروبه مع أنه لا شك في استلزام التمريض اللمس، وإذا أمكن اللمس للتمريخ ونحوه بالقفاز ونحوه تقدم
على اللمس المجرد.

مراجعة المولد

المسألة29: إذا لم تكن مولدة وخافت الحامل على نفسها من الوضع بدون المولدة يجوز مراجعة المولد، لكن
يقتصر في ذلك بالنسبة إليها وإليه بقدر الضرورة.

وذلك لوضوح ان الضرورات تقدر بقدرها، ومثل ذلك مراجعة المريض الطبيبة فيما إذا استلزم الفحص
الكشف عنه أو اللمس له، والظاهر انه لا يجب عليهما المتعة ــ مضطرة أو مضطرا ــ لانصراف الأدلة عن
مثله، إلا إذا كانت المتعة بكل سهولة وبدون محذور إطلاقا، فالأحوط التمتع في الموردين، فتأمل.

الرضاع بالآلة

المسألة30: لو أمكن بواسطة الآلة ادخال مقدار كل الرضعات الخمس عشرة في جوف الطفل في رضعة واحدة بأن
كثف اللبن، فهل يكفي في الرضاع أم لا؟ احتمالان، والظاهر اعتبار الرضاع من الثدي على المتعارف.

إذ المتعارف هو المنصرف من الأدلة في كل المقامات إلا إذا كان دليل على الخلاف. 

من أحكام الرضاع

المسألة31: لو زرق الطفل بابرة التقوية حتى أنه لم يشرب في اليوم والليلة إلا مقدار نصف يوم مثلا
لعدم حاجته إلى اللبن فالظاهر عدم تحقق الرضاع المحرم.

لأن الأدلة منصرفة إلى المتعارف، وكذلك في عكسه لو زرق ما يوجب انه يشرب في كل مرة بقدر ضعف
المتعارف، لكن إذا شرب في الوسط غير اللبن لجوعه حيث لم يكفه المقدار المتعارف ــ بسبب تزريق أو ما
أشبه ــ لم يوجب نشر الحرمة لاشتراط اتصال الرضعات، ويأتي مثل هذا البحث فيما إذا اشتد لحمه وقوي
عظمه بسبب دواء أوجب أن يكون الإشتداد والقوة بحاجة إلى المضاعفة أو النصف، ولو ذهب به في محل يمتد
يومه أو ليلته أشهر، أو يقصر فيه اليوم والليل فرضا إلى النصف أو ما أشبه فالمعيار في الليلة واليوم
المتعارف، لما ذكر.

اللبن المزرّق

المسألة32: لو زرّقت المرأة اللبن بما خرج من ثديها، بحيث لم يعد لبناً لها، لم يوجب ذلك اللبن
الرضاع المحرم.

لوضوح أن الدليل في لبن المرأة، وهذا ليس منه، كما أنه لو فرض تزريق المني بحيث خرج من الرجل، لم
يكن منيه ولو يوجب غسلاً، وهكذا حال الدم الذي يمتصّه العلق فإنه لا يعد من دم حيوان ليس له نفس
سائلة حتى يكون طاهراً، إلى غير ذلك من أشباهها.

اللبن والمنفذ الجديد

المسألة33: لو خرج اللبن من غير الثدي بواسطة فتح منفذ، لم يبعد أن يلحق به حكم الرضاع.

للصدق إذا اجتمعت الشروط، وقد ذكرنا في (الفقه) مسألة خروج المني والبول والغائط من غير المخارج
المتعارفة(4).

اللبن المجفف

المسألة34: لا بأس بتغذية الطفل بالحليب المجفف وإن لم يعلم ماهيته لأن الأصل في كل شيء الحل
والطهارة، نعم إذا علم تضرر الطفل بذلك لم يجز.

لكن لا يخفى ان لبن الام كما ثبت شرعا وأيده العلم الحديث أولى وأفضل.


 
1 ـ التهذيب: ج3 ص177 ب13.

2 ـ وسائل الشيعة: 17/376 ب1 ح10.

3 ـ راجع حول هذه المباحث موسوعة الفقه: ج38ـ46 كتاب الحج و(جامع مناسك الحج) للإمام المؤلف.

4 ـ راجع موسوعة الفقه ج2 ـ 16 كتاب الطهارة.





/ 157