الفصل الحادي عشر : أحكام الأرض والطبيعة - فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الحادي عشر : أحكام الأرض والطبيعة

(أ) الطقس والمناخ

النهار الدائم

المسألة1: إذا فرض إمكان دائمية النهار في منطقة، بواسطة إيجاد ثقوب في الأرض ونصب مرايا، حتى تشع
الشمس على ذلك المكان طول الزمان، فاللازم اتباع حالة المنطقة قبل هذه العلمية في الليل والنهار
والصلاة والصيام والحج وغيرها.

وذلك لأن الأدلة منصبة على المتعارف، بالإضافة إلى بعض الروايات الواردة في الآفاق غير المتعارفة
القائلة بأنهم يأخذون حسب المتعارف.

وكذلك حال مدينة تصنع في الفضاء تدور مع الشمس، أما المدينة التي تصنع تحت البحر فالمعيار في
نهارها وليلها هو سطح البحر، لأنه يكون حينئذٍ كمن في التراب والنفق.

تصنيع المناخ

المسألة2: البرد والشتاء، والصيف والربيع المصطنع بواسطة الوسائل الحديثة، لا يوجب استحباب
الأمور المرتبطة بهذه الفصول، كالحجامة والمآكل الخاصة وما أشبه مما ذكر في الأخبار، إلا إذا صدق
الربيع أو نحوه صدقاً عرفياً.

إذ مع الصدق العرفي يتحقق الموضوع فيتحقق الحكم، ولعله يكون له آثار في البدن، ففي فصل الربيع
الاصطناعي كالطبيعي يكون الدم في البدن كذا، وهكذا في سائر الفصول، ولذلك لو انتقل الإنسان من محل

الصيف إلى الربيع أو ما أشبه يكون له حكم المنتقل إليه.

السحاب الصناعي

المسألة3: الظاهر أن السحاب الصناعي بسبب تفجير القنابل الممطرة، إذا كان تكويناً للسحاب الطبيعي
بواسطة الآلة كان لمطره حكم سائر الأمطار في التطهير، وإلا كان لمطره حكم الماء القليل.

الأول

لأن المفروض أنه صار مطراً طبيعياً وإذا تحقق الموضوع تحقق الحكم
.

والثاني

لأنه ليس بمطر،
وإنما في شكل المطر، والتمييز بينهما أنه هذا أو هذا حسب نظر أهل الخبرة.

أجواء البلاد

المسألة4: أجواء البلا د وحدودها وأنهرها، إذا عدت حقاً للبلد، لم يكن لدولة أخرى أو لإنسان خرق
حرمتها، لقاعدة (لا يتوى حق امرئ مسلم)(1) نعم إنما يكون ذلك إذا عد حقاً عرفاً ولم يكن هناك دليل
شرعي يمنع من ذلك.

فإن الحق كسائر المواضيع أمر عرفي، فكلما تحقق الموضوع تحقق الحكم، ومن الواضح أنه إذا كان للفرد
الحق فللأمة الحق بطريق أولى، نعم الإسلام لا يرى للحدود الجغرافية في البلاد الإسلامية وزناً،
ولذا كان كل قانون يتبع ذلك لا وزن له، واللازم أن لا يلتزم به مسلم، إذ الالتزام بالباطل محرم، إلا
إذا كان اضطرار ونحوه من المستثنيات.

لو لم تطلع الشمس اسبوعا

المسألة5: لو لم تطلع الشمس اسبوعا ــ مثلا ــ لحادث كوني، فهل اليوم الذي تطلع فيه هو اليوم
المباشر، أو اليوم التاسع فيما إذا غابت الشمس ليلة الجمعة ولم تطلع إلا بعد(192) ساعة؟ فهل حينما
تطلع يكون يوم الجمعة، أو يوم السبت للاسبوع الثاني؟ احتمالان، وربما يحتمل الفرق بين أن تكون
المدة قليلة كتأخر ساعة أو كثيرة كتأخر يوم.

(وربما يحتمل) وهذا هو الأقرب لما تقدم.

لو لم تغرب الشمس اسبوعا

المسألة6: ما تقدم في المسألة السابقة يأتي أيضا فيما إذا لم تغب الشمس مدة اسبوع مثلا .

لوحدة الدليل في المسألتين.

ظهور شمس جديدة

المسألة7: لو ظهرت شمس جديدة للأرض، بسبب حادث كوني، فهل الإعتبار بهذه الشمس القديمة أو بالشمس
الجديدة أو بهما أو احتمالات اخر؟ المسألة محل اشكال.

والإستصحاب يقتضي الإعتبار بالشمس القديمة، فتأمل.



 
1 ـ راجع مستدرك الوسائل: 17/447 ب46 ح21828 وفيه: (لئلا يتوى)، وفي التهذيب: 6/253 ب22 ح59:

(لا يصلح ذهاب حق
امرئ مسلم).





/ 157