(ب) الأعراف العشائرية في المجتمع الاسلامي
نكاح الشغار
المسألة1: العادة الجارية عند بعض أهالي الريف من تزويج نفرين كل واحد اخت الآخر أو بنته على أنيكون مهر كل واحدة منها نكاح الاخرى باطل، وهذا هو المعبر عنه في فقه الإسلام بــ(نكاح الشغار).وانما اللازم جعل المهر الشرعي، وكذلك حال تزويج كل واحد قريبه من الآخر خالة أو عمة أو بنتهما أو
غيرهن .
الفصول العشائرية
المسألة2: الفصول العشائرية إن أمكن تطبيقها على الموازين الشرعية جازت، مثلاً: إذا كان فصل الديةبمائة دينار وبنت، ورضي الطرفان صلحاً ورضيت البنت جاز، وإن لم يمكن تطبيقها على الموازين الشرعية
لم يجز، لكن اللازم السعي لإلغاء الفصول العشائرية المتعارفة في بعض البلاد.وذلك لأن حكم الله هو اللازم اتباعه، نعم يمكن التصالح فإنه طريق شرعي أيضاً، أما لزوم الإلغاء
فهو لئلا يكون للناس بتلك الفصول علاقة ويكون الحكم لله وحده، قال تعالى: ( إن الحكم إلا لله) (1).
التقاص بالثأر
المسألة3: لا يصح الأخذ بالثأر مما يعتاد في بعض القبائل، بمعنى أنه إذا قتل أحد أفراد هذه القبيلةفردا من قبيلة اخرى تأخذ قبيلة المقتول بالثأر فيقتل أحد أفرادها فردا من قبيلة القاتل، فقد قال
سبحانه: (ولا تزر وازرة وزر اخرى).والحكم في المسألة للأدلة الأربعة، فإن كل ما لم يكن حكم الله فهو حكم الجاهلية وهو يضر الدين
والدنيا.
العادات الباطلة
المسألة4: (الرضوة) و(النهوة) المعتادتان عند بعض العشائر غير جائزتين شرعا.و(الرضوة) اعطاء شيء ليرضى أهل البنت بتزويجها، و(النهوة): نهي بعض أقرباء البنت تزويج البنت مم نيريد زواجها، فإن كل الأحكام العشائرية المختلفة في بلاد الإسلام وكذا كل القوانين الوضعية
المستوردة التي تخالف الإسلام يجب أن تبدل إلى أحكام الإسلام المستنبطة من الأدلة الأربعة مما
قررها الفقهاء المراجع في كتبهم.
الأعراف والتقاليد
المسألة5: (المقود) الذي يعتاده بعض العشائر بتقديم ديك أمام العقيقة ونحوها لا أصل له في الشريعة.والزيادة في الدين كالنقيصة فيه كلاهما غير جائز.الكفارة الباطلة
المسألة6: كفارة جز الصوف التي يعتقد بها بعض العشائر لا أصل لها في الشريعة.وهي كفارة إعطاء الفتاة غير المزوجة شيئا لأجل تنظيف نفسها من الشعر فأخذ هذه الكفارة تشريع وأكلللمال بالباطل.
الحداد المزيف
المسألة7: الحداد الذي يزعمه بعض الناس بأن لا تتكلم المرأة المتوفى زوجها حتى مع ولدها ولا تخرج منغرفتها حتى إلى صحن الدار وتتحجب حتى من الابريق، لا أصل له في الشريعة الإسلامية.فاللازم الغائها وتحكيم الحداد الإسلامي المذكور في الفقه مكانها.
1 ـ الأنعام: 47.