(ج) من الفصل الثالث - الممارسة الجنسيةالمحرمة
الفرار من المواقعة الجنسية بين الزوجين
المسألة1: هل للزوجة أن تحيض نفسها فرارا من مواقعة زوجها لها أم لا؟الظاهر انها لا حق لها في
ذلك، ولكن إذا عصت وفعلت لم يكن لزوجها المواقعة.تقدم وجه الحكمين من انه حــــق الزوج ومن ان الحكم تابع لموضوعه، ولا يخفى ان المستحاضة وإن جاز
لزوجها المواقعة إلا انه إذا لم يرغب في الإدخال وهي ذات دم لم يجز لها ذلك بأن تجعل نفسها مستحاضة
لأنه من حق الزوج كما تقدم.
النفقة بعد تحقيق الفرار
المسألة2: لو حيضت نفسها فرارا من زوجها كما تقدم في المسألة السابقة فهل لها النفقة أم لا؟وهل
انها تكون بعملها ذلك ناشزا أم لا؟ احتمالان.الظاهر انه إذا كان ذلك خلاف رغبة الزوج ونهاها كانت ناشزة ولا نفقة لها ــ حسب الصناعة ــ.
إزالة السمنة
المسألة3: هل يجب تقليل السمنة في الرجل والمرأة إذا لم يتمكنا من مزاولة العمل الجنسي الواجب؟لا
يبعد الوجوب مقدمة لأداء الواجب.وكذلك حال الهزل الكثير إذا كان مانعا من مزاولة أحد الزوجين حقوق الزوجية الواجبة عليه.
الكسل الجنسي
المسألة4: لو مرض بما أوجب عدم انتشار عضو الذكورة ولم تسمح الزوجة بحقها الواجب في الملامسة وجبعليه العلاج مقدمة لأداء واجب الزوجية.فإذا وجبت الملامسة وجبت مقدماتها.
مكافحة الكسل الجنسي
المسألة5: لو احتاج انتشار العضو إلى استعمال دواء أكلا أو تدهينا أو ما أشبه وجب أداءا لواجب حقالزوجة.لما تقدم في المسألة السابقة، والفرق بين المسألتين ان الا ولى في العلاج والثانية في فعلية النشر
مثل الفرق بين علاج الذي لا يشبع وعلاج الجائع بالأكل.