(ج) أحكام المعاملات ـ الزكاة - فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(ج) أحكام المعاملات ـ الزكاة

الزكاة في الأوراق

المسألة1: الأوراق النقدية ليست من الأموال الزكوية، فلا تجب فيها الزكاة.

نعم إذا كانت حوالة على النقدين كان في أصلها الزكاة لا في نفسها، والقول بأنها حوالة يرده أنه لو
احترقت ـ مثلاً ـ لم يرجع المحترق عنده إلى المحيل، بخلاف ما إذا كان ورق الحوالة حيث يرجع إليه،
وهذا لأصالة الحل، وعدم اللزوم، والاقتصار على ما ذكره الشارع.

تنمية الأنعام والزكاة

المسألة2: لو فرض إمكان تنمية الأنعام التي فيها الزكاة، كما لو أنميت الشاة إلى أن صارت بحجم
الإبل، أو تصغيرها كما لو صغرت البقرة حتى صارت بحجم السخلة، كان فيها الزكاة، لصدق الاسم الذي هو
موضوع الحكم.

نعم إذا خرجت عن الاسم لم تكن فيها الزكاة.

الزكاة للبعثات العلمية

المسألة3: يجوز دفع الزكاة لايفاد الطلاب إلى الخارج لتحصيل العلوم الجديدة لأجل ترفيع مستوى
المسلمين وعدم تخلفهم في مجال الصناعة والعلوم الدنيوية، لكن من المعلوم لزوم توفر شرائط الزكاة
المذكورة في كتاب الزكاة.

بل قد يجب إذا توقف الواجب عليه.

ائتلاف الأفراد بالزكاة

المسألة4: يجوز اشتراء الأفراد والأحزاب والمنظمات والصحف بالزكاة لخدمة الإسلام، وهذا في
الحقيقة هو سهم(سبيل الله) أو(المؤلفة قلوبهم) وإن سموه اليوم بشراء الضمائر والأقلام، فإن اشتراء
الضمير للخير والإصلاح حسن وانما الإشتراء القبيح هو ما كان للشر والفساد.

ودليل الأمرين واضح، بل قد يجب الإئتلاف إذا كان مقدمة واجب.

موارد جديدة لصرف الزكاة

المسألة5: يجوز صرف الزكاة في تأسيس البنوك الإسلامية، وتشيد المدارس، ودور العجزة، والأيتام،
والمستوصفات وسائر المؤسسات التي تكون من مصاديق(سبيل الله).

إذ لا فرق في(سبيل الله) بين ما كان سابقا أو ما حدث حالا كسائر الكليات المنطبقة على المصاديق
السابقة والحديثة.

التسريع في انتاج الغلات

المسألة6: لو فرض امكان تحصيل الحنطة وغيرها من الغلات الأربع في مدة قصيرة أو في مدة طويلة لم يفر ق
الحكم في وجوب الزكاة في الوقت المقرر.

لإطلاق الأدلة، وقد تعارف الآن في بعض البلاد الصناعية ذلك.

تركيب الحنطة مع محصول آخر

المسألة7: لو ركبت الحنطة مع حب آخر، وخرج الحاصل، فإن كان يصدق عليه أنه حنطة وجبت فيها الزكاة،
وإن لم يصدق عليه الحنطة لم يجب، وإذا شك في الصدق وعدم الصدق فالأصل عدم الوجوب.

فالأصل أي أصالة البراءة، لا الإستصحاب وذلك لأن الأثر للشاك لا للمشكوك.

الضرائب الإسلامية الواجبة

المسألة8: الخمس والزكاة هما فقط ضريبة الإسلام للمسلم، فلا يجب على الإنسان المسلم إعطاء سائر
الضرائب إطلاقاً إلا إذا كان عدم الإعطاء خطراً وضرراً كما تقدم في المسألة(339).

المستثنى هو كما لو اتفقت حرب بين المسلمين والكفار، ولم يكف بيت المال لسد النفقات، ولم يمكن جمع
التبرّعات، فإنه حينئذٍ يجب على المسلمين بذل المال لوجوب الجهاد بالنفس والمال، ولأنه حينئذ من
الأهم والمهم، ولو أمكن الإقتراض ثم سده من بيت المال في المستقبل كان مقدماً على الوجوب عليهم.

تثقيل الوزن وتخفيفه

المسألة9: إذا زرقنا الغلات الزكوية بما أوجب لها ثقلا خارقا، فهل المعيار على المتعارف؟

وكذلك
بالنسبة إلى صاع الفطرة، مثلا زرقناها بما جعل نصف الصاع صاعا أو جعل الصاع والنصف صاعا، أو المعيار
على الوزن الحالي؟ احتمالات.

إذا صدق تبدل الموضوع عرفا تغير الحكم وإلا كان على الحكم الأولي وإن شك في التبدل كان الإستصحاب
ــ مع تمامية أركانه ــ محكما .

الغلات الكيماوية

المسألة10: لو أمكن ايجاد الغلات بالصنعة بأن ركبت أجزاء فصارت حنطة عرفا مثلا فهل تتعلق بها الزكاة
أم لا؟ احتمالان، وإن كان الظاهر العدم.

(العدم) لأنه صورة حنطة، لا حنطة، والعرف يشتبه في التسمية وكذلك سائر الغلات ولانصراف الأدلة عن
مثلها.

لو تغير المحصول

المسألة11: لو أن الحنطة تغيرت بسبب الأسمدة الكيماوية، إلى ما له شكل ولون وطعم وخاصية اخرى، لكنها
من سلالة الحنطة، فهل أن فيها الزكاة أم لا؟ احتمالان، الظاهر العدم إذا لم يصدق عليه الإسم، وكذلك
سائر الغلات.

وذلك لأن كونه من السلالة لا يستلزم كونه حنطة إذا لم يصدق عليه الحنطة عرفا، فإن الحكم تابع
لموضوعه.

تغيير الإبل بالتزريق

المسألة12: لو تغير الإبل مثلا بالتزريق لامه إلى حيوان لا يسمى(إبلا ) فالظاهر عدم الزكاة فيه، لأن
الحكم تابع للموضوع، وقد فرض أنه لا يسمى ابلا وكذلك البقر والغنم.

لما تقدم في المسألة السابقة، نعم إذا كان ابلا مثلا لكنه بلا ذنب أو مع قرن أو ما أشبه كان فيه
الزكاة، وكذلك حال ما إذا كان حنطة لكن برأس أسود أو أحمر، أو ما أشبه لأن مثل ذلك لا يوجب سلب الإسم
عرفا .

الذهب إذا صار فلزا آخر

المسألة13: لو عولج الذهب بشيء من المواد الكيماوية فلم يصدق عليه الذهب بعد ذلك فالظاهر جواز لبسه
للرجال ولا زكاة فيه، وكذلك الفضة بالنسبة إلى عدم الزكاة.

وذلك لأنه ليس بذهب والحكم تابع للموضوع، لكن إذا عولج حتى صار أبيض أو أحمر أو ما أشبه حرم لبسه
لأنه ذهب أبيض، وانصراف المحرم إلى الملون الخاص بدوي، وكذلك حال ما إذا أطعم دود القز بما لا يعطي
الحرير بل شيء آخر لم يكن لبسه حراما للرجال، كما سبق الإشارة اليه.

الأموال المختلطة

المسألة14: لو كان شخص عنده أموال محرمة وأموال محللة، جاز للإنسان أن يتعامل معه، وأن يذهب إلى
داره وأن يأكل من طعامه فيما لم يعلم بحرمة ذلك الشيء الذي يتصرف فيه أو يخلطه بالحرام.

فإن العلم الإجمالي لا ينفذ مادام ليس كل الأطراف محل الإبتلاء، قال(عليه السلام):

(كل شيء فيه حلال
وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه فتدعه).

/ 157