الفصل الثالث : فقه الجنس
(أ) الجنس والمجتمع
تشبه المرأة بالرجل
المسألة1: هل يجوز للمرأة أن تجعل نفسها كالرجل بتقصير الشعر ولبس الملابس الخاصة بالرجال أم لايجوز؟ احتمالان كما تقدم في المسألة السابقة.وهنا أيضا مقتضى الصناعة الحرمة.
تشبه الرجل بالمرأة
المسألة2: هل يجوز للرجل أن يجعل نفسه كالمرأة بإطالة الشعر ولبس خواص النساء من ملابس وما أشبهأم لا يجوز؟ احتمالان، قال بعض الفقهاء بالجواز(للأصل) وقال بعضهم بالحرمة(لحديث لعن المتشبه) هذا
إذا لم يكن هناك محذور آخر وإلا حرم بلا إشكال.والحرمة هو مقتضى الصناعة حيث انه خلاف المركوز في أذهان المتشرعة.
المرأة والخضوع بالقول
المسألة3: لا يجوز الدلال والخضوع في القول للنساء مع الأجنبي حتى وإن كان بالهاتف واللاسلكي وماأشبه ذلك، قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول)(1).فإن إطلاق الآية يشمل كل الوسائل وإن لم يتمكن الذي في قلبه مرض من الوصول أليها بسبب أنها في
الراديو أو التلفزيون أو الفيديو أو الشريط، وذلك لإطلاق أدلة المنع، فلا يقال: أنه منصرف إلى إمكان
الوصول.
صور النساء في الجوازات
المسألة4: لا يجوز إعطاء صور النساء إلى الدفاتر والأوراق التي هي عرضة لنظر الأجنبي، كما يعتاد في(الجوازات) أو ما أشبه في بعض البلاد، إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك اضطراراً شرعياً.الحكم على القاعدة في المستثنى والمستثنى منه، والمراد: الصورة المحرمة، لا قرص الوجه فقط، فإن
كثيراً من الفقهاء ومنهم الشيخ الأنصاري (قدس سره) لا يوجبون ستره، وقد ذكرنا في (الفقه) أنه بشرط أن
لا يكون بتزيين ولا خوف افتتان.
اشاعة الجنس في المدارس والاعلام
المسألة5: لا يجوز جعل ركن في الإذاعة أو فتح باب في الصحف لنشر الامور الجنسية المحرمة، كما هوالعادة بالنسبة إلى بعض الاذاعات والصحف، وكذلك تدريس الجنس الموجب فسادا أو ضررا.وكذلك حال التمثيليات والسينماءات والملاهي وما أشبه مما تشتمل على المحرمات والمضار قال تعالى:
(ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
الوكالات المحرمة
المسألة6: لا تجوز وكالة اثارة الجنس التي تفتح السينماءات والنوادي والأندية والأحواض وتصنعالملابس والمساحيق وتخرج الأفلام وغيرها لأجل تشجيع الفساد والإختلاط والشذوذ الجنسي.فإنه بين حرام ذاتي، وبين حرام غيري لأنه مقدمة الحرام، والأدلة واضحة.
وكالة العهر
المسألة7: لا تجوز وكالة العهر كما يعتاد في بعض البلاد الغربية، وكل عمل في ذلك السبيل محرم، ولوكان العامل كاتبا أو ما أشبه.وذلك بأن تؤسس مؤسسة لتشغيل العاهرات واستدراج غير العاهرات إلى العهر فالرجل المنحرف يعطي مالا
للوكالة لتأتي إليه بمن يريد من العاهرات أو الفتيات النجيبات عبر خداعهن أو الجائهن.
وكالة الفساد والشذوذ الجنسي
المسألة8: لا تجوز وكالة الفساد والشذوذ الجنسي على ما تقدم في المسألة السابقة.وذلك كما في المسألة السابقة بالنسبة إلى الأولاد، ومن المعلوم ان كلا الأمرين من أشد المحرماتلاشتمالهما على جملة من المحرمات.
التصاوير الجنسية
المسألة9: التصاوير الجنسية الموجبة للفتنة واثارة الحرام لا تجوز، وإن لم تكن تصاوير واقعية بلكانت خيالية، أما الواقعية منها فلها جهة حرمة ثانية أيضا لحرمة النظر إلى النساء وعورات الرجال.الدليل في كلا الأمرين واضح، من غير فرق بين التصوير الفوتوغرافي، أو التلفزيون أو الفيديو أو
غيرها.
القصص الغرامية
المسألة10: القصص الموجبة للمفسدة لا تجوز، وإن كانت حقيقية، كما لو نقل قصة غرامية حقيقية، لكنهاكانت فتنة ومثارا للحرام.وكذلك الشعر المثير، فإن المستلزم للحرام والمفسدة والريبة وما أشبه حرام، وفي هذه القصص كل ذلك،
قال سبحانه وتعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
القصص الرومانسية
المسألة11: القصص الرومانسية جائزة، فإن الكذب منصرف عن مثلها، نعم إذا أوجبت المفسدة لم تجز كما لوكانت قصصا غرامية.ويدل عليها السيرة أيضا ، ولذا نرى ان علمائنا صنعوا ذلك كالعلامة الأجل الشيخ جواد البلاغي (قدس
سره) في كتبه وكذا غيره من العلماء الأجلاء.
رسائل المغازلة
المسألة12: لا تجوز المغازلة والمعاشقة بواسطة الرسائل بين نفرين يجرم أحدهما على الآخر.فإنه من التشبيب والتلذّذ والريبة وكلّها محرم.مناديل الغرام
المسألة13: الظاهر أنه لا يجوز صنع المناديل وما أشبه الموجبة للفتنة، كالمناديل التي كتبت عليهاأبيات شعرية مثيرة، مما عتاد الجنسان إهداؤها بعضهم لبعض.لأن ذلك مقدمة للإثارة والحرام.
الإدخال بغلاف
المسألة14: الإدخال بواسطة (البلاستيك) ونحوه، حاله حال الإدخال بدون ذلك، في باب الغسل وبابالمصاهرة وباب الزنا واللواط، كما أن السحق بغلاف، حاله حال السحق بدون الغلاف في جميع الأحكام
المترتبة.وذلك للصدق العرفي، نعم إذا كانت الآلة واسعة بحيث لا يصدق الإدخال ونحوه لم تترتب الأحكام
المذكورة.
التمتع بالراقصات
المسألة15: يجوز التمتع بملكات الجمال ونجوم السينما والراقصات كما يجوز العكس بأن تتمتع المرأةبملك الجمال ونجم السينما والراقص، لكن يجب أن يكون ذلك في الاطار الإسلامي المذكور في كتب الفقه.لإطلاق أدلة النكاح بقسميه، أما الخروج عن ذلك كما يعتاد في بلاد الغرب ونحوها فهو محرم بلا
اشكال.
1 ـ الأحزاب: 32.