(ب) أحكام الأرض وآفاقها - فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(ب) أحكام الأرض وآفاقها

العلامة على القبلة

المسألة1: من الخير، أن تعمل الحكومة في مكة المكرمة، سفينة كهربائية فوق الكعبة المكرمة، بحيث
يراها أهل الآفاق البعيدة، الممكن رؤيتهم لها، وكذلك تعمل كل حكومة فوق بلدها سفينة مسامتة لسفينة
الكعبة حتى تعرف سمت الكعبة.

وإنما كان من الخير لأن الآفاق يرون خط الكعبة بالدقة وهو يوجب التدقيق في أمر القبلة وإن كان زاهر
الدليل كفاية السمت العرفي كما ذكرناه في الفقه، وإذا وصل الأمر إلى الطرف الآخر من الكرة الأرضية
فالمعيار اقرب الخطوط المتعددة إلى الكعبة في اتجاه الصلاة وغيرها لا بخرق الأرض من سطح الأرض.

الماء والتراب الاصطناعيان

المسألة2: الماء والتراب المصنوعان، إذا كانا ماءاً وتراباً حقيقة جرى عليهما حكم الماء والتراب،
وإن كان ماءاً وتراباً صورة، لا يحكمان بحكمهما في التطهير ونحوه.

أما إذا كان حقيقة فللصدق الموجب لترتب الحكم، وأما الصورة فلا يترتب عليها الحكم، إذ الألفاظ
موضوعة للمعاني الواقعية.

السجود على ما صار مأكولا

المسألة3: لو قرر أكل كل نبات لوسائل تطويرية أبدلت النباتات التي لاتؤكل إلى التي تؤكل، فهل يصح
السجود على ما لم يكن يؤكل سابقا، أو لا يصح السجود باعتبار هذه الحالة الطارئة؟ احتمالات، وإن كان
الظاهر عدم الصحة لأن الحكم تابع للموضوع.

فإنه الآن مما يؤكل لا مما لا يؤكل، كما انه كذلك إذا صار بالطبخ مأكولا .

السجود على ما صار غير مأكول

المسألة4: لو أخرج قسم من النباتات المأكولة عن قابلية الأكل بوسائل تطويرية فالظاهر جواز السجود
عليها بعد التطوير، لما تقدم في المسألة السابقة.

لأنه الآن ليس بمأكول.

السجود على ما كان ملبوسا وبالعكس

المسألة5: ما تقدم في المسألة (654) و(655) جار في النبات الملبوس بأن صار غير الملبوس ملبوسا أو صار
الملبوس غير ملبوس بوسائل تطويرية.

لما تقدم من ان الحكم تابع لموضوعه.

بيع طبقات الأرض

المسألة6: الكلام في بيع طبقات الأرض السفلى، كالكلام في بيع الفضاء والبحر.

والكل جائز للإطلاق المذكور.

الزلازل غير الطبيعية

المسألة7: إذا سببت الآلة الزلزلة، فإن سببت زلزلة طبيعية بأن كانت الآلة مثاراً لها، كانت زلزلة
موجبة لصلاة الآيات، أما إذا لم تكن زلزلة طبيعية بل تحريكاً لانفجار القنبلة و ما أشبه، لم توجب
صلاة الآيات، بل حالها حال هدم بناء يوجب صوتاً هائلاً وحركة.

الحكم في المستثنى منه للصدق العرفي، وكلما تحقق الموضوع تحقق الحكم، وفي المستثنى لوضوح أنه ليس
بزلزلة عرفاً وإنما صورتها، والصورة ليس موضوعاً لصلاة الآيات، ولو فرض الشك أنه من أيهما لا تجب
الصلاة لأصالة العدم.

إحداث الزلزلة

المسألة8: لا يجوز إحداث الزلزلة بسبب الآلة، فيما إذا كانت موجبة لضرر الناس، فإنه (لا ضرر ولا ضرار
في الإسلام)(1)، وإذا أحدث الزلزلة كان على المحدث الضمان وتحمل الخسارة.

لأن من اضر الآخر سواء بواسطة أو بدون واسطة وجب عليه التدارك، بالإضافة إلى الحكم التكليفي.

الزلزال المستمرة

المسألة9: لو كنا في مكان من الأرض تستمر الزلازل فيه كل يوم مرة أو مرات، فالظاهر عدم وجوب صلاة
الآيات.

لما تقدم من الإنصراف، ويحتمل وجوب صلاة الآيات كل يوم مرة.

تكبير وتصغير الغلات

المسألة10: لو أمكن تغيير الغلات الأربع إلى أكبر أو أصغر، لكن كان الاسم موجوداً، كما لو أمكن تكبير
الحنطة إلى حدّ البيضة، أو تصغير التمرة إلى حد الحنطة، كان فيه الزكاة، لبقاء الموضوع التابع له
الحكم.

نعم إذا سقط عن الصدق لم يكن فيه زكاة، لأن الحكم دائر مدار الموضوع المفروض فقده في المقام، ومنه
يعلم حال ما إذا غير الزكوي بواسطة الدواء إلى ما لم يصدق عليه الزكوي فلم يسم حنطة أو تمراً.

رش المواد السامة

المسألة11: يجوز رش المواد السامة في المزارع وفي البلاد، لأجل الوقاية والعلاج، والأضرار الناجمة
منها على الإنسان قليلة جداً فلا يشملها دليل ( لا ضرر)(2).

ولو فرض الضرر وكان من الأهم والمهم جاز، ولزم تداركه من بيت المال أو من الناحية التي سببت الضرر،
كأن كانت شركة أو مؤسسة أو شخصاً.

ردم المستنقعات

المسألة12: المستنقعات الموجبة للأمراض والأوبئة، لا يجوز تركها على حالها، بل يجب حفظ الناس من
شرها إما بردمها وإما بإلقاء الأدوية الفتاكة للجراثيم فيها.

وذلك لأن ابقائها اضرار واللازم دفع الضرر لمن تمكن على سبيل الكفاية، ونفقتها على بيت المال.

الإستهلال بالطائرة

المسألة13: لو غم الافق فطارت الطائرة فوق السحاب ورأى من فيها الهلال، وتيقن بأنه لو لم يكن سحاب
لرؤي الهلال في الافق، كان الأفق محكوما بأنه أول يوم من الشهر.

لأن المفروض ان الهلال يرى في هذا الافق ــ بصورة طبيعية ــ وانما منعه عن الرؤية مانع وهو السحاب،
ولا اعتبار بهذا المانع.

اختلاف أول الشهر

المسألة14: لو اختلف أول الشهر في الأرض، بأن رؤي الهلال في بعض الآفاق دون بعض فالمتبع في القمر هو
أول الشهر في مكة المكرمة احتياطا .

لأنها محل نزول الوحي، وهي من الآفاق المعتدلة، وقد تقدم ما يدل على ان الإعتبار بالأماكن
المعتدلة.

السفر إلى القطبين

المسألة15: يجوز السفر إلى القطبين وإن أوجب الإتيان بالصلاة والصوم حسب موازين جهة القطب لما تقدم
في المسألة السابقة.

فإن كل سفر مباح جائز، وللصلاة والصيام أحكام في كل حال.

الصلاة على الثلوج

المسألة16: لا بأس بالصلاة على الثلج ــ في القطب ــ إذ المعيار في الصلاة الإستقرار، أما أن يكون
الإنسان على شيء خاص فلا دليل عليه، نعم لو كان الثلج متحركا كأنهر الثلج الجارية أو كالثلج في حال
الذوبان لم يصح إذا أضر ذلك بالإستقرار إلا في صورة الإضطرار.

الحكم في المستثنى منه والمستثنى على القاعدة، نعم يجب أن يكون السجود على الأرض أو ما في حكمه.

الصوم مع اختلاف الآفاق

المسألة17: إذا بقي لغروب الشمس في هذا البلد أربع ساعات مثلا، فإذا سافر الإنسان إلى بلد بقي
لغروبه ساعة واحدة جاز له أن يفطر هناك بعد ساعة، لأن الأمر في الصيام والإفطار تابعان للافق.

أي: الذي فيه الصائم ولأنه بتحقق الموضوع يتحقق الحكم، وفي رواية (انما عليك مشرقك ومغربك).

لو تبدلت أيام الأرض

المسألة18: لو تبدل لحادث كوني أيام الأرض أو شهورها أو أعوامها، بأن صار ــ مثلا ــ اليوم ساعة أو
مائة ساعة، أو صار الشهر خمسين يوما أو عشرة أيام، أو صارت السنة ألف يوم أو مائة يوم، فهل الإعتبار
في كافة التكاليف(كأيام العدة وأوقات الصلاة وشهر الصيام ويومه وسنة الزكاة والخمس وغيرها) بتلك
الأوقات الجديدة، أو بمقدارها من الأوقات القديمة، أو بالأوقات الجديدة إن كان الإختلاف قليلا
والأوقات القديمة إن كان الإختلاف كثيرا، أو يختلف الحكم بالنسبة إلى موضوع(كالعدة) عن موضوع
آخر(كعام الخمس) أو تفصيلات اخر احتمالات.

ولا يبعد الحمل على المتعارف في كثير التفاوت دون قليله إلا إذا علم استثناء في بعض الموارد.

العدة في القطبين

المسألة19: إذا ذهبت المرأة إلى القطب حيث يمتد الظلأماو الضياء، فالمدار في ثلاثة أيأمالحيض ومدة
العدة، على مقدار الأيأمالمقررة لهما، وإن كان كله نهارا أو كله ليلا .

وكذلك حال البلوغ واليأس ومدة الرجعة في المطلقة وما أشبه، كما تقدم مثل ذلك في الصلاة والصيام
ونحوهما.

التحديدات الشرعية في القطبين

المسألة20: ما ذكر في المسألة السابقة جار في كل تحديد شرعي كأيأم الخيار، ومدة الحمل، ومقدار
الرضاع، والحلف على عدم وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر، وغيرها.

فإن الدليل في المسألتين السابقتين آت في هذه الفروع أيضا .

الصوم في الآفاق القطبية

المسألة21: من عليه صوم القضاء إذا ذهب إلى مكان كل وقته نهار أو ليل، وخاف الموت لا اشكال في وجوب
القضاء عليه هناك، أما إذا لم يخف الموت وعلم أنه بعد شهر مثلا يرجع إلى الآفاق المعتدلة فهل يجوز له
أن يقضي الصوم هناك أم لا؟ احتمالان، وإن كان الأحوط تأخير القضاء إلى الآفاق المعتدلة.

التأخير لأن صومه وافطاره حينئذ يكون غير محدد بالليل والنهار، كما في الآية والرواية، ويحتمل
الكفاية ــ وهو الأقوى ــ فحاله حال من كان من أهل تلك البلاد حيث لا يجب عليه الإنتقال إلى افق
معتدل لأجل الصيأماو قضائه، بل يصوم كالمتعارف.

الصلاة والآفاق المختلفة

المسألة22: لو نذر أنه لو قضيت صلاته أعطى دينارا للفقير، فقضيت صلاة صبحه في افق ثم ركب الطائرة
ووصل إلى ا فق آخر كان الوقت فيه باقيا، فصلى فهل يجب عليه أداء الدينار أم لا؟ احتمالان وإن كان
وجوب الأداء أقرب.

وذلك لصدق(قضيت صلاته) بل لا يبعد وجوب قضاء تلك الصلاة المقضية وإن صلى في الافق الثاني الفجر،
لما تقدم من تبعية الحكم للموضوع.

الإختلاف في المناسبات المستحبة والمكروهة

المسألة23: ما ذكر في المسألة السابقة جار في استحباب صوم يوم الغدير وكراهة صوم يوم عاشوراء وما
أشبه والمحرمات والمكروهات والمباحات.

كأحكام نصف شعبان وأول رجب والمولود والمبعث ودحو الأرض وليالي القدر إلى غير ذلك.

اختلاف العيد

المسألة24: لو اختلف الافق، فكان أول شوال في الحجاز يوم الجمعة، وفي العراق يوم السبت، فحضر الجمعة
هناك والسبت في العراق حرم عليه الصيام في اليومين.

لأن الحكم تابع للموضوع.

لا يقال: ليس العيد يومين.

لأنه يقال: هذا في نفسه تام لمن كان في افق واحد، أما في الافقين فالحكم تابع للافق فقد قال(عليه
السلام): (انما عليك مشرقك ومغربك) ومثله ما لو صار الفجر وصلى وصام ثم ذهب إلى محل كان الوقت فيه قبيل
الفجر فإنه يجوز له الأكل وإذا انفجر الصباح وجب عليه الصلاة مرة ثانية مع انه ليس في يوم واحد في
افق واحد صلاتان للفجر إلى غير ذلك من نحو صلاة الظهرين والمغربين.

الإختلاف في الأضحى

المسألة25: ما ذكر في المسألة السابقة جار فيما إذا اتفق مثل ذلك في عيد الأضحى.

لما تقدم، حيث وحدة الدليل.

نذر يوم عرفة

المسألة26: إذا نذر أن يحضر يوم عرفة زيارة الحسين(عليه السلام)، وكان يوم عرفة عندهم الخميس، وفي
كربلاء المقدسة الجمعة فالواجب حضور كربلاء يوم الجمعة ولا يكفي حضور الخميس.

إذ المعيار افق كربلاء المقدسة، لا افق بلده، نعم إذا نذر أن يصوم يوم عرفة ــ مثلا ــ صح صيامه في
بلده حسب افقه، ولا يصح حسب افق كربلاء المقدسة، لما تقدم من(انما عليك مشرقك ومغربك).

الصلاة في الطائرة العمودية

المسألة27: إذا غابت الشمس في افقه ثم ركب طائرة وطارت عموديا حتى رأى الشمس وصلى في الطائرة كانت
صلاته أداءا .

وذلك للإطلاقات لأنه يصلي في افق لم تغب فيه الشمس فتأمل، نعم لا يجوز ترك الصلاة إلى أن تغيب
الشمس، وإن صلى بعد ذلك في تلك الطائرة لصدق تفويت الصلاة، فإنه كما إذا لم يصل حتى غاب الشمس ثم ذهب
بالطائرة إلى افق شمسه بعد طالعة.

تسرع حركة الأرض

المسألة28: لو فرض أن حركة الأرض صارت سريعة حتى أنه صار كل يوم مقدار نصف يوم من أيامنا المتعارفة
فالظاهر أن الإعتبار بذلك اليوم لا اليوم الذي هو أربع وعشرون ساعة، نعم إذا وصلت السرعة إلى أن
يكون كل يوم مقدار ساعة أو ما أشبه يلزم الإعتبار بمقدار الأيأمالمتعارفة.

أما الإعتبار بذلك اليوم فلأن حاله حال ما إذا قصر النهار إلى ذلك المقدار، أو طال النهار ــ في
عكسه ــ كذلك، والأحكام تابعة لموضوعاتها، وحال ما إذا قصر جدا حال ما إذا كان الافق كذلك بحيث صار
النهار أو الليل ساعة لانصراف الأدلة عن مثل ذلك.

إذا تثبطت حركة الأرض

المسألة29: لو فرض أن حركة الأرض صارت بطيئة فالحكم مثل ما ذكر في المسألة السابقة وهو أنه لو صار
اليوم مثلا يوما ونصف(أي ستا وثلاثين ساعة) كان اللازم الاعتبار بذلك اليوم، أما إذا صار كل يوم
مقدار مائة ساعة أو ما أشبه يكون الاعتبار بمقدار الأيام المعتادة .

لما تقدم في المسألة السابقة، ولو فرض طلوع الشمس من المغرب كما في أحاديث علائم الظهور فإذا كان
الطلوع مقدارا قليلا لم تجب الصلاة مرة ثانية، كما لم تجب الصلاة على أصحاب علي(عليه السلام) مرة
ثانية، حين رجعت له(عليه السلام) الشمس لانصراف الأدلة عن مثله، أما إذا كان كثيرا وجبت لإطلاق
الأدلة بدون انصراف.


 
1 ـ وسائل الشيعة: 17/376 ب1 ح10.

2 ـ الكافي: 5/280 ح4.




/ 157