الفصل السادس : المجتمع الإسلامي والحريات
(أ) العادات والتقاليد الوافدة
أنواع الموسيقى
المسألة1: لا فرق في حرمة الموسيقى بين أن يكون في آلة لهو كالكمنجة أو في آلة أخرى كالساعة وماأشبه.وذلك للصدق العرفي، نعم لا يخفى أن الموسيقى لا عنوان له في الأدلة، وإنما العنوان آلة اللهو
والغناء، فإن كان أحدهما حرم وإلا لم يحرم(1).
شهر العسل
المسألة2: يجوز للعروسين الذهاب إلى شهر العسل بشرط أن لا يعملا محرماً، ولا يستلزم ذلك محرماً.لإطلاق أدلة الحلية، والشرط واضح الوجه، وإذا كان السفر حلالاً فصلاتهم قصر، وإذا كان حراماًفتمام حسب القاعدة في باب صلاة المسافر(2).
ركن التعارف بين الجنسين
المسألة3: لا يجوز جعل ركن في الإذاعة أو فتح محور في الصحف للتعارف بين الفتيان والفتيات وبينالناس والراقصات وما أشبه مما يثير الفتنة والفساد.فإن كل مثير وفتنة محرم. قال تعالى: (ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي فيه قلبه مرض) وقال سبحانه: (ولا
يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن).
اتخاذ الخليلات والأخلاّء
المسألة4: لا يجوز للفتيان اتخاذ الخليلات ولوكن كافرات، ولا يجوز للفتيات اتخاذ الأخلاء.كلمة: (ولو كن كافرات) إنما ذكرت من جهة توهّم احتمال أنها تدخل في دليل الإلزام، لكن المقطوع بهعدمه، فإن دليل الإلزام كما ذكرناه في الفقه(3) بين مقطوع الوجود كالتزويج بالمطلقة غير الجامعة
للشرائط إذا كانت غير مؤالفة، ومقطوع العدم مثل الزنا بالكافرة التي ترى إباحة الزنا، واللواط
بالكافر الذي يراه مباحاً، وما أشبه ذلك، وما نحن فيه أيضا، ومحتمل الأمرين، وفيه: أنه إذا لم يصل
الاجتهاد إلى أحد الطرفين، كان دليل الإلزام محكماً لأنه من مصاديقه ولا يعلم بخروجه.
انتخاب ملكات الجمال
المسألة5: انتخاب ملكة الجمال التي تنتخب بالأساليب المحرمة ويوجب الفساد وما أشبه لا يجوز، كما لايجوز كلما يتعلق بذلك من الامور المحرمة.أما إذا انتخبت بين النساء بدون استلزام محرم فليس بمحرم، وكذلك في الجمال المعنوي والكمال
الروحي والحجاب وما أشبه ذلك، والحكم في الصورتين حسب الأدلة.
الحفلات الراقصة والسهرات الحمراء
المسألة6: الحفلات الراقصة والسهرات الحمراء والأفلام الخليعة والأندية المختلطة وما أشبه ذلكمما يختلط فيها الجنسان ويكون محلا للفساد والموبقات لا تجوز.بل هي من أشد المحرمات، لاشتمالها على عدة محرمات، وما يدفع من الأموال لتهيئة البرامج وللحضور
والمشاهدة غير جائز.
مناسبات الكفار
المسألة7: لا يجوز اتخاذ أيام أفراح الكفار أعيادا، ولا اتخاذ أيام حزنهم أحزانا، لأنه ترويج للكفرإلا إذا كانت هناك أهمية اسلامية فيجوز ذلك من باب قاعدة الأهم والمهم.والمراد بأفراحهم وأحزانهم ما ليس من الدين، وإلا الفرح بمولد عيسى(عليه السلام) والحزن لموت
مريم(عليها السلام) فذلك تعظيم لشعائر الله سبحانه إلا إذا كانت جهة حرمة ثانوية.
أفلام الرعب
المسألة8: حضور السينماءات التي توجب الخوف والفزع الضارين ضرراً بالغاً، وكذلك التمثيلياتالمشابهة، لاستعراض الأمور الهائلة، لا يجوز لأنه (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)(4).أما لو أوجب الخوف أو الضرر غير البالغ فلا إشكال فيه، وذلك لما ذكر من انصراف الأدلة عنه.وكما لا يجوز حضورها لما ذكر، لا يجوز عرضها لذلك أيضاً.وإذا كان بعض يخاف خوفاً شديداً ضاراً وبعض لا يخاف، حرم الحضور على الأول.وكذلك حال إحداث الأصوات المزعجة أو ما أشبه ذلك، ومع الاضطرار في المزعجات يجب التنبيه، كمرور
الطائرات الخارقة لحاجب الصوت.ويمكن أن يقال: بلزوم إعطاء الغرامة للتخويف بغير حق لأنه تصرف غير جائز، فاللازم تداركه وضعاً
بالغرامة وتكليفاً بالاستغفار، وقد قال(عليه السلام): إن في غمز كف الآخر الأرش(5)، ويؤيده إعطاء
علي(عليه السلام) عن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) الدية للتخويف في قصة قتل خالد بن الوليد بعض
المسلمين وإخافة ذويهم(6).
الألعاب السحرية
المسألة9: الألعاب السحرية والشعبذة (كما يفعله السركيس) ليست بجائزة، أما سائر أفعاله المباحة فهيجائزة.لأدلة حرمة السحر، والشعبذة ـ غالباً ـ من السحر، ولو شك في أنها من السحر الحرام أم لا، وفحص ولم
يصل الفحص إلى نتيجة، كان الأصل الحل(7).
مراسلة الفتيات
المسألة10: لا تجوز هواية مراسلة الفتيات والتعرف إليهن وإلى أعمارهن وما أشبه، فإن ذلك من أكبرمثارات الفتنة، ومواضع الإنزلاق.وكذلك العكس بتعرف الفتاة الى الشباب، للدليل المذكور.
تقليد الكفار في المناسبات
المسألة11: التقليد في السنة الميلادية والأشهر الرومية والشعارات المستوردة والأسامي غيرالإسلامية وما أشبه هذه الامور إذا سببت ضياع معالم الإسلام وإضلال المسلمين لم يجز وإن لم يسبب ذلك
فلا اشكال في مرجوحيتها لما ورد من الحديث:
(لا تسلكوا مسالك أعدائي).الحكم في المستثنى منه والمستثنى واضح، و(لا تسلكوا) له فردان حرام ومكروه.
جائزة نوبل
المسألة12: (جائزة نوبل) وسائر الجوائز حلال وضعها وإعطاؤها وأخذها إلا إذا كانت جهة محرمة خارجية.الحلية لإطلاق أدلة حل كل شيء.استخدام الفتيات في البيت
المسألة13: لا يجوز استخدام النساء والفتيات المكشفات في الدور تأتي بالشاي وما أشبه للرجالالأجانب.فالإستخدام الذي هو مقدمة للحرام محرم، ويكون من التعاون على الإثم.
السكرتيرة المكشفة
المسألة14: لا يجوز اتخاذ الرجل سكرتيرة مكشفة، ولا يجوز للمرأة اتخاذ سكرتير تتكشف أمامه، كما هوالمعتاد عند الكفار والا ناس الذي لايبالون بالحرام والحلال.لما تقدم في المسألة السابقة.
تبديل الأزواج
المسألة15: يحرم تبديل الأزواج والزوجات في الليالي الحمراء كما يفعله مقلدة الغرب.فإنه من أشد المحرمات، ويهدم العائلة ويسبب مشاكل الأولاد وغير ذلك.لعبة المفاتيح الحمراء
المسألة16: يحرم لعبة المفاتيح التي هي عبارة عن جعل الزوجات كل زوجة في غرفة ثم تقفل الأبواب، ثميعطى كل مفتاح بيد رجل ليفتح الباب ويلامس المرأة الموجودة في تلك الغرفة.الدليل على ذلك هو الدليل السابق حرمة ومشكلة وغير ذلك.
نوادي العراة والشذوذ الجنسي
المسألة17: لا يجوز فتح المواخير ونوادي العراة ومحلات الشذوذ الجنسي إلى غيرها من الامور التيحرمها الإسلام.وذلك بديهي، وانما الكلام في انه هل يجوز أن يفعل ذلك لمن دينهم الجواز لقاعدة الإلزام، أو لا
يجوز؟ لأن اطلاق دليل الإلزام منصرف عن مثل ذلك؟ احتمالان والإحتياط طريق النجاة.
اجور المومسات
المسألة18: الاجرة التي تأخذها المومسة والمفعول به وصاحب نادي العراة حرام، ويجب أن يرجعها إلىأهلها، فإن لم يعرف أهلها احتسبت رد المظالم، وصرفت في الفقراء بإذن الحاكم الشرعي.وذلك لأن حالها حال كل مال حرام لا يعرف صاحبه، قال(صلى الله عليه وآله وسلم):
(إذا حرم الله شيئا
حرم ثمنه).
مراقصة الزوجة
المسألة19: يحرم الرقص مع الزوجة ليلة العرس أو ما أشبه أمأمالأجانب مما يعتاده مقلدة الغرب.نعم لا بأس برقص الزوحين أحدهما للآخر فيما لم يكن هناك أجنبي.السياقة للنساء
المسألة20: لا يجوز سياقة النساء المكشفات للسيارة من جهة أن التكشف حرام ولعل تسليم السيارة إليهنيزيد في الحرمة إذا كان في ذلك خوف الإنزلاق والفتنة.والفرق بين السيارة والدابة التي كن النساء يركبنها في السابق ان السيارة لسرعة حركتها توجب
الفتنة والغرور والخطر الذي لم يكن في الدابة، أما إذا لم تكن المرأة مكشفة ولا محظور، فحال السيارة
حال الدابة في الجواز.
استخدام السائق غير الأمين
المسألة21: لا يجوز استخدام السائق الذي لايؤمن منه على العرض بركوب النساء والفتيات معه مما يكونمعرضا للفتنة والجريمة والإنزلاق.وكذلك حال العكس باستخدام السائقة مما تسوق الرجال والأولاد لوحدة الدليل.
ترك المرأة وحدها مع الأجنبي
المسألة22: لا يجوز ترك الرجل الأجنبي مع المرأة الواحدة، أو النساء، في الدار أو المحل مما يكونمعرضا للفساد والإنزلاق كما يعتاد عند بعض الناس أن يستخدموا لخدمة الدار شابا ويتركونه مع زوجتهم
الشابة أو بنتهم الشابة في الدار من دون مبالاة وتحفظ، فإن نفس الإستخدام ولو لم يكن حراما في بعض
الصور إلا انه حيث صار معرضا ومقدمة للحرام غالبا لزم الإجتناب عنه، أما صورة اجتماع الأجنبي
والأجنبية فواضح التحريم.(فواضح التحريم) لما في بعض الروايات المذكورة في الفقه.
خياطة الرجل للنساء
المسألة23: لا يجوز تقدير جسم المرأة باللمس لأجل خياطة الثوب لها أو صنع الذهب ليدها أو رجلها، فإنلمس الأجنبي حرام بالإضافة إلى أنه معرض للفتنة والإنزلاق.إلا إذا كان اللامس محرما عليها ولم يخف الفتنة.
المنازع النسائية في المحلات
المسألة24: ينبغي عدم اتخاذ مخادع للدكاكين والمحلات حيث تذهب المشترية إليها لأجل اشتراء لباس أوذهب أو كماليات أو ما أشبه، فإن هذه المخادع غالبا مثار فتنة وانزلاق، أما اجتماع الأجنبي
بالأجنبية فيها أو ارتكابهما لأمر غير مشروع فذلك الحرام.اما انه ينبغي عدم اتخاده فلأنه غالبا مقدمة الحرام كما تقدم.
التستر بغير الثوب
المسألة25: يكفي في ستر العورة المحرمة وستر جسد المرأة الحجب بالضوء القوي، أو الغاز الكثيف أوالضباب الكثير بحيث يحف بالجسم والموضع.فإن كل ما يحصل به الستر مؤد للغرض، نعم في ستر الصلاة لا يكفي إلا اللباس في عورتي الرجل وجسد
المرأة للدليل الخاص.
في محلات المصورين
المسألة26: تصوير الرجل للمرأة أو المرأة للرجل مما يلازم النظر وما أشبه لا يجوز فكيف بذهابها إلىالمخدع وانفراد الأجنبي مع الأجنبية؟
أما التصوير فلأنه مستلزم للنظر المحرم، وأما الإنفراد بالأجنبية فهو حرام مستقل، كما في الخبر
المنصوص.
النظر إلى الكافرات
المسألة27: النظر إلى نساء الكفار إنما يجوز بشرطين: الأول أن يكون إلى المواضع التي كانت معتادةظهورها في زمن الإسلام، ولم يكن ذلك أكثر من الوجه والكفين والقدمين، ولعله كان بعض شعر الرأس أيضا،
الثاني: أن لا يكون بريبة ولا يكون مثار شهوة، فالذين يسافرون إلى بلاد الأجانب يجب أن يعلموا هذه
المسألة إذا أرادوا التحفظ على دينهم.أما إذا وقع النظر إليهن بلا قصد فلا بأس كما هو المشهور بين المعاصرين.
الإعانة على البغاء
المسألة28: لا يجوز ايجار الدار للمومسة لتجعلها محلا لارتكاب الجريمة، وكذلك بيعها لها لهذهالغاية.الى غيرهما من أنواع جعلها في اختيارها كالصلح والهبة ونحوهما، قال تعالى:
(ولا تعاونوا على الإثم
والعدوان).
1 ـ راجع موسوعة الفقه كتاب المكاسب المحرمة للإمام المؤلف دام ظله بحث الغناء.2 ـ راجع موسوعة الفقه ج28 ص100 كتاب الصلاة المسألة 26 عدم حرمة السفر.3 ـ راجع كتاب (القواعد الفقهية) للإمام المؤلف دام ظله.4 ـ وسائل الشيعة: 17/376 ب1 ح11، وفي (من لا يحضره الفقيه) 4/334 ح5718: (لا ضرر ولا إضرار في الإسلام).5 ـ وفي الحديث: (قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز؟ فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والمعيب)
الكافي: 5/290 ح6.6 ـ راجع كتاب (ولأول مرة في تاريخ العالم) للإمام المؤلف.7 ـ راجع موسوعة الفقه كتاب المكاسب المحرمة للإمام المؤلف دام ظله.