(ب) المعاملات الاقتصادية والتجارية - فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(ب) المعاملات الاقتصادية والتجارية

الامتيازات

المسألة1: لا يصح إعطاء الامتياز إلى شركة أو فرد، فيما الناس فيه سواسية، أو فيما ينافي قاعدة
(الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم)(1).

وذلك لأن إعطاء الامتياز لشركة أو فرد فقط دون الآخرين خلاف حرية الناس وخلاف تسلّطهم على
أموالهم، وقد قررنا في (الفقه): أن حرية كل أحد محدودة بحدود الشريعة والتي منها أن لا تزاحم حرية
الآخرين، كل في إطاره.

اليانصيب الخيري

المسألة2: يستحب جمع المال من الناس، ولو بإغراء جوائز (اليانصيب) بصورته المحلّلة، لأجل بناء
المستشفيات، والمعاهد، ودور الأيتام الفقراء، وما أشبه ذلك، فإنه من التعاون على الخير.

وليس هذا من القمار المحرم، وإن أعطى مسؤولوا اليانصيب بعض الجوائز ولو من نفس المال للمساهمين.

المساهمة الخيرية

المسألة3: إذا أعطى المساهمون المال لأجل بناء المستشفى ـ مثلاً ـ ولأجل إعطاء الجائزة لسائر
المساهمين، كما لو أعطى كلّ واحد من مجموع ألف إنسان لغرض بناء المستشفى، وأباحوا تخصيص بعضها
جائزة للإغراء والتشويق، جاز ذلك، لأنه من إعطاء المال بالرضا.

وذلك للإطلاقات والعمومات، من غير فرق بين أن يرضى الجميع بإعطاء الجوائز أو البعض، بشرط أن لا
تزيد الجائزة على سهم الراضي، وفي صورة تعدد الراضي لا فرق بين تساوي أخذ الجائزة منهم وعدم
التساوي، فالمتبع هو رضى المالك ومقدار رضاه.

المعاملات بواسطة الحيوان

المسألة4: لا بأس بجعل الحيوان وسيلة للمعاملات المراضاتية، كأن يرسل الكلب وفي عنقه الظرف والثمن،
ليشتري المتاع، وهذا ليس اشتراء حقيقة، وإنما هو مراضاة والحيوان آلة.

ومثله الحال بسبب المجنون والطفل، لكن قد ذكرنا في (الفقه): أن معاملة الأطفال مكروهة، ومنه يعلم
حكم البيع والشراء بسبب الإنسان الآلي ونحوه.

المعاملات الآلية

المسألة5: ما يعتاد في بعض البلاد من إلقاء الثمن في محل خاص فيخرج المتاع المجهز، لا بأس به فإنه من
المراضاة.

بل يمكن أن يقال: أنه بيع معاطاتي، وكذلك في المسألة السابقة، وعليه فيحرم الربا كذلك، أما على
الاحتمال السابق فليس بربا بل برضا، اللهم إلا أن يقال: إنه من فساد المال المذكور في علة تحريم
الربا، فالرضا أيضاً إذا كان بداعٍ ربوي غير مفيد.

السرقة في المعاملات الآلية

المسألة6: لا يجوز أخذ المتاع بدون إلقاء الثمن في المسألة السابقة ولو فعل ذلك كان ضامناً.

لأنه من التصرف في أموال الغير من دون رضاه فلا يجوز، والضمان لأن (على اليد ما أخذت)(2) وحينئذٍ
يكون سرقة إذا اجتمعت فيه شرائطها.

أصحاب الديون والدولة الإسلامية

المسألة7: الدولة الإسلامية مكلفة بوفاء ديون الغرماء الذين لم يتمكنوا من الوفاء، ولم يصرفوا
الدين في الحرام والباطل، من غير فرق بين أن يكون المديون حيا أو ميتا .

وذلك لما دل عليه النص والفتوى كما في كتاب الزكاة.

الغنى والثروة

المسألة8: يستحب إغناء الإنسان نفسه، فقد ورد في الحديث: (نعم العون على الدين الغنى) وإذا توقف
القيام بالمهمات الإسلامية الواجبة على الغنى وجب.

ولا منافات بين استحباب الزهد وبين استحباب الإستغناء، فإن الزهد أن لا يملكك شيء لا أن لا تملك
شيئا، كما قاله علي(عليه السلام)، أما ما ورد من مدح الفقر والثواب عليه فهو كما ورد في الثواب على
المرض ومدح المبتلى به، إضافة إلى ما ورد من قوله: (كاد الفقر أن يكون كفرا) وقوله: (الفقر سواد الوجه
في الدارين) إلى غير ذلك، وهناك أجوبة اخرى تطرقنا إليها في بعض كتبنا.

التفوق الإقتصادي

المسألة9: من القريب جدا ، وجوب تحصيل الغنى وتفوق المسلم على الكافر في الثروة، حتى لا يكون هناك
كافر أثرى من المسلم، خصوصا إذا كان عدم الغنى سببا لمنقصة في المسلمين، أو سببا للإزدراء بهم، أو
سببا لأن يقال: ان المسلمين متأخرون فكريا، أو أن دينهم سبب جمودهم أو ما أشبه مما يوصم به الدين من
خلال الإتهام بالمسلم.

وذلك لقوله: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) ولأدلة وجوب الدفاع عن الإسلام والمسلمين ولغير ذلك، لكن
ذلك بالعنوان الثانوي لا العنوان الأولي، فتأمل، فالوجوب يدور مدار بقاء الموضوع، والوجوب في
مورده كفائي ومقدمي.

المقاطعات الإقتصادية

المسألة10: للإنسان الحق في أن لا يشتري بضاعة من أحد، أو لا يسافر إلى بلد، أو ما أشبه ذلك، لكن ليس
لأي انسان الحق في اثارة الناس لمقاطعة بضاعة أو مقاطعة بلد، إلا إذا انطبق على الإثارة موضوع ردع
المنكر والنهي عنه، أو ما أشبه ذلك من القواعد الشرعية.

الحكم في المستثنى منه والمستثنى حسب الأدلة، وذلك لحرية الإنسان في غير ما منع الشارع عنه، وكل
ما ينافي تلك الحرية باطل، وفاعله فاعل للمنكر الذي يجب الردع عنه.

الصندوق الخيري لقرض الحسنة

المسألة11: الصندوق الذي يجعل ليودع فيه المال من متبرعين لأجل المشاريع أو ما أشبه بكيفية خاصة كما
يعتاد في الحال الحاضر، لا يبعد أن تكون له شخصية حكمية، بحيث يصح الإقتراض منه أو ما أشبه ذلك
لانطباق موضوع(أوفوا بالعقود) عليه، فإنه قد ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم لزوم أن يكون العقد
معنونا بعنوان خاص في الإسلام، وقد ذكرنا تفصيل المسألة في شرح العروة.
فهنا أمران:

الأول

ان العقد لا يلزم أن يكون موجودا في زمان النبي والأئمة(عليهم السلام) حاله حال سائر
المباحات حيث لا يلزم في اباحة الفواكه وما أشبه أن تكون في زمانهم(عليهم السلام) لإطلاق(كل شيء لك
حلال) وما أشبه.

الثاني

ان الصندوق مصداق لذلك الكلي فله شخصية حقوقية وإن لم تكن حقيقية.

المقاولات والمناقصات

المسألة 464 : إذا صالحت الدولة الإسلامية شركة لتعمير الأراضي في مقابل أن تستفيد الشركة منها مدة
معينة جاز إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام والمسلمين.

وذلك لما تقدم من الدليل ولا فرق في الحكم بين الشركة الإسلامية وغيرها، أما إذا استلزم ذلك
الإستعمار وسيطرة الأعداء على بلاد الإسلام أو الضرر أو ما أشبه لم يجز.

المساومات والإمتيازات

المسألة12: هل يصح للدولة الإسلامية أن تساوم شركة على شيء تقد مها الشركة للدولة في مقابل أن تعطي
الدولة لها حق الإمتياز في شيء، كأن تبلط الشركة كل شوارع البلاد وطرقها في مقابل أن لا تعطي الدولة
اجازة لاستيراد أية سيارة إلا من تلك الشركة أم لا يصح ذلك؟ احتمالان، وعدم الصحة أقرب إذ في ذلك كبت
لحريات الذين يريدون استيراد السيارات، إلا إذا كانت هناك أهمية كبرى بحيث يصح شرعا كبت الحريات في

مقابل تلك الأهمية.

الحكم في هذه المسألة هو الحكم في المسألتين السابقتين اضافة إلى اشتراط امضاء شورى الفقهاء
المراجع في الثلاثة.

فتح الأسواق في البلاد

المسألة13: يصح للدولة الإسلامية أن تعطي الحق لفرد أو شركة في فتح السوق أو ما أشبه ذلك في البلاد،
لكن يشترط في ذلك أن لا يكون فتح السوق سببا لكبت حريات الآخرين، أو مضرا بالمسلمين.

حتى الضرر غير البالغ، إذ لا يحق للإنسان أن يضر الآخرين ولو بأضرار غير بالغة، نعم للإنسان أن يضر
نفسه ضررا غير بالغ ففرق بين ضرر النفس وضرر الغير.

تأجير الوسائل الحديثة

المسألة14: يجوز اجارة الطائرة والسفينة والقاطرة والغواصة والسيارة والمعمل وغيرها من الوسائل
الحديثة بشروط الإجارة المذكورة في كتاب الإجارة.

وكذلك حال رهنها وهبتها وبيع شرطها وغير ذلك من المعاملات المعروفة أو الحديثة التي لم يمنع
الإسلام عنها، وذلك لإطلاق أدلتها.

تجارة الحروب

المسألة15: لا يجوز تجارة الحرب، بمعنى أن يتآمر صاحب الأسلحة أو صاحب المصلحة السياسية أو
الإقتصادية أو ما أشبههما لتقع فتنة أو حرب في بلد، ليستفيد هو من بيع سلاحه، أو ينفذ سياسته، أو
يروج بضاعته.

لأن الحرب الموجبة لمختلف المحرمات من القتل والجرح وهدم البيوت وتلف الأموال وغير ذلك من أشد
المحرمات فلا يجوز الإتيان بمقدمتها.

التأمين من الكوارث

المسألة16: يصح التأمين على القرية أو المدينة أو ما أشبه ضد الكوارث الطبيعية كالزلازل والسيول
وضد المفاجأة الخارجية كالقنابل والحروب والحرائق.

لإطلاق أدلة العقود، ولا فرق في التأمين بين ما له حجم كبير أو صغير، ثابت أو منتقل.

المهملات والإستفادة منها

المسألة17: كل شيء كان تركه يوجب أن يذهب بدون فائدة بحيث يصدق عليه الإسراف يحرم على الإنسان أن
يتركه كذلك، مثلا(الدخان) إذا أمكن جمعه ليكون فحما، كما يفعل به الغرب ذلك، و(الرماد) إذا أمكن صنع
القماش منه(والدم) إذا أمكن صنع الصبغ منه و(ميت الحيوان والقمامة) إذا أمكن صنع السماد منه
و(القاذورات البشرية) إذا أمكن صنع الصابون منها، وهكذا يجب على الإنسان القادر حفظه لأنه اسراف
عرفا، بل ورد في الحديث: ان طرح النواة اسراف.

إلا إذا كان قليلا بحيث لا يصدق الإسراف. وربما يقال: ان ترك مثل الدخان والرماد والدم وميت
الحيوان والقمامة والقاذورات البشرية لا يعد عرفا من الإسراف المحرم، فتأمل.

من أحكام التأمين

المسألة18: لو قررت شركة التأمين ارجاع مال أزيد مما أخذته، وذلك تشويقا للمساهمين فالظاهر انه لا
بأس به لأنه ليس قرضا، وانما هو معاملة خاصة.

فلا مجال فيه للربا وليس من أكل المال بالباطل، لأنه للتشويق وهو مقصد عقلائي.

صرف الماء للزرع

المسألة19: إذا أمكن نصب الماكنات أو بناء السد على الماء وصرفه على الزرع في مقابل أن يذهب إلى
البحر، وكذا لو أمكن صيد الأسماك الموجودة في الماء قبل أن تذهب إلى البحر وهكذا، فهل يجب ذلك على
الإنسان القادر لأن تركه اسراف أو لا يجب لانصراف أدلة الإسراف عن مثل ذلك؟ احتمالان، ويمكن اختلاف
الموارد، والمعيار صدق الإسراف العرفي.

فكلما صدق الإسراف لم يجز، وكلما لم يصدق جاز، وإن اختلف العرف في الصدق وعدمه فالأصل عدم الوجوب.

المحلات التجارية واستخدام الفتيات

المسألة20: لا يجوز استخدام الفتيات لأجل جلب المشتري وترويج البضاعة، أما إذا فعل ذلك حراما لم يكن
الثمن حراما .

عدم الجواز لأنه موجب لمنكرات ومحرمات، وحلية الثمن لأنه لامنافاة بين الحرمة التكليفية والحلية
الوضعية، وكذلك بالنسبة إلى المثمن وسائر المعاملات المحللة.

المحلات التجارية واستخدام الفتيان

المسألة21: لا يجوز استخدام الأمرد الجميل من الفتيان لأجل جلب المشتري، وحال الثمن كما تقدم في
المسألة السابقة.

الدليل في الحكمين التكليفي والوضعي كما ذكر في المسألة السابقة.

المتلف ضامن

المسألة22: لو أتلف السائق السيارة كان عليه الضمان كما ذكر في كتاب الفقه وكذلك اتلاف سائر الوسائل
الحديثة.

لإطلاق أدلة الضمان والتي منها: (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) ويظهر من الجواهر انها رواية،
ومنها: (حرمة ماله كحرمة دمه) إلى غير ذلك.

الإتلاف في الوباء

المسألة23: لا بأس بإتلاف الجنس المشتبه به الذي له مالية، فيما إذا كان بعض تلك الأموال خطراً على
المجتمع، كما إذا كان في أيام الوباء بعض الألبان موجباً للوباء، فإنه يجوز للحاكم الشرعي إتلاف
جميع الألبان المشتبه بها، نعم الظاهر وجوب تعويض ما كان صالحاً منه، مثلاً: لو كان في المكان لبنان
أحدهما المشتبه به يوجب الوباء، فإنه يجب تعويض لبن واحد كان صحيحاً في الواقع، فإن كانا لمالك واحد
أعطي العوض له، وإن كانا لمالكين قسم عوض واحد بينهما، كما قالوا في مسألة درهمي الودعي ونحوه.

جواز الإتلاف لقاعدة (الأهم والمهم) و(لا ضرر) حيث ذكرنا في (الأصول) أنه يشمل الإيجابي أيضاً.

أما إعطاء البدل فلاحترام مال الناس، والمفروض: إن البعض لم يكن ضاراً، وبيت المال وضع لمثل هذه
الأِشياء، ولا منافاة بين الحكم الوضعي بالضمان والحكم التكليفي بوجوب الإتلاف، وكذلك في سائر
الموارد مثل أن يأخذ حبل الناس لإنقاذ الغريق.

وأما التقسيم في المشتبه فلقاعدة العدل.


 
1 ـ راجع كتاب (القواعد الفقهية) قاعدة التسلّط للإمام المؤلف.

2 ـ مستدرك الوسائل: 14/8 ب1 ح15944.



/ 157