الفصل التاسع : أحكام الأموات - فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل التاسع : أحكام الأموات

(أ) المقابر

اندراس المقابر

المسألة1: إذا اندرست المقبرة وسقطت من الإسم عرفا جاز جعلها مباني وشوارع وما أشبه إذا لم يكن
هناك قبر محترم، مثل كونه لنبي(عليه السلام) أو امام(عليه السلام) أو انسان عظيم كالأولياء
والعلماء.

لأن الحرمة تابعة للصدق، فإذا لم يصدق ولم يكن من قبيل الوقف وما أشبه مما ذكر في المسألة رجع إلى
الاباحة الأصلية.

تبديل المقبرة أو نقلها

المسألة2: لو كانت هناك مصلحة أهم من مصلحة بقاء المقبرة جاز تبديل المقبرة بإدخالها في المباني
والشوارع وجعل المقبرة خارج البلد، وذلك تبعا لقاعدة(الأهم والمهم) وإلا لم يجز.

لكن التشخيص بيد الحاكم الشرعي أو شورى الفقهاء المراجع، وهذا في غير قبور الأنبياء(عليهم السلام)
والأئمة(عليهم السلام) والأولياء ومن أشبه.

خروج الجثة من القبر

المسألة3: لو خرج الميت من قبره بسبب غير طبيعي كالسيول أو بسبب حيوان أو ما أشبه، أو اخرج من قبره
اخراجا جائزا، لم يجب دفنه في قبره الأول بل جاز أن يدفن في مكان آخر.

إذ لا دليل على وجوب دفنه في قبره الأول، إلا أن تكون وصية أو ما أشبه.

نقل القبر بالأجهزة الحديثة

المسألة4: هل يجوز نقل الميت مع قبره بواسطة التراكتورات الكبيرة التي تقلع حوالي ثلاثة أمتار
مكعبة مثلا حيث انه لا يصدق عليه النبش؟ يمكن القول بالجواز وإن كانت المسألة تحتاج إلى التأمل.

الجواز لأن هذا ليس من النبش، نعم الاستثناء في المسألة السابقة آت في المقام، ويشترط في ذلك أن لا
يكون هتكا للميت. ومثله تسييج أطراف القبر وتحته بالاسمنت حتى يكون القبر في الصندوق الاسمنتي ثم
رفعه بالأجهزة وجعله في مكان آخر.

النظر في القبر

المسألة5: يجوز النظر بواسطة الأشعة في القبور لمشاهدة الأموات، أو لمشاهدة أرواح الأموات، كما
ذكروا في مادة (اسبرتزم) إلا إذا كان هناك وجه تحريم خارجي كالنظر إلى المرأة الأجنبية أو ما أوجب
هتك الميت المسلم أو نحو ذلك.

المستثنى منه لإطلاق الدليل الدال على الحلية، والمستثنى لحصول العناوين الخاصة المحرّمة، ومنه
النظر إلى الأنبياء والأئمة(عليهم السلام) ومن إليهم في قبورهم لعدم استبعاد أن يكون ذلك هتكاً
عرفياً.

القبر المكشوف

المسألة6: لا إشكال في أنه لا يجوز وضع الزجاج الموجب لرؤية جثة الميت في القبر إذا كان موجباً لهتكه
وكان الميت محترماً، أما إذا لم يكن موجباً للهتك ففي الجواز احتمالان، ولا يبعد الجواز.

أما في صورة الهتك فلما ورد: من أن (حرمته ميتاً كحرمته حياً)(1)، وأما لو لم يكن هتكاً فلا يبعد
الجواز لإطلاق دليل الحل، وتعارف كون ... مستوراً لا يوجب حرمة غير ذلك، كما لا يمنع عن القبر ذي
الطوابق..

وهذا في الميت المحرم، أما غير المحرم كالحربي مثلاً أو من يشمله قانون الإلزام فلا إشكال فيه.

تشجير المقابر

المسألة7: هل يجوز غرس الأشجار في حافة المقابر المحترمة، مما نعلم أنها تمتص من ذرات الإنسان كما
هو المعتاد في مقابر بعض بلاد الغرب احتمالان.

المنع من جهة أنه خلاف الاحترام، والجواز ـ وهو مقتضى الصناعة ـ لأصالة الحل ولم يعلم من أحد منعه
في المقابر تعارفة منذ الأزمنة القديمة، فالسيرة تؤيّد ذلك.



 
1 ـ راجع وسائل الشيعة 19/249.





/ 157