(د) الحيوان والبيئة ـ أحكام البحر وصيده - فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه - نسخه متنی

محمد شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(د) الحيوان والبيئة ـ أحكام البحر وصيده

أحكام البحار

المسألة1: البحار طاهرة مطهرة وإن كانت المواد العالقة بالماء كثيرة، اللهم إذا خرج عن صدق الماء
ـ بإطلاقه ـ وعلى هذا فالبحر الميت الموجود قرب الأردن، طاهر مطهر.

وكذلك المحيطات وذلك لصدق الماء المطلق عليها، ومن الممكن الصدق في البحار والمحيطات وعدم الصدق
في ما إذا خلط الماء المحقون بقدر تلك المواد ـ بالنسبة ـ إذ الصدق واللاصدق تابعان للعرف، هذا
بـــالإضافة إلى إطلاق بعض النصوص في ماء البحر.

مساجد البحار والمحيطات

المسألة2: بناء المسجد الثابــــت أو السائر في البحر والمحيط حاله حال بناء المسجد في الفضاء
على ما تقدم في المسألة(392 و393) من غير فرق بين أن يكون فوق الماء أو في جوف الماء أو على أرض البحر.

للإطلاق أيضا .

الاستيطان في البحار

المسألة3: في المسألة السابقة المحل الجديد من البحر لا يعد وطناً للساكن في تلك المدينة، إلا إذا
توفرت شرائط الاستيطان.

إذ لا فرق بين البر والبحر والهواء في ملاك السفر والإقامة والاستيطان للإطلاقات.

البيوت والمدن البحرية

المسألة4: اعتيد في بعض البلاد الساحلية صنع البيوت والمدن على سطح البحر من الأخشاب، فلو تحركت
المدينة الخشبية من مكان البحر إلى مكان آخر، كان الراكب فيه في حكم المسافر.

لصدق السفر ولا اعتبار بكونه مع بيته، إلا إذا صدق عليه (من بيته معه)(1) أو سائر العناوين الموجبة
للتمام، وكذلك الحال في البيوت المنتقلة في الأرض على العجلات، وهكذا لو فرض صنع البيوت الطائرة في
الجو، لوحدة الملاك.

السكنى داخل البحر

المسألة5: يجوز السكنى داخل البحر إن أمكن ــ كما نشره الاعلأماخيراــ نعم يلزم مراعات
الأحكامالشرعية هناك.

من مواقيت الصلاة والصيام وغير ذلك اعتمادا على الوسائل المطمئنة.

الزراعة في البحار

المسألة6: يجوز الزرع في البحر، لتكثير الأسماك، كما هو المعتاد عند الأمم المتقدمة صناعياً،
والطعام لو كان حراماً لم يؤثر في حرمة السمك، أما لو كان نجساً فما يسبب صيرورة السمك جلالاً يلزم
تطهير السمك بالطريق المقرّر في الشريعة.

وإنما يصير جلالاً إذا كانت النجاسة مما يوجب الجلل، وإلا لم يكن موجباً للتطهير.

بيع مراسي البحر

المسألة7: هل يجوز بيع محل من البحر سبق إليه انسان بغواصة أو سفينة أو ما أشبه أم لا؟

احتمالان كما
ذكر في المسألة السابقة.

والأقرب الجواز إذا صدق عليه انه مال عرفا وذلك لصدق(من سبق).

المستخرجات من البحر

المسألة8: لا خمس في السفن والغواصات والطائرات والذخائر وما أشبه التي تغرق في البحر إذا

استخرجناها لأنها لاتعد من الغوص، نعم في الجواهر الغارقة في البحر احتمالان.

الأحوط هو الخمس لصدق الغوص على احتمال قريب.

الزلزلة في البحر

المسألة9: لو كنا في البحر وحدث في قاعه زلزال بما رأينا أثره على الماء، فهل تجب صلاة الآيات أم لا؟

احتمالان، وإن كان يقرب عدم الوجوب إلا إذا كان القاع قريبا من السطح بحيث يصدق الزلزال عرفا .

وذلك لانصراف الأدلة عن غير ما يصدق عليه الزلزال عرفا، وكذلك الحال لو كنا في الجو وزلزلت الأرض،
فإن كان الإنسان بعيدا لم تجب عليه الآيات وإن كان قريبا الى الأرض وجبت، والمعيار الصدق العرفي في
الحكم والموضوع.

موت السمك في الغواصة

المسألة10: لا يشترط في حلية السمك موته خارج البحر، بل يحل إذا مات خارج الماء ولو في الغواصة
السابحة في أعماق البحار.

وذلك لأن دليل الحل يشمله، إذ المراد نصاً وفتوى عدم الموت داخل الماء.

لكن هل يحل إذا مات في مائع آخر كاللبن والاسبرتو وما أشبه؟ الأحوط الترك، وإن كان يحتمل الحل، لأنه
(ليس فيه حياته) المعلل في الأخبار، ولو مات ونصفه فقط خارج الماء الاحتياط حرمة الجميع، إذ المنصرف
من الأدلة كونه بجميعه خارج الماء من غير فرق بين أن يكون الرأس في الماء أو العقب فيه، اللهم إلا أن
يقال: لو أخرج رأس السمك من الماء فقط يصدق عرفاً أنه مات خارج الماء.

تخدير السمك للصيد

المسألة11: لو القي قنبلة في الماء بقصد تخدير الأسماك وظهورها على الماء حتى يصطادها فالظاهر انه
لا يحق لأحد صيدها، لأنها صارت صيدا لصاحب القنبلة.

لكن لا يحق للصياد أن يصطاد أكثر من حقه، لأن الحق في اطار(لكم) كما ذكرناه في الفقه وقد سبق في بعض
المباحث شبه ذلك.

القنابل غير المبيدة

المسألة12: الحكم كما ذكر في المسألة تخدير الطيور والوحوش فيما إذا القي قنبلة مسيلة للدموع أو ما
أشبه مما سببت عدم تمكن الصيد من الطيران أو الهرب.

لوحدة الدليل في الجميع.

أحواض الصيد

المسألة13: أحواض الأسماك التي يصنعها الناس أو الدول في حافة الأنهار والبحار إذا دخل فيها السمك
يكون لصاحب الحوض فلا يحق لأحد صيده بدون اذنه.

وكذلك حال الشبكات التي تصنع لصيد الطير أو الوحش أو ما أشبه لصدق(من سبق).

انعدام فلس السمك

المسألة14: لو أكل السمك ما أوجب ذهاب فلسه لم يحرم حتى إذا سرى ذلك إلى نسله، إلا إذا انطبق عليه
عنوان آخر لا فلس له مما هو حرام.

وذلك بالنسبة إلى كل من المستثنى والمستثنى منه واضح، وكذا الحال في المسألة الآتية.

إحداث الفلس للسمك

المسألة15: لو زرق السمك الذي لا فلس له خلقة، بما سبب له فلساً، فالظاهر: أنه لا يحل بذلك، ولو سرى
ذلك إلى نسله، بأن خرج نسله ذا فلس، إلا إذا انطبق عليه عنوان السمك له فلس، مما هو محلل في الشريعة،
بأنه صدق عرفاً بأنه سمك له فلس.

أما صيرورة بعض المسك ذا فلس لا كله بسقوط بعض فلسه، أو خروج بعض الفلس في جسده، فالأول أقرب إلى
صدق أنه ذو فلس بخلاف الثاني وإن كانت المسألة بحاجة إلى التأمل لاحتمال أن يراد بذي الفلس في
الروايات ما يغطي كل جسده فتأمل.

السمكة الآكلة والمأكولة

المسألة16: لو أكلت سمكة سمكة محللة، فماتت في جوفها فالظاهر :

أن المأكول حلال إذا كان فيها شرط
التحلل، كما لو صاد السمك إنسان فألقاه إلى سمكة كبيرة لتلتهمها ـ مثلآً ـ.

إذ لا دليل على لزوم أن يموت السمك خارج الجوف، وأي فرق بين أن يموت داخل حيوان أو في بر أو ما أشبه
ذلك، كما لو صادها في غواصة.


 
1 ـ راجع موسوعة الفقه ج28 كتاب الصلاة، فصل في صلاة المسافر.





/ 157