(ب) علاقة المسلم بالأجهزة الطاغوتية والكفار
التعاون مع الظالم
المسألة1: لا يجوز إعانة الظالم، إلا إذا كانت هناك مصلحة أهم، كما في الحديث:(في أبواب السلطان
من أنار الله به البرهان).الحرمة للأدلة الأربعة، والتفصيل مذكور في الفقه في مبحث الولاية.
التعاون مع (الأمن والإستخبارات)
المسألة2: لا يجوز التعاون مع دوائر الأمن والاستخبارات والسعاية على المؤمنين، ومن أقسامالسعاية: رفع التقارير المعمول به في دوائر الأمن والاستخبارات، في الدول غير المشروعة.لأن التجسس والسعايــة حرام نصا وفتوى، نعم في الدولة المشروعة ــ مائة في المائة ــ التي تكون
تحت اشــراف شورى الفقهاء المراجع يجوز التعاون للبعض على غير المؤمنين فقط وفي ظروف خــاصة
ذكرناها في بعض كتبنا، وذلك لقانون الأهم والمهم، وهو قانون ثانوي وليس مطلقا، أمـــا ما يتعارف
اليوم في البلاد الإسلامية وغيرها من كثرة الجواسيس ومنعهم حـــريات الناس وصرف الأموال الطائلة
على الإستخبارات فهو غير جائز.
حفظ أخطاء المؤمنين
المسألة3: لا يجوز حفظ زلات المؤمن في تقرير أو كتاب أو ما أشبه، وإن لم يوجب ذلك ابتلائه أو افتضاحهبها في المستقبل فكيف بما يوجب ذلك؟
وذلك لحرمته نصا وفتوى، اجماعا وعقلا .
رفع التقارير ضد الكفار
المسألة4: ما ذكر في مسألة(383، 384) انما هو بالنسبة إلى المؤمن، أما بالنسبة إلى من يريد هدم الإسلامأو تشويه سمعته بإشاعة الفحشاء وترويج المخدرات وما أشبه ذلك، فلا بأس بإيقافه عند حده، بسبب رفع
التقرير أو حفظ سوابقه، بل قد يجب حفظا للإسلام ولبلاد المسلمين.كأهل البدع كما ذكره الفقهاء في المكاسب المحرمة وذلك لأنه من قانون الأهم والمهم، وقد ذكرنا
في(الفقه) ان على هذا القانون الأدلة الأربعة.
اشعال الفتن بين الكفار
المسألة5: يجوز القاء الفتنة بين الكفار الذين يحاربون المسلمين، وكذلك بين المسلمين الذينانسلخوا عن مبادى الإسلام وارتبطوا بالأجانب وصاروا منافذ لسيطرة الكفار على بلاد الإسلام.وقد ألقى(نعمان) الفتنة بــين المشركــين واليهود بتقرير مــن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) .
حدود القاء الفتن
المسألة6: ما ذكر في المسألة السابقة انما يجوز فيما إذا لم تكن الفتنة منجرة إلى ما لا يرضاهالإسلام كإراقة الدماء وما أشبه، وإلا لزم أن تلاحظ الأهمية بين المحرمين الذين لابد من أحدهما،
كما هي القاعدة في باب(الأهم والمهم).ولو لم يعلم أهمية أحدهما تخير، إلا أن يكون أحدهما أقرب إلى الإحتياط فيقدم.
الأخبار الموجبة لهيبة الكفار
المسألة7: لا يجوز نقل اخبار الكفار والمخربين التي تسبب شوكتهم في عيون المسلمين، ويسبب أن ينظرالمسلمون إلى أنفسهم بالإزدراء والإشمئزاز، كما لا يجوز نقل أخبار ضعف المسلمين كذلك.وذلك فيما إذا صدق عليه العنوان الثانوي لقاعدة الأهم والمهم وما أشبه ذلك، وإلا فالأصل الجواز،
وفي كتاب الجهاد بحث المخذل فراجع، نعم يلزم أن لا ينتهي ذلك إلى الإستبداد، وإلا فهو أبشع المحرمات
كما ذكرناه في كتاب(الفقه: طريق النجاة) وغيره.
استثناءات المسألة السابقة
المسألة8: ما تقدم في المسألة السابقة انما يكون بالنسبة إلى غير أهل الحل والعقد والمسؤولين الذينيجب أن يعرفوا كل شيء، حتى يلاحظوا الامور ويعالجوها، وكذلك انما يكون فيما إذا لم تتوقف مصلحة
اسلامية مهمة على نقل الخبر.قال سبحانه: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) إلى غير ذلك من
الأدلة، والمصلحة الإسلامية الأهم وهي كما ذكرناه في المسألة السابقة.
التحالف مع الكفار
المسألة9: إذا أمكن محالفة الكفار لضرب كافر محارب، أو لإيقاف مسلم عند أوامر الشرع ولم تكن فيالمحالفة مضرة جاز، كما حالف النبي بعض القبائل ضد قريش الذين كانوا يعتدون على الرسول وعلى
المسلمين.من غير فرق بين أهل الكتاب وغيرهم، لإطلاق الأدلة.
حكام الجور والتحاكم إليهم
المسألة10: إذا توقف رفع المنكر أو دفعه على التحاكم إلى حكام الجور جاز فيما إذا كان دفع ذلك المنكرأو رفعه أهم بنظر الشريعة من التحاكم إلى الجائر.وانما يقيد الجواز بما إذا كان رفع المنكر أهم، لأن التحاكم اليهم لا يجوز في نفسه.
التحاكم إلى الطاغوت
المسألة11: لا يجوز التحاكم إلى حكام لا يحكمون بالإسلام، إلا إذا توقف إنقاذ الحق على التحاكمإليهم.وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بالطاغوت، ويدل على ذلك الأدلة الكثيرة كما ذكرنا تفصيله في الفقه
كتابي: القضاء والتقليد.
مدح الظالم
المسألة12: لا يجوز مدح الظالم والتملق إليه، وإذا اضطر الإنسان إلى المدح فاللازم أن يقتصر على أقلقدر ممكن.وذلــك من بــاب ان الضــــرورات تقدر بقدرها، وإلا فمدح الظالــم محرم للأدلة.
لا حكم للحاكم المزيف
المسألة13: لا يجوز التحاكم إلى حكام يحكمون بحكم الإسلام، لكنهم ليسوا مخولين من قبل الشريعة فيالحكم، لفقد العدالة والنزاهة فيهم، أو لسبب آخر، إلا إذا اضطر انسان إلى التحاكم إليهم.وذلك لقوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم
راكعون) ولقوله(عليه السلام): (أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم
وأنا حجة الله) ولما دل على اشتراط العدالة والنزاهة وما أشبه في الحاكم والقاضي، وفقد الشرط لا
يختلف فيه بين المسألة السابقة وهذه المسألة.
الإدعاء الخادع للحكومات
المسألة14: ما تقوله بعض الحكومات أو الأفراد الذين يريدون العمل بهواهم من انهم يأخذون روحالإسلام وجوهره انما هو خداع وتغطية لفرارهم عن العمل بالإسلام.وذلك لأن الإسلام روح وجسم، لا أحدهما فقط.
المسلم والقوانين الوضعية
المسألة15: ما ذكر في المسألة (505) و(506) و(507) انما هو فيما إذا لم يتوجه إلى الإنسان ضرر من ناحيةالسلطات التي تنص قوانينها على معاقبة مرتكبي هذه الامور، وإلا لم يجز من باب الضرر لا من باب نفس
العمل، إذ كل عمل لم ينص الشارع على تحريمه فهو مباح خصوصا وإن كل شيء كابت للحريات الإسلامية ليس له
وزن في نظر الإسلام.والضرر الممنوع هو الضرر المتزايد وإلا فالضرر القليل لا بأس به كما تقدم شبه ذلك في بعض المسائل
السابقة.