والمحصن برجم . وان كان من غير محصن الوطء يحب به الحد وان استأجر امرأة ليزنى بها فعليه الحد . واللواط محرم . ومحرم اتيان المرأة المرأة ويحرم اتيان البهيمة . ويحرم الاستمناء * باب اقامة الحد وهو للامام * والمستحب أن يحضر اقامة الحد جماعة . وان وجب التضريب فإلى . . فإن كان المرجوم رجلا لم يحفر له وان هرب المرجوم باب حد القذف اذا قذف بالغ محصن وحب الحد وان قذف غير محصن وان قذف الوالد ولده ، وان أتت امرأته بولد فقال ليس منى . ما يجب بالقذف فلا يكون الا بطلب المقذوف . ومن قذف ولا حد عليه فعليه التعزير وان قذف جماعة نظرنا وان وجب حدان . وان قذف فحدثم قذفه . باب حد السرقة ونصابها لا يحب القطع فيما سرق من غير حرز لا يحب القطع حتى يتفصل المسروق ويضرب في حد الخمر . باب التعزير ومن يستحقه كتاب الاقضهة باب ولاية القضاء وأدب القاضى من تعين عليه القضاء وهو غنى فلا يأخذ أجرا . لا يجوز ولاية القضاء الابتولية الامام . لا يجوز ان يعقد لقلد القضاء على مذهب معين . ولا يحكم لنفسه ولا يقضى في حال الغضب ويستحب أن يكون له حبس وان شهد عنده شهود وارتاب فيهم فرقهم ثم سألهم اليمين والنكول عنها البينة العادلة مقدمة على اليمين . اذا علم القاضى عدالة الشاهد أو فسقه وان اجتمعت عنده محاضر كتب على كل محضر أسماء المتداعين إذا اتضع الحكم القاضى فالمستحب أن يأمرهما بالصلح * باب القسمة . ويجوز لهم أن يتقاسموا بأنفسهم * وان طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر وإن كان بينهما أرض مخلفة الاجزاء . . إن كان بينهما أرض مزروعة إذا قسم الوارثان البركة ثم ظهر دين على الميت . الدعوى والبينات . وان ادعى على رجل دينا ذكر جنسه . وإن كان لكل واحد منهما بينة إذا ادعى رجل أنه ابتاع دارا من فلان وادعى آخر أنه ابتاعها منه فهى للاول بحسب تاريخ البينة . إذا مات رجل وخلف إبنا مسلما وإبنا نصرانيا وادعى كل منهما أنه مات أبوه على دينه فيرثه . وإن ماتت امرأة وابنها واختلفوا في الاول منهما وان تداعى رجلان دابة . وان ت * باب اليمين في الدعاوى * وان كان المدعى جماعة وان شهد واحد أنه قتله بالسيف وشهد آخر بغيره ومن توجهت عليه يمن في دم غلط عليه في اليمين وان حلف على فعل نفسه . وان حلف على فعل غيره كتاب الشهادات . ومن كانت عنده شهادة في حدقه فالمستحب أن لا يشهد ويكره اللعب بالشطرنج ويحرم اللعب بالنرد من شرب قليلا من النبيذ ويكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة ويحرم استعمال الآلات التى تطرب ولا تقبل شهادة الوالدين للاولاد . وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ولا تقبل شهادة العدو على عدوه لا تجوز شهادة خائن ولا ذى غمر وتفسير الغمر لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ذى إحنة . وتفسيره وان شهد ثلاثة بالزنا ويثبت المال وما يقصد به المال برجل وامرأتين ولا يقبل في موضحة العمد الا شاهدان ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال شهادة النساء ما يثبت بالشاهد والمرأتين يصح بالشاهد واليمين * باب تحمل الشهادة وأدانها تفسير تحمل الشهادة * ويجوز أن يكون الاعمى شاهدا ومن شهد بالنكاح . ذكر شروطه ومن شهد بالرضاع ومن شهد بالجناية ومن شهد بالزنا ، ومن شهد بالسرقة الشهادة على الشهادة ولا يجوز الحم بالشهادة على الشهادة الا . . . يصح تحمل الشهادة على الشهادة من ثلاثة وجوه اختلاف الشهود في الشهادة فإن رجع بعضهم . . . واذا نقض الحكم . من حكم له الحاكم بمال كتاب الاقرار ولا يصح الاقرار الا من بالغ عاقل ويقبل إقرار المريض بالحد ماقبل فيه الرجوع عن الاقرار فإن أقر الزوج أن امرأته أخته * باب جامع الاقرار وان قال له على مال طولب بالتفسير * وان قال له على دراهم لزمه ثلاثة وان قال هذه الدار لفلان هبة سكنى لم يكن إقرار بالدار وان أقر لرجل بمال في ظرف لزمه المال دون الظرف وان قال له في ميراث أبى ألف درهم . . . واذا قال له في ميراثى من أبى . وان كان هذه الدار لزيد بل لعمرو وان مات رجل وخلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب وقال أنا ابن الميت