انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 111 )

4 ـ ارتفاع الشبه : ومع وجودها لا يقطع السارق لقوله (ع) : ( ادرأوا الحدود بالشبهات ) (1) . ومثال ذلك اذا توهم فرد اخذ المال ظاناً انه ملكه ، ثم تبين انه ملك الغير ، فانه لا يقطع بسبب وجود الشبهة .

5 ـ ان يكون المال المسروق في حرز ، والحرز هو ما تودع فيه الاموال المنافع تقفل كالبيوت والحوانيت ونحوها . وليست هناك حقيقة شرعية له ، بل كل ما يعده العرف حرزاً فهو حرز . فمن سرق قطة ذهبية مثلاً في حانوت مقفل يحد ، وترجع القطعة المسرقة الى صاحبها . اما اذا سرقها من محل عام ، فلا يحد بل يعزره الحاكم بما يراه ، لقوله (ع) : ( لا يقطع الا من نقب بيتا او كسر قفلا ) (2) ، وقوله ايضاً : ( كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه ) (3) . وعليه ، فانه « لا قطع على من سرق من الجيب او الكم الظاهرين ويقطع لو كانا باطنين » (4) .

6 ـ ان لا يكون السارق اباً ، فلا يقطع الوالد لمال ولده ، لقوله (ص) : ( أنت ومالك لابيك ) (5) . ويقطع الزوج اذا سرق من زوجته ما احرزته دونه ، والزوجة اذا سرقت من زوجها ما احرزه دونها بلا خلاف ولا اشكال . نعم ، لا بأس بسرقة الزوجة مقدار النفقة اذا منعها منها ، فان هنداً قالت للنبي (ص) : ان ابا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني وولدي الا ما أخذته سراً ؟ قال النبي (ص) : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . ويقطع الولد ان سرق

(1) المقنع للشيخ الصدوق ص147 .

(2) تفسير العياشي ج1 ص319 .

(3) الكافي ج7 ص231 .

(4) ايضاح الفوائد ج4 ص530 .

(5) الكافي ج2 ص26 .

/ 159