انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 47 )العقوبات التي لم تحدد في النصوص الشرعية . اما الشركات التجارية المدانة من قبل الحاكم الشرعي لاسباب جرمية ، فان اصحابها ، حسب النظام القضائي الاسلامي ، هم المسؤولون عنها شرعاً وهم الذين يتحملون العقوبة كاملة ، على نقيض النظام الر أسمالي الدي يحمل الشركة المدانة بصفتها المؤسسية كل المسؤولية القضائية ، فيفتح الباب لاصحاب الشركات بالافلات من قبضة القانون والعقاب .ولا شك ان الافراد جميعاً بمختلف الوانهم وهيئاتهم متساوون امام الشارع الاسلامي ، فالاسود والابيض والاصفر سواسية كالمشط في مثولهم امام الحاكم الشرعي وانزال العقاب بهم ، او تبرئتهم . بل ان الشارع يعاقب من يميز على اساس اللون ، او يتعدى حدود القصاص ، ويلزمهم بدفع مقدار التعدي . وعقوبة السرقة مهما كان حجمها بعد بلوغ
النصاب وتوفر الشروط ، هي القطع ، على نقيض قانون النظام الرأسمالي الذي يحدد عقوبة سجن اشد في السرقات الكبيرة ، ولكن السجن بمساوئه التي ذكرناها لا يردع المنحرفين . ولا يضمن السارق في القانون الرأسمالي ما تلف بالسرقة بينما عليه الضمان والرد في التشريع الاسلامي .ولابد ان نذكر هنا ، ان النظرية الاسلامية قد ميزت الانحراف بانواعه وطرقه المتعددة ، واعتبرت فيه الاسباب الموجبة . فاخذت الاضطراب العقلي ، وعدم البلوغ مثلاً بعين الاعتبار في انشاء الحكم على القاتل . وميزت بين قتل العمد ، وقتل الخطأ ، والقتل الشبيه بالخطأ وافردت لكل واحد منها حكماً خاصاً . واعطت الشريعة للاحداث والصبيان فرصة لعلاج انحرافهم بدل انزال العقاب بهم . وهذا نقيض ما يقوم به النظام