انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 57 )

فالبحث كالاولى . ومثله لو حبسه ، ومنعه الطعام والشراب ، فان كان مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات ، فهو عمد » (1) . بمعنى ان كان قصد من حبسه القتل فهو عامد ، والا فهو غير عامد . واذ « اذا طرحه في النار ، ينظر . فان أسعر له ناراً في حفيرة حتى اذا تجحمت القاه فيها فلم يمكنه الخروج منها حتى مات ، فعليه القود ، وان كانت النار على بسيط الأرض فمات فان لم يمكنه التخلص منها مثل ان كان ضعيف الخلقة او كبيراً او مكتوفا او غير مكتوف لكن النار قهرته ومنعته من الخروج فعليه القود . واما ان امكنه الخروج منها فلم يفعل حتى مات ، وانما يعلم هذا منه بان يقول انا قادر على الخروج ولست أخرج او كان بقرب البئر ، [ وكان قادراً على الهروب ، ولم يهرب ] فلا قود ، لانه اعان على قتل نفسه » (2) . واذا « حفر فرد بئراً فوقع آخر بدفع ثالث ، فالقاتل الدافع دون الحافر ، بلا خلاف أجده فيه ، لأن المباشر للقتل بما يقتل وهو الالقاء ، دون الحافر الذي هو السبب البعيد وبمنزلة الشرط » (3) .

وفي حالة أمر الحاكم الظالم لمن هو دونه على قتل فرد او افراد ، فلا يجوز بالنص ولااجماع ان ينفذ المقول له ارداة الظالم ، « لأن [ المأمور هو ] القاتل عمداً وظلماً ، اذ لا يتحقق حكم الاكراه في القتل عندنا .... ولكن يحبس الآمر دائما حتى يموت . ويدل عليه مع الاجماع صحيحة زرارة عن الباقر (ع) في رجل أمر رجلاً بقتل رجل فقتله ، فقال (ع) : ( يقتل به الذي

(1) شرائع الاسلام ج4 ص196 .

(2) المبسوط ح7 ص18 .

(3) الجواهر ج42 ص45 .

/ 159