انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 60 )بالحرة .2 ـ التساوي بين القاتل والمقتول في الدين ، فيقتل المسلم بالمسلم ، وغير المسلم بغير المسلم . ولكن لا يقتل المسلم بالكافر .3 ـ انتفاء الابوة اجماعاً ونصاً ، فلا يقتل الأب بقتل ابنه ، وانما على الاب القاتل الكفارة والدية . وتؤدى الدية الى غيره من الورثة ولا يرث هو منها . ولكن يقتل الابن بقتل ابيه ، لقول الامام الصادق (ع) : ( لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد اذا قتل والده عمداً ) (1) . وكذلك الام وان علت بقتل ولدها ، والولد بقتل امه ، والاقارب بقتل قريبهم .4 ـ ان يكون القاتل عاقلاً بالغاً ، فلا قصاص على المجنون ولا على الصبي . وتؤخذ دية المقتول من العاقلة ، وهي كما ذكرنا عصبة الفرد وعشيرته ، لقول الامام الصادق (ع) : ( عمد الصبي وخطأه واحد ) (2) ، وقوله (ع) : ( ان علياً امير المؤمنين (ع) سئل عن مجنون قتل رجلاً عمداً ، فجعل الدية عل قومه وجعل عمده وخطأه سواء ) (3) .واتفق الفقهاء على ان العاقل ، اذا قتل مجنوناً لا يقتل به ، لروايات عديدة منها : ( ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين ، وان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وان على قاتله الدية في ماله ، يدفعها الى ورثة المجنون ، ويستغفر الله ، ويتوب اليه ) (4) .