انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 60 )

بالحرة .

2 ـ التساوي بين القاتل والمقتول في الدين ، فيقتل المسلم بالمسلم ، وغير المسلم بغير المسلم . ولكن لا يقتل المسلم بالكافر .

3 ـ انتفاء الابوة اجماعاً ونصاً ، فلا يقتل الأب بقتل ابنه ، وانما على الاب القاتل الكفارة والدية . وتؤدى الدية الى غيره من الورثة ولا يرث هو منها . ولكن يقتل الابن بقتل ابيه ، لقول الامام الصادق (ع) : ( لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد اذا قتل والده عمداً ) (1) . وكذلك الام وان علت بقتل ولدها ، والولد بقتل امه ، والاقارب بقتل قريبهم .

4 ـ ان يكون القاتل عاقلاً بالغاً ، فلا قصاص على المجنون ولا على الصبي . وتؤخذ دية المقتول من العاقلة ، وهي كما ذكرنا عصبة الفرد وعشيرته ، لقول الامام الصادق (ع) : ( عمد الصبي وخطأه واحد ) (2) ، وقوله (ع) : ( ان علياً امير المؤمنين (ع) سئل عن مجنون قتل رجلاً عمداً ، فجعل الدية عل قومه وجعل عمده وخطأه سواء ) (3) .

واتفق الفقهاء على ان العاقل ، اذا قتل مجنوناً لا يقتل به ، لروايات عديدة منها : ( ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين ، وان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وان على قاتله الدية في ماله ، يدفعها الى ورثة المجنون ، ويستغفر الله ، ويتوب اليه ) (4) .

(1) الكافي ج7 ص297 .

(2) التهذيب ج10 ص233 .

(3) التهذيب ج10 ص232 .

(4) الكافي ج7 ص294 .

/ 159